العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

جامعة 6 اكتوبر كلية السياحة والفنادق

عروض تقديميّة مشابهة


عرض تقديمي عن الموضوع: "جامعة 6 اكتوبر كلية السياحة والفنادق"— نسخة العرض التّقديمي:

1 جامعة 6 اكتوبر كلية السياحة والفنادق
جامعة 6 اكتوبر كلية السياحة والفنادق أعمال شركات الطيران (الجزء الأول) المستوى الثالث ساعات معتمدة أ.د/ عزه سعد محمد عطيه رئيس قسم الدراسات السياحية ووكيل الكلية لشئون الطلاب عضو الجمعية المصرية لخبراء السياحة العلميين عضو الجمعية المصرية للسياحة والفندقة

2 المحاضرة الثالثة اتفاقية شيكاغو

3 اتفاقية شيكاغو عام 1944 وُقعت "اتفاقية الطيران المدني الدولي" في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، في 7 ديسمبر عام 1944م، باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والأسبانية. أصبحت الاتفاقية سارية المفعول اعتبارًا من 4 أبريل 1947 بعد تصديق العدد المطلوب من الدول عليها، والذى بلغ ستة وعشرين دولة. 

4 القواعد الرئيسية في اتفاقية شيكاغو
اولا :السيادة الكاملة للدول : طبقاً لنص المادة الأولى من الاتفاقية، تعترف الدول المتعاقدة أن لكل دولة سيادة كاملة، ومطلقة، على الفضاء الجوي، الذي يعلو إقليمها. تسري أحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي على الطائرات المدنية فقط، دون طائرات الدول STATE AIRCRAFT وتُعد من طائرات الدولة، الطائرات المستعملة في الخدمات العسكرية، والجمركيـة

5 القواعد الرئيسية في اتفاقية شيكاغو
ثانيا :حقوق الطيران التجاري : إذا كانت اتفاقية شيكاغو قد أقرت للدول المتعاقدة سيادتها الكاملة على فضائها الجوي، فإنها وضعت أحكاماً عامة تكفل لطائرات الدول المتعاقدة حق المرور في فضاء الدول المتعاقدة الأخرى. ويتبادل الموقعون على الإتفاقية (و هم معظم الدول) الحريات الأولى و الثانية وفقا للإتفاقية و بقية الحريات وفقا لاتفاقيات ثنائية. الحرية الأولى: هي التحليق فوق بلد أخر دون هبوط. الحرية الثانية: هي الهبوط لأسباب اضطرارية غير تجارية مثل تعبئة الوقود. الحرية الثالثة: هي نقل الركاب أو البريد أو البضائع من بلد جنسية الطائرة إلى بلد أخر. الحرية الرابعة: هي عكس الثالثة أي النقل من بلد أخر إلى البلد الأم. الحرية الخامسة: هي نقل الركاب أو البريد أو البضائع بين بلدين مختلفين عن البلد الأم و ذلك في رحلة متواصلة مرتبطة برحلة من البلد الأم إلى البلد الأول. الحرية السادسة: هي النقل بين بلدين مختلفين و لكن عبر البلد المنشأ. يمكن اعتبار هذه الحرية دمجا بين الحرية الرابعة و الثالثة. الحرية السابعة: هي نقل بين بلدين مختلفين في رحلة مستقلة غير مرتبطة بالبلد الأم. الحرية الثامنة: هي النقل الداخلي بين نقطتين في بلد واحد و الحرية التاسعة مثل الثامنة ولكن في رحلة منفصلة عن البلد الأم.

6 القواعد الرئيسية في اتفاقية شيكاغو
ثالثا : الاستعمال التعسفي للطيران المدني توافق كل دولة من الدول المتعاقدة، على عدم استعمال الطيران المدني في أغراض لا تتفق مع أغراض الاتفاقية رابعا : الحرب وحالة الطوارئ في حالة الحرب، لا تحد أحكام هذه الاتفاقية من حرية العمل للدول المتعاقدة؛ سواء كانت محاربة أو محايدة. وينطبق هذا المبدأ نفسه، على كل دولة تعلن أن بها حالة طوارئ، وتبلّغ ذلك إلى مجلس الإيكاو ومعني ذلك أن أي دولة في حالة حرب، أو بها أزمة أو حالة طوارئ داخليةيمكنها عدم الالتزام بالأحكام الواردة في الاتفاقية. 

7 خامسا : إلغاء الترتيبات التي لا تتفق مع الاتفاقية
اتفقت الدول المتعاقدة على أن تلغي هذه الاتفاقية، جميع الالتزامات والارتباطات القائمة بينها، وتتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية سادسا : تعيين الطرق والمطارات  يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعيّن الطريق الذي يجب أن يسلُكه فوق إقليمها كل خط جوي دولي، وكذلك المطارات التي يمكنه استخدامها

8 القواعد الرئيسية في اتفاقية شيكاغو
سابعا : الهبوط في مطار جمركي أو دولي  على كل طائرة تدخل إقليم دولة متعاقدة، أن تهبط في مطار محدد من هذه الدولة، لأغراض التفتيش وغيره، متى كانت قوانين هذه الدولة تتطلب ذلك. وعلى هذه الطائرة عند مغادرتها، أن تغادره من مطار جمركي مماثل. ثامنا : تفتيش الطائرات للسلطات المختصة في كل من الدول المتعاقدة أن تقوم بتفتيش طائرات الدول المتعاقدة الأخرى عند هبوطها أو طيرانها دون أن تسبب تأخيراً غير مقبول. كما أن لها أن تفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على سبيل المثال شهادة تسجيل الطائرة؛ شهادة صلاحيتها للطيران؛ سجل الرحلات الخاصة بالطائرة تاسعا : القيود المفروضة على الحمولة لا يجوز نقل ذخائر، أو مواد حربية، إلى داخل إقليم دولة أو فوقه، على متن طائرة تعمل في الملاحة الدولية، إلاّ بترخيص من تلك الدولة. كما تحتفظ كل دولة متعاقدة بحقها في أن تنظم أو تحظر -لأسباب تتعلق بالنظام والأمن العام- نقل أشياء خلاف ما ذكر

9 القواعد الرئيسية في اتفاقية شيكاغو
عاشرا : آلات التصوير لكل دولة متعاقدة أن تحظر، أو تنظم، استعمال آلات التصوير على متن الطائرات، وهي فوق إقليمها حادى عشر : المناطق المحرّمة لكل دولة متعاقدة الحق في أن تُقيد أو تمنع جميع طائرات الدول الأخرى من الطيران فوق مناطق معينة من إقليمها وذلك لأسباب تتعلق بضرورات عسكرية أو بالأمن العام. على أنه من المفهوم الا يكون هناك أي تمييز، فيما يتعلق بذلك بين الطائرات التابعة للدولة نفسها التي تعمل في خطوط نقل جوية دولية منتظمة والطائرات التابعة للدول المتعاقدة الأخرى، التي تعمل في خطوط مماثلة.

10


تنزيل العرض التّقديمي "جامعة 6 اكتوبر كلية السياحة والفنادق"

عروض تقديميّة مشابهة


إعلانات من غوغل