العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

المطلب الثاني نظم القانون الخاص. يقصد بالقانون الخاص : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة والسلطان,

عروض تقديميّة مشابهة


عرض تقديمي عن الموضوع: "المطلب الثاني نظم القانون الخاص. يقصد بالقانون الخاص : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة والسلطان,"— نسخة العرض التّقديمي:

1 المطلب الثاني نظم القانون الخاص

2 يقصد بالقانون الخاص : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة والسلطان, فهو ينظم العلاقات بين الاشخاص بصفه عامه؛ سواء كانت من العلاقات الاسرية او من العلاقات المالية, وكما ينظم ايضا العلاقات بين الافراد وبين الدولة باعتبارها شخصا معنويا يقوم بعمل مادي كالفرد.

3 الفرع الاول ( نظام الاسرة ) اهتم القانون العراقي القديم بنظام الاسرة اهتماما كبيرا؛ فقنن قواعد الزواج وحدد المركز القانوني لكل من الزوجين؛ سواء عند بدء العلاقة الزوجية, او في اثناء قيامها, او استمرارها, او عند انقضاء هذه العلاقة بانحلالها بالطلاق او بغيبة الزوج في بعض الحالات او بالوفاة؛ وكذا نظم قواعد القرابة, سواء اكانت قرابة طبيعية او مصطنعة ( التبني ) وكذلك وضح قواعد الميراث وسنعرض فيما يلي لبعض هذه المسائل.

4 الغصن الاول ( نظام الزواج وانحلاله ) لم يكن نظام الزواج في بلاد ما بين النهرين ذو خصوصيه تميزه عن باقي المجتمعات القديمة, فمر بمرحلة الشيوعية الجنسية الى ان وصل الى المحطة الاخيرة حيث الزواج الفردي. بيد ان نظام الزواج في العراق القديم قد اتخذ منحنى اخر خاصه بعد ظهور حركة التدوين التي ظهرت لدى هذا المجتمع في وقت مبكر؛ ومن ثم فقد اهتم قانون حمورابي بوصف كونه اهم التشريعات المكتوبة في بلاد ما بين النهرين بكيان الاسرة و الزواج والانجاب.

5 الغصن الاول ( نظام الزواج وانحلاله ) ولما كان الزواج هو اساس العائلة, ويعد رابطه شرعية بين الرجل وامرأه والغرض الاساسي منه هو انجاب الذرية لضمان الاسرة وخلود العبادة؛ وان هذا الغرض هو الذي يفسر لنا الكثير من الاحوال السماح للرجل بزواج امرأه اخرى او قيامه بالتبني او اتباع نظام الخلافة على الارامل الذي عرفته اشور وكانت تجهله بابل.

6 اولا : قاعدة عدم التعدد الاصل والقاعدة في القانون العراقي القديم هو سياده نظام الزواج الفردي ومن ثم اقتصار الزوج على امرأه واحده ولكن اجاز هذا القانون على سبيل الاستثناء وفي حدود ضيقه؛ للزوج ان يتخذ زوجه ثانيه فقط وليس ان يعدد كيفما يشاء, وذلك شريطة توافر حاله من الحالات الاتية.

7 الحالة الاولى : التسري وهي علاقه جنسيه قانونيه تنشأ بين رجل حر وجاريه؛ سواء أكانت جاريه مملوكه للرجل او مملوكه لزوجته التي اعطتها اياه لتنجب اولادا نيابة عنها. ولا تعد جريمة زنا لان : -- التسري يعترف فيه القانون. -- الزنا لا يقع الا على المرأة المتزوجة. -- اباح القانون للزوج اتخاذ اكثر من جارية. -- الزوجة هي كانت تعطي جاريتها لزوجها. الحالة الثانية : الخلافة على الارامل فكان يسمح للاخ الزواج من ارملة اخيه او السماح للابن من زوجة اخرى الزواج من ارملة ابيه الخلافة على الارامل يعد من الموضوعات المختلف بشأنها بين الفقهاء؛ فالبعض يرى ان هذا النظام لم يكن معروف في العراق القديم والبعض يرى انه كان معروفا. والراجح انه وجد في اشور ولم يوجد في بابل اطلاقا.

8 الحالة الثالثة : مرض الزوجة يحق للزوج ان يتزوج زوجه ثانيه اذا كانت زوجته الاولى مريضه مرضا عضال لن تبرا منه شريطة الا يطلق الزوجة المريضة. الحالة الرابعة : عقم الزوجة اذا كانت الزوجة لا تنجب فانه يحق للزوج ان يتزوج بزوجه اخرى. ليحقق الحكمة من الزواج وهو انجاب الذرية يشير قانون حمورابي الى ان الزوج لم يكن له الحق في ان يعدد في حالة عقم الزوجة؛ اذا قدمت الاخيرة ( العاقر ) لزوجها جاريه قادره على الانجاب.

9 الحالة الخامسة : نشوز الزوجة اذا دأبت الزوجة على الخروج من منزل الزوجية؛ او كانت تصغر من زوجها ولا تحترمه؛ فان ذلك يعد سوء سلوك من قبل الزوجة. وبالتالي يكون للزوج الحق في ان يثبت ذلك امام القضاء فإذا اقتنعت المحكمة المختصة وثبت لها ذلك صرحت للزوج بأن يتزوج من اخرى. كانصاف للزوج وعقاب للزوجة.

10 المركز القانوني للزوجة الثانية اولا : النصوص القانونية لم تشير الى مركز الزوجة الثانية في مواجهة الاولى اذا كانت الثانية حرة ، الا ان الوثائق تشير الى ان الزوجة الثانية التي اتخذها الزوج في حال كون الزوجة الاولى مريضه او عاقر تعد في درجه ثانيه او في مرتبه ادنى بالنسبة للزوجة الاولى ، وان كانت زوجة شرعية واولادها شرعيين ، وعليها واجبات بتقديم الطاعة والاحترام للزوجة الاولى وخدمتها وراحتها وتغسل اقدامها. ثانيا : اشارت النصوص صراحة للمركز القانوني للزوجة الثانية اذا كانت جاريه : -- اذا ولم تنجب فإنها لا تتساوى من الزوجة وبالتالي تكون في مرتبه اقل من الزوجة الاولى فتحترم وتبجل الزوجة الاولى ، ويجوز للاولى بيعها. -- اذ كانت الزوجة الثانية جاريه ولكنها انجبت اولادا فإنها تتساوى مع الزوجة الاول ، ولو كانت جاريتها ولا يجوز للاولى بيعها.

11 قيود الزواج من زوجه ثانية رأينا ان القانون العراقي القديم لم يترك للزوج ان يعدد كيفما شاء ولكنه اعطى الزوج الحق في ان يتزوج من زوجه ثانيه فقط؛ بل ان الاكثر من ذلك انه قد وضع امام الزوج قيود وعقبات حال انصراف ارادته نحو الزواج من زوجه ثانيه, فالاصل في القانون العراقي هو سيادة نظام الزواج الفردي. ويمكن حصر القيود التي وضعت امام الزوج في حالة عقد العزم على الزواج من امراة ثانية في الآتي :

12 قيود الزواج من زوجه ثانيه القيد الاول : رأينا ان الزوجة الاولى تستطيع منع زوجها من الزواج بأخرى إذا قدمت له جاريه قادره على الانجاب القيد الثاني : ان شرط اللجوء للقضاء لإثبات ان الزوجة الاولى ( الناشز ) قد دأبت على الخروج من منزل الزوجية؛ وانها دائمه التصغير من زوجها؛ يعد قيدا على إرادة الزوج إذ لا يمكنه ان يتخذ زوجه ثانيه إلا اذا ثبت ذلك امام القضاء. القيد الثالث : وهو قيد مبني على اعتبارات العدالة ، لان الزوج لا يستطيع ان يعدل بين الزوجتين ولو كن خوات.

13 المراحل التي يمر بها الزواج كان الزواج في القانون العراقي القديم يمر بمرحلتين رئيسيتين هما : -- مرحلة التمهيد للزواج بالخطبة, -- ومرحلة التعاقد.

14 المراحل التي يمر بها الزواج المرحلة الاولى : التمهيد للزواج بالخطبة : كان يسبق عقد الزواج في القانون العراقي القديم فتره تسمى الخطبة أي الاتفاق على الزواج من حيث المبدأ, تبدأ بالكلام عن الزواج بين الاهل ، فان تمت الموافقة تتم الخطبة ويقدم الخاطب المهر كهدية للمخطوبة. وقد توجد الخطبة ولا يترتب عليها الزواج حتما اذا كان لكل من الطرفي العلاقة او من يمثلهما الحق في العدول عن الخطبة, فقد كان من الجائز العدول عن الخطبة؛ سواء : -- من قبل والد الفتاه بدون وشاية من احد : فعليه ان يعيد للخاطب هدية الخطبة مضاعفة.

15 المراحل التي يمر بها الزواج -- من قبل والد الفتاه لكن بوشاية من احد : فعليه ان يعيد للخاطب هدية الخطبة مضاعفة ، ولا يزوجها من الشخص الواشي -- او من قبل والد الخاطب او من الخاطب نفسه : فيخسر هدية الخطوبة ولا يحق له المطالبة باستردادها. -- في حالة وفاة الخاطب : لذوي المتوفي استراد الهدية بشرط ان تكون غير قابلة للاستهلاك -- في حالة وفاة الخطيبة : لم توجد دلائل لمصير الهدية لكن من اعطى الحق للخاطب باستردادها ان لم تكن مستهلكة ومنهم من امكن حلول اخت المتوفية محل الخطيبة. رتب القانون بعض الاثار على الخطبة من اهمها ان الاعتداء الجنسي على الفتاه المخطوبة يعد في حكم الزنا اما الاعتداء على غير المخطوبة اغتصاب وعقوبته اخف.

16 المراحل التي يمر بها الزواج المرحلة الثانية : إبرام عقد الزواج : بعد ان تنتهي فتره الخطبة لابد من قيام والد الفتاة ووالد الخاطب بإتمام إجراءات الزواج والزفاف؛ وكان من مستلزمات هذه المرحلة : -- إبرام عقد الزواج في المعبد في حضرة رجال الدين ( الكهنة ), -- وكانت تمارس بعض الاحتفالات العائلية والطقوس الدينية. -- وكان يشترط ان لا يوجد مانع من موانع انعقاد الزواج

17 شروط عقد الزواج يمكن تقسيم الشروط اللازمة لعقد الزواج الا طائفتين : الشروط الاساسية لصحة عقد الزواج. الشروط الغير اساسية لعقد الزواج.

18 الشروط الاساسية لصحة عقد الزواج الشرط الاول : عدم وجود مانع : يقصد بها تلك الاسباب التي تحول دون ابرام عقد الزواج او صيرورة انعقاده غير صحيحه, ونجدها تنحصر في مانعين : المانع الاول : القرابة؛ -- قرابة النسب : فلم يكن يسمح القانون العراقي القديم بالزواج بين الاقارب بدرجات معينة؛ كالزواج بين الاصول والفروع التي تعد جريمة زنا ، مثل زواج الاب من ابنته والابن من امه. -- قرابة مصاهره : كزواج الاب من زوجة ابنه او الابن من زوجة ابيه. المانع الثاني : عدم مخالفة قاعدة عدم التعدد الا بزوجتين وبقيود كما سبق ذكره.

19 لم يكن من الموانع ما يلي : اولا : اختلاف الجنسية او التبعية السياسية : فكان يسمح بزواج نسوة ورجال من بلاد ما بين النهرين برجال ونسوة من خارج البلاد. ثانيا : اختلاف الطبقة الاجتماعية : فكان يسمح بزواج الاحرار من الارقاء والارقاء من الاحرار. الشرط الثاني : توافر الرضا : نظرت العقلية القانونية في بلاد ما بين النهرين الى الزواج الشرعي على انه عقد بكل ما تحمل الكلمة من معان؛ ولهذا كان يلزم لانعقاد هذا العقد توافر عنصر الرضا من والد الزوج او الزوج نفسه ، ومن والد او ام او اخوة الفتاة ، وذلك احتراما للعادات والتقاليد وتوقير الابوين ، واعتبار الوالدين وكيلا عن اولادهما ، فالزوجة لم تكن طرفا في عقد الزواج ( مع وجود حالات تكن طرفا فيها مثل المطلقة والارملة ) ، وذلك لا يعني انه يمكن جبر الزوجين على الزواج بل كانت موافقة الزوجين ذات اعتبار.

20 الشرط الثالث : الكتابة : كان من اللازم والضروري إفراغ عقد الزواج وتحريره في وثيقه مكتوبه يوقع عليها عدداً من الشهود, والا فتعتبر الزوجة غير شرعية ، فالوثيقة تضفي على الزواج وصف الشرعية ووعاء لافراغ حقوق وواجبات الزوجين بما يقتضيه القانون والعرف. وامام اشتراط هذا الشرط اختلف الفقهاء بشأن دور الكتابة بالنسبة لعقد الزواج وأثر إغفالها على العقد؛ ومن ثم حول طبيعة هذا العقد؛ ويمكن تصنيف هذا الخلاف الى عدة اتجاهات سنعرض لها على النحو التالي : الاتجاه الاول : الكتابة شرطا أساسيا من شروط انعقاد العقد، وضروري لصحة الزواج ونص عليه صراحة ، فكل زواج بلا عقد غير شرعي ولا يرتب اثرا وان لم يعاقب عليه جنائيا ، فالكتابة : -- تضفي الصفة الشرعية على الزواج. -- تمكن من اثبات الزواج. -- الوقوف بها على واجبات الزوج المالية خاصة في حال الطلاق.

21 الاتجاه الثاني : الكتابة لا تعتبر ضرورية لانعقاد عقد الزواج، فالزواج صحيحا منتجا لاثاره بغيرها ، الا انه كان وسيلة لبيان واثبات حقوق الزوجة في مواجهة الزوج. الاتجاه الثالث : الكتابة لا تؤثر على صحة عقد الزواج من عدمه، فالزواج قائم بدون كتابة لا يمسه البطلان ولا يعاقب عليه ، والاشوريين اعترفوا بالزواج بدون عقد ، والنتيجة ان الزواج شرعي لكن الزوجة لا تستطيع المطالبة بحقوقها او تحمل التزامات الا بعد مرور سنتين. الاتجاه الرابع : الكتابة لا تعتبر شرطا من شروط صحة عقد الزواج، بل هي شرط لاكتساب المرأة صفة الزوجة ذات المركز الممتاز ، اما الزوجة التي بدون عقد فهي زوجة شرعية لكن ليس لها مركز ممتاز.

22 الشروط غير الاساسية لعقد الزواج المهر او هدية الزوج. تقرير حق انتفاع الزوجة. تقديم هدية الزوجة ( البائنة او الدوطة ).

23 اولا : المهر او هدية الزوج سبق ان رأينا في اثناء في اثناء عرضنا لمراحل الزواج ان الخاطب كان يقدم لخطيبته هديه؛ والواقع ان هذه الهديه لم تكن شرطا من شروط الزواج ولا اثر من اثاره ولا تؤثر على صحة الزواج ، والهدية عبارة عن كمية من الاموال يقدمها الزوج او والده للزوجة او اهلها ، وقبول الاهل الهدية يرتب عليهم التزاما بتزويجها للخاطب او رد المهر للزوج مضاعفا. التكييف القانوني للمهر انقسم الفقه على نفسه حيال التكييف القانوني للمهر في القانون العراقي القديم؛ فذهب البعض من الشراح الى ان الزواج في العراق القديم كان عباره عن عملية شراء للمرأة. والرأي مردود لما يلي : 1-- تم العثور على عقود زواج تشير الى ان المهر لم يكن ثمنا لشراء المراة ،فهي خلت من النص على المهر. 2-- قانون حمورابي لم تتضمن ان المهر ركن للزواج بل نص ان الزواج قد يقوم بدون مهر. 3-- اهل الزوج كانوا يدفعون للزوجة هدية تفوق المهر احيانا. 4-- الهدية او المهر لم يكن ركنا ولا شرطا من شروط انعقاد عقد الزواج.

24 تقرير حق اقتناع الزوجة لم تقتصر عطايا الزوج للزوجة على المهر فحسب؛ حيث جرت العادة على قيام الزوج بمنح زوجته بعض امواله اثناء الخطبة او الزواج للانتفاع بها، وتأمينها ماديا بعد وفاة زوجها قبلها ، فهو حق انتفاع لكن ملكية الرقبة تبقى للورثة تقديم هدية الزوجة ( البائنة او الدوطة ) جرت العادة عند بلاد ما بين النهرين تقديم اهل الزوجة هدية للزوجة بمناسبة زواجها, و البائنة ليست لازمة لصحة الزواج ولا شرطا من شروطه، بل واجب ادبي على والد الفتاة او من يقوم مقامه. الدوطة : اموال تعتبر ملكا للزوجة اثناء قيام رابطة الزوجية لكن لا تستطيع التصرف فيها ، وللزوج حق ادارتها والافادة من ريعها لمواجهة اعباء الحياة المالية والهدية تعد في الواقع بمثابة تعويض للفتاة بسبب حرمانها من الحصول على الإرث الذي كان محصورا في الابناء من الذكور ، وتعجيل لحقها في الميراث.

25 اعداد : نوف فهد الدوسري


تنزيل العرض التّقديمي "المطلب الثاني نظم القانون الخاص. يقصد بالقانون الخاص : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة والسلطان,"

عروض تقديميّة مشابهة


إعلانات من غوغل