العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العدد.

عروض تقديميّة مشابهة


عرض تقديمي عن الموضوع: "العدد."— نسخة العرض التّقديمي:

1 العدد

2 تمهيد

3 الفراق بين الزوجين قد يكون بالطلاق أو بالخلع أو الفسخ أو وفاة أحدهما ، فماذا يترتب على هذا الفراق ؟

4 تعريفها

5 لغة : جمع عدة بكسر العين مأخوذة من العدد لأن وقت العدة مقدر معدود .
واصطلاحاً : هي التربص المحدود شرعاً .

6 حكمها

7 العدة واجبة على كل فارقها زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو وفاة لقوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ، وقوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .

8 والمرأة المفارقة في حال حياة الزوج لا تلزمها العدة إلا بالدخول والخلوة ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) . وأما المتوفى عنها فتلزمها العدة مطلقاً لعموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) .

9 الحكمة من مشروعيتها

10 شرع الله العدة على المرأة لما فيها من الحكم الكثيرة ، منها :
1- التحقق من براءة رحم المرأة كي لا تختلط الأنساب . 2- تعظيم أمر عقد النكاح . 3- تطويل زمن الرجعة في الطلاق ليكون أمام الزوج فرصة للتفكير والتراجع . 4- قضاء حق الزوج وإظهار التأثر لفقده بالامتناع من التزين . 5- الاحتياط لحق الزوج وحق الولد والقيام بحق الله تعالى

11 أنواع المعتدات

12

13

14 عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا أما المطلقة طلاقا رجعيا فعدتها ثلاثة قروء

15 مكانة العدة

16 المعتدة لا تخلو إما أن تكون متوفى عنها أو بائناً أو رجعية .
أ- فإن كانت متوفى عنها اعتدت في بيتها ، لقوله  لفريعة بنت مالك بن سنان حين مات زوجها رضي الله عنهما : ( امكثي في بيتك ، حتى يبلغ الكتاب أجله ) ويجوز أن تنتقل منه للضرورة حيث شاءت . ب- وإن كانت مطلقة طلاقاً بائناً اعتدت حيث شاءت ، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال : ( طلقني زوجي ثلاثا ، فأذن لي  أن أعتد في أهلي ) أي عند أهلي .

17 ج- وإن كانت مطلقة طلاقاً رجعياً اعتدت في بيت زوجها ، لأنه يلزمها البقاء فيه ، لقوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .

18 دل ذلك على خروج الزوجة من بيت زوجها زمن العدة وجوب نفقتها على زوجها

19 التقويم

20

21 حتى تضع حملها أربعة أشهر وعشر ثلاثة قروء ثلاثة أشهر
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) حتى تضع حملها (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا .....) أربعة أشهر وعشر (والمطلقات يتربصن بأنسهن ثلاثة قروء) ثلاثة قروء (واللائي يئسن من المحيض ) ثلاثة أشهر

22

23


تنزيل العرض التّقديمي "العدد."

عروض تقديميّة مشابهة


إعلانات من غوغل