العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

[1433هـ] رمز المقرر 251 كتاب النـذور www.drthaher.com.

عروض تقديميّة مشابهة


عرض تقديمي عن الموضوع: "[1433هـ] رمز المقرر 251 كتاب النـذور www.drthaher.com."— نسخة العرض التّقديمي:

1 [1433هـ] رمز المقرر 251 كتاب النـذور

2 كتـاب النـذور تقسيمـــات الكتــــاب. المسائل المختلف فها.
المسائل المتفق عليها. مقدمــــة الكتــــاب.

3 الشيء المنذور (المعنى)
كتـــاب النــذور فصل (3) الشيء الذي يلزم في النذر وأحكامها [خمس مسائل] فصل (2) ما يلزم وما لا يلزم من النذور وأحكامها [3 مسائل] فصل (1) أصناف النذور قسم (2) الشيء المنذور (المعنى) قسم (1) اللفظ (الصيغة) قربة معصية مكروه مباح مقيد مخرج الشرط (إن شفى الله مريضي، فعلي نذر كذا) مطلق مخرج الخبر غير مصرح لله علي نذر مصرح بالمنذور (لله علي نذر أن أحج) (لله علي أن أحج)

4 المسائل (المتفق) عليها المسائل (المختلف) فيها
1ــ اتفقوا على لزوم النذر المطلق في القُرب؛ إن كان على وجه الرضا، وصرح بلفظ النذر. 2ــ اجمعوا على لزوم النذر الذي خرج مخرج الشرط، إن كان نذرا بقربة. 3ــ اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله تعالى للحج أو العمرة. 4ــ أكثر الناس أن من نذر المشي للصلاة لغير المساجد الثلاثة لا يلزمه. 5ــ اتفقوا من نذر (من جهة الخبر)، أن يجعل ماله كله في سبيل الله تعالى، أنه يلزمه، كقوله: نذرت مالي للمساكين. 1ــ هل يشترط لانعقاد النذر التصريح بلفظ: (النذر)؟. 2ــ من نذر فعل معصية. 3ــ من حرم على نفسه شيئاً من المباحات. 4ــ النذر المطلق الذي لم يعين الناذر فيه شيئاً. 5ــ نذر الحج أو العمرة لبيت الله تعالى ماشياً، فعجز. 6ــ نذر المشي للمسجد النبوي أو لبيت المقدِس للصلاة. 7ــ نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم الخليل. 8ــ من نذر (من جهة الشرط) أن يجعل ماله كله في سبيل الله تعالى، كقوله: نذرت مالي للمساكين (إذا) نجحت بتقدير ممتاز.

5 مقدمـة كتـاب النـذور تعـريف النـذر:
لغة/ الإيجاب، نذر فلان دم فلان: أوجب قتله. اصطلاحا/ إلزام مكلف مختار نفسه شيئاً لله تعالى بلفظ يدل عليه. أو: (إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمراً). س/ اذكر الدليل على مشروعية النـذر من الكتاب والسنة. (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ)، (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ)، (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)، (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً). حديث: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) [خ]. حديث: (خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ...، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذُرُونَ، وَلاَ يَفُونَ) [خ]. الإجماع: على مشروعية النذر وجوازها. س/ ما علاقة كتاب الأيمان بكتاب النذر؟ كلاهما إلزام للنفس بما لا يلزم/ كلاهما يجب الوفاء/ كلاهما فيه الكفارة عند العجز.

6 (تابع) مقدمـة كتـاب النـذور
س/ ما حكم النذر؟. مكروه، لأن النَّبِىِّ  نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: (إِنَّهُ لاَ يَأْتِى بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ) [متفق]، ولو كان مستحبا لفعله النبي  والصحابة . أقســام النــذر المعصية نذرت لله: لله علي: أن أعزم الزملاء على جلسة شيشة حكمه/ يجب عدم الوفاء، واختلفوا هل عليه كفارة المستحيل نذرت لله: لله علي: أن أصوم أمس حكمه/ لا ينعقد اللَّجاج (الغضب) نذرت لله: لله علي: إن خرجت من الدار لا تعودي حكمه/ لا يلزمه وعليه كفارة يمين الطاعة (التبرر) نذرت لله: لله علي: اعتكف يوما في المسجد حكمه/ إجماعاً يلزمه الوفاء الواجب نذرت لله: لله علي: أن أصوم رمضان حكمه/ أجماعا يلزمه الوفاء المبـاح نذرت لله: لله علي: أن أشرب كل يوم لتر ماء حكمه/ حكم اليمين المبهم نذرت لله لله علي نذر ويسكت حكمه/ فيه خلاف

7 الخلاصـة المسائل المختلف فها. المسائل المتفق عليها.
تقسيمات كتاب النذور. المسائل المختلف فها. المسائل المتفق عليها. مقدمــة الكتــــاب.

8 مواضيع المحاضرة مسألة (1): هل يشترط لانعقاد النذر التصريح بلفظ: (النذر)؟ كقوله: (لله علي كذا وكذا). مسألة (2): من نذر فعل معصية. مسألة (3): من حرَّم على نفسه شيئاً من المباحات، كقوله: (هذا الطعام/ زوجتي حرام عليَّ)/ [ليس للمسألة علاقة مباشرة بالنذر] مسألة (4): النذر المطلق الذي لم يعين فيه الناذر شيئاً. (النذر غير المعين/ لله علي نذر؟؟؟)

9 هل يشترط لانعقاد النذر التصريح بلفظ: (النذر)؟ المسألـة (1)
محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفقوا على لزوم نذر (الطاعة) بشرط: (إن يخرج على وجه الرضا/ ويصرح بلفظ النذر)، واختلفوا في انعقاد النذر لو (لم) يصرح بلفظ (النذر) كقوله: لله علي أن أحج ينعقد النـذر الجمهور لا ينعقد النـذر ابن المسيب هل يجب النذر بالنية واللفظ معاً، أو بالنية فقط؟ النذر يجب (بالنية واللفظ) معاً، لأنه إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله تعالى عليه يجب النذر (بالنية) وإن حذف اللفظ، فحذف اللفظ غير معتبر بالنظر إلى المقصود من قوله القول الأول، لحديث: (إنما الأعمال بالنيات)، ولأن قوله خرج مخرج النذر يجب الوفاء بالنذر ليس عليه شيء

10 مـن نـذر فعــل معصيــة المسألـة (2) محل الخلاف الأقـوال الأدلــة
سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفقوا أنه لا يحل الوفاء بنذر المعصية إجماعاّ، واختلفوا هل يجب عليه كفارة؟ يلزمه توبة واستغفار مالك/ الشافعي/ الظاهرية يلزمه كفارة يمين أبو حنفية/ أحمد تعـارض ظواهـر الآثـار حديث: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين) [ن/كم/هق/طح/ وصححه الألباني/ وهو مضطرب] لو (حلف) على معصية للزمته كفارة يمين، وكذا لو نذر المعصية حديث: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) [خ]، ولم يوجب الكفارة حديث: (لا وفاء بنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد) [م] لأن النذر لم ينعقد، فلا كفارة، كلغو اليمين القول الثاني ــ إن صح الحديث ــ فيحمل المطلق على المقيد لا ينعقد النذر ولا يلزمه كفارة ينعقد النذر وتجب الكفارة

11 مـن حـرَّم علـى نفسـه شيئـاً مـن المباحــات المسألـة (3)
محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف تحريم المباح مذموم شرعاً؛ كتحليل الحرام، لحديث أم مَعبَد: (إنَّ الْمُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، كَالْمُسْتَحِلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ) [طب]، واختلفوا ماذا يلزمه؟ لا شيء إلا تحريم الزوجة مالك/ الشافعي لا شيء عليه مطلقاً الظاهرية كفـارة يميـن ولا يحرم عليه أبو حنفية/ أحمد معارضة مفهوم النظر لظاهر آية التحريم (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ...قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) سماها تعالى يميناً سواء المحرم الجماع أم العسل حديث ابن عباس: (إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهْىَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا) [م] (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ) هذا افتراء وكذب على الله وهو باطل مردود ومحدث النظر/ النذر لا يُحلُّ ولا يُحرِّم، بل ذلك لله تعالى، وهنا لا يلزم النذر كما لا يلزم إذا أحلَّ الحرام: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ)/ (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) القول الثالث؛ لأن أدلتهم نص في محل الخلاف كلامه في غير تحريم الزوجه لغو كلامه لغو وباطل يكفر كما يكفر اليمين

12 النذر المطلق (المبهم) الذي لم يُعين فيه الناذر شيئا
المسألـة (2) محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف لا إشكال أنه إذا نذر نذراً مطلقاً (ونوى)، انصرف النذر إلى نيته واختلفوا إذا نذر مطلقاً دون نية، كقوله: لله على ندر عليه كفارة يمين أكثر العلماء عليه أقل ما ينطلق على اسم القربة بعض الشافعية ظاهر معارضة النظر للأثر (لم يذكره ابن رشد) المجزئ في النذر وما تبرأ به الذمة، أقل ما ينطلق عليه الاسم، وهذا ينطلق على صلاة ركعتين ونحوها حديث: (كفارةُ النذرِ كفارةُ يمين) [م]، ورواية: (كفارة النذر ــ إن لم يسمِّ ــ كفارة يمين) [ت/ وقال حسن صحيح] القول الأول، ودليلهم نص في محل الخلاف ينعقد النذر ويجب عيه كفارة يمين (لا) ينعقد النذر وعليه صلاة ركعتين ونحوها

13 الخـلاصــة مسألة (1): هل يشترط أن يصرح بلفظ: (النذر)؟.
مسألة (2): من نذر فعل معصية. مسألة (3): من حرم على نفسه شيئا من المباحات. مسألة (4): النذر المطلق الذي لم يعين فيه الناذر شيئا.

14 مواضيع المحاضرة مراجعة للمسائل الخلافية في كتاب النذور. ماشيا، فعجز.
مسألة (5): نذر الحج أو العمرة لبيت الله تعالى ماشيا، فعجز. مسألة (6): نذر المشي للمسجد النبوي أو لبيت المقدس للصلاة. مسألة (7): نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم الخليل. مسألة (8): من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله تعالى. مراجعة للمسائل الخلافية في كتاب النذور.

15 الراجـح في مسائـل مـن النـذور
مسألة (5) الراجــح النسبـة رأى  رجلاً يهادى بين ابنيه فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يمشي، فقال: (إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وأمره أن يركب) [خ] نذر الحج/العمرة ماشيا وعجز لا شيء عليه الحنابلة(ر) ابن المسيب مسألة (6) الراجــح النسبـة حديث: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدٍ؛ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى) [متفق] نذر المشي للمسجد النبوي/ بيت المقدس يلزمه دون بقية المساجد الأربعة إلا الأحناف مسألة (7) الراجــح النسبـة حديث: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) [خ] حديث: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين) نذر نحر ابنه في مقام إبراهيم الخليل حكم نذر المعصية الشافعي أحمد

16 المسألـة (8) محل النزاع الأقـوال الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح
من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله (نذر أن يتصدق بماله) المسألـة (8) محل النزاع الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح اتفقوا أن من قال: (نذرت مالي للمساكين إن فعلت كذا)، وفعل. أن عليه أن إخراج قدراّ من ماله، واختلفوا على أقوال كثيرة في القدر الذي يخرجه يتصدق بقدر زكاة ماله ربيعة الرأي ـــــــــــــــــ في الكثير الخمس، والوسط السبع، واليسير العشر قتادة وجابر الثلث مالك، أحمد (م) عليه كفارة يمين أحمد (ر) المال كله الشافعي المال المزكى ابو حنيفة معارضة الأصل (الوفاء بالنذر) للأثر/ مشروعية الصدقة بجميع المال الاستحسان لا واجب إلا ما أوجبه الله نعالى، وهو (الزكاة)، فينصرف إليه حديث: (من نذر أن يطع الله فليطعه) تبرع الصديق بكل ماله حديث: (كفارة النذر كفارة يمين) [م] حديث: (من نذر ما لا يطيق فعليه كفارة يمين) [د/قط/هق/ جه] حديث أبي لبابة قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي، فقال : (يجزئك الثلث) [د/طأ/حم، طب/حب] ومثله قال  لكعب: (امسك عيك بعض مالك) [متفق] وأمر سعد بالاقتصار على الثلث في الوصية القول الأول (الثلث)، والقول الثالث (المال كله) له دليل قوي ايضا

17 مراجعة للمسائل الخلافية
فــي كتــاب النـذور

18 1ــ ينعقد النذر ولو لم يصرح بلفظ (النذر)/ (الجمهور)/ (للنظر بالمقصود من قوله ونيته)
2ــ من نذر فعل معصية عليه كفارة يمين/ (الحنفية/ الحنابلة)/ (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين) 3ــ من حرم على نفسه المباح عليه كفارة اليمين/ (الحنفية/ الحنابلة)/ (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) 4ــ من نذر وأطلق عليه كفارة يمين/ (أكثر العلماء)/ (كفارة النذر ــ إن لم يسمِّ ــ كفارة يمين) 5ــ لا شيء على من نذر المشي للحج وعجز/ (أحمد (ر))/ (إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وأمره أن يركب) 6ــ من نذر المشي للمسجد النبوي لزمه/ (الأربعة إلا الأحناف)/ (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدٍ) 7ــ نذر نحر الابن في المقام نذر معصية/ (الشافعي/ أحمد)/ (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) 8ــ من نذر جعل ماله في سبيل الله لزمه الثلث أو كله/ (مالك/ أحمد(ر))/ قوله  لأبي لبابة:(يجزئك الثلث)

19 الخـلاصــة ماشيا، فعجز. مسألة (6): نذر المشي للمسجد النبوي أو لبيت
مسألة (5): نذر الحج أو العمرة لبيت الله تعالى ماشيا، فعجز. مسألة (6): نذر المشي للمسجد النبوي أو لبيت المقدس للصلاة. مسألة (7): نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم الخليل. مسألة (8): من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله تعالى. مراجعة للمسائل الخلافية في كتاب النذور.


تنزيل العرض التّقديمي "[1433هـ] رمز المقرر 251 كتاب النـذور www.drthaher.com."

عروض تقديميّة مشابهة


إعلانات من غوغل