تنزيل العرض التّقديمي
العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار
1
صلاة الجمعة
2
على من تجب صلاة الجمعة ذكر حر
الصحيح في وجوب صلاة الجمعة على العبد أنها تجب عليه إذا أذن له سيده لأنه صار لا عذر له مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق حكم صلاة الجمعة على أهل الخيام يجب أن تقام على أهل الخيام إن كانوا لا يرتحلون عن مكانهم أبداً لا صيفاً ولا شتاء لأن العلة ليست في نوع السكن بل في حال الإقامة وأما أصحاب الخيم الذين يرتحلون شتاء وصيفاً فلا خلاف بين أهل العلم بأنه ليس لهم أن يصلوا جمعة على المذهب ينقسم الناس إلى (مستوطن / مقيم/ مسافر) والمقيم من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام والصحيح مستوطن تجب عليه الجمعة مسافر تجب تبعاً غيره ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ
3
ولا تجب على مسافر سفر قصر
لكن تجب عليه بغيره كما سبق، [ومعنى ذلك أنها إن أقيمت الجمعة وجبت عليه وإلا فلا].
4
من حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها
والخلاصة أن المرأة كما قال المؤلف لا يصح أن تكون خطيباً، ولا أن تكون إماماً، ولا تحسب من الأربعين. وأما العبد والمسافر، فالصحيح أنها تنعقد بهما، ويصح أن يكونا أئمة فيها وخطباء أيضاً؛ لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه، فالعبد من أهل التكليف، والمسافر من أهل التكليف، وكيف يقال: إنه إذا صلى العبد خلف الإمام جمعة صحت، ولو كان هو الإمام لم تصح؟! فلا يظهر الفرق،
5
وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام
المذهب : الأفضل ألا يصليها إلا بعد الإمام الأظهر والله أعلم: إن كان ممن يمكن زوال عذره قبل صلاة الإمام للجمعة كمريض يطن أنه ربما يزول مرضه فالأفضل أن يؤخر الظهر حتى يصليها الإمام وإن كان ممن لا يمكن زوال عذره كالمرأة والمريض الذي لا يتصور أنه سيشفى قريباً فالأفضل ألا ينتظر الإمام لأن الأفضل الصلاة في أول وقتها فبعد دخول وقت الظهر يبادر بأدائها
6
ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال
فجاز له أن يسافر قبل الزوال. لكن بعض العلماء كرهه، وقال: لئلا يفوت على نفسه فضل الجمعة؛ لأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فمن أجل أن لا يفوت فضل الجمعة كرهوا له أن يسافر قبل الزوال، ويستثنى من تحريم السفر مسألتان: الأولى: إذا خاف فوات الرفقة، أي: أن له رفاقاً يريدون أن يسافروا قبل صلاة الجمعة فزالت الشمس، وخاف أن تفوته الرفقة فإن له أن يسافر؛ لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها، فكذلك يكون عذراً في السفر بعد الزوال. الثانية: إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه. فمثلاً: لو قدرنا أن شخصاً يريد أن يسافر من عنيزة إلى حائل، وسيمر ببريدة، فهنا يمكن أن يأتي بها في طريقه، فلا يحرم عليه السفر؛ لأن علة التحريم هي خوف فوات الجمعة، وهنا الجمعة لن تفوت. مسألة: هل مثل ذلك خوف إقلاع الطائرة؟ الجواب: نعم، فلو فرض أن الطائرة ستقلع في وقت صلاة الجمعة، ولو جلس ينتظر فاتته، فهو معذور وله أن يسافر ولو بعد الزوال.
7
يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام
فإذا قال قائل: لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط، مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاءه؟ فالجواب: لأن في ذلك خِلافاً، فالمذهب: لا يشترط إذن الإمام. وقال بعض العلماء: لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام؛ وذلك لأنها صلاة جامعة لكل أهل البلد، فلا يجوز أن تقام إلا بإذن الإمام، والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذن، ولا يحل له أن يمنع، فلو فرض أنه امتنع ومنعهم من إقامة الجمعة مع وجوبها فحينئذٍ يسقط استئذانه. ولكن لو قيل بالتفصيل، وهو: أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، وأنه إذا تمت الشروط وجب إقامتها، سواء أذن أم لم يأذن، وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام؛ لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمع، فلو قيل بهذا القول لكان له وجه، والعمل عليه عندنا لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء، وهذا القول لا شك أنه قول وسط يضبط الناس؛ لأننا لو قلنا: إن كل من شاء من أي حي أقام الجمعة بدون مراجعة الإمام، أو نائبه؛ لأصبح الناس فوضى، وصار كل عشرة في حي، ولو صغيراً يقيمون الجمعة.
8
أحدها: الوقت والمؤلف قال هنا: «أحدها الوقت»، وفي شروط الصلاة، قال: «دخول الوقت»، فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم، أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم؟ الجواب: الثاني، أي: أنه اختلاف حكم؛ لأن الشرط السابق في شروط الصلاة هو: دخول الوقت، فتصح الصلاة ولو بعد وقتها، أما هنا فلا تصح الصلاة إلا في وقتها، فلو خرج الوقت ولم يصل ولو لعذر كالنسيان والنوم، فإنه لا يصلي الجمعة، بل يصلي ظهراً، والصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح؛ لأنه في غير الجمعة نقول: لم يدخل الوقت، وفي الجمعة نقول: ليست في الوقت، والصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة إما مطلقاً، وإما لعذر على القول الراجح، وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقاً.
9
فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهراً، وإلا فجمعة
والصحيح: أن الإدراك لا يكون إلا بركعة؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة». وعلى هذا فنقول: إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة قبل خروجه فإنهم يصلون ظهراً.
10
فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوها ظهرا
أنه إن نقص العدد قبل أن يأتوا بركعة استأنفوها ظهراًَ وإن نقص العدد بعد أن أتوا بركعة صلوها جمعة. - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك الصلاة فهو حينئذ أدرك الجمعة. وهذا القول هو الصواب. أنه يفرق بين أن ينقص العدد قبل ركعة أو بعد ركعة.
11
وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهراً إذا كان نوى الظهر
القول الثاني: أنه إذا دخل معه بنية الجمعة، فتبين أنه لم يدرك ركعة، فلينوها ظهراً بعد سلام الإمام، وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، خصوصاً العامة؛ لأن العامي ولو علم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها، فإنه سينوي الجمعة، ثم إذا سلم الإمام، فمن العامة من يتمها جمعة أيضاً، ومنهم من يتمها ظهراً، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن الظهر فرع عن الجمعة، فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر، فقد انتقل من أصل إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت
12
شروط الخطبة تكون قبل الصلاة خطبتين حمد الله
عل المذهب بلفظ (الحمد لله) وتكون أول الخطبة قال الشيخ السعدي في المختارات الجلية: (وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين: الحمد والصلاة على رسول الله، وقراءة آية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك دليل. والصواب: أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف وإن لم يلتزم بتلك المذكورات نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله وأما كون هذه الأمور شروطاً لا تصح إلا بها سواء تركها عمداً أو خطأ أو سهوا ففيه نظر ظاهر وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك القلوب يجزئ ويسقط الواجب وذلك لا يحصل به مقصور فغير صحيح الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة آية يأتي بالشهادتين الوصية بتقوى الله الوصية بتقوى الله فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظها بأن قال: يا أيها الناس افعلوا أوامر الله، واتركوا نواهي الله فيصح، أو قال: يا أيها الناس أطيعوا الله، وأقيموا أوامره، واتركوا نواهيه فيجزئ. حضور العدد المشترط لصحة صلاة الجمعة
13
ويشترط لهما أيضا الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها
والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع والنية والاستيطان للقدر الواجب منهما والموالاة بينهما وبين الصلاة.
14
هل يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية أم لا؟
والجواب: إن كان يخطب في عرب، فلا بد أن تكون بالعربية، وإن كان يخطب في غير عرب، فقال بعض العلماء: لا بد أن يخطب أولاً بالعربية، ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده. وقال آخرون: لا يشترط أن يخطب بالعربية، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم، وهذا هو الصحيح؛ لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]. ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة، وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب؟ والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول: لا بد أن تكونا باللغة العربية، لكن إذا مرَّ بالآية فلا بد أن تكون بالعربية؛ لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية.
15
ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا عبارة الروض (ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا) لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، رواه أبو داود عن الحكم بن حزن وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به، واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في صحته نظر، وعلى تقدير صحته قال ابن القيم: إنه لم يحفظ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء. ووجه ذلك: أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد، مثل أن يكون ضعيفاً يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، وما أعان على سنة فهو سنة، أما إذا لم يكن هناك حاجة، فلا حاجة إلى حمل العصا. ثم إن تعليلهم بأنه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف فيه نظر أيضاً بل إن الإسلام قد انتشر بسبب اقتناع الناس بما جاء بالكتاب والسنة وتطبيق الخلفاء لأربعة لهما خير تطبيق
16
تعدد الجمع قال الشيخ السعدي في المختارات الجلية: وأما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة فهذا أمر متعلق بولاة الأمر فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية وإن أخلوا بهذا فالتعبة عليهم، وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت سواء كان التعدد لعذر أو لغير عذر وسواء وقعتا معاً أو جهل ذلك أو صلى مع الجمعة المتأخرة فلا إثم عليهم ولا حرج ولا إعادة ومن قال إنه يعيد في مثل ذلك فقد قال قولاً لا دليل عليه وأوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله وأي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه وهذا القول الذي يؤمر فيه بالإعادة قول مخالف للأصول الشرعية من كل وجه
17
وللاستزادة يرجع لموقع الإسلام سؤال وجواب
يكثر من الدعاء الشيخ ابن باز الله جل وعلا جعل في الجمعة ساعة يقبل فيها الدعاء، وهي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله سؤاله، فهي ساعة عظيمة قليلة، جاء في بعض الروايات عند مسلم أنها حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعاً، وعلّله بعضهم بأنه من كلام أبي بردة بن أبي موسى وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب ثبوت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضاً من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن سلام أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وجاء في بعض الأحاديث أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وكلها صحيحة لا تنافي بينها، فأحراها وأرجاها ما بين الجلوس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه الأوقات هي الأرجى لساعة الإجابة، وبقية الأوقات في يوم الجمعة كلها ترجى فيها إجابة الدعاء، لكن أرجاها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضي الصلاة وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس كما تقدم، وبقية ساعات الجمعة ترجى فيها هذه الإجابة لعموم بعض الأحاديث الواردة في ذلك. فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعاء رجاء أن يصادف هذه الساعة المباركة، ولكن ينبغي أن تحظى الأوقات الثلاثة المذكورة آنفا بمزيد من العناية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها ساعة الإجابة، والله ولي التوفيق. وللاستزادة يرجع لموقع الإسلام سؤال وجواب
18
ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً أو إلى فرجة
يقول الشيخ ابن عثيمين: أنه لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة؛ لأن العلة وهي الأذية موجودة، وكونهم لا يتقدمون إليها قد يكون هناك سبب من الأسباب، مثل: أن تكون الفرجة في أول الأمر ليست واسعة، ثم مع التزحزح اتسعت، فحينئذٍ لا يكون منهم تفريط، فالأولى الأخذ بالعموم وهو ألا يتخطى إلى الفرجة لكن لو تخطى برفق واستأذن ممن يتخطاه إلى هذه الفرجة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. الشرح الممتع
19
إلا من قدم صاحباً له فجلس في موضع يحفظه له
وظاهر كلام المؤلف أن هذا العمل جائز، أي يجوز لشخص أن ينيب غيره ليجلس في مكان فاضل، ويبقى هذا المنيب حتى يفرغ من حاجاته، ثم يتقدم إلى المسجد. وفي هذا نظر لما يلي: أولاً: أن هذا النائب لم يتقدم لنفسه، وربما يراه أحد فيظنه عمل عملاً صالحاً، وليس كذلك. ثانياً: أن في هذا تحايلاً على حجز الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم، والأماكن الفاضلة أحق الناس بها من سبق إليها. وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم أن يقيم غيره، ولو كان صغيراً.
20
وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريباً فهو أحق به
الشرح الممتع ومقتضى كلام المؤلف أنه يجوز أن يضع المصلى ويحجز المكان؛ لأنه لو كان وضع المصلى وحجز المكان حراماً لوجب رفع المصلى، وإنكار المنكر، فلما جعل المؤلف للمصلى حرمة دل ذلك على أن وضعه جائز، وهذا هو المذهب. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الحجز والخروج من المسجد لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش؛ لأن القاعدة: (ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق)، لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء، أو ما أشبه ذلك، فلا يرفع (لأن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح)، وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه، فإن الله قد يثيبك ثواب المتقدمين؛ لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر. وقوله: «ما لم تحضر الصلاة» أي: فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه؛ لأنه في هذه الحال لا حرمة له، ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف فرجة، وهذا خلاف السنة. لكن هل لنا أن نصلي عليه بدون رفع؟ الجواب: ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع؛ لأن هذا مال غيرنا، وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه، ولكن نرفعه. مسألة: يستثنى من القول الراجح من تحريم وضع المصلى؛ما إذا كان الإنسان في المسجد، فله أن يضع مصلى بالصف الأول، أو أي شيء يدل على الحجز، ثم يذهب في أطراف المسجد لينام، أو لأجل أن يقرأ قرآناً، أو يراجع كتاباً، فهنا له الحق؛ لأنه ما زال في المسجد، لكن إذا اتصلت الصفوف لزمه الرجوع إلى مكانه؛ لئلا يتخطى رقاب الناس. وكذلك يستثنى أيضاً ما ذكره المؤلف: وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَرِيباً فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وقال بعض العلماء: بل هو أحق، ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كان العذر باقياً، وهذا القول أصح؛ لأن استمرار العذر كابتدائه، فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجد، ويُبقي المصلى إذا حصل له عذر، فكذلك إذا استمر به العذر، لكن من المعلوم أنه لو أقيمت الصلاة، ولم يزل غائباً فإنه يرفع.
21
سؤال الوحدة لا يجوز لكلام في الخطبة ورد استثناءات في جواز الكلام يمكنك الاستعانة بكتاب عمدة الأحكام بشرح الشيخ الجبرين
22
يستثنى من تحريم الكلام مسؤولو الأمن وتنظيم الناس في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي فيجوز لهم تكليم الناس وقت خطبة الجمعة عند الحاجة لعظم المصلحة في ذلك كما يستثنى من هذا أيضا من يقوم بتسجيل خطبة الإمام فيرخص له أن يقوم بمتابعة التسجيل وقت الخطبة وإصلاح ما يحتاج إليه في ذلك لأن التسجيل يحصل بدون كلام من المسجل ولا تشويش ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لعظم المصلحة فيه
عروض تقديميّة مشابهة
© 2024 SlidePlayer.ae Inc.
All rights reserved.