العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

Prof.Dr Ehab Kamal Zayed

عروض تقديميّة مشابهة


عرض تقديمي عن الموضوع: "Prof.Dr Ehab Kamal Zayed"— نسخة العرض التّقديمي:

1 Prof.Dr Ehab Kamal Zayed
* 07/16/96 Prof.Dr Ehab Kamal Zayed *

2 أستاذ دكتور/ايهاب كمال زايد.
جامعة 6 أكتوبر كلية العلاج الطبيعى محاضرات قانون مقترح لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي مشروع FM 115 أستاذ دكتور/ايهاب كمال زايد.

3 قانون مقترح لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي مشروع
مجلس الشعب المصري أول قانون في مصر لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي في فبراير من عام 1985 ، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 12 الصادر بتاريخ 21/3/1985 ، وهو القانون رقم 3 لسنة 1985 ، وكانت مصر سباقة في تنظيم وتقنين هذه المهنة، حيث كانت أول بلد في الشرق الأوسط والبلاد العربية كلها تصدر لوائح وقوانين تنظم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي

4 ولكن طوال هذه السنوات التي تزيد عن خمسة وعشرين عاما تقدمت هذه المهنة، وتطورت معها القوانين المنظمة لها في العالم كله، وظل قانون هذه المهنة في بلدنا العظيمة كما هو، وتقدم العالم من حولنا وبدأنا نشعر بالتأخر بعد التقدم، والتراجع بعد الانطلاق، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إصدار تشريع جديد ينظم هذه المهنة، آخذا في الاعتبار  التطور التشريعي لهذه المهنة في العالم، لتعود مصر إلى موقعها المتقدم في مجال تنظيم هذه المهنة الطبية الهامة.

5 ويعالج مشروع القانون المقترح:
القصور التشريعي الحادث بسبب أن قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي سبق قانون نقابة العلاج الطبيعي، ولذلك لا يوجد في نصوصه أي ذكر للنقابة، بعكس ما يوجد في كل تشريعات العالم حيث النقابة هي المنوط بها تنفيذ القانون وتنظيم شئون المهنة. 

6 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية المادة الأولى: مهنه العلاج الطبيعي هي أحد المهن الطبية, لاتجوز مزاولتها إلا بترخيص من وزاره الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في هذا القانون ويشمل ذلك جميع الإجراءات المتعارف عليها في مهنة العلاج الطبيعي. مع مراعاة إحكام قانون مزاوله مهنه الطب.لاتجوز مزاوله مهنه العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزاره الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون

7 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية المادة الثانية: يشترط للحصول على ترخيص مزاوله مهنه العلاج الطبيعي ما يأتى: 1- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدولة التي تعامل المصريين بالمثل. 2- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتيه: أ- بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية. ب- شهادة أجنبيه معادله وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك 1- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدولة التي تعامل المصريين بالمثل ا- بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية. ب- بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون. جـ- دبلوم ألبعثه الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون. د- شهادة أجنبيه معادله لاى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

8 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية 3- أن يكون مقيدا بسجل ممارسي أوأخصائي أواستشارى العلاج الطبيعي بوزارة الصحة وبجدول النقابة العامة المصرية للعلاج الطبيعي. 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعه. 5- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانه أو متعلقة بمزاوله مهنه الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص وذلك كله مالم يكن قد رد اعتباره.  3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعه. 4- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانه أو متعلقة بمزاوله مهنه الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص وذلك كله مالم يكن قد رد اعتباره

9 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية المادة الثالثة: ينشأ بوزارة الصحة السجلات الآتية: 1- سجل لممارسي العلاج الطبيعي: ويقيد فيه الحاصلين على أحد المؤهلات الدراسية المشار إليها في البنود أرقام (أ) و (ب) من البند 2 من المادة السابقة. 2- سجل أخصائي العلاج الطبيعي: وتقيد فيه الفئات الآتية: أ. من يزاول مهنة العلاج الطبيعي مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب. ممارس العلاج الطبيعي الذي حصل على درجة علمية لا تقل عن الماجستير في مجال التخصص. 1- سجل لممارسي العلاج الطبيعي: ويقيد فيه الحاصلين على أحد المؤهلات الدراسية المشار إليها في البنود أرقام (أ) و (ب) و (جـ) و (د) من البند 2 من المادة السابقة وكذا الحاصلون على مؤهلات دراسية معادلة لها. ا. من يزاول مهنة العلاج الطبيعي مدة لا تقل عن خمس سنوات.

10 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية دكتور علاج طبيعي) وفق برنامج علمي معتمد من الجلس الأعلي للجامعات. 3- سجل استشارى العلاج الطبيعي للحاصلين علي درجات علمية لا تقل عن درجة الدكتوراه أو من زاول المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.

11 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية الماده الربعة يجوز للجنة تراخيص العلاج الطبيعي منح تراخيص لمدة محددة لإستشارين علاج طبيعي زائرين لممارسة المهنة مع مراعاة التالي: 1- أن يتم تقديم كافة الشهادات والمستندات التي تفيد بالمستوى العلمي والمهني للإستشارى الزائر. 2- أن يعمل الإستشارى الزائر تحت إشراف ومراقبة أستشارى مصرى حاصل علي ترخيص لمركز علاج طبيعي. المادة الرابعة: للحاصل على دبلوم التخصص في التدليك والكهرباء أو أيه مؤهلات دراسية معادله الحق فى مزاوله تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج ويقيد في المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل.

12 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية المادة الخامسة: تشكل لجنة دائمة من كل من: 1. رئيس الاداره المركزية للعلاج الطبيعي أو من ينوب عنه رئيسا 2- عميد كلية للعلاج الطبيعي جامعة القاهرة. 3- عميد إحدى كليات العلاج الطبيعي المصرية الخاصة بالتناوب. 4- أحد رؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالجامعات أو الاكاديميه الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة. 5- مدير إدارة العلاج الطبيعي بوزارة الصحة. 6- مدير إداره التراخيص الطبية أو من ينوب عنه. 1. رئيس الاداره المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا. 2. احد أقسام الطب الطبيعي بالجامعات أو الاكاديميه الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة. 3-عميد المعهد العالي للعلاج الطبيعي. 4- رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أو من ينيبه. 5- رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة.

13 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية 7- عضو من إداره الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدوله. 8- عضوين من النقابة العامة للعلاج الطبيعي. وتكون اختصاصات هذه اللجنة كالتالي : (أ) النظر فى طلبات التراخيص سواء لمزاولي مهنه العلاج الطبيعي أو المكان الذي ستمارس فيه مهنه العلاج الطبيعي (ب) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي (جـ) اعتماد أجهزه ووسائل العلاج الطبيعي (د) منح وإعتماد التراخيص اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي طبقا للأسماء الواردة في الفقرة (أ, ب, ج) من السجل (2) والسجل (3) بالمادة الثالثة. 8- عضوين من رابطه اخصائى العلاج الطبيعي.

14 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية الماده السادسة يشترط في مراكز العلاج الطبيعي الخاصة، أن تتوفر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها ويصدر قرار من وزير الصحة بالإشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في تلك العيادات، وكذلك المهمات والأدوات التي يلزم وجودها بها والرسوم الواجب أداؤها، والمستندات الواجب تقديمها عند طلب الترخيص أو تجديده. وعلى طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمنا البيانات التي يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التي يحددها بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز مائة جنيه مصرى. على طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمنا البيانات التي يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التي يحددها بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشره جنيهات

15 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية على المرخص لهم في فتح مراكز علاج طبيعي خاصة، تنفيذ أية تعديلات أو إضافات تقرر وزارة الصحة إدخالها على الإشتراطات والمواصفات الواجب توفرها في هذه المراكز، وذلك خلال المهلة التي تحددها لهم الوزارة. الماده السابعة بدون تعديل لايجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاوله مهنه العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين إمام وزير الصحة أو من ينيبه بان يؤدى مهنته بأمانه وان يحافظ على سر المهنة.

16 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية المادة الثامنة: على من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج وأن يكون على اتصال دائم به في شان إستمرار العلاج الطبيعي ويكون الإتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص للطبيب المعالج من قبل. على من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج وأن يكون على اتصال دائم به في شان إستمرار العلاج الطبيعي ويكون الإتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص للطبيب المعالج من قبل. ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معمليه أو أشعاعيه أو غيرها.

17 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية المادة التاسعة: لايجوز مزاوله مهنه العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشات الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنه 1981 بتنظيم المنشات الطبية ، إلا بترخيص خاص من وزاره الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون. لايجوز مزاوله مهنه العلاج الطبيعي في مراكز خاصة إلا بترخيص خاص من وزاره الصحة وفقا لهذا القانون ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (3,2) المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون. المادة العاشرة: يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون مهله قدرها سنه تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاوله المهنة المنصوص عليها فيه. يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعي من غير السادة المنصوص عليهم في هذا القانون وقت صدوره مهله قدرها سنه تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاوله المهنة المنصوص عليها فيه.

18 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية المادة الحادية عشره: يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنتين وبغرامه لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولي والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود مع وجوب غلق المؤسسة الصحية أو المكان الذي يزاول فيه المخالف أعماله، ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات متعلقة بالمهنة ولافتات وغير ذلك ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما ويلصقه في مكان ظاهر علي باب المكان الذى كان المحكوم عليه يزاول المهنة فيه بغير وجه حق, كل ذلك علي نفقة المحكوم عليه وكذلك: 1- كل من زوال مهنة العلاج الطبيعي، أو أدار مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص. -2 كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، ترتب عليها منحة ترخيصًا بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، أو القيد في السجلات الخاصة بها بدون وجه حق. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنه 1954 في شان مزاوله مهنه الطب ، يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنتين وبغرامه لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولي والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود

19 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية 3- كل من انتحل لقب أخصائي علاج طبيعي أوغير ذلك من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة العلاج الطبيعي، دون أن يكون مؤهلا لذلك. 4- كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنة وجدت عنده آلات أو أجهزة علاج طبيعي ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة العلاج الطبيعي. 5- من يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة العلاج الطبيعي. وفي جميع الأحوال تغلق العيادة إداريًا لحين الفصل في الدعوى الجزائية.

20 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية المادة الثانية عشره: بدون تعديل يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنه العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام القانون أو العرف والتقاليد المرعية علي مقتضياتها, وتكون العقوبات التأديبية كالاتى: 1. الإنذار 2. الوقف عن مزاوله المهنة لمده لا تزيد عن سنتين 3. شطب الاسم من السجلات المعدة لذلك

21 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية المادة الثالثة عشره: يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من : 1. رئيس الاداره المركزية للعلاج الطبيعي أو من ينوب عنه رئيسا  2- نائبا من إداره الفتوى المختصة بمجلس الدولة 3- مدير إدارة العلاج الطبيعي بوزارة الصحة 4- مندوبين عن النقابة العامة للعلاج الطبيعي ولا يكون إنعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبيه الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالأغلبيه وتكون نهائيه مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 1. رئيس الإداره المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا. 2-  نائبا من أداره الفتوى المختصة بمجلس الدولة 3-  رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة 4- مندوبين عن رابطه أخصائى العلاج الطبيعي

22 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية المادة الرابعة عشره: بدون تعديل يشطب من السجل المعد كل من فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر قرار بالشطب من لجنه القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة بعد إحاله الأمر إليها من وزير الصحة ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الإستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك. المادة الخامسة عشره: لمن صدر قرار تاديبى بشطب إسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة إعاده قيده بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا في هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.

23 المادة بعد التعديل المقترح
المادة الأصلية المادة السادسة عشره: 1- يلغي القانون رقم 3 لسنة 1985 في شان تنظيم مزاوله مهنه العلاج الطبيعي المشار إليه كما يلغي جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام. 2- يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون المادة السابعة عشره: بدون تعديل ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

24 Thank You


تنزيل العرض التّقديمي "Prof.Dr Ehab Kamal Zayed"

عروض تقديميّة مشابهة


إعلانات من غوغل