تنزيل العرض التّقديمي
العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار
تمّ نشره من قِبَل Sukarno Budiono
1
الاتجار بالبشر منظور أمني Trafficking in Persons Police Perspective
إعــــــــــداد الدكتور/ ممدوح عبد الحميد عبد المطلب أستاذ العلوم الشرطية والقانون الخبير رئيس شعبة العلوم الشرطية بمركز بحوث شرطة الشارقة
2
أولا : الاطار القانونى للاتجار بالبشر.
استبعدت الاتفاقيات الدولية من نطاق جرائم الاتجار بالبشر المشمولة بحماية القانون الدولي الجوانب التالية من الاتجار بالبشر : بيع البشر أو الاتجار بهم داخل أراضي الدولة أو ولايتها القانونية بحيث لا ينطوي الفعل على مشاركة جنائية دولية. اعمال البغاء او السياحة الجنسية التي لا تنطوي على نقل البشر عبر الحدود. ج_ حالات اختطاف الطفل من جانب أحد والديه أو استبقائه أو نقله إلى الخارج بشكل غير مشروع والامتناع عن إعادته،
3
النص القانوني لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
تعبير الاتجار بالأشخاص " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو ايواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال كحد أدني ، استغلال دعارة الغير أو سائر اشكال الاستغلال الجنسى أو السخرة أو الخدمة قصرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء ولا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال محل اعتبار عند التجريم القانوني".
4
ثانيا :الآثار المترتبة على الاتجار بالبشر :
أن الاتجار يمثل في المقام الأول انتهاكا لحقوق الإنسان كما انه جريمة،. يزيد الاتجار من الانهيار الاجتماعي ويدفع إلى زيادة معدلات الجريمة،. يحرم الاتجار الدول من راس المال البشري،. إضعاف الصحة العامة. تقويض السلطة الحكومية. يمول الاتجار بالبشر الانشطة غير المشروعة. هذه هي أهم الآثار التي تترتب على الاتجار بالبشر ويلاحظ أن هذه الآثار لا تقتصر على دولة المصدر فقط بل تشمل دول المصب أيضاً مما يصعب من عمليات المكافحة ضد هذه الظاهرة.
5
الاتجار بالبشر في قانون الامارات
الاتجار بالبشر في قانون الامارات يقصد بالاتجار بالبشر في قانون الامارات تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال .
6
تابع ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أوالاستعباد أو نزع الأعضاء .
7
جماعة الاتجار بالبشر المنظمة
هي جماعة إجرامية منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر تقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .
8
جريمة ذات طابع عبر وطني 1. ارتكبت في أكثر من دولة واحدة.
1. ارتكبت في أكثر من دولة واحدة. 2. ارتكبت في دولة واحدة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها من دولة أخرى. 3. ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في اكثر من دولة. 4. ارتكبت في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى.
9
الوضع الدولي للاتجار بالبشر
اولاً : مجال و حجم المشكلة: القاعدة الدولية إنه لا بلد محصن ضد الاتجار بالبشر طبقاً للمفهوم الشامل الذي يدرج كافة أنواع الاستغلال البشري سواء للأطفال أو النساء أو العمال ، ونظراً لتعقيدات المشكلة سواء على الجانب الرسمي أو على الجانب الإجرامي وارتباطها غالباً بالجرائم المنظمة ، أدت إلى عدم وجود إحصاء رسمي دقيق لأعداد الضحايا ولاسيما مع حجب المعلومات الخاصة بالأوضاع الداخلية للبلاد. وبين تقدير حكومي أمريكي أخير صدر عام 2009م أن تقريباً – شخص سنوياً يتاجر بهم عبر الحدود الدولية في كل إنحاء العالم وبين إلى من هؤلاء الضحايا يتاجر بهم في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. إن النسبة الأكبر لتجارة الجنس بالنساء والأطفال تقع في العديد من دول آسيا وخصوصاً في منطقة جنوب شرق آسيا ، إضافة إلى تورط الجريمة المنظمة بشكل كبير في استثمارات تجارة الجنس بالنساء والأطفال. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما تعتبر تجارة الجنس أقل انتشاراً من حيث البعد التجاري من أي منطقة أخرى .
10
ثانياً : الفئات المستهدفة بالاتجار بالبشر:
الاتجار بالبشر وأن كان من الممكن أن يستهدف الآدميين بغض النظر عن جنسهم وأعمارهم إنما ينصب في الواقع على فئات ثلاث رئيسية متدرجة في الأهمية الفئة الأولى هي النساء والفئة الثانية هي الأطفال والفئة الثالثة هي العمال.
11
الفئة الأولى : فئة النساء
الاتجار بالنساء هو اتجار موجه أساساً للدعارة حيث يتم جلب النساء لإجبارهن على ممارسة البغاء. وهذا النشاط عادة ما يتم من خلال منظمات إجرامية ذات طابع دولي يتم من خلال عدة وسائل يلجأ إليها التجار تشمل الوعود بحياة أفضل وعقود عمل مغرية في بلاد أجنبية وغالباً الاختطاف والاغتصاب والإجبار على إدمان المخدرات والحبس والتهديد والضرب وفي أحيان أخرى يتم من خلال الجهل من جانب عائلات واسر الفتيات
12
معظم هؤلاء النسوة يعانين بشكل كبير من الفقر.
صفات عامة تشترك فيها معظم النساء اللواتي يتورطن في تجارة الجنس وتتمثل هذه الصفات المشتركة في الآتي : معظم هؤلاء النسوة يعانين بشكل كبير من الفقر. غالباً فهن يأتين من المناطق الريفية. معظمهن صغيرات السن لا تتجاوز أعمارهن 24 سنة وغير متزوجات.
13
أغراض بيع الأطفال والاتجار بهم على الصعيد الدولي:
الفئة الثانية : فئة الاطفال ويشكل الأطفال الفئة الثانية المستهدفة بصفة رئيسية للنشاط الإجرامي المتمثل في الاتجار بالبشر أغراض بيع الأطفال والاتجار بهم على الصعيد الدولي: تنسب الأغراض الثلاثة الرئيسية التالية على نطاق واسع إلى ظاهرة بيع الأطفال والاتجار بهم على الصعيد الدولي : (أ) التبني فيما بين البلدان. (ب) استغلال عمل الأطفال (بما في ذلك لأغراض إجرامية). (ج) الاستغلال الجنسي.
14
طرق الحصول على الأطفال :
قيام الأسرة تلقائياً بعرض أطفالها للبيع، بما في ذلك العروض المباشرة، وجهاً لوجه، بحمل طفل ووضعه مع قصد صريح إلى تسليمه بعد ولادته لقاء مكافأة مالية. قيام وسيط أو متبن مرتقب، بالتوجه مباشرة إلى أسرة يعرف أنها تمر بضائقة مالية شديدة بغرض "شراء طفل. إعطاء وعود كاذبة لطفل و / أو لوالديه حول فرص العمل في الخارج. الحصول على موافقة الطفل أو أحد والديه أو ولي أمره دون تقديم معلومات كاملة، أو بالتهديد أو الإرغام أو الاستمالة أو الوعد بمكافأة مالية أو بمكافآت قيام مربيات باختطافهم لنقلهم إعلان وهمي بالوضع بقصد استخدام شهادة الميلاد فيما بعد بصدد طفل حقيقي. إصدار أو استصدار إعلان زائف أو شهادة زائفة بالوفاة بحيث يفقد الرضيع أو الطفل هويته ويمكن تبنيه من جانب أي فرد أو أسرة. إساءة استخدام تقنية الإخصاب في أنابيب أو الأرحام البديلة. شبكات تعمل انطلاقاً من "دور الأيتام" أو "مزارع الأطفال أو عيادات رعاية الأمهات. التستر وراء التبني المشروع من أجل تحقيق مآرب أخرى.
15
وسائل نقل الأطفال عبر الحدود :
تزييف الوثائق الخاصة بالطفل. تزييف وثائق تمكن شخصاً ما من تولي رعاية الطفل. تزييف وثائق الأشخاص المرافقين للطفل بما يمكن الطفل من السفر معهم، ومن بين ما يزيف من وثائق أوامر التبني. اللجوء إلى ادعاءات كاذبة للحصول على وثائق حقيقة من أجل استخدامها في أغراض غير مشروعة، و/أو اللجوء إلى دفع نقود أو إتيان أفعال مماثلة يذكر منها رشوة القضاة أو إصدار إعلان أبوي كاذب. عدم اشتراط مثل هذه الوثائق بأي شكل كان أو بشكل سليم، من جانب المسؤولين أو سلطات المحاكم أو من جانب قنصلية. سفر نساء حاملات عبر الحدود، بصورة مشروعة أو غير مشروعة، وحدوث الولادة في الخارج وتبني الطفل ما في البلد الذي تم فيه الوضع أو في بلد غيره. السفر عبر بلد ثالث قصد تجنب نقاط المراقبة على الحدود، مثلاً من رومانيا إلى المملكة المتحدة على سبيل العبور ومن ثم إلى أيرلندا حيث لا تتخذ إجراءات المراقبة على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة. ضمان أن الطفل ينتحل صفة اللاجئ. اللجوء إلى التهريب أو أشكال أخرى من الدخول السري.
16
أسباب ومسببات الاتجار فى البشر :
الأسباب والعوامل المرتبطة بعامل العرض: الأوضاع الاقتصادية السيئة في كثير من الدول، وخصوصاً الفقر المنتشر في مناطق الريف الذي تأثر بشدة بانهيار القطاع الزراعي. الهجرة من الريف على المدينة والنمو المتصاعد في المراكز الصناعية والتجارية في المدن. عدم المساواة بين الجنسين والممارسات التمييزية الناتجة عنها. المسؤولية الملقاة على عاتق الأطفال في دعم عائلاتهم. ازدياد النزعة الاستهلاكية الناتجة عن الانفتاح الاقتصادي الذي تمر به مختلف الدول. تفسخ النظام العائلي وضعف العلاقات والروابط الاجتماعية، مما أدي على ضعف دور العائلة في تأمين الحماية والرعاية لأطفالها. الانتقال من حالة الاعتماد على الموارد الذاتية في تدبير موارد الرزق على حالة البحث عن الأعمال الحرة في سوق العمل للحصول على السيولة النقدية لتأمين حاجاتهم الضرورية.
17
تحقيق كسب مالي لأطراف ثالثة. الزواج. زرع الأعضاء والأنسجة.
ازدياد أعداد الأطفال المشردين. نقص وضعف فرص التعليم. قلة فرص العمل وضعف التأهيل المهني. نقص الأنظمة والقوانين، وكذلك عدم وضعها موضع التنفيذ في حال وجودها. التمييز الممارس ضد الأقليات العرقية. وفاة المعيل للأسرة أحياناً يجبر الأطفال على الدخول في تجارة الجنس. الهجرة. تحقيق كسب مالي لأطراف ثالثة. الزواج. زرع الأعضاء والأنسجة.
18
استراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر
اولا : استعراض النصوص الدولية ذات الصلة. وفيما يلي بيان بأهم ما أعتمد من معاهدات بشأن هذه المسائل قبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة: الاتفاق الدولي المعقود في 18 أيار/مايو 1904 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض (المعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1948). الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 أيار/مايو 1910 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض (المعدلة بالبروتوكول المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1948). اتفاقية "سان جرمان – آن – ليه" لعام 1919 (لضمان القضاء الكامل على الرق بجميع صوره وعلى الاتجار بالرقيق في البر وفي البحر). الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 1931 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال (المعدلة بالبروتوكول الموقع في ليك سكس، نيويورك في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1947). اتفاقية سنة 1926 الخاصة بالرق (المعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة بقرارها 794 (د-8) المؤرخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1953). الاتفاقية الدولية المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1933 حول تحريم الاتجار بالنساء بالبالغات (المعدلة بالبروتوكول المؤرخ 20 تشرين الأول / أكتوبر 1947). وقد انتهت صلاحية اتفاقية "سان جرمان – آن – ليه" لعام أما الاتفاقيات الأخرى، عدا اتفاقية سنة 1926 الخاصة بالرق، فقد دعمت بمعاهدة لاحقة أقرتها الأمم المتحدة ولا تزال اتفاقية سنة 1926 سارية المفعول.
19
القسم الأول الحظر والمنع : في المعاهدات الدولية
النصوص القانونية الدولية والتوصيات التي لا تزال سارية المفعول أو الأثر القسم الأول الحظر والمنع : في المعاهدات الدولية الاتفاقية الخاصة بالرق اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 اتفاقية حماية الأطفال والتعاون الدولي بخصوص التبني
20
القسم الثاني :الحظر والمنع - النصوص الدولية غير الملزمة
الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال برامج العمل
21
القسم الثالث :الحظر والمنع: المعاهدات الإقليمية
الاتفاقية الأوروبية بشأن تبني الأطفال الميثاق الإفريقي بشأن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب الميثاق الإفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهيته الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
22
القسم الرابع: الحظر والمنع - النصوص الإقليمية غير الملزمة
التوصية 1065 الصادرة عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التوصية 11 (91) الموجهة من لجنة الوزراء إلى الدول الأعضاء بمجلس أوروبا
23
القسم الخامس :المساعدة والإعادة إلى الوطن : المعاهدات الدولية
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغيرة. اتفاقية حقوق الطفل. اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني فيما بين البلدان. اتفاقية الاختصاص القضائي، والقانون الواجب التطبيق، والاعتراف، والانفاذ، والتعاون فيما يتعلق بمسؤول الوالدين وتدابير حماية الطفل.
24
القسم السادس :المساعدة والإعادة إلى الوطن - النصوص الدولية غير الملزمة
لم يعثر على أي نصوص غير ملزمة ذات أهمية تذكر بشأن هذه المسألة أثناء إعداد هذا البحث .
25
القسم السابع : المساعدة والإعادة إلى الوطن- المعاهدات الإقليمية.
اتفاقية البلدان الأمريكية الخاصة بالاتجار الدولي بالقصر
26
القسم الثامن :المساعدة والإعادة إلى الوطن : النصوص الإقليمية غير الملزمة :
لتوصية 11 (91) الموجهة من لجنة الوزراء إلى الدول الأعضاء بمجلس أوروبا.
27
هل تدعو الحاجة إلى معاهدة دولية إضافية ؟
وباختصار ، يتضح من نتائج الدراسة الاستقصائية : أن الالتزامات التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل، ولاسيما مادتيها 35 و 39 ينبغي أن ينظر إليهما على الأخص على أنهما يشكلان شروطاً لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وليس على أنهما كافيتان في حد ذاتهما. إن اتفاقية لاهاي لسنة 1993 تقدم أحكاماً إجرائية ملائمة فيما يتعلق بالتبني أن معاهدات القانون العام لا تقدم أحكاماً إجرائية ملائمة لمساعدة ضحايا البيع والاتجار وإعادتهم إلى أوطانهم، مع استثناء ممكن لضحايا الدعارة. أنه توجد ثغرات خطيرة في تناول الظاهرة الشاملة للبيع والاتجار في المعاهدات الدولية، ويرجع ذلك أساساً على أن كلاً منها تميل إلى تناول أما البيع وحده أو الاتجار وحده وتصب جل اهتمامها بوجه خاص على الاستغلال الجنسي – وعلى الغرض الظاهري للأفعال التي ينطوي عليها – أكثر مما تصبه على مكافحة تلك الأفعال في حد ذاتها، أياً كان السبب الظاهري لارتكابها.
28
ثانيا: المعايير الدولية لتصنيف جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
طبيعة ظاهرة الاتجار بالبشر من حيث أنها أعمال تمارس في الخفاء ، تجعل من الصعب جداً أن تكون هناك إحصاءات دقيقة على مدى المشكلة ولاسيما مع عزوف الحكومات لأسباب متعددة عن إدراج مثل هذه الإحصاءات في سجلها الإحصائي، ولذلك عكفت الولايات المتحدة الأمريكية على إصدار تقرير سنوي من وزارة الداخلية بشأن وضع الدول في مجالات الاتجار في الأشخاص واعتمدت مصادر المعلومات على السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم وعلى المنظمات الغير حكومية وعلى تقارير الحكومات للأمم المتحدة وعلى الضحايا وعلى الإحصاءات الرسمية الدولية
29
وفي أكتوبر من عام 2000م وبعد صدور قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص الأمريكي ، أنشأت الإدارة الأمريكية مكتب بوزارة الخارجية عام 2001م لتولى مهام وضع سياسات وأعداد التقارير والتحليلات الخاصة بالاتجار بالبشر كما يقوم المكتب بتقديم الدعم والمساندة لضحايا الاتجار وكذلك التنسيق في مجالات التعاون الإقليمي والدولى. وللمكتب ممثلين عن وزارة العدل والصحة والمساعدات الإنسانية والمخابرات وحقوق الإنسان والعمل والسكان والهجرة والجوازات والشؤون القانونية.
30
هذا ولقد قسمت وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها السنوي الدول على ثلاث فئات
معايير الفئة الأولى: تبني الدولة استراتيجية لحظر الاتجار بالبشر مع إصدار تشريعات بذلك. أن تشمل تشريعات الدولة عقوبات رادعة للجرائم الفادحة مثل حالات الإجبار القصوى أو الاتجار الذي يستلزم الاغتصاب أو الخطف أو الذي يسبب الوفاة للضحايا. أن تكون لدى الدولة معايير وآليات محددة لمكافحة الاتجار بالبشر.
31
معايير الفئة الثانية: تعمل على تفعيل تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل المستمر على تحديثها. لديها برامج لحماية ضحايا الاتجار ويشمل ذلك المساعدة الشرطية والقضائية والصحية وبرامج التوعية للوقاية العامة. التنسيق والتعاون الدولي وخصوصاً في مجال المحاكمات والتحقيق الجنائي. متابعة الهجرة السكانية سواء صادرة منها أو إليها وتحديد أنماط الهجرة بحيث تمنع الوقوع ضحية الاتجار بالبشر. مكافحة الفساد بين المسؤولين العاملين بالدولة إذا ثبت تورطهم بشكل أو آخر في الاتجار البشر. معايير الفئة الثالثة: مدى انتشار الاتجار في البلد المعنى. مدى تواطؤ المسؤولين الحكوميين في عمليات الاتجار بالبشر. مدى قدرة الدولة طبقا لظروفها ومواردها للالتزام بسياسات مكافحة الاتجار بالبشر.
32
دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال تعتبر بلد وجهة للأشخاص المتاجرين مما أدى على أن يشكل الأجانب فيها حوالي 85% من عدد السكان وتمثل العمالة الأمنية فيها نسبة 98% من حجم القوى العاملة بالبلاد وخصوصاً في القطاع الخاص. ويدرج التقرير العمال الذين يأتون للدولة من ذوى المؤهلات البسيطة أو العمال الذي يعتمدون على الأداء البدني فقط حيث يدرجهم كضحايا اتجار باعتبار أنهم عرضه للعمالة المكرهة دون أجر مناسب أو رعاية اجتماعية أو صحية مناسبة. كما سجلت بعض التقارير الواردة من بلدان شرق آسيا وأوروبا والاتحاد السوفيتي السابق إجبار نساء عدة من بلدان أذربيجان وكازاخستان وأوكرانيا وروسيا ودول شرق أسيا وأوروبا الشرقية على العمل في مجال البغاء والاستغلال الجنسي ورغم أن حكومة الإمارات – كما يقول التقرير – قد حظرت إشراك الأطفال تحت عمر 15 سنة في سباقات الخيول والهجن ، الا أن متابعة تنفيذ ذلك تقع على هيئة غير حكومية هي جمعية سباق الهجن ، كما أن تشريعات العمل بالدولة تحظر العمل لمن هم أقل من 15 عام ولقد أضاف التقرير أن طائفة الخدم المنزلين أو العمال الزراعيين يتعرضون لأعمال السخرة ولا تشملهم الحماية القانونية بقانون العمل وعادة يتم ترحيل ضحايا الاتجار سواء من النساء أو الإطفال أو العمال خارج البلاد. وأضاف التقرير إنه في نطاق محاربة البغاء ، فقد تم إصدار تعليمات تمنع النساء الغير متزوجات اللاتي تحت الأربعين عاماً من الحصول على تأشيرة للسياحة وخصوصاً للجنسيات الأوروبية (أوروبا الشرقية) أو دول البلقان أو دول الاتحاد السوفيتي السابق أو دول شرق أسيا
33
إلا أن تقرير عام 2003 م أشارت إلى انتقال بعض الدول من مستوى إلى آخر ، فالإمارات العربية المتحدة قدمها التقرير كمثال جدير للإعجاب (As An Admirable Example) لأنها تبنت التزاماً واضحاً لاستئصال الاتجار وبدأت في اتخاذ خطوات جادة في ذلك مما أدي الى انتقالها من المستوى الثالث على المستوى الأول ويلاحظ أن الدول التي انتقلت من المستوى الثالث في عام 2002م إلى المستوى الثاني في عام 2003 هي أرمنيا – البحرين – روسيا البيضاء – كامبوريا – اندونيسيا – لبنان – قطر – روسيا – السعودية – كازكستان.
34
ويلاحظ أن هذه المعايير أصبحت ذات طابع دولي في الوقت الحالي وأخذت بعداً مرتبطا بالعقوبات الاقتصادية حيث أن المجتمع الدولي أصبح يفرض عقوبات على الدول من المستوى الثالث والمستوى الثاني تتدرج من حجب المساعدات المالية من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقروض الدولية ومساهمة الشركات الاستثمارية في التنمية الداخلية كما تؤثر أيضاً العقوبات على وضع الدولة في المجتمع الدولي.
35
التوصيات أولاً : توصيات حماية الضحايا :
العمل على إصدار قوانين قومية شاملة مناهضة للاتجار بالبشر مراعاة العادات والتقاليد والظروف المحلية في القوانين المناهضة للاتجار بالجنس. العمل على فرض تطبيق الاتفاقات الدولية على الصعيد المحلي. ضرورة ممارسة ضغوطاً دوليةً على الدول التي تعتدي على النساء والأطفال أو تستغلهم عبر إباحة الزواج القسري وبيع الأولاد كأزواج وزوجات في المستقبل. التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية والحكومية ودوائر تطبيق القانون لتسهيل مساعدة الضحايا في حال العثور عليهم. و بحيث لا يقتصر على الدول التي تشكل المحطة النهائية بل تشمل أيضاً دول العبور ودول المصدر. العمل على توفير الحماية للضحايا، حتى للضحايا الذين لا يرغبون في نبذ وضعهم الحالي فوراً أو لا يستطيعون تركه على الفور. العمل على تلبية حاجة الضحايا ، بشكل يساعدهم ويساعد في تطبيق القوانين. أدراك أهمية نشاطات المنظمات الدينية بين أكثر الناس تهمشا وأضعفهم وأكثرهم تعرضاً للخطر. وتشجيع التعاون بين الحكومات وهذه المنظمات. التعاون مع سلطات الحدود والهجرة لتفتيش الشاحنات المثيرة للشك التي تقوم بنقل الأحداث من مكان إلى آخر.
36
تقديم النصح والإرشاد للأحداث الذين تم استغلالهم وتأمين محاكم خاصة للنظر في شهادات الأطفال، ومعالجة أمر الخدمات المتعلقة بتوفير المأوى وإعادة التأهيل. ومساعدة الأحداث الذين تم الاتجار بهم لأغراض جنسية لتأهيلهم للعودة إلى الحياة العادية في المجتمع العام بأسرع ما يمكن. ذلك أن الضحايا الأطفال يصبحون ضحايا مدى الحياة في حال عدم توفير هذا الدعم لهم. توفير اماكن ايواء للنساء والأحداث خلال الفترة التالية لإنقاذهم توفر لهم أوضاعاً معيشية أفضل مما كان متوفراً لهم قبل استغلالهم. مع توسيع نطاق الخدمات لتشمل خارج نطاق المدن الرئيسية. السماح للمنظمات التي تحصل على الهبات باستعمال تلك الأموال بشكل يتصف ببعض المرونة لمساعدة الضحايا الذين يعانون من أوضاع معقدة نتيجة الاتجار بهم. أقامة تعاوناً وتخطيطاً أفضل بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية من خلال الاتصال الوثيق والاجتماعات المنتظمة. مراقبة وكالات التوظيف الدولية والشركات التي تعرض تأمين العرائس أو الزوجات مكافحة الفساد والحفاظ على سياسة ثابتة بشأن الشفافية الحكومية في قضايا الاتجار بالبشر. دراسة إمكانية أخذ بصمات الأحداث المسافرين إلى الخارج وتصويرهم والحصول على معلومات شخصية بصورة طوعية عنهم. أقامة غرفة محادثة إلكترونية لإنشاء شبكة من مكافحي الأنشطة الغير مشروعة في المجتمعات المحلية.
37
تزويد الحكومات بأهداف ومقترحات محددة بدل التمنيات العامة المفرطة الشمول التي يصعب أو يستحيل تطبيقها.
استخدام المنظمات الدولية لنقل واستقبال الضحايا بعد أن يتم إنقاذهم. اصدار القوانين التي تحظر استخدام الأولاد كفرسان (جوكي) لركوب الجمال في السباقات. تخصيص نقاط اتصال في كل من دول المصدر والعبور والمحطة النهائية كي تعرف كل دولة بالضبط المسؤولين الذين ينبغي الاتصال بهم في الطوارئ. دراسة إمكانية تقديم مساعات مادية او ادبية لأصحاب الأعمال الذين يوفرون الفرص لنجاح إعادة الضحايا إلى أوطانهم ودمجهم مجدداً في المجتمع. أصدار عفواً عاماً عن العمال غير الشرعيين ومساعدتهم في العودة إلى أوطانهم. حظر احتفاظ أصحاب العمل بجوازات سفر العمال الأجانب ووثائق سفرهم الأخرى.
38
ثانياً : توصيات تفعيل العدالة الجنائية:
تعين شرطة نسائية تشمل أفراد تم تدريبهم تدريباً خاصاً في وحدات الشرطة مع تخصيص وحدات شرطية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر. توفير حداً ملائماً من الأمن والسلامة والخصوصية والمساعدة القانونية والاجتماعية والاقتصادية لضحايا الاتجار بالبشر الذين يتقدمون كشهود، وتأمين حق الإقامة في البلد الذي تتم المحاكمة فيه. أعادة النظر في عملية المقاضاة وجعلها أكثر فعالية حيثما كان ذلك ممكناً. الاستعانة بنفوذ ومكانة رؤساء المؤسسات الدينية المتمتعين باحترام ومحبة رعيتهم لمحاربة الرق وعمالة الأطفال وغيرهم من أشكال الظلم. وقد كشفت الاتصالات المتكررة بين الفروع الدولية للكثير من المنظمات الدينية عن اتجاهات وتحركات مهمة في الاتجار بالبشر أدت إلى وضع برامج أفضل تحقيقاً لأهدافها. استخدام القوانين الحالية بالإضافة إلى التشريعات المناهضة للاتجار بالبشر (لأغراض جنسية) لمعاقبة التجار والزبائن . تطوير وسائل الاثبات فى التشريعات التى تواجه الاتجار بالبشر مثل قوانين الرق والعمل القسرية والعبودية الإلزامية وتسخير العمال حيث يكون من السهل إثبات هذه العناصر وليس من السهل إثبات الاتجار بالبشر لأغراض جنسية.
39
اصدار قوانين تنزل العقاب بالزبائن
اصدار قوانين تنزل العقاب بالزبائن. وخصوصا فى الاغتصاب المعاقب عليه قانوناً والاستغلال الجنسي وغيرهما من الجرائم الجنسية، وليس فقط على البغاء. فالجرائم الأخرى أخطر عموماً وأكثر دقة من حيث تحديد الجرم وتفرض عقوبات أكثر شدة. فرض غرامة على المتاجرين بالنساء الراشدات لأغراض جنسية وتشمل الغرامة دفع رسوم إقامة الدعاوى و ببرامج العلاج ودفع تكاليف الخدمات الصحية. إرغام المجرمين في القضايا الجنسية الالتحاق ببرامج توعية أخلاقية مع أندادهم. فرض غرامات على من يحققون مكاسب من الاتجار بالجنس (بما في ذلك بيوت الدعارة وسيارات الأجر والحمامات العامة والمصارف ومؤسسات تحويل الأموال) وتشمل دفع تعويضات مالية للضحايا. تشكيل لجاناً قومية ومحلية تضم مسئولين حكوميين ورجال شرطة ومنظمات غير حكومية لوضع إرشادات خاصة بسياسات التحقيق في القضايا وتقديم الدعاوى وبرامج لحماية الضحايا. تشكيل فرق تحقيق تضم خبراء من مجالات مختلفة من وزارات الصحة والعمل والمالية والداخلية والحدود والهجرة وحماية الأطفال ومن المنظمات غير الحكومية. استخدام وتحديث بيانات معلومات الإنتربول الإلكترونية عن الإدانات الصادرة في قضايا اتجار بالبشر لأغراض جنسية.
40
تامين أرقاماً هاتفية محددة في كل بلد لتلقي المعلومات عن الاتجار بالبشر وبالفساد المتصل بهذه التجارة.
تخصيص مدع عام في كل منطقة في العالم ليتصل به المسؤولين الآخرون عن تطبيق القانون والمنظمات غير الحكومية. التدقيق في سجلات مقدمي خدمات الإنترنت الذين يقوم زبائنهم بإرسال واستلام المواد الإباحية التي تظهر أحداثاً لم يبلغوا سن الرشد، ومصادرتها.
41
ثالثاً : توصيات الاجراءات الوقائية:
تعزيز التقارير التي يضعها كل بلد لتقييم الوضع فيه. اعتماد إجراءات للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع شركاء إقليميين وعالميين. تبنى خطط عمل قومية لكل بلد والتنسيق بين الأساليب المتخذة فى البلاد المجاورة لوضع خطة عمل تشمل منطقة بأكملها لمكافحة الاتجار بالبشر لسنوات متعددة مع التركيزعلى التعاون بين الدول الواقعة في منطقة واحدة. تنظيم اجتماعات تنسيق منتظمة تركز على العمل وتجمع بين جميع العاملين في هذا الميدان من مسؤولين في حكومات المنطقة ذات الصلة ونشطين غير حكوميين. فحص بمزيد من الدقة سياسات الدول المانحة الخاصة بجهود تعزيز ودمج وزيادة الترابط بين كل ما يتم القيام به من عمل لمكافحة الاتجار بالبشر. مواصلة جمع البيانات الرقمية عن جميع أنواع الاتجار بالبشر لصياغة سياسات قومية خاصة بمتطلبات الحماية والمقاضاة والحيلولة دون وقوع أي نوع منها. تمويل الأبحاث التي تساعد العاملين على مكافحة الاتجار بالبشر بصورة مباشرة وأجراء الأبحاث التي تتناول الطلب على الخدمات المتاجر بها. تقديم برامج توعية للشبان الذكور بالقضايا المتعلقة بالإناث والذكور، وينبغي أن يتولىالتدريب مجموعة من الخبراء المعتمدين. فحص مدى ملاءمة قوانين الخصوصية وسرية المصارف عندما يتعلق الأمر بالجماعات المسؤولة عن نشاطات الجريمة المنظمة وتبييض الأموال المرتبطة بالاتجار بالبشر.
42
تعيين سيدات كممثلات رسميات في محادثات السلام في المناطق الخارجة لتوها من نزاع مسلح وأشراكهن في الحكومات الجديدة. تأمين مزيداً من القروض الصغيرة ومن فرص التعليم للنساء لإيجاد مورد رزق لهن ولتطوير قدراتهن وطاقاتهن وجعلهن قدوة للصبيان والبنات المعرضين للخطر. تشكيل لجان مراقبة من المجتمعات المحلية لمراقبة أحوال العائلات المعرضة للخطر أو تلك التي تم الاتجار في السابق بفرد من أفرادها. استخدام المنتديات العالمية والإقليمية لتبادل المعلومات الخاصة بالاتجار بالبشر وتجميع المعلومات على نشاطات الاتجار. عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف. أصدار وثائق لا يمكن التلاعب بها تحدد هوية الأولاد منذ ولادتهم. فرض تطبيق قوانين السلوك الجنسي على موظفي المنظمات الدولية العاملين في مناطق الحرب أو المناطق الخارجة لتوها من نزاعات. توسيع نطاق سلطة الاختصاص القضائي المسموح لإحدى الدول بممارسته في أراضي دولة أخرى.
43
عقد تدريباً خاصاً للعاملين في حقل تطبيق القانون، بمن فيهم حرس الحدود والقانونيون، وللموظفين في القنصليات والعاملين في الحقل الطبي والمربين والصحفيين. وينبغي أن يشتمل هذا التدريب على ما يلي : التدرب على القدرة على تحديد أو التعرف على الضحايا ومعاملتهم برقة وإنسانية.تطبيق قوانين الاتجار بالبشر والقوانين الأخرى المتصلة بها بشكل عام.ومعرفة المشاكل الصحية، بما فيها مرض نقص المناعة المكتسبة ، التي يتعرض لها ضحايا الاتجار بالبشر (لأغراض جنسية) وعائلاتهم.وعرض القصص والتقارير الإخبارية المرتبطة بالموضوع بطريقة أخلاقية وباهتمام ملائم بالضحايا وبسلامتهم.والصلة بين الجريمة المنظمة والبغاء غير المشروع والهجرة والعمل بصورة غير شرعية واستغلال العمال.وأساليب تحسين التعاون بين دوائر الشرطة والاستخبارات والخدمات الاجتماعية.وقدرة الوصول إلى والحصول على المعلومات المتوفرة لدى دائرة الإنتربول بشأن الفساد، وعلى دراساتها الخاصة باستقامة وأمانة رجال الشرطة في الدول المختلفة، ودليلها الخاص بأفضل طرق مكافحة الاتجار بالبشر، ونقاط الاتصال الرئيسية. الاعلان عن مقاضاة المتاجرين بالبشر لتشجيع السكان المحليين على تحديد هوية التجار الآخرين. السماح بحرية ممارسة الشعائر الدينية. وينبغي أن تشمل المنظمات أو الحركات الدينية جميع أشكال العقائد الدينية وأن تقدم الخدمات للمحتاجين إليها بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. تشكيل مجموعات تبادل رسائل إلكترونية مستقلة من المشاركين في المؤتمرات لتبادل المعلومات حول أفضل وسائل مكافحة الاتجار بالبشر ولتحسين الاتصال بين الدول وعلى الصعيد العالمي. الزام الحكومات والمنظمات غير الحكومية دمج علامات أو وحدات معلومات تستعمل كمرجع في آلات كمبيوتر موظفيهم تؤدي إلى ظهور نوافذ على شاشات آلاتهم في حال قصدهم مواقع إلكترونية لها علاقة بالجنس. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى وصول اللوم والتحذير الملائمين إلى الشخص الذي يستحقهما مباشرة.
44
زيادة الوعي العام بأمر الاتجار بالبشر وعلى سبيل المثال : يمكن ان تعرض شركات الطيران أشرطة فيديو أثناء رحلاتها عن السياحة لأغراض جنسية والأوجه الجنائية والاجتماعية لعملية ممارسة الجنس مع قاصر. وأشراك صحفيين في خطط الحكومات والمنظمات غير الحكومية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر للكتابة عن الموضوع وتوعية الناس. مع الاستعانة بالمعلقين المشهورين في محطات التلفزيون والإذاعات وغيرهم من الشخصيات المعروفة في التحدث باللغة القومية واللهجات المحلية عن أخطار الاتجار بالبشر وكيفية الحصول على المساعدة. كما أثبتت الفرق المسرحية والملصقات الإعلانية كونها وسيلة فعالة في مجتمعات معينة. ذلك أنه يمكن للممثلين عرض مخاطر المتاجرة بالبشر من خلال تسليط الضوء على التجارب الشخصية، أحياناً كضحايا.وتقديم معلومات للمسافرين عن أوضاع البلاد التي يقصدونها، بما في ذلك أخطار المتاجرة بالبشر والسياحة الجنسية. والعمل على تثقيف الطلاب من جميع الأعمار من طلاب المرحلة الابتدائية وحتى مستوى ما بعد المرحلة الثانوية حول موضع الاتجار بالبشر.وتسويق أشرطة الفيديو التي تروى فيها النساء والأحداث قصصهم بأنفسهم حيث ان لها وقع كبير وتأثير عميق. حث الدول على تحديث تشريعاتها الوطنية ولوائحها الإجرائية والجزائية لكي تتيح الملاحقة الجنائية للجرائم المدرجة عموماً في عداد جرائم الاتجار بالبشر. وينبغي للدول أن تضفي الوضوح على تشريعاتها المتعلقة بهذا الفعل الإجرامي بحيث يتسنى فهمه بقدر كاف من الوضوح. ونقترح لتحقيق هذه الغاية أن تتعهد الدول باتخاذ الإجراءات الوطنية والتدابير التعاونية التالية : إنشاء شبكة معلومات تتيح تبادل كافة أنواع المعلومات بغرض منع الاتجار بالأشخاص ومناهضته. اتخاذ تدابير مراقبة في المناطق الحضرية التي تعتبر أشد المناطق تعرضاً للمشكلة. توفير التدريب المتخصص لضباط أقسام الشرطة ودوائر الملاحقة والسلطة القضائية. وتنظيم تدريب تجديدي لهذه المؤسسات في مجالات الاستراتيجيات الفعالة للبحث الإحصائي والضوابط التي تنطبق على كشف هوية المجرمين المرتاب في أمرهم.
45
الله ولي التوفيق
عروض تقديميّة مشابهة
© 2024 SlidePlayer.ae Inc.
All rights reserved.