العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العقاب الجسدي من خلال التشريع المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

عروض تقديميّة مشابهة


عرض تقديمي عن الموضوع: "العقاب الجسدي من خلال التشريع المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"— نسخة العرض التّقديمي:

1 العقاب الجسدي من خلال التشريع المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
العقاب الجسدي من خلال التشريع المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مركز حقوق الناس

2 العقاب الجسدي من خلال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اتفاقية حقوق الطفل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة

3 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
المادة 5: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

4 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

5 اتفاقية حقوق الطفل : المادة 16 1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. 2- للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس

6 المادة 20 1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

7 المادة 37 تكفل الدول الأطراف: أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،

8 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة :
المادة 12 تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية

9 المادة 14 : 1- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

10 حول ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية
المذكرة رقم 807/99 بتاريخ الموضوع: حول ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية

11 أشكال العنف: العنف الجسدي العنف النفسي

12 فرض الرأي بصفة تسلطية كبت حرية التعبير

13 آثار العنف: التأثير على النمو العقلي والنفسي عدم الاستقرار
عدم المردودية الحد من حرية وحقوق الطفل نبذ ثقافة الحوار والانفتاح

14 المطلوب من المدرسين والمدرسات:
نهج أسلوب الحوار تشجيع حرية إبداء الرأي التعبير داخل الفصول والمؤسسات التعليمية بشكل عام

15 المطلوب: تعريف المديرين (ات) والمدرسين(ات) وأطر التفتيش بمخاطر ظاهرة العنف داخل المؤسسات وآثارها النفسية والتربوية والأخلاقية حث الجميع على التحلي بروح التسامح احترام الكرامة الانسانية

16 كرامة الطفل على الخصوص تقبل حرية الرأي التعبير بشكل عام تشجيع الابداع والتفتح


تنزيل العرض التّقديمي "العقاب الجسدي من خلال التشريع المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"

عروض تقديميّة مشابهة


إعلانات من غوغل