العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

المشاركة المنتهية بالتمليك

عروض تقديميّة مشابهة


عرض تقديمي عن الموضوع: "المشاركة المنتهية بالتمليك"— نسخة العرض التّقديمي:

1

2 المشاركة المنتهية بالتمليك

3 المبحث الثالث المشاركة المنتهية بالتمليك
تعريف الشركة الشركة لغة: الاختلاط؛ أيْ خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما. الشركة شرعاً : ثبوت الحق في شئ لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. أو "عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح " . والشركة مشروعة في الإسلام بدليل قوله تعالى : }وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ{. وجاء في الحديث القدسي فيما يروى عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عز وجل يقول : " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما ".

4 12. حقيقة المشاركة المنتهية بالتمليك "المتناقصة":
حقيقة المشاركة المنتهية بالتمليك هي : "شركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة، أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها".

5 3. أوجه الاتفاق والاختلاف بين المشاركة المنتهية بالتمليك وبين الشركة الدائمة:
* تتفق الشركة المتناقصة مع الشركة الدائمة من حيث إن المصرف الذي يأخذ صفة الشريك يتمتع بكامل حقوق الشريك في الشركة الدائمة، وعليه جميع التزامات الشريك . * وتختلف عن الشركة الدائمة في عنصر الدوام والاستمرار، فالمصرف في المشاركة المنتهية بالتمليك لا يقصد الاستمرار في الشركة، بل يعطي الحق للشريك الآخر في الحلول محله في ملكية المشروع، في حين أن المصرف في الشركة الدائمة يقصد الاستمرار في الشركة حتى نهايتها وتصفيتها.

6 4. الخطوات العملية للمشاركة المنتهية بالتمليك :
1. أن يتقدم الزبون بطلب للمصرف الإسلامي المشاركة في مشروع استثماري مشاركة منتهية بالتمليك، ويرفق معه دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، والوثائق اللازمة؛ كسند ملكية أرض مثلاً وغيرها . 2. يقوم المصرف بدراسة المعاملة، والتحقق من المرفقات السابقة . 3. إذا وافق المصرف على المشاركة تحدد الأمور التالية : أ‌. قيمة التمويل الذي يقدمه المصرف ، وكيفية الدفع وشروطه . ب‌. تحديد الضمانات المطلوبة من رهن عقار مثلاً لصالح المصرف، وغيره . ت‌. كتابة العقد والتوقيع عليه. ث‌. فتح حساب خاص بالشركة . ج‌. توزيع الأرباح يكون بحسب الاتفاق، والخسارة بقدر رأس المال .

7 4. المصرف يقبل التنازل عن حصته في المشروع للشريك جزئياً أو كلياً، ويوجد لذلك عدة صور :
أن يتفق المصرف مع الشريك على أن يكون حلول هذا الشريك محله بعقد مستقل بعد نهاية الشركة، وبحيث يكون لهما حرية كاملة في التصرف ببيع حصصه لشريكه أو لغيره. أن يتفق المصرف مع الشريك على أن يقسم الربح ثلاثة أقسام بنسبة متفق عليها، حصة للمصرف كعائد تمويل، وحصة للشريك الآخر كعائد لما دفعه، وما يقوم به من عمل، وحصة ثالثة لسداد تمويل المصرف . أن يتفق المصرف مع الشريك على تقسيم رأس المال إلى حصص أو أسهم، لكل منها قيمة معينة، ويحصل كل منهم على نصيبه من الأرباح، وللشريك شراء ما يستطيع من أسهم المصرف كل سنة؛ بحيث تتناقص أسهم المصرف وحصته في حين أن أسهم الشريك تزيد إلى أن يمتلك جميع أسهم المصرف ملكية كاملة.

8 وقد طبقت هذه المشاركة المنتهية بالتمليك لأول مرة في مصر عندما شارك أحد فروع المعاملات الإسلامية في بنك تجاري شركة سياحية كبرى في شراء أسطول نقل بري سياحي لنقل أفواج السياحة بين القاهرة وأسوان ، وكان ثمن السيارات وقتئذ ثلاثة ملايين وثلاثة أرباع المليون جنيه تسدد على خمس سنوات بواقع ثلاثة أرباع مليون جنيه كل سنة . ولما كانت شركة السياحة تملك ورش الصيانة والجهاز الفني لإدارة هذا الأسطول، فكان توزيع الربح كالتالي : - 15 % من صافي الربح مقابل العمل والإدارة . 85 % من صافي الربح، توزع في السنة الأولى بنسبة أربعة للمصرف، وواحد لشركة السياحة، وكلما دفع قسطاً نقص نصيب المصرف بنفس نسبة نقص نصيبه في التمويل، وزاد نصيب شركة السياحة .

9 وقد انتهت هذه العملية بأن أصبحت السيارات ملك شركة السياحة بعد تمام السداد، مع العلم أن دراسة الجدوى لهذه العملية كانت تشير إلى احتمال تحقيق ربح صافٍ سنوياً لا يقل عن 40 % من رأس المال. وقد ابتكرت المصارف الإسلامية هذا الشكل من أشكال التمويل بالمشاركة انطلاقاً من سعيها لمساعدة الحرفيين والمهنيين والمزارعين في امتلاك أدوات وماكينات وورش حدادة ونجارة، وإعانة السائقين في امتلاك سيارات الأجرة وغيرهم.

10 5. تطبيقات حسابية على الشركة المتناقصة:
لو فرضنا أن المصرف اشترى سيارة أجرة وحازها إلى مخازنه بتسعة آلاف دينار (9000 )، فدفع الشريك 25 % من رأس مالها ثم قدمت للعامل ليعمل عليها حسب الشروط التالية : 1- أن يكون للعامل 50 % من الأرباح . 2- يكون للمصرف 20 % من صافي الأرباح التي تحققت نتيجة العمل . 3- يجنب 30 % في حساب خاص لإطفاء رأس المال، حتى يبلغ (9000 دينار)، وعندها يتنازل المصرف عن ملكيته للسيارة لصالح المشارك. ولو فرضنا أن الأرباح المتحققة شهرياً تساوي ستمائة دينار فإن : ( قيمة مشاركة العامل ) = دينار نصيب المصرف من عوائد العمل = 120 ديناراً شهرياً . والعامل له ( 300 ) دينار، ويجنب (180 ) دينار في حساب إطفاء رأس مال المصرف، وعليه فإنه بالحساب نجد أن العامل يتملك السيارة بعد سبعٍ وثلاثين شهراً ونصف.

11 6. التكييف الفقهي للمشاركة المنتهية بالتمليك :
مما سبق يتبين أن المشاركة المنتهية بالتمليك تتضمن العناصر التالية : أ . شركة عنان. ب. وعد من المصرف ببيع حصته للشريك . ت. بيع المصرف حصته للشريك كلياً أو جزئياً .

12 7. الحكم الشرعي في المشاركة المنتهية بالتمليك :
هذه المعاملة تجمع بين عناصر جائزة شرعاً، وذلك لقيام نظامها على أساس قواعد الشريعة الإسلامية في توزيع الربح والخسارة، وليس فيها ما يخالف نصاً شرعياً ، ولا يناقض قاعدة كلية عامة . وقد أجاز الفقهاء المعاصرون في مؤتمر المصرف الإسلامي المشاركة المنتهية بالتمليك، واشترطوا لها الشروط التالية :- ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض، بل لا بد من إيجاد الإدارة الفعلية للمشاركة، وأن يتحمل جميع الأطراف الربح والخسارة. أن يمتلك البنك حصته في المشاركة ملكاً تاماً ، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف، وفي حالة توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك مراقبة الأداء ومتابعته . أن لا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطاً يقضي برد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال، بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح لما في ذلك من شبهة الربا.

13


تنزيل العرض التّقديمي "المشاركة المنتهية بالتمليك"

عروض تقديميّة مشابهة


إعلانات من غوغل