العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

ياساي كارطيَري Administrative Law دكتور كاوة ياسين سليم

عروض تقديميّة مشابهة


عرض تقديمي عن الموضوع: "ياساي كارطيَري Administrative Law دكتور كاوة ياسين سليم"— نسخة العرض التّقديمي:

1 ياساي كارطيَري Administrative Law دكتور كاوة ياسين سليم
سالَي خويَندن( ) قؤناغي سيي- بةشي ياسا

2 القرار الاداري تعريف القرار الاداري:
هو افصاح الجهة الادارية عن ارادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده النظام وفقاً للصلاحيات التي تملكها بمقتضى الانظمة واللوائح بقصد احداث او ترتيب آثار نظامية معينة متى كان ذلك ممكناً وجائزاً نظاماً وكان الباعث عليه ابتغاء تحقيق مصلحة عامة.

3 القرار الاداري ويبين من هذا التعريف ان القرار الاداري هو :
أ- عمل قانوني تصدره السلطة الادارية بارادتها المنفردة. ب- يرتب أثاراً قانونية. ج- صدور القرار الاداري عن الادارة كسلطة ادارية وطنية.

4 أهمية القرار الاداري تتمثل في:
1- تستطيع السلطات الادارية بواسطة القرار أنشاء أو التعديل أو الغاء التزامات على الاشخاص بدون رضائهم. مثل: قرارات نزع الملكية والمنع من السفر أو هدم منزل. 2- تعتبر القرارات نافذة في مواجهة المخاطب باحكامها و يلتزم بتنفيذها بمجرد علمه بها, كما ان دعوى الغاء القرار لاتوقف تنفيذه.

5 ((تميز القرار الاداري عن النظام والحكم القضائي))
النظام عمل السلطة التشريعية الحكم هو عمل السلطة القضائية القرار هو عمل السلطة الادارية وهناك معيارين لتميز القرار الاداري هما : المعيار الشكلي : يعتمد على السلطة التي اصدرت القرار لو كان القرار صادرا عن السلطة التشريعية فهو نظام ولو كان صادرا من احدى المحاكم فهو حكم وان كان صادرا عن الهيئات الادارية فهو قرار. ب- المعيار الموضوعي: يعتمد على طبيعة أو مضمون العمل القانوني وتحليل عناصره.

6 شروط صحة القرار الاداري
1- الاختصاص : يمثل الاختصاص الشرط الاول من شروط صحة القرارات الادارية, فلكي يصدر القرار صحيحا ومشروعا لابد ان يصدر ممن يملك الاختصاص باصداره من اعضاء السلطة الادارية, فاذا صدر القرار عن غير المختص بذلك, فانه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص معرضا للالغاء عند الطعن فيه امام القضاء الاداري. أ- الاختصاص المكاني : ان القاعدة العامة بالنسبة لغالبية اعضاء السلطة التنفيذية هي ان مباشرة اختصاصاتهم تتقيد بنطاق مكاني محدد بالقانون. فمثلا قرارات المحافظ وكذلك قرارات القائمقام ومدير النواحي حيث ينحصر اختصاص كل منهما داخل حدود المحافظة او القضاء او التاحية. ب- الاختصاص الزمني: يجب ان يصدر القرار من المختص باصداره قانونا في الوقت الذي يكون فيه مختصا بذلك, والا نكون امام حالة عدم اختصاص من حيث الزمان. فمثلا صدور القرار قبل تقلد مهام الوظيفة أو بعد انتهاء الرابطة الوظيفية, صدور القرار بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لإصداره. ج- لاختصاص الموضوعي: يجب ان يصدر القرار ممن يملك الاختصاص باصداره قانونا, والا يحدث عدم الاختصاص من حيث الموضوع. ان احترام الاختصاص الموضوعي يستلزم الا يقع اعتداء من سلطة ادارية على اختصاص سلطة اخرى مساوية لها, او من سلطة ادنى على اختصاص سلطة ادارية اعلى منها, او سلطة مركزية على اختصاص مقرر لسلطة لسلطة لامركزية.

7 2- الشكل: الاصل, انه لايشترط في القرارت الادارية شكل خاص لصدورها ما لم يقرر الدستور او القانون عكس ذلك على سبيل الاستثناء, وعندئذ لا تكون القرارات مشروعة الا اذا صدرت ممن يملك اصدارها, وباتباع الشكليات المحددة, وباتخاذ الاجراءات المقررة.مثلا صدور القرار الاداري في ان يكون مكتوبا او ان يكون قرارا جمهوريا, او ان يشترط فيه ان يكون قرارا مسببا, كما قد يستلزم اخذ راي جهة معينة قبل اصدار القرار. ويكون القرار مشروعا باتباع الشكليات المقررة وبخلافه يصدر القرار معيبا وباطلاً. نبين نوعين من الاشكال كشرط من شروط القرار الاداري: الاشكال والاجراءات الجوهرية. الاشكال غير الجوهرية.

8 أولاً: الاشكال والاجراءات الجوهرية
تتمثل هذه الطائفة من الاشكال والاجراءات في نوعين: أ- الاجراءات السابقة على اتخاذ القرار: مثلا اشتراط صدور الاقتراح , باتخاذ القرار من الجهة التي منحها القانون حق المبادرة بالاقتراح, فإذا صدر القرار دون اتباع هذا الاجراء فإن القرار يكون معيباً بعيب الشكل. ب- المظهر الخارجي للقرار الاداري : ان الاصل انه لايشترط اتخاذ القرار الاداري لشكل خارجي معين, بحيث يجوز ان يكون مكتوبا أو شفوياً, وقد يكون صريحاً أو ضمنياً, أو يصدر حتى بمجرد الاشارة, فإن القانون يشترط في كثير من الاحيان ان يتخذ القرار شكلاً معيناً. فمثلا اذا اشترط القانون ان يكون القرار مكتوباً فيجب على الادارة ان تحترم إرادة المشرع. ثانياً: الاشكال غير الجوهرية. تتجسد في الشكليات والاجراءات التي لم يوجب القانون مراعاتها واحترامها, ولم يرتب البطلان على مخالفتها من جانب الادارة من جهة.وكذلك الاشكال التي لا تؤثر على مضمون القرار ومحتواه, بحيث لا ينتج عن مخالفتها أي تغير في محتوى القرار الاداري, من جهة أخرى. فمثلاً التزام الرئيس الاداري بلفت نظر العامل الذي يؤدي عمله بمستوى دون مطلوب, هو من قبيل التوجيه .. فلا يمكن بالتالي ان يكون اجراء جوهرياً يترتب على اغفاله بطلان تقريره.

9 3- السبب: انه الحالة الواقعية او القانونية السابقة على القرار والدافعة الى تدخل الادارة لاتخاذه, أي الحالة القانونية أو الظروف المادية المبررة لاصدار القرار الاداري. فتقديم احد العاملين المدنيين في الدولة طلبا باحالته الى المعاش يمثل السبب القانوني المبرر لاتخاذ قرار اداري من الجهة الادارية المختصة بانهاء الرابطة الوظيفية لهذا الموظف واحالته الى المعاش. وكذلك حدوث اضطرابات وخلل في الامن العام يجسد الحالة الواقعية التي تدفع بالادارة الى اتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على الامن والنظام العام. - بشكل عام يتوفر في سبب القرار الاداري شرطان : اولهما: وجوب كون السبب قائما وموجودا حتى تاريخ اتخاذ القرارالاداري., حيث العبرة في تقرير مشرروعية السبب هي بالوقت الذي صدر فيه القرار الاداري.. ثانياً: ان يكون السبب الذي ركنت اليه الادارة في اتخاذ قرارها مشروعاً, فإذا استندت الادارة الى اسباب غير التي حددها لها المشرع – فإن قرارها يكون غير مشروع.

10 4- المحل : يقصد بمحل القرار الاداري موضوع القرار او فحواه المتمثل في الاثار القانونية التي يحدثها القرار مباشرة, وذلك بالتغيير في المراكز القانونية, سواء بالانشاء او التعديل او الالغاء. ويتنوع الاثر الذي يحدثه القرار الاداري بحسب نوع القرار وما اذا كان قرارا تنظيميا لائحياً ام قراراً فردياً. فمثلا القرار الاداري التنظيمي بترقية كل موظف قضى في درجته الوظيفية خمس سنوات فاكثر الى الدرجة الوظيفية الاعلى من الدرجة التي يشغلها, ينطبق على كل موظف تحقق له شرط المدة المذكورة. ويكون محل القرار هو الاثر الذي يحدثه القرار بترقية كل من يتوافر فيه هذا الشرط. بينما نجد ان القرار التاديبي الذي يصدر بمعاقبة احد الموظفين على ما ارتكبه من مخالفات ادارية بالخفض الى وظيفة في الدرجة الاولى مباشرة, لا ينطبق الا على هذا الموظف بالذات جزاء له على ما اقترفه من مخالفات, ويكون محل القرار هنا في الجزاء التاديبي في انزال هذا الموظف في وظيفته الى الدرجة الادنى. ويشترط في محل القرار الاداري ان يكون ممكنا وان يكون جائزاً.

11 5- الغاية: يجب ان تستهدف جميع القرارت الادارية المصلحة العامة كغاية لها, وهذه قاعدة عامة تحكم جميع اعمال السلطة الادارية والتي تنطبق بدون نص. واذا كان بغير ذلك تبتعد عن المصلحة العامة ويكون القرار مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ويكون قابلا للالغاء.

12 أنواع القرارت الادارية
تنقسم القرارات من حيث السلطة التي اصدرتها الى قرارات مركزية وقرارات لامركزية. تنقسم القرارت الادارية من حيث تكوينها الى قرارات بسيطة واخرى مركبة. تنقسم القرارات من حيث انشائها الى قرارات منشئة وقرارات كاشفة تنقسم القرارات من حيث اثرها على الافراد الى قرارات نافذة في حق الافراد وقرارات غير نافذة في حقهم. ومن حيث رقابة القضاء على القرارات الادارية تنقسم الى قرارات خاضعة للرقابة القضائية واخرى لاتخضع لهذه الرقابة. تنقسم القرارات الادارية من حيث مداها (مضمونها) الى قرارات فردية من ناحية و وقرارات تنظيمية (لائحية) من ناحية اخرى.

13 أولاً: قرارات مركزية وقرارات لامركزية.
أولاً: قرارات مركزية وقرارات لامركزية. قرارات السلطة الادارية المركزية: تشمل القرارات الصادرة من السلطة الادارية المركزية في الدولة قرارات رئيس الجمهورية في نطاق اختصاصاته الادارية, وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في المجالات الادارية من اختصاصاته, وكذلك قرارات الوزراء, ونواب الوزراء, والرؤساء الاداريين, بمختلف مستوياتها, سواء في العاصمة او في فروعها في الاقليم. - قرارات السلطة الادارية اللامركزية: تتضمن هذه القرارات ما يصدر عن السلطة اللامركزية المحلية أو عن السلطة اللامركزية المرفقية. فالقرارات الصادرة عن الوحدات الاقليمية اللامركزية التي تتمتع بالشخصية المعنوية وهي المحافظات, والمراكز, والمدن, والاحياء والقرى, هي قرارات ادارية, وذلك سواء صدرت من رؤساء الوحدات المحلية او من مجالسها. - وفقا لتدرج السلطة الادارية في الدولة سواء كانت مركزية أو لا مركزية فان التنظيم الاداري يأخذ شكل هرم , فلا تمتلك السلطات الادارية الادنى مخالفة قرارات السلطة الادارية الاعلى.

14 ثانياً: القرارت البسيطة والقرارت المركبة
- القرارا ت الادارية البسيطة : تلك القرارت التي تصدر بصفة مستقلة عن غيرها من القرارت. أي انها تكون قائمة بذاتها ولا ترتبط بقرارات أخرى أو عمل قانوني آخر, ولاتدخل في تكوين أي عمل قانوني آخر. مثال: قرار تعيين أحد الموظفين, قرار توقيع عقوبة تأديبة على موظف عام, أو قرار الصادر بمنح ترخيص, وأمثالها من القرارت. - القرارت الادارية المركبة: هي القرارت التي تدخل في تكوين عمل قانوني إداري مع غيرها من القرارات والاعمال, وترتبط بها ولاتستقل عنها. مثال: قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وقرار إرساء المزاد أو المناقصة, وغيرها من القرارت التي تدخل في عمليات قانونية مركبة تتكون من عدة اجراءات وقرارات.

15 ثالثاً: القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة
القرارات الادارية المنشئة: هي القرارات التي ينتج عنها إنشاء مراكز قانونية جديدية, أو احداث تغيير في المراكز القانونية القائمة بالتعديل او الالغاء سواء كانت هذه المراكز القانونية عامة أو خاصة. وهذا هو الحال بالنسبة لمعظم القرارات الادارية, فهي إما منشئة أو معدلة أو ملغية لمراكز قانونية عامة أو خاصة, كالقرار بتعيين موظف وقرار فصل موظف, وقرار منح رخصة , وغيرها من القرارات. القرارت الادارية الكاشفة: فيتحصر دورها في تأكيد مركز قانوني موجود من قبل, أو تقرير حالة قائمة مسبقة, مثل القرار الصادر بفصل موظف لصدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف, والقرار الرافض لتظلم احد المواطنين نظراً لمشروعية وصحة القرار المتظلم منه, والقرار المؤكد أو المفسر لقرار إداري سابق دون اضافة أي عنصر قانوني جديد. فالقرارات الكاشفة لا تنشئ مراكز قانونية جديدة, ولاتحدث تغييرا في المراكز القانونية القائمة بالفعل لا بالتعديل ولا باللالغاء. وانما تقتصر على تأكيد او تقرير المراكز القانونية الموجودة بالفعل.

16 رابعاً: القرارات النافذة في حق الافراد والقرارات غير النافذة
القرارات النافذة في حق الافراد: أي أنها قرارات ملزمة لهم, ويقع عليهم واجب احترامها وإلا أجبروا على ذلك. القرارت غير النافذة في حق الافراد: هي قرارات غير نافذة في حق الافراد, وغير ملزمة لهم, ولايحتج بها عليهم. مثال: القرارات الصادرة في ميدان العمل الوظيفي وتنظيم الادارات المختلفة وتوزيع العمل والمسئولية بين الموظفين العموميين, عن طريق الاجراءات التنظيمية الداخلية بما تتضمنها من منشورات وتعليمات دورية, واوامر مصلحية التي يصدرها الرؤساء الاداريون ويوجهونها الى مرؤسيهم بقصد بيان كيفية تنفيذ القوانين واللوائح أو تفسيرها. هذه المنشورات والتعليمات توجه الى الموظفين وليس الافراد العاديين خارج الادارات والمصالح الحكومية, فيقع على عاتق الموظفين واجب احترامها والعمل بمقتضاها في ادائهم الوظيفي حتى لا يتعرضوا لتوقيع العقوبات التاديبة عليهم إذا ما خالفوها, في حين لايلتزم الافراد بمضمونها لانهم غير مخاطبين بها. أما الفائدة التي يبرزها هذا التقسيم فتتلخص في ان الطعن بالالغاء لا يجوز إلا بالنسبة للقررارت النافذة في حق الافراد فقط. ولايجوز بالتالي الطعن في الاجرارءات الداخلية للادارات الحكومية سواء من الافراد العاديين أو من الموظفين المعنيين بها.

17 خامساً: القرارت الخاضعة للرقابة القضائية والقرارت غير الخاضعة
القرارات الخاضعة للرقابة القضائية: وفقاَ لمبدأ سيادة القانون تخضع جميع القرارت الادارية النهائية بالمعنى السابق تحديده لرقابة القضاء الاداري في الدول التي تأخذ بنظام الازدواج القضائي سواء بواسطة قضاء الالغاء أو القضاء الكامل أي قضاء التعويض. أما في الدول التي تسير على نظام القضاء الموحد, فإن الرقابة على القرارات الادارية تنحصر في نطاق ضيق من جانب القضاء, تتمثل في التعويض عن الاضرار التي قد تنتج من جراء تطبيق القرارت الادارية. ورغم ذلك فقد وجدت استثناءات معينة على مبدأ المشروعية عن طريق إخراج بعض القرارت الادارية من نطاق الخضوع لرقابة القضاء الاداري, تتمثل بصفة اساسية في : 1- نظرية أعمال السيادة. (الاعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالبرلمان, الاعمال المتصلة بشئون الدولة الخارجية والاعمال المتعلقة بالحرب, وأخيراً التدابير الخاصة بأمن الدولة الداخلي). 2- التشريعات الخاصة المانعة من الرقابة القضائية, (قانون الجامعات).

18 سادساً: القرارت الفردية والقرارات التنظيمية (اللائحية).
أولاً : القرارات الفردية يتعلق القرار الاداري الفردي بشخص معين بذاته أو باشخاص معينين بذواتهم, كقرار تعيين موظف أو قرار فصل طالب, أو قرار الترخيص بفتح محل عام لافراد معينين, وغيرها من القرارت . تستنفذ القرارت الفردية مضمونها بمجرد تطبيقها على الحالة أو الحالات المذكورة, أو على الفرد أو الافراد المعينين. ثانياَ: القرار االلائحي أو التنظيمي هو القرار الذي لايخاطب شخصاً أو اشخاصاً محدودين بذواتهم, وإنما بصفتهم يتضمن قاعدة عامة مجردة تنطبق على كل شخص في المركز القانوني الذي تتوافر فيه شروط هذه القاعدة. تختلف القرار التنظيمي (اللائحي) عن النظام من ناحية الشكل , لصدور النظام من السلطة التشريعية وصدور القرار من السلطة الادارية, لاكنهم تتفقان من الناحية الموضوعية من انها تتضمن قواعد عامة ومجردة. أي يخاطب الافراد بصفتهم. س:لايجوز ان يخالف القرار اللائحي التشريع والا يحكم بالغائه . ج: لان التشريع أعلى مرتبة من اللائحة.

19 - تتميز القرارات الادارية الفردية والقرارات الادارية التنظيمية (اللائحية), س: يتشابه القرار الاداري الفردي واللائحي ج: من حيث الشكل في السلطة التي اصدرت كل منهما وهي السلطة الادارية س: الاختلاف بينهما ج: 1- القرار الفردي يزول بمجرد صدوره وتنفيذه على الحالة الفردية عكس اللائحة التي تظل صالحة للتطبيق مدة طويلة على كل الحالات الخاضعة له. 2- يسري القرار الفردي في حق الافراد من تاريخ العلم به عن طريق ابلاغ صاحب الشأن. أما القرار اللائحي فيتم العلم به بالنشر في الجريدة الرسمية 3- من الناحية الموضوعية , حيث يتضمن القرار التنظيمي قاعدة عامة تنطبق على كل من تتوافر فيهم شروطها, في حين ينصب محتوى القرار الفردي على كل شخص محدد بذاته أو أشخاص محددين بذواتهم. انواع اللواح تتنوع اللوائح الى خمس لوائح أساسية هي, (اللوائح التنفيذية, واللوائح التنظيمية, ولوائح الضبط, ولوائح الضرورة, واللوائح التفويضية).

20 نفاذ القرارت الادارية وتنفيذها أولاً: نفاذ القرارت الادارية
أولاً: نفاذ القرارت الادارية. ثانياً: تنفيذ القرارات الادارية. أولاً: نفاذ القرارت الادارية لكي يمكن أن ينتج القرار الإداري أثره ويحقق الغرض الذي صدر من أجله، يجب أن يكون نافذاً في حق الأفراد المخاطبين به، وأن يكون سريانه قد بدأ من حيث الزمان ، كما يجب أن ينفذ بإتباع الطرق التي رسمها القانون لذلك. استقر القضاء الإداري وشايعه الفقه في ذلك أن القرار الإداري يصدر متمتعا بقرينة الصحة وعلى الطاعن أن يثبت عدم مشروعيته.  كما أن الأصل أن القرار الإداري يدخل حيز التنفيذ بمجرد إصداره من الجهة الإدارية، كما انه ينظر إلى أركان القرار الإداري من حيث الاختصاص والسبب والمحل والغاية من تاريخ صدوره، ولا تتأثر صحة القرار بعد ذلك إذا ما تم تعديل قواعد الاختصاص. بيد أنه يتعين القول إنه لا يمكن الاحتجاج بالقرار في مواجهة الافراد إلا من تاريخ إيصاله إلى علمهم بإحدى وسائل العلم بالقرار وهي إما النشر, الاعلان والعلم اليقيني. ومن جهة أخرى, فإن القرار الاداري يسري بالنسبة للمستقبل ولا يسري على الماضي كقاعدة عامة, كما أنه يجوز تأجيل آثار القرار الاداري في حالات معينة.

21 1: نفاذ القرار وسريانه في حق الأفراد إن القرارات الإدارية تنفذ في حق الإدارة بمجرد صدورها ، إلا إنها لا تسري في مواجهة الأفراد إلا إذا علموا بها ، والعلم بالقرار الإداري يتم وفقا لإحدى الطرق المقررة قانوناً للعلم بها وهي 1- النشر ، 2- الإعلان والطريقة الثالثة وهي العلم اليقيني ، ونعرض على بيان كل منها كالآتي :

22 الفرع الأول : الإصدار  يعتبر التصديق على القرار الإداري من الجهة المختصة بمثابة إصدار له و يترتب على ذلك بصفة أساسية أن القرار يعتبر موجوداً ونافذاً في حق الإدارة من تاريخ إصداره، ما لم يكن معلقاً على شرط واقف كوجود الاعتماد اللازم للتنفيذ مثلاً. وإلى تاريخ الإصدار يرجع في شأن تقدير صحة ومشروعية القرار في مختلف عناصره. فوجود القرار وصحته لا يتأثران إذن بشهره، وعدم الشهر (نشر) لا يكوِّن بالتالي عيباً من العيوب التي يمكن إلغاء القرار الإداري بسببها وإنها ينحصر أثره فقط في عدم نفاذه في حق المخاطبين به. وقد جرى القضاء الإداري الفرنسي على هذا المبدأ ورتب عليه النتائج الآتية : 1- أن الإدارة يمكنها أن تقوم بإجراءات تنفيذ القرارات غير المشهرة، ولكن هذا التنفيذ لا يحتج به على الأفراد إلا من تاريخ علمهم بها . 2- أن كون القرار قائماً من وقت صدوره لا من وقت شهره يستتبع حق ذوي الشأن في مطالبة الإدارة بما يرتبه لهم هذا القرار من حقوق حتى ولو لم يكن القرار قد شهر بعد مادام قد تحقق علمهم به.

23 الفرع الثاني : طرق ووسائل العلم بالقرار(الشهر) : 1- النشر ويقوم على أساس أن الإدارة تنفذ الشكليات المقررة لكي يعلم الأفراد بالقرار، والمعروف أنه إذا نص القانون على طريقة معينة للنشر فيجب على الإدارة إتباع تلك الطريقة كما لو نص القانون على لصق القرار في أمكنة معينة في المدينة أو القرية أو قراءته في الأماكن العامة أو نشره في جريدة رسمية أو صحيفة يومية, ولا يعتبر الأفراد قد علموا بالقرار إلا إذا تم نشره بالطريقة المقررة دون أن يكون للإدارة الحق في استبدالها بطريق أخرى.

24 2- الإعلان  وهو تبليغ الأفراد بالقرار عن طريق الإدارة وذلك بالوسائل التي تراها، والقاعدة هنا أن الإدارة ليست ملتزمة بإتباع وسيلة معينة لكي تبلغ الفرد أو الأفراد فقد يكون ذلك عن طريق محضر أو عن طريق أي موظف إداري آخر أو بإرسال القرار بالبريد إلى الفرد .... إلخ ، والمطلوب بهذه الطريق هو أن تنتقل الإدارة القرار إلى علم الأفراد بوسيلة مؤكدة. ثالثا : العلم اليقيني وهي الوسيلة الثالثة لعلم الأفراد بصدور القرار الإداري ويقصد بها أن يثبت بطريقة ما وبشكل يقيني لا بشكل ضمني أن الفرد صاحب الشأن قد علم بصدور القرار الإداري وبمحتوياته كأن يتقدم صاحب الشأن إلى الإدارة المعنية بتظلم كتابي. وكيف ما كان الحال، فإن عبئ الإثبات سواء بالنسبة للنشر أو التبليغ أو العلم اليقيني يقع على عاتق الإدارة بل إن القضاء يتشدد في تقبل الأدلة التي تقدمها هذه الأخيرة لإثبات تبليغها.

25 2- سريان القرار الإداري من حيث الزمان
الأصل أن القرار الإداري يسري في حق الإدارة التي أصدرته من تاريخ إصداره وفي حق المخاطبين به من تاريخ شهره بنشره أو إعلانه، فهو من حيث المبدأ لا يسري بأثر رجعي على الماضي. وفيما يتعلق بإرجاء تنفيذه إلى أجل مستقبل، فلا قيد على ذلك بالنسبة للقرارات اللائحية، وإنما قيد المصلحة العامة يحدد نطاق هذه الإمكانية بالنسبة للقرارات الفردية. أولاً: مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يقصد بعدم رجعية القرار الإداري سريانه بأثر رجعي مباشر من تاريخ نفاذه وعدم انسحابه على ما تم من مراكز قانونية قبل ذلك. فقد سبق وإن رأينا أن القرار يعتبر موجوداً وقائماً بالنسبة للإدارة من تاريخ إصداره ويمكنها بالتالي أن تمضي في اتخاذ إجراءات تنفيذه فوراً حتى قبل شهره ودون أن يعتبر ذلك تنفيذاً للقرار بأثر رجعي. ذلك أن عدم الشهر ، أو عدم العلم اليقيني في الحالات التي يعتد فيها بهذا العلم، ينتج أثره فقط بالنسبة للمخاطبين به فلا يجوز تطبيق القرار في مواجهتهم قبل شهره وإلا اعتبر ذلك تنفيذاً له بأثر رجعي.

26 ويقوم مبدأ عدم الرجعية القرارات الإدارية على اعتبارات عديدة تتمثل بما يلي:
1. عدم المساس بالحقوق المكتسبة: حيث أن الأفراد إذا ما اكتسبوا حقوقا في ظل نظام قانوني معين، فإنه يمتنع المساس بهذه الحقوق إذا ما تم تغيير أو تعديل الأوضاع القانونية التي تم في ظلها ترتيب هذه الحقوق واكتسابها قانونا ، فإذا ما رتب القرار مركزاً قانونياً ذاتياً لشخص فإنه لا يجوز المساس بهذا المركز القانوني إلا بالوسيلة المشروعة التي يحددها القانون ذو الأثر الرجعي. 2. ضمان استقرار المعاملات: على اعتبار أن التنظيم يكون عادة للمستقبل مع عدم التعرض للآثار التي ترتبت في ظل الماضي سليمة، ولهذا فإنه ينص على سريان القوانين بالنسبة للمستقبل، وإذا لم ينص الدستور على جواز الرجعية للقانون لاستحال سريانه بأثر رجعي. أي أن الرجعية هي رخصة خولت للمشرع وحده فلا يمكن أن تمارسها الإدارة. 3.أن قاعدة عدم الرجعية تقوم على فكرة حماية الأفراد وتحقيق ضمان لهم ضد أعداء مصدر القرار على اختصاص سلفه.(اختصاصات الموظفين السابقين من الموظفين الحاليين).

27 وعليه فإنه لكي تكون هناك رجعية يجب أن يتوافر شرطان :
أ- أن يكون ثمة مركز قانوني ذاتي (شخصي) قد تكاملت عناصره في ظل نظام قانوني معين، وبالتالي فإنه لا يجوز المساس بهذا المركز إذا تم تغيير الأوضاع القانونية بعد ذلك، فهذه المراكز الفردية وحدها التي تتمتع بثبات نسبي يحول دون المساس بها بقرار رجعي، وعليه فلا بد أن يكون الفرد قد استفاد من المركز القانوني العام إذا وجد بصدور قرار فردي بتطبيق أحكام المركز العام عليه، كقرار تعيين أو ترفيع أو منح زيادة أما مجرد البدء والشروع باتخاذ إجراءات معينة لغاية إصدار القرار الذي لم يصدر غير كاف لتولد المركز القانوني الذاتي .  ب- أن يكون من شأن الرجعية المساس بتلك المراكز الشخصية التي تكاملت عناصرها قبل صيرورة القرار نافذاً، والعبرة هنا بتاريخ صدور القرار.

28 الاستثناءات على مبدأ عدم الرجعية 1- إباحة الرجعية بنص تشريعي: حيث يجوز للمشرع أن يمنح الإدارة رخصة بنص في قانون يصدره بأن تصدر الإدارة قرارات بأثر رجعي وتفويض المشرع للإدارة قد يكون صريحاً ومباشراً كأن يتضمن النص القانوني تخويل الإدارة تضمين قرارات معينة أثراً رجعياً حتى تاريخ معين يحدده القانون. كإعادة الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب ظروف الحرب مع تعديل أوضاعهم منذ قيام الحرب، أو سحب نوع معين من القرارات ابتداء من تاريخ معين في الماضي كما قد يكون النص على الرجعية غير صريح وغير قابل بل تمليه طبيعة الاختصاص كما لو صدر قانون يخول الإدارة سلطة إعادة النظر في جميع القرارات من سلطة معينة ابتداء من تاريخ معين. 

29 2- إباحة الرجعية في تنفيذ الأحكام ذلك إذا كانت القاعدة هي عدم رجعية اللوائح والقرارات الإدارية الفردية إلا أذا كانت تنفيذا لقانون ينص على الرجعية. فإن هذه القاعدة تتضمن استثناء في حالة صدور القرارات الإدارية تنفيذاً لأحكام صادرة من محاكم قضائية بإلغاء قرارات إدارية مخالفة للقانون. فالأحكام الصادرة بالإلغاء تتولد عنها بعض الآثار في الماضي ما يستبقه الحكم بالإلغاء من اعتبار القرارات الإدارية الملغاة من يوم صدورها بمعنى أن الإلغاء القضائي للقرار الإداري يؤدي إلى إعدام القرار لا بالنسبة للمستقبل بل وبالنسبة للماضي أيضاً، بحيث يصبح القرار وكأنه لم يوجد إطلاقاً حيث أن تنفيذ القرار أثناء رفع الدعوى يظل مصيره معلقاً على الحكم في الدعوى، وأن الإدارة تقوم بالتنفيذ على مسؤولياتها الخاصة، لأن بإمكانها أن ترجئ تنفيذ القرار حتى صدور الحكم في الدعوى وهي قلما تفعل ذلك، لطول مدة التقاضي وإصدار الحكم.

30 إرجاء آثار القرار الإداري لتاريخ لاحق تختلف إمكانية إرجاء القرار الإداري إلى ما بعد تاريخ إصداره أو شهره بحسب طبيعة القرار ذاته وما إذا كان تنظيمياً أو فردياً: ** فالقرارات اللائحية: يجوز بصفة مطلقة تأخير إعمال أثرها إلى تاريخ لاحق. وذلك على أساس أن هذه القرارات لا تنشئ حقوقاً مكتسبة لأحد وإنما تنشئ حقوقاً تنظيمية عامة، فيمكن بالتالي للسلطة القائمة وقت التاريخ المقرر لإعمال أثرها أن تعدلها أو تلغيها كما تشاء وحسب ظروف الحال دون خشية الاحتجاج قبلها بحق مكتسب للغير. ** أما القرارات الفردية: فيرى جانب من الفقه الفرنسي أنه لا يجوز كأصل عام إرجاء آثارها إلى تاريخ لاحق. ويرجع ذلك إلى أن هذه القرارات تنشئ حقوقاً مكتسبة ولا يمكن المساس بها إلا وفقاً للأوضاع التي يحددها القانون لانقضاء القرار الإداري. ومن شأن ذلك ان يقيد السلطة القائمة وقت التاريخ المحدد للتنفيذ اللاحق، فلا تستطيع تعديلها أو إلغائها وإلا بطل قرارها استناداً إلى فكرة الحق المكتسب.

31  ثانياً: تنفيذ ووقف تنفيذ القرار الإداري تنفيذ القرار الإداري يفترق تنفيذ القرار عن نفاذه في ذاته. فالنفاذ هو عملية قانونية تتم بالإصدار أو بالشهر فالنفاذ يتعلق لاثار القانونية للقرارالاداري وهي عنصر داخلي في القرار الاداري، كما سبق بيانه، أما التنفيذ فهو عمل مادي لاحق لنفاذ القرار اظهار آثاره في الواقع واخراجه الى حيز العمل، قد يتم مباشرة وقد لا يتم إلا بعد فترة لسبب أو لآخر. وإذا ما شاب إجراءات التنفيذ عيب ما، فإن ذلك لا يؤثر في صحة القرار ذاته. والقرار الإداري هو بحسب الأصل قرار واجب التنفيذ وتتنوع وسائل تنفيذه بحسب الفروض المختلفة. على أنه في بعض الحالات يجيز القانون طلب وقف التنفيذ إذا توافرت شروط خاصة محددة.

32 أولاً: كيفية تنفيذ القرار الإداري: تختلف وسائل تنفيذ القرار الإداري باختلاف الطرف الذي يقع عليه عبء التنفيذ وباختلاف طبيعة الأثر القانوني الذي رتبه: 1- فإذا كان عبء التنفيذ يقع على الإدارة كلياً أو جزئياً، فإنه يجب عليها أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذه. ومثال ذلك التزامها بدفع مقدرا معونة قررها القرار أو بوقف صرف مرتب موظف تبعاً لقرار فصله.  2- إذا كان محل القرار هو تقرير حق أو رخصة لفرد معين كالسماح له بشغل جزء من الطريق العام، فإن مظهر تنفيذ هذا القرار هو استعمال الفرد لحقه، وتلتزم الإدارة فقط بعدم وضع العقبات أمام استعمال هذا الحق. 3- فإذا كان محل القرار يتعلق بالتزام يقع على عاتق الفرد عبء تنفيذه ، فنكون بصدد الحالات الآتية: وهي ثلاث حالات:

33 أـ التنفيذ الاختياري وهو التنفيذ الاختياري عن طريق الأفراد، وهذا هو الغالب في التنفيذ، وذلك بالتزام الأفراد بقرارات الإدارة بعد علمهم بها وتنفيذها اختياريا، مثل التزامهم بقرارات السير على الطرق العامة أو عدم التعرض لأشخاص، أو القيام بعمل معين يطلب منهم ، كإغلاق المحلات في يوم معين في الأسبوع. ب- التنفيذ عن طريق الإدارة 1- الجزاءات الإدارية: ومن أمثلتها سحب بطاقة مهنية يلزم حيازتها لممارسة مهنة معينة لمخالفة صاحبها لواجبات المهنة أو سحب رخصة لمخالفة من مخالفات المرور ووقفها لمدة معينة قد تصل إلى عدة سنوات. وحتى يمكن للإدارة أن توقع بنفسها مثل هذه الجزاءات على الأفراد يجب أن يرخص لها القانون في ذلك، كما يجب أن تكفل للأفراد ضمانات الدفاع حتى ولو لم يرد لها ذكر في هذا القانون.

34 2- التنفيذ الجبري المباشر: وفيه تلجأ الإدارة في الحالات التي يجوز فيها ذلك إلى تنفيذ قراراتها على الآخرين مباشرة، ودون الالتجاء إلى القضاء. مثل حق حجز الادارة على المرتب والعلاوات والمكافات ... وغيرها. وحق التنفيذ المباشر يعد من أخطر امتيازات الإدارة حيث يعطيها الحق في أن تنفذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية إذا رفضوا تنفيذها اختيارا دون إذن سابق من القضاء. ولا شك أن هذا الطريق هو استثنائي لا تلجأ له الإدارة إلا في حالات محدده على سبيل الحصر؛ وإلا لو أطلق هذا الطريق للإدارة مثلما نريد دون الالتجاء للقضاء لكان في ذلك إهدار فعلي لحقوق الافراد.

35 والإدارة عند استعمال حق التنفيذ المباشر مقيدة بحالات معينه، ولا تلجأ إليها إلا بشروط كالآتي:
1- يجب أن يجد مضمون العمل المراد تنفيذه مصدره في نص قانوني محدد . وذلك سواء تعلق الأمر بالتطبيق المباشر لنص القانون أو لقرار إداري صادر تطبيقاً وتنفيذاً لنص قانوني. 2- يجب أن يظهر الفرد المخالف رفضاً لتنفيذ حكم القانون أو القرار الإداري. ويكفي في ذلك سوء نيته الواضحة حتى يمكن استخلاص رفضه للتنفيذ. 3- يجب أن تتوافر إحدى الحالات التي حدد بها الفقه والقضاء نطاق تدخل الإدارة بالتنفيذ المباشر. فقد اعطى الادارة الحق بتنفيذ قرارها بازالة التجاوزات اذا ما امتنع الافراد عن ازالته جبرياً ومباشرة وعلى نفقة المتجاوز 4- يجب أن تتقيد الإدارة في استعمال حق التنفيذ المباشر بالهدف المحدد للقرار المراد تنفيذه. 5- وأن يكون التنفيذ الجبري على مسئولية الإدارة.

36 ج – التنفيذ عن طريق القضاء: وهذا هو الأصل في تنفيذ الإدارة لقراراتها في حال رفض الأفراد تنفيذ قرارات الإدارة اختيارياً حيث تلجأ الإدارة إلى القضاء لإجبار الأفراد على تنفيذها، ويكون هذا العمل بإقامة إحدى الدعويين: 1- الدعوى الجنائية: وذلك في الحالات التي ينص القانون فيها على عقوبة جنائية كجزاء لمخالفة القرار الإداري، ففي هذه الحالة تكون إقامة الدعوى الجنائية هي وسيلة لإجبار الأفراد على احترام القرارات الإدارية، وذلك لأن العقوبة الجنائية مقررة في قانون العقوبات. 2-الدعوى المدنية: بمقتضى هذه الدعوى تلجأ الإدارة إلى القاضي المدني مثلها في ذلك مثل سائر الأفراد العاديين لتحصل منه على حكم بتنفيذ القرار الإداري. ‌- الجزاءات التأديبية : تستخدم الإدارة أحيانا الجزاءات التأديبية التي تملك توقيعها قانونا في مواجهة من يرفض الانصياع لقراراتها أو أوامرها، ومن أمثلة ذلك : العقوبات التأديبية التي توقع على الموظفين المخالفين لأوامرها والعقوبات التي توقع على المنتفعين بخدمات المرافق العمومية من مخالفات إزاء القرارات المنظمة لهذا الانتفاع، والجزاءات الجنائية والمالية الواردة في أنظمة الضبط الإداري هي سالبة للحرية كالغرامات والمصادرة والحبس وإغلاق المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة الخطرة، فضلا عن سحب التراخيص الخاصة بمزاولة المهن الحرة والتجارية .

37 وقف تنفيذ القرار الإداري أن القرار الإداري هو قرار واجب التنفيذ متى استكمل شرائط نفاذه من الناحية القانونية، ومادام لم يسحب من قبل الإدارة أو يقضى بإلغائه بواسطة القضاء. فرفع دعوى الإلغاء في ذاته لا يتضمن إذن وقف تنفيذ القرار، وإنما قد تتوافر ظروف معينة تبرر الحكم بوقف التنفيذ بناء على طلب رافع دعوى الإلغاء إلى أن يفصل في الدعوى . ولكي يمكن طلب وقف تنفيذ القرار – يجب فضلا عن شروط الشكلية لتقديم هذا الطلب والمتمثلة في لزوم اقترانه بدعوى إلغاء وتمضينه ذات صحيفتها-أن يتوافر لهذا الطلب شرطين موضوعيين أساسيين: الاستعجال والجدية. فإن تخلف هذان العنصران أو تخلف أحدهما رفض طلب وقف التنفيذ ولكن دون أن يؤثر ذلك على دعوى الإلغاء ذاتها التي تبقى مع ذلك سليمة قائمة. وإذا صدر الحكم بوقف التنفيذ فإن ذلك معناه (( أن يعود الأمر إلى ما سبق عليه ويرد ما كان حتى يفصل في الدعوى المرفوعة بطلب إلغائه موضوعياً )).

38 **1- شرط الاستعجال : معناه أن تتوافر ضرورة معينة تدعو لوقف تنفيذ القرار(( لتفادي نتائج يتعذر تداركها لو لم يقض بوقف التنفيذ )) كما ولو صدر قرار بمنع طالب من اجتياز مسابقة أو بهدم منزل أثري أو بمنع مريض من السفر إلى الخارج للعلاج، ففي مثل هذه الحالات يكون ركن الاستعجال قائما وبذلك فكلما ظهرت للمحكمة أمور يخشى عليها من فوات الوقت أو نتائج يتعذر تداركها، كان عنصر الاستعجال موجودا لإيقاف التنفيذ يعتبر بحق كما قال الأستاذ هوريو "مراقبة أولية وعاجلة لمشروعية القرار" موجودا، ولكي يمكننا الوقوف على هذا الشرط بتدقيق يتعين القول. لذلك الشروط الموضوعية اللازمة للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري: لا يقضى بوقف تنفيذ القرار الإدارى الا إذا تحقق ركنان: - ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. - ركن الجدية الذى يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه.

39 -عنصر الاستعجال يقوم على ثلاثة معايير أساسية يجب على المحكمة مراعاتها عند فحص عنصر الاستعجال بمناسبة دراسة الملف المعروض عليها وهي كالتالي : 1. ألا تتأذى المصلحة العامة من وقف التنفيذ ابتداءا شديدا. 2. أن يتضرر طالب وقف التنفيذ ضررا كبيرا في عمله وحياته الخاصة. 3. أن لا يكون بإمكانه دفع النتائج الضارة التي تترتب على استمرار تنفيذ القرار بالوسائل القانونية المقررة

40 ** شرط الجدية : معناه أن يكون طلب الإلغاء ذاته ((قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية تحمل على ترجح إلغاء القرار)). ومؤداها ظهور ما يرجح إلغاء القرار، بناء على على وثائق وأوراق الدعوى والأسانيد والأسباب المقدمة ، وهو ما يعبر عنه أيضا بشرط المشروعية لارتباطه بأركان القرار ومدى عدم توافرها. وهناك العديد من القرارات الإدارية التي تفقد جديتها وتكون مخالفة للقوانين أو المبادئ السائدة في الميدان الإداري، مثل القرار الإداري بوقف صدور جريدة بصفة تعسفية ودونما أسباب قانونية أو أمنية وجيهة أو قرار إداري بمنع صدور جريدة موازية تحت اسم جديد من طرف حزب سياسي معين بعد صيرورة قرار إيقاف الجريدة الأولى نهائيا ونافذا، إذا في هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإيقاف أو المنع لصدور الجريدة هو منع لرأي الحزب وشل نشاطه السياسي الذي يعبر عنه بواسطة جريدته . مجال وقف التنفيذ : من المسلم به أن المحكمة لا تفحص طلب وقف التنفيذ إلا بعد أن تكون قد تحققت أولا في اختصاصها بنظر الطلب الأصلي، وهو إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بعدم المشروعية وكذلك شروط قبول الدعوى وأهمها ميعاد رفعها وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الطلبين معا.

41 ماذا يقصد بنهاية القرار الإداري؟
ماذا يقصد بنهاية القرار الإداري؟  يقصد بنهاية القرار الإداري: زاول القرار الإداري من عالم النظام والقانون وتوقف عن إحداث الآثار القانونية أي بمعنى تفقد هذه القرارات القوة القانونية. متى ينتهي القرار الإداري؟ تنتهي القرارات الإدارية وتتوقف بذلك جميع آثارها القانونية، إما لأسباب طبيعية ، أو بسبب إلغائها بحكم قضائي أو سحب أوالغاء القرار بمعرفة الإدارة.  أولا : الأسباب الطبيعية : ينتهي القرار الإداري في بعض الأحوال نهاية طبيعية لا دخل فيها للإدارة، أو المنظم أو القضاء وبذلك يسقط من نفسه دون تدخل من أي عمل أداري أو قضائي أو تنظيمي وهذا يحدث بتوافر أحد الأسباب التي تسمى الأسباب الطبيعية. ومن أهم هذه الأسباب ما يلي: 1-   انتهاء القرار الإداري بانتهاء الغرض منه. 2-   انتهاء القرار الإداري بانتهاء المدة المحددة لنفاذه. 3-   انتهاء القرار الإداري المقترن بشرط فاسخ بتحقيق الشرط الفاسخ. 4-   الاستحالة المطلقة في تنفيذ القرار تؤدى إلى انتهائه.

42 1-انتهاء القرار الإداري بانتهاء الغرض منه:
أي ينتهي القرار الإداري بتحقق الغرض منه فمثلا لو صدر قرار لانتداب موظف لمهمة رسمية فمتى انتهت هذه المهمة زال القرار الإداري تلقائيا دون الحاجة إلى استصدار أي قرار آخر. 2- انتهاء القرار الإداري بانتهاء المدة المحددة لنفاذه: أن يتم توقيت القرار بفترة زمنية حسب ما تراه الإدارة وفق للمصلحة العامة فبهذا ينتهي القرار دون الحاجة إلى قرار آخر فينتهي بمجرد انتهاء المدة المحددة لنفاذه ومثاله فمثلا إجازة عدة وفاة الزوج تنتهي بانتهاء المدة المحددة شرعا بحيث ينتهي الترخيص بانتهاء تلك المدة. 3- انتهاء القرار الإداري المقترن بشرط فاسخ بتحقيق الشرط الفاسخ: يقترن القرار في بعض الأحيان بشرط فاسخ فمتى تحقق هذا الشرط الفاسخ يكون القرار الإداري منتهي دون الحاجة إلى إصدار أي قرار لإنهاء القرار السابق ومن الشروط الفاسخة أن تمنح الإدارة ترخيصاً وتعلق استمرار نفاذه على بقاء حالة واقعية أو قانونية فمتى ما زالت تلك الحالة انقضى أثر القرار فمثلا لو تم الترخيص لأجنبي بالإقامة يعمل في جهة حكومية فمتى ما انتهت خدمته في الجهة الحكومية انتهت إقامته فبهذا متى ما تحقق انتهاء الخدمة تحقق الثاني وهو انتهاء الترخيص بالإقامة.

43 4-الاستحالة المطلقة في تنفيذ القرار تؤدى إلى انتهائه:
إذا كان من الطبيعي استحالة تنفيذ هذا القرار استحالة مطلقة فهنا قد ينعدم محل القرار وهذا الانعدام إما مادي أو قانوني: القانوني: الانعدام القانوني الذي يعدم بدوره المحل القانوني للقرار الإداري مثل نهاية الترخيص باستعمال المال العام نتيجة زوال صفة العمومية عن هذا المال.  المادي: الانعدام المادي لمحل القرار الإداري والذي يترتب عليه استحالة تنفيذ القرار ومن ثم انتهائه، مثل القرار الصادر بنزع ملكية منزل إذا انهار هذا المنزل قبل تنفيذ قرار نزع الملكية فهنا استحال تنفيذ القرار الإداري استحالة مطلقة. 

44 ثانياً: انتهاء القرار الإداري بحكم القضاء:
لما يكون القرار معدوما أو غير مشروعا فإنه للقضاء الحق في إلغاءه بعكس إذا كان القرار سليما غير معيبا. ثالثاً : سحب القرار الإداري بمعرفة الإدارة: مقصورة أساساً على القرارات الإدارية المعيبة يقصد بسحب القرار الإداري : هو إنهاء قوتها القانونية بأثر رجعي ، من وقت صدورها بحيث تصبح وكأنها لم تكن ويتم ذلك من السلطة الإدارية المختصة والهدف من ذلك هو احترام القانون والحفاظ على فعالية العمل الإداري. والقاعدة في هذا متى كان القرار غير مشروع جاز للإدارة سحبه ومتى كان سليما فلا يجوز لها السحب إلا في حالات استثنائية لا يسمح المجال لبحثها هنا. وميعاد سحب القرار 60 يوم من تاريخه. رابعاً: إلغاء القرارات الإدارية بمعرفة الإدارة: فكرة عامة تثور بالنسبة إلى القرارات الإدارية جميعا. ويقصد بإلغاء القرار الإداري...: إنهاء آثار تلك القرارات بالنسبة للمستقبل دون الماضي.وبهذا اختلف الإلغاء عن السحب.

45 ما مدى حق الإدارة في سحب وإلغاء القرار الإداري؟
السحب : حق الإدارة ليس مطلقا في سحب القرار الإداري فكما أن لها إصدار القرار فلها السحب لكن هذا وفق قيود معينه أحد هذه القيود يتعلق بالقرار المطلوب سحبه والآخر بالمدة التي يجوز فيها السحب . نظرية السحب وضعت بهدف الوصول إلى احترام القانون من خلال التوفيق بين اعتبارين متناقضين: الأول : مؤداه تمكين جهة الإدارة من إصلاح ما ينطوي عليه قرارها من مخالفة قانونية. الثاني : هو وجوب استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري.

46 الإلغاء - مدى حق الإدارة في إلغاء القرار التنظيمي:
 " لما كانت القرارات الإدارية التنظيمية تنشئ مراكز نظامية عامة، فإنه يجوز تعديلها أو إلغاؤها من السلطة المختصة في أي وقت وللاعتبارات الملاءمة ، أما إذا طبق تلك القرارات تطبيقا فرديا وتولد لأحد أفراد حق أو مزية فإنه يمتنع على السلطة الإدارية المختصة التعرض لها بالسحب والإلغاء، وهذا المركز لا يجوز المساس به إلا بموجب نص قانوني ينص فيه على سريانه بأثر رجعي فالقيد الذي يحكم الإلغاء هو مبدأ عدم جواز المساس بالمراكز الفردية المكتسبة " - مدى حق الإدارة في إلغاء القرارات الفردية السليمة: إذا تولد عن هذا القرار حق فلا يجوز للإدارة إلغاء القرار وذلك حتى لا يمثل هذا اعتداء على الحقوق المكتسبة للأفراد أما إذا كان القرار لا يكسب حقا فإنه يجوز للإدارة إلغاءه وهذا ما استقر عليه القضاء.

47 نهاية القرارات الإدارية بعمل من جانب الإدارة قد ينتهي القرار الإداري نتيجة لتصرف من جانب الإدارة و يتم ذلك بوسيلتين : الإلغاء والسحب . أولاً : الإلغـاء أن سرعة تطور الحياة الإدارية وتغيرها يؤدي إلى ضرورة تطور القرارات الإدارية وتغيرها في كل وقت, لتساير هذا التطور وتجاوب مع لأوضاع المتغيرة. لذلك تلجأ الإدارة في كثير من الأحيان إلى وضع حد لتطبيق قراراتها غير المناسبة, وفق ما يسمى الإلغاء. والإلغاء بهذا المعنى هو العمل القانوني الذي يصدر عن الإدارة متضمناً إنهاء أثر القرار الإداري بالنسبة للمستقبل مع ترك آثاره التي رتبها منذ لحظة صدوره وحتى إلغاءه. والأصل أن يتم الإلغاء بقرار صادر من السلطة التي أصدرت القرار ألأصلي أو السلطة الرئاسية لها, ما لم ينص المشرع على منح سلطة أخرى هذا الحق, ومن الضروري أيضاً أن يتخذ قرار الإلغاء نفس شكل وإجراءات صدور القرار الأصلي, فإذا كان الأخير كتابياً يجب أن يكون قرار الإلغاء كتابياً أيضاً. ويختلف حق الإدارة في إلغاء قراراتها الإدارية باختلاف قراراتها تنظيمية أو فردية .

48 1. إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية
1. إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية . لما كانت القرارات التنظيمية تنشئ مراكز عامة لا ذاتية , فإن الإدارة تملك في كل وقت أن تعدلها أو تلغيها أو تستبدل بها غيرها وفقاً لمقتضيات الصالح العام , وليس لأحد أن يحتج بوجود حق مكتسب . وإذا كان إلغاء القرارات التنظيمية يتم بهذه المرونة, فإن ذلك لا يعني عدم إلزامية القواعد التنظيمية , فهذه القواعد ملزمة لكل السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التي أصدرتها , وان الخروج على أحكامها في التطبيقات الفردية غير جائز إلا إذا تقرر ذلك في القاعدة التنظيمية ذاتها . ومن ناحية أخرى يجب أن يتم إلغاء القرار التنظيمي أو تعديله بقرار تنظيمي مماثل , وأن تظل القرارات الفردية التي اتخذت بالتطبيق للقرار الملغي نافذة ومنتجة لآثارها .

49 2. إلغاء القرارات الإدارية الفردية
2. إلغاء القرارات الإدارية الفردية . تلزم التفرقة في هذا المجال بين القرارات الفردية التي ترتب حقوقاً للأفراد وتلك التي لا تولد حقوقاً . أ- القرارات التي ترتب حقوقاً للأفراد : الأصل أن القرارات الإدارية الفردية إذا ما صدرت سليمة مستوفية للشروط التي يتطلبها القانون وترتب عليها حق شخصي أو مركز خاص , فإن الإدارة لا تملك المساس بها إلا في الحالات التي يجبرها القانون . ويقرر القفه أن احترام المراكز الخاصة التي تنشأ عن القرارات الإدارية الفردية , يعتبر مثله في ذلك مثل مبدأ المشروعية من أسس الدولة القانونية. إلا أن هذا لأصل لا يجري على إطلاقه , فالإدارة تملك أحياناً أن تلغي قراراً ترتب عليه حقوق مكتسبة , ومن ذلك القرار الصادر بتعيين شخص في وظيفة عامة فهذا القرار وان أكسب هذا الشخص حقاً في تقلده الوظيفة العامة , فإن الإدارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا الجزاء . هذا إذا كان القرار الفردي سليماً .

50 أما إذا القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة غير سليم , فإن الإدارة تملك أن تلغيه أو تعدل فيه وإلغائها له يمثل جزاء لعدم مشروعيته. إلا أن الإدارة لا تستطيع أن تجري هذا الإلغاء أو التعديل في أي وقت , فقد استقرت أحكام القضاء على أن القرار الإداري غير المشروع يتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائية بفوات مدة الطعن المحددة قانوناً , وليس من المقبول أن يباح للإدارة ما لا يباح للقضاء , مما يتعين معه حرمان الإدارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن اعتباراً من تاريخ صدوره .

51 ب- القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد
ب- القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد . القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد , تستطيع الإدارة إلغائها أو تعديلها, وقد استقر الفقه على عدة أنواع منها : 1- القرارات الوقتية : وهي القرارات التي لا تنشئ حقوقاً بالمعنى القانوني لتعلقها بأوضاع مؤقتة ولو لم ينص على سريانها لمدة معينة , ومن ذلك القرارات الصادرة بندب موظف عام أو بمنح تراخيص مؤقتة . 2- القرارات الولائية : وهي القرارات التي تخول الأفراد مجرد رخصة من الإدارة لا تترتب عليها أي أثار قانونية أخرى مثل منح أحد الموظفين أجازة مرضية في غير الحالات التي يحتمها القانون , فهذا القرار لا يمكن اعتباره حقاً مكتسباً وبالتالي تملك الإدارة إلغاؤه في أي وقت .

52 3- القرارات السلبية : القرار السلبي هو ذلك القرار الذي لا يصدر في شكل الإفصاح الصريح عن إرادة جهة الإدارة بإنشاء المركز القانوني أو تعديله أو إنهائه , بل تتخذ الإدارة موقفاً سلبياً من التصرف في أمر كان الواجب على الإدارة أن تتخذ أجراءً فيه طبقاً للقانون واللوائح , فسكوت الإدارة عن الإفصاح عن أرادتها بشكل صريح يعد بمثابة قرار سلبي بالرفض , وهذا القرار لا يرتب حقوقاً أو مزايا للأفراد ويجوز إلغاؤه في أي وقت , مثل قرار الإدارة برفض منح رخصة لأحد الأفراد لمزاولة مهنة معينة . 4- القرارات غير التنفيذية : وهي القرارات التمهيدية التي تصدر بقصد الإعداد لإصدار قرار معين , مثل قرار الإدارة بإيقاف موظف عن عمله بقصد أحالته إلى المحاكمة التأديبية , والقرارات التي تحتاج إلى تصديق من السلطة الرئاسية. فهذه القرارات جميعاً يمكن للإدارة العدول عنها وإلغاؤها بالنسبة للمستقبل في أي وقت ودون التقيد بميعاد معين .

53 ثانيـاً : السحــب . يقصد بسحب القرارات الإدارية إعدامها بأثر رجعي من تاريخ صدورها , وكأن القرار لم يولد مطلقاً ولم يرتب أية آثار قانونية . والسحب بهذا المعنى كالإلغاء القضائي من حيث أثره , إذ يترتب عليه إنهاء جميع الآثار القانونية المترتبة على القرارات الإدارية اعتباراً من تاريخ صدورها , وإذا كان من حق القضاء إلغاء القرارات الإدارية المعيبة خلال مدة معينة هي مدة الطعن بالإلغاء , فإن المنطق يحتم أن تتمتع الإدارة بحق سحب قراراتها المعيبة خلال هذه المدة, توقياً لإجراءات التقاضي المطولة , كما أن سحب الإدارة قرارها المعيب أكرم لها من إلغائه قضائياً . وفي هذا المجال يجب التمييز بين سحب القرارات الإدارية المشروعة وسحب القرارات الإدارية غير المشروعة .

54 1. سحب القرارات المشروعة . القاعدة العامة المستقرة فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز سحب القرارات الإدارية المشروعة, حماية لمبدأ المشروعية وضمان الحقوق المكتسبة للأفراد , سواء أكانت قرارات فردية أو تنظيمية مع أن الأخيرة لا تنشئ مراكز شخصية بل مراكز عامة أعمالاً للاستقرار في الأوضاع القانونية وتطبيقاً لمبدأ عدم الرجعية القرارات الإدارية . غير أن القاعدة لا تجري على إطلاقها , فقد أجاز القضاء الإداري سحب القرارات الإدارية المشروعة في حالات معينة من ذلك :

55 أ- القرارات الإدارية الخاصة بفصل الموظفين : أجاز القضاء الإداري في مصر و فرنسا ولاعتبارات تتعلق بالعدالة سحب قرار فصل الموظف , بشرط إلا يؤثر قرار السحب على حقوق الأفراد التي قد اكتسبت, كما لو تم تعيين موظف أخر لشغل الوظيفة التي كان يقوم بها الموظف المفصول . ب- القرارات التي لا يتولد عنها حقوق للأفراد : إذا لم يترتب أي حقوق مكتسبة للأفراد عن القرار الإداري , فإن الإدارة تملك أن تسحبه , ومن ذلك قرارها بسحب قراراها بتوقيع الجزاء التأديبي على أحد موظفيها لعدم تعلق هذا القرار بحق مكتسب لشخص آخر . وهنا تظهر مسألة القرارات الإدارية التنظيمية فهي تنشئ مراكز قانونية عامة, وبالتالي لا ترتب أي حقوق مكتسبة للأفراد وهذا يعنى أمكان سحب القرارات التنظيمية في أي وقت , إلا أن هذا الحق مقيد بأن لا يرتب هذا القرار حقوقاً للأفراد ولو بطريق غير مباشر .

56 2. سحـب القرارات الإدارية غير المشروعة
2. سحـب القرارات الإدارية غير المشروعة . القاعدة المستقرة في القضاء الإداري أنه يجوز للإدارة أن تسحب قراراتها غير المشروعة , كجزاء لعدم مشروعيتها واحتراماً للقانون . وأساس هذه القاعدة هو أن القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المشروعية لا تنشأ حقوق مكتسبة للأفراد ومن ثم يجوز إعدام آثارها بالنسبة للماضي والمستقبل . وعلى ذلك يجب أن يكون القرار موضوع السحب غير مشروع بأن يكون معيباً بأحد عيوب القرار الإداري , الشكل والاختصاص , ومخالفة القانون , والسبب , أو الانحراف بالسلطة . وقد يكون سحب القرار سحباً كلياً أو جزئياً إذا تعلق العيب في جزء منه وكان القرار قابلاً للتجزئة . والسلطة التي تملك سحب القرار هي السلطة التي أصدرته أو السلطة الرآسية لها ما لم يمنح المشرع هذا الحق لسلطة أخرى .

57 المــدة المحددة للسحـب
المــدة المحددة للسحـب . يقضي مبدأ المشروعية احترام الإدارة للقانون في جميع تصرفاتها , في حين تتطلب المصلحة العامة استقرار الحقوق والمراكز القانونية القائمة , ولا بد للتوفيق بين الأمرين ان يتم سحب القرارات الإدارية المعيبة خلال مدة معينة يتحصن بعدها القرار . لذلك فقد استقر القضاء على اشتراط أن يتم سحب القرارات الإدارية الفردية خلال المدة التي يجوز فيها الطعن بالإلغاء أمام القضاء , أي خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تمنعه من أي إلغاء أو تعديل. أما بالنسبة للقرارات الإدارية غير المشروعة فيجوز سحبها في أي وقت حسبما تقتضيه المصلحة العامة . إلا أن قاعدة التقيد بميعاد سحب القرارات الإدارية الفردية المعيبة ترد عليها بعض الاستثناءات تستطيع الإدارة فيها أن تسحب قراراتها دون التقيد بمدة معينة تمثل فيما يلي :

58 أ- القرار المنعدم : القرار الإداري المنعدم هو القرار المشوب بعيب جسيم يجرده من صفته الإدارية ويجعله مجرد عمل مادي , لا تتمتع بما يتمتع به الأعمال الإدارية من حماية , فلا يتحصن بمضي المدة , ويجوز سحبه في أي وقت , كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ إلى القضاء طالباً إلغاء القرار المنعدم دون التقيد بمواعيد رفع دعوى الإلغاء . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن سحب هذه القرارات ليس ضرورياً , لأن جهة الإدارة يمكن أن تكتفي بتجاهلها بدون الحاجة إلى إعلان ذلك صراحة , إلا أنها تقدم على ذلك رغبة منها في أن توضح الأمور للأفراد , وعلى ذلك فلا يجوز تقييدها في هذا المجال بميعاد معين لسحب قراراتها المعدومة . ومن قبيل هذه القرارات صدور القرار من فرد عادي لا يتمتع بصفة الموظف أو من هيئة خاصة لا تمت بصلة للإدارة صاحبة الاختصاص .

59 ب- القرار الإداري المبني على غش أو تدليس : إذا صدر القرار الإداري بناءً على غش أوتدليس من المستفيد من القرار , فإن للإدارة أن تسحب القرار دون التقيد بمدة السحب لأنه لا يوجد و الحال هذه ما يبرر حماية المركز القانوني لهذا الشخص الذي استعمل طرقاً إحتيالية بنية تضليل الإدارة وحملها على إصدار القرار استناداً إلى القاعدة التي تقرر أن الغش يفسد كل شيء . وأن تكون هذه الطرق هي التي دفعت الإدارة إلى إصدار القرار مثال ذلك قرار تعيين موظف على أساس تقديم شهادات خبرة مزورة . وقد تكون هذه الطرق الاحتيالية التي استخدمها المستفيد طرقاً مادية كافية للتضليل وأخفاء الحقيقة , وقد يكون عملاً سلبياً محضاً في صورة كتمان صاحب الشأن عمداً بعض المعلومات الأساسية التي تجهلها جهة الإدارة , ولا تستطيع معرفتها عن طريق آخر ويؤثر جهلها بها تأثيراً جوهرياً في إرادتها مع علم صاحب الشأن بهذه المعلومات وبأهميتها وخطرها .

60 ج- القرارات الإدارية المبينة على سلطة مقيدة : القرارات الإدارية التي تصدر بناءً على سلطة مقيدة بحيث لا يترك المشرع للإدارة حرية في التقدير , فإنه يكون لها أن ترجع في قراراتها كلما أخطأت في تطبيق القانون دون تقيد بمدة . ومثال القرارات التي تصدر بناءً على اختصاص مقيد قرار الإدارة بترقية موظف على أساس الأقدمية , فإذا أخطأت الإدارة في مراعاة هذا الشرط وأصدرت قرارها متخطية الموظف المستحق إلى الموظف أحدث , جاز لها أن تسحب قرار الترقية دون التقيد بمدة معينة . وعلى العكس من ذلك إذا مارست الإدارة اختصاصاً تقديرياً , فإنه لا يجوز لها أن ترجع في قرارها المعيب إلا خلال المدة المحدد للطعن بالإلغاء .

61 د- القرارات الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن : من المستقر فقهاً وقضاءً أن القرار الإداري يكون نافذاً في مواجهة الإدارة من تاريخ صدوره في حين لا يسري في مواجهة الأفراد إلا بعلمهم به بالطرق المقررة قانوناً. وبناءً على ذلك فإن لجهة الإدارة أن تسحب قراراتها الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن في أي وقت ومن باب أولى أن يتم ذلك في شأن القرارات الإدارية المعيبة التي لم تعلن أو تنشر

62 العقود الادارية ظهور فكرة العقود الإدارية لم تظهر فكرة العقود الإدارية ألا في تاريخ متأخر لا يتجاوز مطلع القرن العشرين , وقد مر تحديد مفهوم نظرية العقود الإدارية وأسسها العامة بتطور استغرق حقبة طويلة من الزمن . وفي هذا الفصل نتناول بالدراسة نشأة نظرية العقود الإدارية , ثم نبحث في استقلال هذه النظرية والتعريف بالعقد الإداري .

63 - وقد طبقت مصر أحكام العقود الإدارية عقب إنشاء مجلس الدولة في عام 1964 واختص مجلس الدولة بنظر منازعات العقود الإدارية بصدور القانون رقم 9 لسنة اما في العراق فقد بقيت مسألة العقود الادارية يكتنفها الغموض وعدم الوضوح على الرغم من الغاء المحاكم الادارية وتعديل قانون مجلس شورى الدولة بالقانون رقم 106 لسنة 1989 الذي تم به انشاء محكمة القضاء الاداري في العراق فقد استبعد القانون المذكور منازعات العقود الادارية من اختصاص المحكمة . ومن ثم بقي القضاء العادي صاحب الولاية في نظر المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية اذ تنص المادة 29 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ( تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص (

64 الفرق بين العقد الإداري والعقد المدني
أ) أوجه التشابه تتشابه العقود الإدارية مع العقود المدنية في مسالة ضرورة توافر أركان العقد ( المحل والسبب، والرضاء) وشروط صحته. ب) أوجه الاختلاف 1– في العقود الإدارية تكون للإدارة امتيازات وتغلب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة بينما في العقود المدنية تكون مصالح الطرفين متوازنة ومتساوية . 2- في العقود الإدارية تتمتع الإدارة بامتيازات وحقوق في تعديل شروط العقد والإشراف على تنفيذه وتوقيع الجزاءات في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة خروجاً على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يسري على العقود المدنية. 3- ومن الفروق إيضاً أن الإدارة تخضع لقيود في إختيار المتعاقد معها في إبرام العقد الإداري وهي قيود لا يخضع لها الأفراد في عقودهم الخاصة فالأصل أن للفرد الحرية في التعاقد مع من يشاء. 4– العقود الإدارية تبرم بين شخصين شخص من القانون العام (الإدارة) وشخص من القانون الخاص (الفرد) أما العقود المدنية فتبرم بين أشخاص القانون الخاص. 5– العقود الإدارية يفصل في منازعاتها القضاء الإداري أما العقود المدنية يفصل في منازعاتها القضاء العادي.

65 التعريف بالعقد الإداري اختلف القضاء و الفقه في وضع تعريف محدد للعقود الإدارية، وقد حاول القضاء الإداري في فرنسا ومصر والعراق حسم هذا الخلاف بتحديد المبادئ الرئيسية للعقود الإدارية.  وفي ذلك عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر العقد الإداري بأنه" العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص". وقد أيد جانب كبير من الفقهاء في مصر هذا الاتجاه، منهم الدكتور سليمان محمد الطماوي، الذي ذهب إلى أن العقد الإداري" هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر في نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وآية ذلك أن يتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام" .

66 ويبدو أن الرأي الغالب سواء في مصر أم العراق قد أستقر على أن العقد يكتسب صفته الإدارية إذا توافرت فيه ثلاثة عناصر هي : 1- أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً معنوياً. 2- أن يتصل هذا العقد بمرفق عام . 3- أن تختار الإدارة وسائل القانون العام .

67 عناصر العقد الإداري 1- الإدارة طرفاً في العقد: حتى يكون العقد إدارياً لا بدّ أن تكون الإدارة طرفاً في أطراف العلاقة القانونية، وبناءً على ذلك فإنّ العقود المبرمة بين الأفراد العاديين لا تعتبر إدارية، ونظراً لاعتبار الإدارة طرفاً من أطراف العقد الإداري أصبح أمراً بديهياً؛ فإنّ القضاء الإداري لم يحافظ على تشدده بضرورة توفر شخص عام في العقد الإداري، وإنما يمكن الاستعاضة عنه بشخص آخر بالوكالة.

68 2- ارتباط العقد بالمرفق العام: يشترط في العقد الإداري خدمة مصلحة عامة أو تحقيق هدف يخص ذلك، ولا يمكن أن يكون العقد إدارياً في حال عدم خدمته للمرفق العام، بغض النظر عن توفر العناصر الأخرى من عدمها، ويُشار إلى أنّ اقتران العقد بوفرة خدمة للمصلحة العامة وخدمتها تعني ارتباط العقد بالمفهوم الموضوعي للمرفق العام ارتباطاً وثيقاً، حيث إنّ مفهوم المرفق يعتبر عضوياً، ويشير إلى الأجهزة الإدارية، كما يرتبط المفهوم المادي بنشاط المرفق سواء كان ذلك بالتنظيم أم الإدارة أم الاستغلال، أما فيما يتعلق بالمفهوم العضوي فيعني ضرورة توفر العنصر الإداري كطرف في العقد نتيجة ارتباط الفرد بالمرفق العام.

69 3- الشروط الاستثنائية: يشير هذا العنصر إلى منح أحد أطراف العقد مجموعة من الحقوق والالتزامات غير العادية في طبيعتها، وتختلف عن المتوفرة في العقود تحت نطاق القانون المدني أو التجاري، حيث تعتبر الشروط الاستثنائية في العقود وسيلة فعالة في الكشف عما تنوي عليه الإدارية في اختيارها لوسائل القانون العام؛ ومن أبرز الشروط الاستثنائية هي منح الإدارة الحق الكامل بالتعديل على العقد دون اللجوء إلى الحصول على موافقة المتعاقد معه، وقد تبلغ الصلاحيات إلى حد فسخ العقد في حال تطلبت المصلحة العامة ذلك.


تنزيل العرض التّقديمي "ياساي كارطيَري Administrative Law دكتور كاوة ياسين سليم"

عروض تقديميّة مشابهة


إعلانات من غوغل