تنزيل العرض التّقديمي
العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار
1
التميز بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص:
القانون الدولي الخاص: مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الخاصة الناشئة بين افراد ينتمون لدول مختلفة، او الناشئة بين افراد ينتمون لدولة واحدة خارج حدود دولتهم، او الناشئة بين فرد عادي و دولة. مثال: العلاقات الدولية الخاصة الناشئة بين افراد ينتمون لدول مختلفة، كوجود نزاع ناشئ عن علاقة قانونية بين سعودي ومصري. العلاقات الناشئة بين افراد ينتمون لدولة واحدة خارج حدودهم، كوجود نزاع ناشئ عن علاقة قانونية بين سعوديين خارج الحدود السعودية كالنزاع بينهم على عقار في فرنسا. العلاقات بين فرد عادي ودولة، كالعقود الدولية كالتعاقد بين مهندس ودولة ما وكان هذا المهندس من غير رعايا الدولة لإنشاء مبنى.
2
القانون الدولي العام: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظم المجتمع الدولي وما يقوم في اطاره من علاقات بين اشخاصه المختلفة. يتضح من التعريف ان العلاقة يجب ان تكون بين دول بعضها ببعض، او دولة ومنظمة دولية او بين منظمتين دوليتين او اكثر.
3
يجب عدم الخلط بينهما رغم انهم يشتركان في صفة او مصطلح دولي
فالقانون الدولي العام: -- هو فرع من فروع القانون العام الخارجي، -- يسن و يشرع بمعرفة الإرادة الدولية -- موضوعاته هي العلاقات الدولية واشخاصه وهم الدول والأشخاص الدولية الأخرى. اما القانون الدولي الخاص: -- هو فرع من فروع القانون الخاص، -- تسن احكامه في الغالب بمعرفة المشرع الوطني. -- موضوعاته هي العلاقات والوقائع التي تنشأ بين الافراد الطبيعيين او الاعتباريين الخاضعين للقانون الدولي الخاص. وهذا لا يعني الفصل التام بين القانونين، --لان للقانون الدولي الخاص مصادر دولية -- والقانون الدولي العام قد يتضمن بعض القواعد التي تعد من صميم القانون القانون الدولي الخاص مثل إقرار القانون الدولي العام باستقلال الدول في وضع القانون القواعد الخاصة بجنسيتها والزام الدول عبر اتفاقيات ان تضمن تشريعاتها حد ادنى من حقوق الأجانب.
4
أهم نقاط الاختلاف بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص:
من حيث يطبق على الأشخاص الذين ينتمون لدول مختلفة، او ينتمون لدولة واحدة خارج حدود دولتهم سواء كانوا اشخاص طبيعيين او اشخاص معنوية خاصة، ولا ينطبق على الدول والمنظمات الدولية ينحصر تطبيقه على اشخاص المجتمع الدولي فهي تنظم علاقات الدول ببعضها البعض او علاقتها مع المنظمات الدولية ولا ينطبق على الأشخاص الطبيعية او العادية او المعنوية الخاصة. نطاق التطبيق او المخاطب: كقاعدة عامة تخضع لها القضاء الداخلي ويمكن فض النزاع عبر التحكيم له اليات سلمية او غير سلمية، كما له محكمة خاصة وهي محكمة العدل الدولية، ويمكن اللجوء الي التحكيم اليات حسم المنازعات: قواعده ليست قواعد دولية في الغالب بل قواعد وطنية تختلف من دولة الى أخرى تسن من قبل السلطة التشريعية لكل دولة . كقاعدة عامة تسن قوانينه عبر الاتفاقيات الدولية او عبر المنظمات الدولية سواء كانت تلك المنظمات عامة او متخصصة، عالمية او منظمات قارية او إقليمية. اليه سن قواعد كل منهما:
5
القانون الدولي الخاص القانون الدولي العام
من حيث تنتمي قواعده الى فروع القانون الخاص وهي تعد من القواعد المختلطة نظرًا لان هناك بعض موضوعات القانون الدولي الخاص تعد من قواعد القانون العام كالجنسية مثلًا تنتمي قواعده الي فروع القانون العام الخارجي. انتماء كل منهما لفروع القانون: يغلب عليها الطابع الالزامي في غالب موضوعاته حيث لم يشكك في هذه الإلزامية الا حيال موضوع واحد وهو تنازع القوانين. يرميه البعض بالغير إلزامي لانتفاء قاعدة الجزاء التي تعد من اهم خصائص القاعدة القانونية خاصة في القواعد العرفية، ويرى البعض انه أساس الإلزامية هي --المدرسة الارادية على أساس نظرية الإرادة المنفردة او نظرية الإرادة المشتركة، -- وبعضهم يرى ان أساس الإلزامية يرجع الى المدرسة الموضوعية على أساس نظرية القوة او نظرية القانون الطبيعي او نظرية تضامن المجتمع الدولي. الطابع الالزامي او الامر : تهتم الجنسية بالقانون الدولي الخاص بعدة أمور مثل تحديد ركن الشعب، التميز بين الوطني والأجنبي، اتخاذه كمعيار لتحسم تنازع القوانين او تنازع الاختصاص القضائي. يهتم بالجنسية كونها أداة لتوزيع الافراد بين مختلف دول العالم حيث ان كل فرد يلحق دولة معينة. محور اهتمام كل منهما بالجنسية :
6
دواعي نشأة القانون الدولي الخاص:
يعد من القوانين حديثة النشأة، فلم يكن له أهمية بالماضي، لان الأجنبي في العصور القديمة لم يكن يعترف له بالحقوق والشخصية القانونية وظل هكذا حتى اعترف له ببعض الحقوق للحاجة او بموجب حيل قانونية تم اعمالها لأغراض محددة. وهذا الامر لم يدم في العصر الحديث لان استجدت دواعي ونوازل التي تقتضي وجود قانون يحكم العلاقات الشخصية، لا سيما بعد ان زالت الكثير من الحواجز التي كانت تعيق الحركة التجارية الدولية والاعتراف بحق الانسان في التنقل والترحال، الامر الذي تولد عنه علاقات بين افراد من دول مختلفة او من افراد ينتمون لدولة واحدة خارج حدود دولتهم.
7
الأسباب التي دعت الى ميلاد القانون الدولي الخاص:
اولا : وجود روابط او علاقات قانونية بين اشخاص دولية خاصة: هذا السبب هو الدافع الرئيس لإنشاء القانون الدولي الخاص، وتحمل العلاقة الدولية الخاصة هذا الوصف اذا كانت بين فردين عاديين لا يشتركان بجنسية واحدة، او يشتركان في ذات الجنسية ولكن الرابطة القانونية أطرت خارج حدود الدولة التي يحملان جنسيتها، او كانت العلاقة بين فرد و دولة لا يحمل جنسيتها. وبهذا يخرج من نطاق الروابط القانونية الخاصة: -- العلاقات القانونية التي تنشأ بين فردين ينتميأن لدولة واحدة داخل هذه الدولة، حيث يطبق على هذه العلاقات القانون الوطني، -- ويخرج ايضًا العلاقات التي تنشأ بين اشخاص المجتمع الدولي كالعلاقات بين دولتين او اكثر حيث يحكمها القانون الدولي العام.
8
فالعلاقات الدولية الخاصة على هذا النحو تعد لب القانون الدولي الخاص التي أصبحت الحاجة له ملحة خاصة بعد ان : -- هجر الانغلاق والعزلة بين الدول، -- ورفعت القيود، -- ودولت التجارة -- وتقرر حق الانسان بالتنقل والترحال لأغراض تجارية وغيرها -- ومن ثم نشأت علاقات قانونية متشابكة، سواء بين افراد مختلفي الجنسية، او متحدي الجنسية خارج نطاق إقليم دولة جنسيتهم، او بين فرد و دولة بموجب عقد من العقود الدولية المعروفة أيا كان أطرافها -- قد يتولد عنها منازعات وهذه المنازعات تحتاج الى معرفة عدة أمور، منها: القانون الواجب التطبيق، والقضاء المختص بنظرها، واليات تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بشأنها في حال صدورها في بلد معين ويراد تنفيذها في بلد آخر.
9
ثانيا : قابلية تطبيق القانون الوطني على الأجانب:
ثانيا : قابلية تطبيق القانون الوطني على الأجانب: لم تكن تطبق القوانين في الشرائع القديمة على الأجانب حيث كانت محصورة على المواطنين فقط، لكن الوضع تغير في العصر الحديث وأصحبت القوانين تنطبق على الأجانب. ثالثا : السماح للأجنبي بممارسة حق التقاضي خارج حدود دولته: الحق في التقاضي أو اللجوء للقضاء لم يعد مقصورا على المواطنين فحسب حيث أصحبت القوانين الحديثة تكفل للأجنبي ممارسة حق التقاضي مثله مثل المواطن، وقد كفل النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية للأجنبي هذا الحق بنص صريح في المادة ٤٧ من النظام "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك".
10
رابعا : تباين الأحكام القانونية في تشريعات الدول:
رابعا : تباين الأحكام القانونية في تشريعات الدول: تدعو الحاجة إلى وجود القانون الدولي الخاص بقوة كلما كانت : -- الأحكام القانونية التي تنظم الروابط القانونية متباينة في أحكامها الموضوعية بحيث لا يمكن التوفيق بينها -- وأن يكون كل قانون من هذه القوانين صالح للتطبيق على الوقائع المتنازع عليها. ولا حاجة للقانون الدولي الخاص إذا كانت : -- القواعد القانونية متحدة في موضوعها -- أو يمكن التوفيق بينها -- أو أنها غير صالحة للتطبيق لأي سبب لأن كل قانون يؤدي نفس النتيجة التي يؤدي إليها القانون الآخر أو لأن عدم صلاحية بعضها للتطبيق يؤدي إلى وجود قانون واحد وهو الصالح للتطبيق. *ملاحظة: يمكن ألا تنطبق قواعد القانون الدولي الخاص ولا نكن بحاجة إليها حيال المسائل القانونية الموحدة خاصة بين الدول المشتركة في هذا التوحيد ويحدث هذا التوحيد غالبًا بناء على اتفاقيات دولية. خامسا : اعتبارات العدالة: ان إخضاع العلاقات المشتملة على عنصر أجنبي للقانون الوطني بصفة مطلقة قد يؤدي إلى : -- عدم استقرار المعاملات -- كما قد يؤدي إلى الاجحاف بمصالح الأفراد، لذلك كان من اللازم إيجاد قواعد عادلة من خلال القانون الدولي الخاص.
11
سادسا : عدم التلازم بين الاختصاص القضائي والقانون واجب التطبيق:
تثور بشأن المنازعات التي يحكمها القانوني الدولي الخاص مسألتين، ١ـ مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص القضائي والهدف من هذه المسألة معرفة المحكمة المختصة بنظر النزاع. ٢ـ مسألة تتمحور حول تنازع القوانين لمعرفة القانون واجب التطبيق على النزاع. أي أنه يجب معرفة المحكمة المختصة بنظر النزاع أولا ثم يلي ذلك تحديد القانون واجب التطبيق على النزاع من بين القوانين المتاحة، كما أن انعقاد الاختصاص القضائي لدولة ما لا يعني بالضرورة تطبيق قانونها الموضوعي على النزاع (هنا نقصد القانون الموضوعي وليس الإجرائي) لأن القانون الإجرائي الذي ينطبق على إجراءات الخصومة هو قانون المحكمة المختصة بنظر النزاع، فانعقاد اختصاص محكمة دولة ما لا يعني بالضرورة تطبيق القانون الموضوعي لبلد هذه المحكمة على النزاع.
12
سابعا : تأخر ظهور التعاون الدولي في المجالين التشريعي والقضائي:
لم يظهر الاهتمام بالتعاون الدولي في المجالين التشريعي والقضائي إلا حديثا، حيث بدأت الكثير من الدول تحرص على : -- وجود التناسق الدولي للحلول القانونية -- وتحرص بعض الدول على اتباع أحكام نموذجية -- كما تحرص بعض الدول أيضا على تحقيق الفاعلية الدولية للأحكام القضائية وذلك من خلال عقد برتوكولات أو اتفاقيات قضائية. فالتعاون في المجالين التشريعي والقضائي أوجد الفرصة لتقنين قواعد القانون الدولي الخاص. ثامنا : ذيوع وانتشار الدراسات القانونية المقارنة: حيث انتشرت هذه الدراسات في كافة فروع القانون بصورة ملحوظه وهذا الانتشار أدى إلى بيان موقف الشرائع القانونية حيال موضوعات القانون الدولي الخاص، وهذه الدراسات وجدت بعض مفردات القانون الدولي الخاص ومن ثم أصبحت سبب من أسباب وجوده وبلورته.
13
خصائص القانون الدولي الخاص هذه الخصائص على سبيل المثال لا الحصر
خصائص القانون الدولي الخاص هذه الخصائص على سبيل المثال لا الحصر قانون حديث النشأة: مقارنة بفروع القانون الأخرى يعد القانون الدولي الخاص من القوانين الحديثة، وذلك مرده الى ان العلاقات والروابط القانونية الخاصة لم تظهر بين الافراد كما سبق أن راينا الا من وقت قريب. قانون ذو صبغة وطنية: تعتبر قواعد القانون الدولي الخاص مثل شأن اغلب القواعد القانونية ذات الصناعة الوطنية ومن ثم لا يوجد قانون دولي خاص واحد لكل الدول، بل لكل دولة قانون دولي خاص بها، فالسلطة التشريعية في كل دولة هي التي تتولى سن قواعد هذا القانون مثلا: قواعد الجنسية في المملكة العربية السعودية من صنيع المنظم السعودي ،كذألك تحديد مركز الأجانب منظم من خلال نظام الإقامة في المملكة. والموطن في الاحوال المدنية والاختصاص القضائي في المرافعات الشرعية وتنفيذ الاحكام القضائية من خلال اتفاقيات دولية
14
3- قانون تختلف صياغة قواعده من موضوع الى اخر
3- قانون تختلف صياغة قواعده من موضوع الى اخر. تنقسم قواعد القانون الدولي الخاص بالنظر الى طريقة صياغة قواعده الى نوعين : النوع الثاني: قواعد مفردة و قواعد ثنائية او ذات جانبين. يقصد بالقواعد المفردة : تلك القواعد ذات الشق الواحد أي ينطبق عليها القانون الوطني، وتعتبر كل قواعد القانون الدولي الخاص من القواعد المفردة فيما عدى قواعد التنازع، اذا هناك خمسة موضوعات مفردة هي: الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، الاختصاص القضائي الدولي ، تنفيذ الاحكام الأجنبية القضائية. اما القواعد الثنائية : فهي تلك القواعد التي يكون لها شقين وتنحصر في موضوع واحد من موضوعات القانون الدولي الخاص وهو موضوع تنازع القوانين او التشريعات فهذا الموضوع ذو شقين لأنه يحتمل احد امرين: ١- تطبيق القانون الوطني ذات العنصر الأجنبي ٢- تطبيق قانون اجنبي على العلاقة النوع الأول: قواعد مباشرة، قواعد غير مباشرة. ويقصد بالقواعد المباشرة : تلك القواعد التي يؤخذ منها حكم القاعدة القانونية مباشرة من قانون معين دون الحاجة الى الرجوع الى قانون اخر مثل قواعد الجنسية والموطن ومركز الأجانب و قواعد الاختصاص القضائي الدولي و تنفيذ الاحكام القضائية. اما الغير مباشرة: يقصد بها تلك القواعد التي لا تقوم ببيان الحكم المباشر للعلاقات القانونية وتنحصر القواعد الغير مباشرة في موضوع واحد في موضوعات القانون الدولي الخاص وهو موضوع تنازع القوانين
15
٤- قانون يتطلب لتطبيقه على ارض الواقع في حال وجود تنازع تشريعي المرور بأكثر من مرحله ابرزها مرحلتين رئيستين: لكي تطبق قواعد التنازع التشريعي في القانون الدولي الخاص على ارض الواقع يجب المرور بمرحلتين متتاليتين: المرحلة الثانية: مرحلة موضوعية او مادية: مرحلة تطبيق القواعد المادية او الموضوعية التي اشارت اليها المرحلة الأولى وهكذا يتبين بجلاء خصوصية الأسلوب المتبع حيال حكم العلاقة الدولية الخاصة في حال وجود تنازع تشريعي وهو أسلوب يختلف عن الأسلوب المتبع حيال العلاقات الوطنية البحتة التي تمر بمرحلة واحدة فقط حيث ينطبق عليها قانون داخلي مباشرة دون الحاجة الى البحث عن قانون اخر المرحلة الأولى: مرحلة شكلية: يتم من خلالها تحديد القانون الواجد التطبيق على العلاقة وذلك عبر اعمال قواعد الاسناد تلك القواعد التي يعرف من خلالها القانون الأنسب لحكم العلاقة او القانون الذي يحقق العدالة بين الأطراف
16
٥- قانون يتميز بصعوبة بعض موضوعاته:
موضوع تنازع القوانين يعد من الموضوعات شديدة التعقيد لأن : -- قواعده تعد من القواعد الغير مباشرة -- كما انها تعد من القواعد ذات الجانبين -- كما ان هذه القواعد تعد من الموضوعات المختلف بشأنها بخصوص مدى الزاميتها بالنسبة للقاضي ٦- قانون تنتمي اغلب موضوعاته الى فروع القانون الخاص: تندرج قواعد القانون الدولي الخاص اجمالا تحت عباءة القانون الخاص وذلك على الرغم ان بعض موضوعات هذا القانون تنضوي تحت نظام القانون العام مثل الجنسية ولذلك يعد البعض هذا القانون من القوانين المختلطة
17
7- قانون ليس له ولاية على بعض فروع القانون : فلا يدخل في فروع القانون العام كالقانون الجنائي و الدستوري و المالي قانون قد ينطبق على متحدي الجنسية : فنطاق تطبيق القانون الدولي الخاص –من حيث الأشخاص- لا يقتصر على العلاقات القانونية المنظمة لروابط بين شخصين ينتميان لجنسيتين مختلفتين, انما ينطبق كذلك على من يحملان ذات الجنسية وذلك في حال : وجود روابط قانونية بينهما خارج حدود دولتهما. 9- قانون ملزم : اتحد الفقهاء على ان هناك خمسة من موضوعات القانون الدولي الخاص الستة , تعد من القواعد الملزمة التي يجب على القاضي تطبيقها , وهذه الموضوعات هي : الجنسية , الموطن , مركز الأجانب , الاختصاص القضائي الدولي , تنفيذ الأحكام الأجنبية . ولكن لم تتحد كلمة الفقهاء حيال موضوع واحد , ألا وهو موضوع تنازع القوانين (الإسناد) , فقد اختلف موقف التشريعات وكذا الفقهاء بشأن هذا الموضوع , وتحديداً بمدى إلتزام القاضي بتطبيق قاعدة الإسناد , فالبعض يقرر أن القاضي ملزم بتطبيق هذه القاعدة من تلقاء نفسه , والبعض الآخر يقرر أن القاضي غير ملزم بتطبيق قاعدة الإسناد قانون موضوعاته متناثرة في عدة قوانين : لا يوجد في أي دولة قانون يصدر عن السلطة التشريعية بمسمى القانون الدولي الخاص , وذلك مردة إلى ان موضوعات هذا القانون منظمة : -- إما بموجب قانون , كنظامي الجنسية والإقامة في السعودية , -- أو بموجب عدة نصوص قانونية في قانون , كقواعد الاختصاص القضائي حيث إنها منظمة في نظام المرافعات الشرعية السعودي وقواعد الموطن حيث إنها منظمة في نظام الأحوال المدنية .
18
11- قانون ذو تسمية فقهية : لا يوجد في أي دولة قانون دولي خاص , فمثلا , لا يوجد قانون سعودي صادر عن السلطة التنظيمية السعودية بهذا المسمى , فالقانون الدولي الخاص السعودي أحكامة مبعثرة في عدة أنظمة , فالجنسية السعودية منظمة بموجب نظام الجنسية العربية السعودية , و مركز الأجانب في المملكة يحكمه نظام الإقامة , والموطن منظم بموجب نظام الأحوال المدنية .... وإلخ , ولهذا نقول بأن تسمية هذا القانون من قبيل المسميات الفقهية. 12- قانون يتميز بفقه عالمي غزير خصب : يظهر ذلك من خلال المجهودات التي تبذل من الفقهاء حيال هذا القانون , ومن هذه المجهودات : التي قام بها مجموعة من الفقهاء الفرنسيين , والبعض من الجنسيات الأخرى , حيال إصدار موسوعة القانون الدولي , وكذا جهود المجامع و المعاهد التي تُعنى بالقانونيين الدولي العام و الدولي الخاص . 13- قانون متطور : وذلك لمواجهة المستجدات والنوازل في مجال العلاقات القانونية الدولية الخاصة , والدليل على هذا التطور : ظهور أنماط لهذا القانون لغالبية فروع القانون الخاص , تحت مسمى القانون الدولي الخاص النوعي , ومن ذلك مثلا : 1- القانون الدولي الخاص التجاري القانون الدولي الخاص السياحي . 3- القانون الدولي الخاص الالكتروني القانون الدولي الخاص البيئي . 5- القانون الدولي الخاص البحري القانون الدولي الخاص الجوي . 7- القانون الدولي الخاص النهري القانون الدولي الخاص الإجرائي . 9- القانون الدولي الخاص للتأمينات الاجتماعية القانون الدولي الخاص للعقود .
19
14- قانون ترتبط موضوعاته بحقوق الإنسان :
ومن ذلك مثلا الحق في الجنسية , والحق في التقاضي أو المطالبة القضائية , والحق في الموطن , والحق في التنقل و الترحال بين الدول .... وإلخ . 15- قانون متعدد الموضوعات : وذلك نظراً لأنه يضم موضوعات عديدة و متباينة من حيث الطبيعة القانونية , فهو يضم تحت لوائه : قواعد الجنسية , والموطن , ومركز الأجانب , وتنازع القوانين , والاختصاص القضائي الدولي , وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية . 16- قانون متعدد المصادر : لهذا الفرع نوعين من المصادر : 1- مصادر دولية 2- المصادر الوطنية.
20
مصادر القانون الدولي الخاص
تتنوع هذه المصادر , ويدعو هذا التنوع الباحث في هذا القانون إلى النظر إلى هذه المصادر من منظورين الأول : من حيث تقسيم هذه المصادر إلى مصادر دولية و مصادر وطنية . أما المنظور الثاني : فهو يتعلق بالنظر إلى تقسيم هذه المصادر رسمية و مصادر غير رسمية . ونحن من جانبنا سنتبع المنظور الثاني , نزولاً على اعتبارات التبسيط و سهولة العرض . أولا : المصادر الرسمية للقانون الدولي الخاص : تتمحور حول أربعة مصادر وهي : التشريع , المعاهدات , العرف , ومبادئ القانون الدولي الخاص . 1- التشريع : يعد المصدر الرئيس للقانون الدولي الخاص , شأنه في ذلك شأن كافة فروع القانون , ويقصد بالتشريع -بوجه عام- مجموعة القواعد القانونية المكتوبة , العامة و المجردة , والتي تضطلع بتنظيم السلوك في المجتمع , والمصحوبة دائماً و أبداً بجزاء مادي و حال , توقعه السلطة العامة في الدولة على ما يخالف أحكام هذه القواعد . أما المقصود بالتشريع كمصدر من المصادر الرسمية للقانون الدولي الخاص , فيقصد به : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم موضوعات القانون الدولي الخاص . وتختلف أهمية التشريع تبعاً لاختلاف موضوعات هذا القانون , فدور التشريع في مجال الجنسية كبيراً و هاماً ,لأن بموجبة : تحدد الدولة من يعد من مواطنيها ومن لا يعد كذلك , و لأن الجنسية تمس تكوين الدولة ذاتها , ومن ثم لا يمكن ترك أمر تنظيمها لمصادر غير واضحة المعالم .
21
ويجدر الإشارة الى ان الاختصاص بمنح الجنسية من اختصاص الدولة وحدها , وأنه لا يمكن لأي دولة أن تمنح جنسية دولة أخرى , كما لا يمكن لأي منظمة , حتى ولو كانت عالمية أن تمنح جنسية دولة عضو فيها لأي شخص كائناً من كان , لأن ذلك يعد من اطلاقات الدولة , و اذا كان التشريع يلعب دوراً كبيراً في مجال الجنسية , إلا انه يلعب دوراً مختصراً في باقي موضوعات القانون الدولي الخاص و بخاصة في مجال تنازع القوانين 2- المعاهدات : يقصد بها : اتفاق دولتين أو أكثر لتنظيم مسألة معينة , والذي يهمنا في دراستنا , تلك المعاهدات التي تتعلق بأحد موضوعات القانون الدولي الخاص , كالمعاهدات التي تتعلق بموضوع الجنسية , أو مركز الأجانب , أو تنازع القوانين , أو تنازع الاختصاص القضائي الدولي . وبشأن المعاهدات الدولية , تثور مسألة هامة , ومفادها : ما حكم التعارض بين الاتفاقية و القانون الداخلي , إذا وجد تعارض بين اتفاقية و قانون دولة عضو في هذه الاتفاقية , الجواب : فإن الأمر قد تختلف نتيجته بحسب الجهة القضائية التي تنظر النزاع القائم بشأن التعارض , -- فإذا كان كان النزاع منظوراً أمام محكمة دولية , فإن هذه المحكمة ستطبق حكم الاتفاقية بغض النظر عن كون هذه الاتفاقية تتعارض مع القانون العادي أو حتى دستور الدولة ذاته , وذلك مردة إعمال مبدأ سمو المعاهدة على القانون الداخلي , وعدم فسح المجال أمام الدول للتحلل من التزاماتها الدولية . -- اما اذا كان النزاع بشأن التعارض منظوراً أمام محكمة وطنية : ** فإن هذه المحكمة تقضي بتطبيق القانون الوطني إذا كان التعارض مع دستور الدولة على أساس مبدأ سمو الدساتير . ** أما اذا كان التعارض مع قانون عادي , فإن المحكمة ستطبق حيال ذلك قاعدة النص اللاحق ينسخ السابق .
22
3- العرف يقتضي الحديث عن العرف بوصف كونه مصدرا رسميا من مصادر القانون الدولي الخاص.أن نميز بين نوعين من الأعراف: -- الأول: العرف الدولي؛ فلقد لعب العرف الدولي دورا كبيرا في الماضي كمصدر من مصادر القانون الدولي الخاص؛ اما في الوقت الراهن؛ فلم يعد دورا كبيرا؛ نظرا لأن غالبية الأعراف الدولية قد تم تقنينها واصبحت نصوص تشريعية وطنية؛ ونظرا لافتقاره – إن وجد – إلى قواعد تكفل احترامه. -- اما النوع الثاني: فهو العرف الداخلي, وهذا النوع مازال له دورا وأهمية حتى الآن؛ لكن هذه الأهمية تختلف باختلاف الموضوع, فدوره يكاد يكون معدوم في موضوع الجنسية؛ لأنها تنظم بموجب تشريعات وطنية محضة؛ فضلا عن أنه لا يمكن ترك قواعدها للعرف لتعلقها بالمصالح السياسية للدولة وكيانها وسيادتها, ودور العرف يعد قليلا في موضوعي مركز الأجانب, والاختصاص القضائي الدولي, وعظيما في مجال تنازع القوانين.
23
ثانيا: المصادر غير الرسمية للقانون الدولي الخاص
4- مبادئ القانون الدولي الخاص المقارن لا غضاضة من قيام القاضي بالاطلاع على مبادئ القانون الدولي الخاص المقارن اذا اعزه الأمر ذلك خاصة في حالة انعدام وجود النص التشريعي, وللفقه دورا غير منكور ولا يستهان به في إنارة الطريق امام القاضي حيال بيان هذه المبادئ عن طريق الدراسات والأبحاث المقارنة التي يجريها فقه القانون الدولي الخاص. ثانيا: المصادر غير الرسمية للقانون الدولي الخاص تتمثل المصادر غير الرسمية للقانون الدولي الخاص في مصدرين؛ هما: القضاء, والفقه؛ وسنعرض لهذين المصدرين تباعا, على النحو التالي:- 1- الاجتهاد القضائي يقصد بالاجتهاد القضائي مجموعة الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية بصدد موضوع من موضوعات القانون الدولي الخاص؛ وسنعرض للاجتهاد القضائي بوصف كونه مصدرا غير رسمي من مصادر القانون الدولي الخاص؛ من خلال عدة نقاط؛ هي:
24
أ- القضاء الدولي: على الرغم من ندرة الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الدولية حيال منازعات تتعلق بموضوعات القانون الدولي الخاص؛ تلك الندرة التي ترجع إلى أن : هذا القضاء غير مختص – كقاعدة عامة- بالمنازعات التي تثور بشأن علاقات الأفراد وأن هؤلاء لا يمكنهم اللجوء للقضاء الدولي؛ لعدم تمتعهم بالشخصية الدولية؛ إلا أن هذه الأحكام – على ندرتها – تعد مصدرا من مصادر القانون الدولي الخاص؛ حيث افرز الواقع العملي عن صدور عدة احكام قضائية صادرة عن محاكم دولية تتعلق بأفراد تبنت دولهم موقفهم ورفعت دعاوى بشأنها أمام هذا القضاء, وقد قبلت أمامه وصدرت أحكام حيالها؛ ومن هذه الأحكام: --الحكم الصادر في 25/5/1926م, من المحكمة الدائمة للعدل الدولي في موضوع مدى حق الأجنبي في التمتع بالملكية الفردية وعدم أحقية الدولة في نرعه ملكية الأجنبي بدون مقابل (مركز أجانب)؛ -- والحكم الصادر من ذات المحكمة في 12/6/1929م, بشأن مسائل العقود, -- والحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 27/8/1952م, بشأن مسائل متعلقة بموضوع الاختصاص القضائي, -- والحكم الصادر من ذات المحكمة في 5/4/1955م, بشأن موضوع الاعتداد بمبدأ الجنسية الفاعلة في حال وجود تعدد في الجنسيات للشخص الواحد وهي القضية المعروفة (نوتبوم).
25
ج- دور القضاء في الفكرين اللاتيني والأنجلوسكسوني
ب- القضاء الوطني: لعب القضاء الوطني ولازال يلعب دورا كبيرا في مجال القانون الدولي الخاص؛ فهذا القضاء ملزم بإصدار أحكام قضائية؛ حتى ولو كان قانونه يخلو من وجود حكما قانونيا ينطبق على النزاع المطروح عليه؛ خشية وقوعه تحت طائلة جريمة إنكار العدالة؛ فالقضاء هو الذي يطبق القانون على أرض الواقع, وهو الذي يفسر القاعدة القانونية. ج- دور القضاء في الفكرين اللاتيني والأنجلوسكسوني يعد القضاء مصدرا احتياطيا أو غير رسمي في الدول التي تنتمي للفكر القانوني اللاتيني؛ ذلك أن التشريع يعد المصدر الرئيس للقاعدة القانونية؛ أما في الدول التي تنتمي للفكر الأنجلوسكسوني فإن دور انقضاء يعد دورا هاما, ويلعب دورا كبيرا في تكوين القاعدة القانونية ويعلو القضاء في هذه البلدان على التشريع؛ ففي النظام القانون الإنجليزي يعد دور التشريع محدودا وليس معدوما؛ فالتشريع عند الإنجليز – والحال هذه – يعد مصدرا ثانويا.
26
2- الفقه يقصد بالفقه – في هذا السياق – مجموعة الآراء التي تجود بها قريحة الفقهاء حيال موضوعات القانون الدولي الخاص؛ ويعتبر الفقه مصدرا تفسيريا للقانون الدولي الخاص؛ شأنه في ذلك شأن سائر فروع الأخرى؛ ويلعب الفقه؛ سواء الفقه الدولي, أو الفقه الداخلي, دورا هاما في مجال القانون الدولي الخاص؛ فعلى الرغم من أنه يعد مصدرا احتياطيا, أو غير رسمي, ومن ثم غير ملزم للقاضي؛ إلا أنه يعد معينا للقاضي والمنظم على حد السواء؛ فالقاضي يستأنس بآراء الفقهاء حيال شرح القانون, أو تفسيره, أو نقده؛ كما أن المشرع قد يستعين بآراء الفقهاء عند صياغة القواعد القانونية أو عند تعديلها. والواقع أن دور الفقه – من حيث الأهمية – ليس على وتيرة واحدة في كافة موضوعات القانون الدولي الخاص؛ -- فهو عظيم وبلغ شأنا عظيما في مسائل تنازل القوانين؛ حيث وضع الكثير من الحلول التي تعالج الكثير من إشكاليات التنازع التشريعي؛ -- ويأتي دوره من حيث الأهمية في مجال الجنسية بعد قواعد التنازع, -- كما يأتي دوره من حيث الأهمية في مجال مركز الأجانب بعد الجنسية؛ -- ثم يأتي دوره المحدود حيال قواعد الاختصاص القضائي الدولي بعد مركز الأجانب.
27
طبيعة قواعد القانون الدولي الخاص
لم تتفق كلمة فقهاء القانون الدولي الخاص حيال الطبيعة القانونية لهذا القانون؛ ويتبلور هذا الخلاف حول أمرين؛ -- الأول منهما: يتعلق بمعرفة هل ينتمي القانون الدولي الخاص للقانون الدولي؛ أم للقانون الوطني الداخلي. -- أما الأمر الثاني: فهو يتمحور حول هي ينتمي القانون الدولي الخاص لفروع القانون العام؛ أم لفروع القانون الخاص؛
28
أولا: أسباب الخلاف بين الفقهاء حول طبيعة القانون الدولي الخاص:
واقع الأمر أن الخلاف الفقهي حيال الموضوعات سالفة البيان يمكن رده إلى عدة أسباب تذكر منها على سبيل المثال, الآتي:- 1- حداثة القانون الدولي الخاص. 2- تعدد مصادر القانون الدولي الخاص (دولية وطنية). 3- تنوع موضوعات القانون الدولي الخاص وتعددها. 4- تبعثر موضوعات القانون الدولي الخاص في أكثر من فرع قانوني. 5- تعلق بعض موضوعات القانون الدولي الخاص بفكر السيادة. 6- اشتمال القانون الدولي الخاص على قواعد تنظيمية أو شكلية (قواعد التنازع أو الاسناد) وقواعد مادية أو موضوعية.
29
ثانيا: الخلاف الفقهي حيال مدى اعتبار القانون الدولي الخاص قانونا دوليا أم قانونا وطنيا:
ثار الخلاف بين الفقهاء حول انتماء القانون الدولي الخاص للقانون الدولي؛ أم للقانون الوطني الداخلي؛ ومرجع هذا الخلاف أن هذا القانون يحمل صفتين في آن واحد؛ -- الصفة الأولى: كونه قانون دولي على أساس أن العلاقات القانونية التي يحكمها تتصل بأكثر من دولة, سواء من ناحية الأشخاص, أو من ناحية الموضوع -- والصفة الثانية : وصفه بالخاص؛ لأنه يحكم علاقات بين أفراد يحكمها القانون الخاص وليس القانون الدولي العام؛ ويمكن تصنيف الخلاف حيال هذا الموضوع إلى اتجاهين.
30
الاتجاه الأول: ويرى أنصار هذا الاتجاه: أن القانون الدولي الخاص يعد قانونا دوليا لأن : -- القانون الدولي – في نظرهم – ينقسم إلى فرعين؛ هما: القانون الدولي العام. والقانون الدولي الخاص؛ وينطلق هذا الاتجاه -- ويرتكز لتبرير وجهة نظرة من خلال فكرة سيادة الدولة؛ فالقانون عندهم يعكس السيادة السياسية للدولة, وأن القانون الدولي الخاص قائم في الأساس على تنازع القوانين, أو بالأحرى تنازع السيادات بين الدول؛ فهدف قواعد تنازع القوانين تحديد القانون واجب التطبيق من خلال المفاضلة بين قانونيين أو أكثر, ولما كان القانون وتطبيقه يعد أحد أطر سيادة الدولة حيث السيادة التشريعية من حيث المكان؛ فإن قواعد التنازع تعد قواعد دولية؛ حيث تحكم علاقات بين دول بطريقة غير مباشرة؛ ولهذا فإن القانون الدولي الخاص يعد فرعا من فروع القانون الدولي؛ -- كما يستند أنصار هذا الاتجاه – أيضا – بأن القانون الدولي الخاص يستقي أحكامه من مصادر دوليه؛ كالمعاهدات, والعرف الدولي, والقضاء الدولي, والفقه الدولي؛ -- ويضيف أنصار هذا الاتجاه حجة أخرى مؤداها أن صدور غالبية قواعد القانون الدولي الخاص من المشرع الوطني لا يحول دون اعتبارها قواعد دولية. الطالبة: هديل الفريح
31
الاتجاه الثاني : الاتجاه الر اجح :
يرى أنصار هذا الاتجاه أن القانون الدولي الخاص يعد قانونا وطنيا كسائر القوانين الداخلية الأخرى وقد استدلوا على ذلك بعدة حجج – تعد في مجملها انتقادات للرأي الأول – ومن هذه الحجج : -- أن ما ذهب إليه أنصار الاتجاه الأول يعد مجافيا للواقع : حيث يرتكز أنصار هذا الاتجاه على نزعة مثالية تعالج الموضوع لا باعتبار ما هو كائن , ولكن على أساس ما ينبغي أن يكون , -- كما أضاف أنصار هذا الاتجاه الثاني حجج أخرى منها : أن هناك اختلاف في طبيعة العلاقات التي يحكمها القانون الدولي الخاص ( علاقات أفراد ) عن طبيعة العلاقات التي تخضع للقانون الدولي العام ( علاقات أشخاص دولية كالدول ) -- كما أن المصادر الوطنية للقانون الدولي الخاص تعد ذات الأهمية الأكبر ولها الغلبة على المصادر الدولية , فالمصادر الدولية يعد دورها دور ثانويا -- وحجة أخرى مفادها أن هناك ارتباط وثيق بين أحكام القانون الدولي الخاص وسيادة الدولة التشريعية , ولهذا فأن هذا القانون له خصائصه الوطنية المتميزة : وهذه الخصائص قد تختلف من دولة إلى دولة أخرى : كنتيجة لجملة من الاعتبارات الدينية , والسياسية , والاقتصادية , والاجتماعية , -- ويضاف الى كل ما سبق أن المجتمع الدولي لم يأطر -حتى الأن – لوجود سلطة تشريعية دولية تعلو فوق السلطات التشريعية الداخلية . الاتجاه الر اجح : في رأينا أن حجج الاتجاه الثاني تتوافق مع المنطق القانوني السليم , ولذلك فإننا نرجح مع جانب كثير من فقهاء القانون الدولي الخاص هذا الاتجاه , إذا لا يمكن القول بأن القانون الدولي الخاص يعد قانونا دوليا إلا إذا كانت هناك منظمة دولية تشريعية تتولى سن القوانين المتعلقة بهذا القانون , وأن تتوافر لهذه المنظمة الأدوات والوسائل والآليات اللازمة لتطبيق ما تسنه من تشريعات على أرض الواقع , وحيث إن ذلك لا يوجد حتى الأن , فإنه يمكن القول وبثقة إن القانون الدولي الخاص يعد قانونا وطنيا , ويتعدد هذا القانون بتعدد الدول , إذا لكل دولة قانونها الخاص بها في هذا المضمار .
32
ثالثا : الخلاف الفقهي حيال مدى اعتبار القانون الدولي الخاص من فروع القانون العام أم من فروع القانون الخاص : امتد الخلاف ايضا إلى تصنيف هذا القانون من حيث إنضوائه تحت فروع القانون العام أو فروع القانون الخاص والواقع أن هذا الخلاف لا يثور عند القائلين بأن القانون الدولي الخاص يعد قانونا دوليا لأنهم بهذا الوصف أدرجوا هذا القانون تحت فروع القانون العام , لأن القانون الدولي العام يعد فرع خارجي من فروع الفانون العام , ويمكن تصنيف الخلاف حيال هذا الموضوع الى اتجاهين : الاتجاه الأول : ويرى أنصار هذا الاتجاه أن القانون الدولي الخاص يعد فرعا من فروع القانون العام وقد استدلوا على ذلك بعدة حجج نذكر منها : -- أن قواعد تنازع القوانين لا تقتصر من حيث نطاقها على فروع القانون الدولي الخاص فحسب , حيث يوجد تنازع قوانين في فروع القانون العام , كالقانون الإداري , والقانون الجنائي , -- وأن موضوعات القانون الدولي الخاص تعد أقرب من حيث طبيعتها لقواعد القانون العام عن قواعد القانون الخاص . الاتجاه الثاني : وهو الاتجاه الغالب بين الشراح ويرى أنصار هذا الاتجاه أن القانون الدولي الخاص يعد فرعا من فروع القانون الخاص لأن : -- قواعد تنازع القوانين وهي تعد لب القانون الدولي الخاص , لا تثور غالبا إلا بصدد علاقات الأفراد المحكومة بموجب القانون الخاص , ولأن القول بغير ذلك يؤدي الى التناقض العلمي وإثارة البلبلة بين طلاب القانون , -- حيث درجت كتب مبادئ القانون على إدراج القانون الدولي الخاص ضمن فروع القانون الخاص , كما أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي تعد أحد موضوعات قانون المرافعات , و قد درج الفقهاء على أن قواعد هذا القانون تندرج تحت لواء فروع القانون الخاص رأينا في الموضوع : واقع الأمر أنه لا يمكن ترجيح رأي على أخر حيال ها الموضوع , لأن القانون الدولي الخاص في نظرنا يعد فرعا قانونيا مختلطا , ولا يمكن ادراجه تحت فروع القانون العام فقط , أو تحت فروع القانون الخاص فقط , لأنه يشتمل على عدة موضوعات , منها ما يتعلق بفروع القانون العام ’ كالجنسية ومركز الأجانب , ومنها ما يتعلق بفروع القانون الخاص , كتنازع القوانين و الاختصاص القضائي الدولي ولذلك نستطيع القول مع بعض الفقهاء بأن القانون الدولي الخاص من القوانين ذات الطبيعة الخاصة ذات الصفة الانتقائية , ومن ثم لا يمكن تقسيمه على أساس عام اوخاص .
33
الاتجاه الأول : ( اتجاه ضيق جدا : موضوع واحد فقط ) :
موضوعات القانون الدولي الخاص اختلف فقهاء القانون الدولي الخاص حيال تحديد الموضوعات التي تندرج أو تنضوي تحت لواء هذا القانون ويمكن تصنيف موقف الفقهاء واختلافهم حول هذا الموضوع الى عدة اتجاهات , نذكر منها الاتي : الاتجاه الأول : ( اتجاه ضيق جدا : موضوع واحد فقط ) : ذهب البعض من فقهاء القانون الدولي الخاص الى أن نطاق القانون الدولي الخاص ينحصر في موضوع واحد هو تنازع القوانين , وهذا الاتجاه سائد في ألمانيا الاتجاه الثاني : ( اتجاه ضيق : موضوعان فقط ): يرى البعض من فقهاء القانون الدولي الخاص أن نطاق الدولي الخاص ينحصر في موضوعين فقط , هما : تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وهذا الاتجاه هو السائد في الفكر الأنجلوسكسوني وبخاصة في انجلترا . الاتجاه الثالث : ( اتجاه وسط : ثلاثة موضوعات ) : يرى البعض من فقهاء القانون الدولي الخاص ينحصر في ثلاثة موضوعات فقط , هي تنازع القوانين , والاختصاص القضائي الدولي , ومركز الأجانب , وهذا الاتجاه هو السائد في أمريكا اللاتينية و إيطاليا . الاتجاه الرابع : ( اتجاه واسع : ست موضوعات ) : يرى البعض من فقهاء القانون الدولي الخاص أن نطاق القانون الدولي الخاص لا ينحصر في موضوع واحد فقط , ولا يقتصر على موضوعين فقط ولا يتحدد نطاقه في ثلاثة موضوعات فقط , بل يتسع لست موضوعات , هي الجنسية , الموطن , ومركز الأجانب , تنازع القوانين , الاختصاص القضائي الدولي , وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية , وهذا الاتجاه هو السائد في فرنسا وعدة بلدان عربية , مثل : مصر والمملكة العربية السعودية ولبنان والعراق
34
.وقد سبق أن رأينا في مقدمة الكتاب أن غالبية فقهاء القانون الدولي الخاص في البلدان التي تنتمي للفكر القانوني اللاتيني : قد دأبوا على التوسعة حيال تحديد موضوعات القانون الدولي الخاص , إذا يعددوها في ست موضوعات كما جرت عادتهم أيضا على تصنيف هذه الموضوعات الى ثلاثة صنوف , هي : -- الصنف الأول : القواعد المنظمة للتمتع بالحقوق , وهذا الصنف يندرج تحت لواءه ثلاثة موضوعات من موضوعات القانون الدولي الخاص ’ هي الجنسية والموطن ومركز الأجانب -- والصنف الثاني : القواعد المنظمة لممارسة الحقوق , ويندرج تحت عباءة هذا الصنف موضوع واحد من موضوعات القانون الدولي الخاص , وهو موضوع تنازع القوانين , وهذا الموضوع يعد من الموضوعات شائكة الدروب وعرة المسالك في مجال هذا القانون . -- أما الصنف الثالث والأخير , فهو موضوع القواعد المنظمة لحماية الحقوق ( الحماية القضائية ) : ويندرج تحت مظلة هذا الصنف موضوعين من موضوعات القانون الدولي الخاص : هما : الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية . وفي تقديرنا أن الاتجاه الموسع هو الأولى بالاتباع , لأن موضوعات القانون الدولي الخاص كما أفردها هذا الاتجاه تعد مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا وثيقا : فمثلا : -- يوجد ارتباط بين الجنسية ومركز الأجانب من جهتين : الأولى أن معيار التفرقة بين الوطني والأجنبي يتم دوما عن طريق الجنسية , كما أن حقوق وواجبات كل من الوطني والأجنبي تحدد خلال قواعد الجنسية , -- كما أن هناك علاقة وثيقة بين الجنسية وتنازع القوانين حيث تتخذ الجنسية كمعيار لتحديد القانون واجب التطبيق خاصة في مسائل الأحوال الشخصية , -- هناك ارتباط بين الجنسية وقواعد الاختصاص القضائي الدولي , حيث تعد الجنسية ضابطا في تحديد الاختصاص القضائي في كافة التشريعات
35
1- الجنسية : لمفردة الجنسية أكثر من دلالة فقد تستخدم وتطلق على الجنسية الفعلية , أو الجنسية القانونية أو الجنسية الفاعلة , أو الجنسية التأسيسية أو الجنسية الأصلية أو الجنسية المكتسبة أو تنازع الجنسية , وسيتضح أمر كل هذه المفردات في مناسبات متعددة من خلال استعراض ثنايا و أطر مؤلفنا هذا , وبالتالي نحيل لما سيجيء بشأن هذه المفاهيم تجنبا للتكرار والإطالة . وأيا كان الأمر فإننا نقصد بالجنسية في هذا السياق الجنسية القانونية التي تعد رابطة سياسية وقانونية واجتماعية بين شخص ودولة والجنسية بهذا المفهوم تظهر أهميتها من عدة نواح منها : -- أن الجنسية يتحدد خلالها أحد أركان الدولة ألا وهو ركن الشعب -- و أنها تعد معيارا للتميز بين الوطنيين والأجانب , -- و أنها تعد معيارا لتحديد القانون واجب التطبيق , -- وانها تعد معيارا لتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع بين أشخاص الروابط الدولية الخاصة , -- كما موضوع الجنسية يعد من أكثر موضوعات القانون الدولي الخاص أتصالا بالسيادة التشريعية للدولة , حيث تستقل كل دولة بوضع القواعد الخاصة بجنسيتها فالمنظم السعودي هو الذي يعين من يعتبر سعوديا , والمشرع المصري هو الي يحدد من يعد مصريا , وهكذا وينبغي ألا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى الجنسية في المملكة العربية السعودية منظمة بموجب نظام الجنسية العربية السعودية . 2- الموطن : الموطن حسب المفهوم العام , هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وللموطن أنواع , ويبني على أسس , ويختلف تصويره وتتباين أطره من قانون الى أخر وللموطن أهمية بالغة في العصر الحديث حيث أنه : -- يحل مشكلة القانون واجب التطبيق وبخاصة في الحالات الشائكة مثل انعدام الجنسية ( التنازع السلبي للجنسية ) , -- كما أن الموطن له دور كبير في تحديد المحكمة المختصة محليا بنظر النزاع والجدير بالذكر أن الموطن في المملكة العربية السعودية منظم بموجب نظام الأحوال المدنية .
36
3- مركز الأجانب : يقصد بالأجنبي كل شخص يقيم في دولة لا يحمل جنسيتها : سواء أكان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا , وبغض النظر عن كون هذا الشخص يتمتع بجنسية دولة معينة أو أكثر , أو لا يحمل جنسية أي دولة من الأساس فكون الشخص يعد أجنبيا والوضع كذلك يستنتج من واقعة سلبية مؤادها : أن كل من ليس وطني فهو أجنبي ويتحدد مركز الأجانب بموجب قواعد قانونية تبين شروط دخول الأجنبي لإقليم الدولة , ونوع الإقامة الخاصة به , وحقوقه وواجباته وخروجه من الدولة , سواء أكان خروجا مؤقتا أو نهائيا أو خروجه قسريا أي رغما عن أنفه كما هو الحال في إبعاد الأجنبي عن إقليم الدولة والإبعاد كما سنرى إجراء لا يطال الا الأجانب إذا لا يمكن ابعاد الوطني من الدولة التي ينتمي إليها والأبعاد والحال هذه يحمل بين جنباته فكرة العقوبة وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن مركز الأجانب في المملكة العربية السعودية 4-الاختصاص القضائي الدولي: المقصود به ليس ولايه القضاء الدولي بنظر المنازعات بل المقصود به هو قيام المشروع الوطني بتحديد ولايه السلطه القضائيه في بلدة او عدم ولايتها في نظر المنازعات الدويه الخاصه أي ذات العنصر الأجنبي. وتعد مساله الاختصاص القضائي مساله سابقه على مساله تنازع القوانين فيجب تحديد أولا المحكمه المختصه ثم يجيء بعد ذلك تحديد القانون واجب التطبيق على النزاع ولا يوجد تلازم بات بين هذه وتلك لان قضاء الدوله قد يختص بنظر النزاع ولكنه لايطبق قانون بلده على هذا النزاع بل يطيق قانون اخر
37
وبهذا نلحظ الاختلاف بين تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي : فقواعد تنازع القوانين تحدد القانون واجب التطبيق على النزاع وقد يكون هذا القانون قانون بلد القاضي وقد يكون اجنبي اما الاختصاص القضائي الدولي فهو يتبلور حول نقطه واحده الا وهي هل القضاء الوطني مختص بنظر النزاع الناشئ عن العلاقه ذات العنصر الأجنبي ام انه غير مختص فلا يمكن للقضاء الوطني والحال هذه تحديد المحكمه المختصه في دوله أخرى كما لا يستطيع القاضي الوطني في حال عدم اختصاصه في بنظر النزاع احاله النزاع الى قضاء دوله أخرى فدور القضاء الوطني والوضع كذلك تحديد كونه مختصا وغير مختص فقط لاغير ولا يملك اكثر من ذلك بقي ان نشير الى امرين هما الأول: -- ان القضاء الوطني المختص بنظر النزاع يطبق القانون الاجرائي لبلده فمثلا اذا كان القضاء المختص هو القضاء السعودي فان هذا القضاء يطبق كافه الاجراءات الوارده في نظام المرافعات الشرعيه السعودي اما القانون الموضوعي في بلد القاضي فلا ينطبق الا اذا شارت قواعد الاسناد الى تطبيق القانون الداخلي على النزاع المطروح -- اما الامر الثاني فهو يتعلق بالاشاره الى ان قواعد الاختصاص القضائي الدولي في المملكه العربيه السعوديه منظمه بموجب نظام المرافعات الشرعيه السعودي الجديد الصادر عام1435
38
5- تنازع القوانين: سبق ان راينا ان فقهاء القانون الدولي الخاص من الالمان يقصرون القانون الدولي الخاص في موضوع واحد هو موضوع تنازع القوانين ويفترض تنازع القوانين ان هناك اكثر من قانون يمكن ان يحكم المساله المطروحه على القاضي ويقوم هذا الأخير باختيار انسب قانون من بينها ليطبق على النزاع مراعيا في ذلك تطبيق قواعد العدالة التي يجب ان تكون غايه كل قانون وموضوع تنازع القوانين بوصف كونه احد موضوعات القانون الدولي الخاص يعد من أهمها على الاطلاق لان الكثير من الفقهاء يعتبرونه الموضوع الرئيس لهذا القانون . والواقع ان جلاله تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص لها مفهومان الأول: -- تنازع من حيث المكان -- والثاني تنازع من حيث الزمان وهو مايسمى بالتنازع الانتقالي او المتحرك اما تنازع القانون في القانون الداخلي فهي تتعلق بتنازع القانون الداخلي من حيث الزمان فقط تلك المشكله التي تثور وتطفو على السطح عمدما تتعاقب القوانين ذات الموضوع الواحد داخل الدوله الواحده وهذا الموضوع من الموضوعات التي يتم تدريها في ماده مبادئ القانون.
39
6- تنفيذ الاحكام القضائيه الاجنبيه: الفرض هنا ان الحكم القضائي الصادر بشأن علاقه قانونيه دوليه خاصه قد صدر في دوله ما ويراد تنفيذه في دوله أخرى أي خارج حدود الدوله التي أصدرته وهذا الموضوع له أهميته لان الحكم القضائي الصادر من دوله اجنبيه يبقى مجردا من ايه قيمه قانونيه اذا لم يتمتع باي اثر في الدوله المراد تنفيذه فيه ولهذا تسعى الدول الى وضع قواعد تنظم تنفيذ الاحكام القضائيه سواء بموجب قواعد قانونيه او اتفاقيات دوليه يتحدد من خلالها شروط تنفيذ الاحكام الاجنبيه والاثار المترتبه على تنفيذها وهذا الموضوع منظم في البلدان العربيه بموجب اتفاقيات صادره عن جامعه الدول العربيه ومن هذه الاتفاقيات اتفاقيه الرياض العربي للتعاون القضائي لعام 1983 ميلادي
عروض تقديميّة مشابهة
© 2024 SlidePlayer.ae Inc.
All rights reserved.