العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

Prof.Dr Ehab Kamal Zayed

عروض تقديميّة مشابهة


عرض تقديمي عن الموضوع: "Prof.Dr Ehab Kamal Zayed"— نسخة العرض التّقديمي:

1 Prof.Dr Ehab Kamal Zayed
* 07/16/96 Prof.Dr Ehab Kamal Zayed *

2 أهلاً و سهلاً

3 أستاذ دكتور/ايهاب كمال زايد.
جامعة 6 أكتوبر كلية العلاج الطبيعى محاضرات قوانين و آداب المهنه FM 115 أستاذ دكتور/ايهاب كمال زايد.

4 Course Learning Objectives
The aim is to provide the student with general Criteria for professional behavior and growth, interpersonal relationships with colleagues and patients, the physical therapy code of ethics. General description of the Egyptian Physical Therapy Association, World Confederation for Physical Therapy (W.C.P.T).

5 قَسَم العلاج الطبيعى  أُقسم بالله العظيم أن أزاول مهنة العلاج الطبيعى بأمانه وأن أحافظ علي سرها قانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي

6 ( المادة السابعة ) لا يجوز لمن قيد أسمة بالسجلات المشار إليها بمزاولة العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبة بأن يؤدي مهنتة بأمانه وأن يحافظ علي سر المهنة

7 قَسَم العلاج الطبيعى أُقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ علي أسرارها وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها قانون رقم 209 لسنة 1994 الباب الرابع بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي

8 مادة 36- علي العضو أن يلتزم في أداء مهنته بتقاليدها وشرفها وأن يؤدي قبل مزاولتها أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الاتيه: أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ علي أسرارها وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها

9 يعتبر العلاج الطبيعي وهو أحد فروع الطب المهمة، القائم على تقديم خدمات للأشخاص من أجل تطوير والحفاظ وإعادة الحركة إلى الحد الأقصى. والقدرة الوظيفية في جميع مراحل الحياة، وتقديم الخدمات في الظروف التي تكون الحياة فيها مهددة بسبب الشيخوخة وأمراضها والإصابات أو الأمراض الأخرى المختلفة. عرف العلاج الطبيعي مبكرا بأنه تشخيص وعلاج العجز والمرض بالوسائل الطبيعية؛ وهناك التعريف المأخوذ من الدكتورة ثيلما هولمز استاذ مشارك في المناهج الدراسية للعلاج الطبيعي بجامعة فلوريدا وهو أن العلاج الطبيعي فن وعلم يسهم في تطوير الصحة ومنع المرض من خلال فهم حركة الجسم وهو يعمل على تصحيح وتخفيف آثار المرض والإصابة.

10  يخطئ الكثير من الناس باعتقادهم أن العلاج الطبيعي عبارة عن تدليك وتمرينات فقط، هذا ما هو إلا جزء بسيط داخل علم العلاج الطبيعي وهذا الكلام غير صحيح تماما العلاج الطبيعي هو وسيلة آمنة سخرها الله تعالى، لأنهم يستخدمون فيها كل الوسائل الطبيعية التي سخرها الله لخدمة المريض ولمساعدته على استعادة وظائفه الطبيعية بدون استخدام أدوية طبية قد تسيئ من حالته الصحية، لأن أي دواء لا بد أن تكون له آثار جانبية غير مرغوب بها تؤثر على وظائف اخرى في جسم الانسان بالسلب مما تؤدي الى مضاعفات، وعند الرجوع الى التاريخ نجد ان العلاج الطبيعي في عام 1894م قد بدأ يذكر لأول مره كمهنة طبية، مالبثت دول العالم بإقامة برامج تدريبية لتدريب معالجين ومثال ذلك إنشاء قسم للعلاج الطبيعي في جامعة اوتاجو الموجودة في نيوزلاند وذلك في عام 1913م، وتوالى استخدام التقنيات الحديثة في العلاج الطبيعي بشكل كبير في اوروبا قبل استخدامها في الولايات المتحدة الامريكية وخاصة في

11 بريطانيا وفرنسا، وخلال الحرب العالمية الثانية شهدت هذه المهنه تطور سريعا بسبب تزايد حالات إصابات النخاع الشوكي في مستشفيات العظام وهذا وضع المهنة في تحديات كبيرة. -تحت شعار ” أضف الحيوية والنشاط لسنوات عمرك ” تحتفل وزارة الصحة و العالم باليوم العالمي للعلاج الطبيعي في الثامن من سبتمبر من كل عام بهذه المناسبة ويوجه اختصاصيو العلاج الطبيعي في كافة أنحاء العالم هذا العام رسالة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكبار السن حيث يقع عليهم الدور الرئيسي في الوقاية والعلاج من كثير من المشاكل المصاحبة للتقدم بالسن كالألم والإعياء والإعاقة والمرض والإصابات الناتجة من قلة أو عدم الحركة والنشاط البدني خلال مراحل حياتهم المختلفة من خلال تعزيز الصحة والحركة والاعتماد على النفس وبالتالي خلق جيل من المسنين الأصحاء .

12 مجلس الشعب المصري أول قانون في مصر لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي في فبراير من عام 1985 ، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 12 الصادر بتاريخ 21/3/1985 ، وهو القانون رقم 3 لسنة 1985 ، وكانت مصر سباقة في تنظيم وتقنين هذه المهنة، حيث كانت أول بلد في الشرق الأوسط والبلاد العربية كلها تصدر لوائح وقوانين تنظم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

13 قانون رقم 3 لسنة1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي
باسم الشعب  رئيس الجمهورية  قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه. ( المادة الأولي)         مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب ، لايجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقاً للأجراءات والأوضاع المقررة في القانون 

14 ( المادة الثانية) يشترط للحصول علي ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتي: أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل المصريين بالمثل. أن يكون حاصلاً علي أحدي المؤهلات الدراسية الأتية : (أ) بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدي الجامعات المصرية. (ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون. (ج) دبلوم البعثة الداخيلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

15 (د) شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ألا يكون سبق الحكم علية بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدي المهن المرتبطة بها دون ترخيص ، وذلك كله ما لم يكن قد رد إلية إعتباره.

16 ( المادة الثالثة ) ينشأ بوزارة الصحة السجلان الآتيان : سجل لممارسي العلاج الطبيعي : ويقيد فيه الحاصلين علي أحد المؤهلات الدراسية المشار إليها في البنود أرقام (أ) ، (ب) ، (ج) ،(د) من البند 2 من المادة السابقة وكذا الحاصلون علي مؤهلات دراسية معادلة له سجل أخصائي العلاج الطبيعي : وتقيد فيه الفئات الأتية : (أ) من يزاول مهنة العلاج الطبيعي مدة لا تقل عن خمس سنوات (ب) ممارس العلاج الطبيعي الذي حصل علي درجة علمية لا تقل عن الماجستير في مجال التخصص.

17 ( المادة الرابعة ) للحاصل علي دبلوم التخصص في التدليك والكهرباء أو أي مؤهلات دراسية معادلة في مزاولة تخصصه تحت أشراف الطبيب المعالج. ويقيد في السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصولة علي الترخيص بالعمل. ( المادة الخامسة ) تشكل لجنة دائمة من كل من : رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيساً. أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعي بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية

18 يختاره وزير الصحة. أعضاء
عميد المعهد العالي للعلاج الطبيعي. رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أو من ينيبه. أعضاء  رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة. مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه. عضو من إدارة الفتوى بوزارة الصحة بمجلس الدولة. عضوين من رابطة أخصائي العلاج الطبيعي.

19 تكون حسابات هذه اللجنة كالتالي :
أ ) النظر في طلبات التراخيص سواء لمزاولي مهنة العلاج لطبيعي أو المكان الذي ستمارس فية مهنة العلاج الطبيعي ب ) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي. ج ) اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي. د ) تحديد المراكز المتخصصة الواردة في الفقرة (ب) من السجل (2) بالمادة الثالثة.

20 (المادة السادسة ) علي طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلي اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمناً البيانات التي يحددها وزيرالصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التي تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات. ( المادة السابعة ) لا يجوز لمن قيد أسمة بالسجلات المشار إليها بمزاولة العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبة بأن يؤدي مهنتة بأمانه وأن يحافظ علي سر المهنة.

21 ( المادة الثامنة ) علي من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء علي التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج ، وأن يكون علي اتصال دائم به ، ويتبادل الرأي معه في شأن أستمرار العلاج ويكون الأتصال فورياً إذا ظهرت علي المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل. ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات ، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية ،أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.

22 ( المادة التاسعة )         لايجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة بتنظيم المنشآت الطبية إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص علية في المادة الثالثة من هذا القانون. ( المادة العاشرة )         يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.

23 ( المادة الحادية عشر ) مع عدم الأخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الأولي والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود. ( المادة الثانية عشر ) يعاقب تأديبياً كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية علي مقتضياتها ، وتكون العقوبات التأديبية كالأتي : الإنذار. الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنتين. شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.

24 ( المادة الثالثة عشر ) يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من : رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيساً نائب من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدول رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة   أعضاء مندوبين عن رابطة إخصائي العلاج الطبيعي ولا يكون أنعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية وتكون نهائية مشتملة علي الأسباب التي بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

25 ( المادة الرابعة عشر ) يشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القانون ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلي أقوال صاحب الشأن ، ويكون قرار اللجنة نهائياً ، وتنظم اللآئحة التنفيذية الإجراءات المقررة.

26 ( المادة الخامسة عشر ) لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمة أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة إعادة قيده بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار وتصدر اللجنة قراراً نهائياً في هذا الشأن خلال شهر علي الأكثر من تاريخ تقديمة. ( المادة السادسة عشرة ) يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ( المادة السابعة عشرة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة. يختم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 15 جمادي الآخرة سنة 1405 (7 مارس سنة 1985)

27

28 Thank You


تنزيل العرض التّقديمي "Prof.Dr Ehab Kamal Zayed"

عروض تقديميّة مشابهة


إعلانات من غوغل