تنزيل العرض التّقديمي
العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار
تمّ نشره من قِبَل Hjalmar Nilsen
1
تقدير المركزية الإدارية : أولاً : مزايا المركزية الإدارية : 1- قوة السلطة العامة أو المركزية 2-إشراف الحكومة المركزية على إدارة المرافق العامة القومية في كل أنحاء الدولة 3-تؤمن المركزية الإدارية بعض المساواة والعدالة وعدم التحيز 4- تحقق المركزية الإدارية وحدة النظم الإدارية المطبقة 5- تؤدي المركزية الإدارية إلى الإقلال من النفقات العامة
2
ثانياً : عيوب المركزية الإدارية : 1- انفراد السلطة المركزية بسلطة التقرير والبت النهائي 2- يتعارض الأسلوب المركزي مع ديمقراطية الإدارة 3- عدم الإستجابة لحاجات ورغبات وميول المواطنين من سكان الوحدات المحلية تطبيقات المركزية الإدارية : - ديوان المحاسبة : الجهاز الرقابي المالي الأعلى في الإمارات العربية المتحدة ( رقابة النفقات والإيرادات العامة ) 1- الجهات الخاضعة لديوان المحاسبة :
3
أ- الوزارات والدوائر الحكومية الإتحادية ب- المجلس الوطني الإتحادي ج-المؤسسات والهيئات التابعة للدولة د- الشركات والهيئات التي يكون للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة حصة في رأسمالها لا تقل عن 25 % أو التي تضمن لها حد أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية د-أية جهة أخرى يعهد المجلس الأعلى للإتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء إلى الديوان مراقبتها
4
و- ممارسة الرقابة المالية على الدوائر الحكومية في أية إمارة بناءً على طلب خطي من حاكم الإمارة 2- وسائل الديوان في الرقابة : أ- القيام بأعمال التدقيق والتفتيش العام أو الجزئي التلقائي ، أو بناءً على طلب الجهات المعنية ب- مراقبة تصرفات الموظفين العاملين في مجال الرقابة المالية والوزراء المختصين مع الإلتزام برفع تقرير إلى المجلس الأعلى للإتحاد ورئيس الدولة ومجلس الوزراء
5
ج- تلقي إجابات وردود الجهات الإدارية المعنية عن ملاحظات الديوان على تصرفاتها المالية د- التحقيق في مخالفات الموظفين المالية
6
اللامركزية الإدارية : أولاً : مبادئ اللامركزية الإدارية : 1- مبدأ تعدد السلطات الإدارية 2-مبدأ ديمقراطية الإدارة ثانياً : تعريف اللامركزية الإدارية :توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مصلحية مستقلة بحيث تكون هذه
7
الهيئات في ممارستها لوظيفتها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية
الهيئات في ممارستها لوظيفتها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية . ثالثاً : أركان اللامركزية الإدارية : 1- وجود مصالح ذاتية متميزة : تمييز المصالح المحلية أو المرفقية عن المصالح القومية : أ- التعداد التشريعي على سبيل الحصر ب- المعيار العام
8
2- وجود هيئات مستقلة لإدارة هذه المصالح : أ- يجب أن ينتمي أعضاء الهيئات المحلية التي تتولى مهام إدارة شؤون الوحدة المحلية إلى أبناءها ب- أن يتم أنتخاب أعضاء الهيئات المحلية من قبل سكان الوحدة المحلية 3- خضوع الهيئات اللامركزية لرقابة السلطة المركزية :( الوصاية الإدارية ) : وهي مجموع السلطات المحددة التي يقررها القانون لسلطة عليا ( السلطة المركزية
9
وممثليها في الأقاليم ) على أشخاص وأعمال الهيئات اللامركزية بقصد تحقيق المصلحة العامة وضمان إحترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون . - أهداف الوصاية الإدارية : 1- هدف سياسي ( صيانة وحدة كيان الدولة السياسية ) 2- ضمان وحدة الدولة من الناحية الإدارية 3- ضمان حسن سير المرافق العامة التابعة للأشخاص اللامركزية 4- حماية مصالح سكان الوحدة المحلية
10
5- حماية مصالح الغير رابعاً : تقدير اللامركزية الإدارية : 1- المزايا : أ- تتجاوب مع الأفكار الديمقراطية ب- تخفف الأعباء الإدارية للسلطة المركزية ج- إن الهيئات اللامركزية تكون أقدر من الإدارة المركزية في إدارة المرافق المحلية والمؤسسات العامة د- إبعاد النفوذ السياسي عن إدارة المرافق العامة ه- تستطيع الهيئات اللامركزية مواجهة الأزمات الطارئة
11
2- العيوب : أ- تمس الوحدة السياسية والإدارية في الدولة ب- تحتاج إلى نفقات كبيرة تتحمل بها غالباً خزانة الدولة ج- طغيان المصالح المحلية على المصالح الوطنية د- أن الهيئات اللامركزية تفتقر إلى الخبرة والدراية بإدارة المرافق العامة ه- التنافر بين المؤسسات العامة المتعددة والمنافسة بينها مما يؤدي إلى خسارة محققة في الأموال
12
النشاط الإداري : المبحث الأول : الضبط الإداري : المطلب الأول :تعريف الضبط الإداري: حماية وإقامة النظام العام بعناصره المتفق عليها وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب والأخلاق العامة ، وتمثل هذه العناصر الحد الأدنى للنظام العام الذي تتفاوت في الأخذ به كافة المجتمعات في كل زمان ومكان . المطلب الثاني : تعريف الضبط الإداري الخاص : وهو حماية أحد عناصر النظام العام كحماية الآثار العامة
13
أو حماية الحدائق العامة أو حماية الشواطئ أو الغابات
أو حماية الحدائق العامة أو حماية الشواطئ أو الغابات . - وينقسم الضبط الإداري الخاص إلى ثلاثة أقسام : 1- الضبط الإداري الخاص بنشاط معين : مثل حماية المواد الغذائية المعروضة للبيع في الأسواق العامة 2- الضبط الإداري الخاص بالمكان : مثل تنظيم الضبط الإداري في الموانئ والمطارات 3- الضبط الإداري الخاص بأغراض أخرى : مثل المحافظة على الآثار والأماكن السياحية
14
المطلب الثالث : تعريف النظام العام وخصائصه : أولاً : تعريف النظام العام : مجموع الأسس والمفاهيم والمعتقدات والقيم التي يقوم عليها المجتمع سواء كانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية – السائدة في الدولة وهي قابلة للتطور والتغير بحسب ظروف الزمان والمكان . ثانياً : خصائص النظام العام : 1- قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها 2- تتكون عن طريق التقاليد والأعراف والمبادئ العامة 3- فكرة مرنة ومتطورة
15
4- تختلف باختلاف النظام السياسي والاجتماعي للدولة المطلب الرابع : عناصر النظام العام : 1- الأمن العام : أي أمن الفرد والدولة والمجتمع . كحماية الإنسان وأمواله ، وحماية الدولة من الفتن ، وحماية المجتمع من السرقة والزلازل 2- الصحة العامة : أي صحة الفرد والمجتمع . كوقاية الجمهور من الأمراض المعدية ، والوقاية من تلوث البيئة . 3- السكينة العامة :كالحفاظ على الهدوء والسكون ،
16
ومنع الضوضاء ،وتنظيم تراخيص عملية مزاولة المهن المقلقة للراحة كورش الحدادة والنجارة داخل المناطق السكنية . 4- الآداب والأخلاق العامة :وهي مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين بإتباعها ولو لم يأمرهم القانون بذلك ، وهي وليدة المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة والقيم السائدة وما جرى العرف وتواضع الناس عليه . كمنع التسكع في الشوارع ، ومنع معاكسة الفتيات ، ومراقبة محلات الفيديو ، ومنع تشبه الرجال بالنساء وبالعكس .
17
المطلب الخامس: الفروق الجوهرية بين الضبط الإداري والضبط القضائي : 1- من حيث الطبيعة القانونية : الضبط الإداري نشاط مانع أي يمنع الإخلال بالنظام العام ، أما الضبط القضائي نشاط جزائي قمعي لإثبات وقوع الجريمة وملاحقة المجرم وتقديمه للعدالة . 2- من حيث الغاية : غاية الضبط الإداري تنصب على منع الاضطراب وتفاقمه ، بينما غاية الضبط القضائي القمع من حيث تبعية سلطاتهما : تمارس وظيفة الضبط
18
الإداري بإشراف ورقابة السلطة الإدارية التنفيذية ، بينما تمارس وظيفة الضبط القضائي بإشراف ورقابة موظفين تابعين لوزارات مختلفة حسب طبيعة النشاط الذي تمارسه ، فمنهم من يتبع وزارة الداخلية ومنهم من يتبع وزارة الجمارك أو وزارة التموين . 4- من حيث مسؤولية الدولة عن إجراءاتهما : أن الدولة تسأل عن إجراءات الضبط الإداري . ( التعويض ) ، أما إجراءات الضبط القضائي فالأصل عدم مسؤولية الدولة عنها وخاصة الأعمال المتصلة بالنيابة العامة ، غير أن القضاء في بعض الدولة أصبح يقبل التعويض
19
عن الأضرار الناجمة عنها في حالة الأخطاء الجسيمة
عن الأضرار الناجمة عنها في حالة الأخطاء الجسيمة . 5- من حيث التكييف القانوني للقرارات الصادرة : تعتبر قرارات الضبط الإداري قرارات إدارية تخضع للنظام القانوني للقرارات الإدارية ، بينما تعتبر أعمال الضبط القضائي أعمالاً قانونية تخضع للنظام القانوني للأعمال القضائية . 6- من حيث الاختصاص : تخضع المنازعات الناشئة عن أعمال الضبط الإداري إلى اختصاص القضاء الإداري ، بينما تخضع المنازعات الناشئة عن أعمال الضبط القضائي إلى اختصاص القضاء المدني .
20
المطلب الخامس : وسائل الضبط الإداري : أولاً : لوائح الضبط الإداري : 1- شروط لوائح الضبط الإداري : أ- عدم مخالفة الدستور ب - عدم مخالفتها للنص التشريعي المعني بتنظيم الموضوعات الصادرة بشأنها ج- عدم تضمنها لتدبير أو إجراء من شأنه فرض حظر نهائي أو كامل على الحريات العامة .
21
2- صور لوائح الضبط الإداري في تقييدها للنشاط الفردي : أ- الحظر ب - الإذن السابق ج – الإخطار السابق د- تنظيم النشاط ثانياً : الأوامر والقرارات الفردية ثالثاً : التصرفات المادية : ( التنفيذ الجبري )
22
- ويشترط في التنفيذ الجبري ما يلي : 1- أن يكون القرار الإداري محل التنفيذ مشروعاً ، أي يستند إلى نص قانوني معين أو نص لائحي ، وأن يكون نافذاً في حق المخاطبين به . 2- أن يرفض أو يمتنع الفرد المخاطب بالقرار تنفيذه اختياراً أو يبدي مقاومة أو إرادة سيئة متميزة في التنفيذ 3- ألا تتجاوز الإدارة في تنفيذها للقرار الحدود الضرورية للتنفيذ . 4- ألا يكون أمام الإدارة أو سلطة الضبط الإداري وسيلة قانونية أخرى للالتجاء إليها
عروض تقديميّة مشابهة
© 2024 SlidePlayer.ae Inc.
All rights reserved.