العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

إجراءات رفع الدّعاوى أمام مجلس المنافسة

عروض تقديميّة مشابهة


عرض تقديمي عن الموضوع: "إجراءات رفع الدّعاوى أمام مجلس المنافسة"— نسخة العرض التّقديمي:

1 إجراءات رفع الدّعاوى أمام مجلس المنافسة
الجمهورية التونسية مجلس المنافسة إجراءات رفع الدّعاوى أمام مجلس المنافسة إعداد وتقديم: السيد فريد الولهازي مقرر بمجلس المنافسة يوم تكويني مركز الدراسات والبحوث والتوثيق للمحامين 16أفريل 2019

2 المخطّط المقدمة : تقديم عام لمجلس المنافسة الجزء الأول: الدعاوى المرفوعة أمام مجلس المنافسة. الجزء الثاني: إجراءات رفع الدعاوى أمام مجلس المنافسة . الجزء الثالث: تنازع إختصاص مجلس المنافسة مع الهيئات التعديلية. الجزء الرابع: محتوى قرارات مجلس المنافسة . الجزء الخامس: مآل الدعاوى المرفوعة أمام مجلس المنافسة. لمحة عن النشاط القضائي لمجلس المنافسة

3 مقدّمة

4 تقديم عام لمجلس المنافسة
تم إحداث مجلس المنافسة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار( الفصل 9 ) الذي تمّ إلغاؤه وتعويضه بالقانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار ( الفصل 11 ) . مجلس المنافسة هيئة خاصة تختصّ بالنّظر في: الدعاوي المتعلّقة بالممارسات المخلّة بالمنافسة. إبداء الرأي في المطالب الإستشاريّة. يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيته ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة. يكون مقر المجلس بتونس العاصمة وله أن يعقد عند الإقتضاء جلساته بأي مكان آخر بتراب الجمهورية.

5 الجزء الأوّل : الدّعاوى المرفوعة أمام مجلس المنافسة
الجزء الأوّل : الدّعاوى المرفوعة أمام مجلس المنافسة

6 أوّلا- أصناف الدّعاوى 1) الدّعاوى الأصلية . 2) الدّعاوى الإستعجالية. 3) دعوى المعارضة.

7 1- الدعاوى الأصلية أ- الممارسات المخلة بالمنافسة (الفصل 5 )
* الإتفاقات المحجّرة. * الإستغلال المفرط لوضعية هيمنة إقتصادية. * الإستغلال المفرط لوضعية تبعية إقتصادية. * عرض أو تطبيق أسعار مفرطة الإنخفاض. ب- الإخلال بشروط منح الإعفاء. ج - مخالفة أحكام التركيز الإقتصادي وشروط منحه. د- عدم تنفيذ قرارات المجلس.

8 ( مثال لدعوى عدم تنفيذ قرار مجلس المنافسة)
1- الدعاوى الأصلية ( مثال لدعوى عدم تنفيذ قرار مجلس المنافسة) القضيّة عدد بتاريخ 24 مارس الأطراف : وزير التجارة ، شركة بروكتار وقامبال انترناسيونال أوبيراينشز س.أ Procter& Gamble International Operations SA" الوقائع : تقدّم وزير التجارة بعريضة دعوى في عدم تنفيذ شركة بروكتار وقامبال انترناسيونال اوبيرينشز س.أ القرار الاستعجالي عدد الصادر بتاريخ 19 جوان 2014 إلى حين البت في القضية الأصلية المرسمة تحت عدد والقاضي بإلزام المدعى عليها بمواصلة علاقتها التجارية ورفض المطلب فيما زاد عن ذلك . وقد طلب تبعا لذلك تطبيق ما اقتضته أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 43 من قانون المنافسة والأسعار من أنّه "ويعاقب بنفس الخطيّة المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من هذا الفصل كلّ شخص لا يمتثل لتنفيذ الإجراءات التحفّظيّة والأوامر المنصوص عليها بالفصلين 11 (جديد) و20 (جديد) من هذا القانون".

9 ( مثال لدعوى عدم تنفيذ قرار مجلس المنافسة)
1- الدعاوى الأصلية ( مثال لدعوى عدم تنفيذ قرار مجلس المنافسة) القضية عدد بتاريخ 25 أكتوبر 2018. الأطراف: شركة جميع لوازم السيارات بن عياد وشركائه شركة النقل للسيارات وشركة كار قرو محتوى القرار : ” حيث كانت الدعوى تهدف إلى تتبّع الشركتين المطلوبتين من أجل عدم امتثالهما لمقتضيات القرار الاستعجالي الصادر عن مجلس المنافسة تحت عدد بتاريخ 23 مارس 2012 والقاضي بمواصلة العلاقة التعاقديّة الرابطة بينهما وبين الطالبة بمقتضى عقد التوزيع القديم إلى حين البتّ في أصل النزاع. وحيث تنصّ الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار على أنّه: "في صورة التّأكّد يمكن لمجلس المنافسة أن يأذن وبعد سماع الأطراف ومندوب الحكومة باتّخاذ الوسائل التّحفّظيّة اللاّزمة التي من شأنها تفادي حصول ضرر محدق لا يمكن تداركه ويمسّ بالمصلحة الاقتصاديّة العامّة أو بالقطاعات المعنيّة أو بمصلحة المستهلك أو بمصلحة أحد الأطراف وذلك إلى حين البتّ في أصل النّزاع". وحيث يبرز من أحكام هذا الفصل أنّ الوسائل التّحفظيّة موضوع القرار الإستعجالي هي ذات صبغة وقتيّة وتبقى سارية المفعول إلى حين البتّ في أصل النّزاع وإصدار القرار فيه. وحيث أنّ المجلس قد أتمّ البتّ في أصل النزاع القائم بين الأطراف المتنازعة وأصدر القرار عدد بتاريخ 16 جانفي 2014 بصفة سابقة لدعوى الحال الأمر الذي يصيّرها غير حريّة بالقبول لانعدام موضوعها. قرّر المجلس عدم قبول الدعوى لانعدام ما يستوجب النظر فيها“.

10 2- الدعاوى الإستعجالية الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار ” ...وفي صورة التأكد ، يمكن لمجلس المنافسة في أجل ثلاثين يوما أن يأذن وبعد سماع الأطراف ومندوب الحكومة باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة التي من شأنها تفادي حصول ضرر محدق لا يمكن تداركه ويمس بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالقطاعات المعنية أو بمصلحة المستهلك أو بمصلحة أحد الأطراف، وذلك إلى حين البت في أصل النزاع . ولا تقبل الطلبات المتعلقة بإتخاذ الوسائل التحفظية الوقتية إلا في نطاق قضية في الأصل سابقة النشر“ .

11 2- الدعاوى الإستعجالية القضيّة الإستعجالية عدد بتاريخ 24 مارس الأطراف : مجموعة من تجّار قطع الغيار النّاشطين بشارع فرنسا ببن عروس وغيرها الشركة التونسيّة لتجهيز السيارات العصريّة "STEM” و شركة زراقة لقطع الغيار وشركة السيارة العصريّة "Moderne Auto" محتوى القرار : “ حيث تنصّ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة المُؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 و المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة و الأسعار على أنّه :"لا تُقبل الطلبات المتعلّقة باتخاذ الوسائل التحفظيّة الوقتيّة إلّا في نطاق قضيّة في الأصل سابقة النشر". وحيث ثبت من أوراق الملف عدم ترسيم الجهة الطالبة قضية في الأصل. وحيث تمّت دعوة الجهة الطالبة لتصحيح الإجراء و تقديم قضية في الأصل إلا أنّها لم تستجب للطلب. قرّر المجلس رفض الدعوى شكلا“.

12 3- دعاوى المعارضة مصدرها فقه القضاء تقدم من المطلوب.
يتم البت فيها مع نفس الدعوى الأصلية . لا بد وأن تقدم ممن له صفة ومصلحة وأن تكون أثناء نشر القضية الأصلية تم إرسائها في مجال المنافسة من قبل فقه قضاء مجلس المنافسة خلافا للقضاء العدلي أو الإداري ( وجود نص قانوني ). " ... تضمنت الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 46 من القانون عدد 40 لسنة المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلّق بالمحكمة الإدارية ما نصه كما يجوز للمدعى عليه أثناء نشر القضية وقبل إحالتها على مندوب الدولة أن يتقدم بدعوى معارضة في صيغة مطلب يقدم لكتابة المحكمة يرمي إلى الحصول على غرم الضرر الناجم عن القضية أو غير ذلك من المطالب التي لها صلة بالدعوى الأصلية.ولا تقبل الدعوى المعارضة في نطاق دعوى تجاوز السلطة. و يحكم في الدعوى المعارضة مع الدعوى الأصلية .... فإنه يتجه قبولها من الناحية الشكلية ". القضية عدد: بتاريخ 11 ديسمبر 2009 شركة الأولى لخدمات الطيران بتونس: فاستFAST" ” ضد شركة تونس لخدمات الطيران والمتداخلة الشركة التونسية للنقل والخدمات الجوي

13 3- دعاوى المعارضة( مثال تطبيقي)
القضيّة عدد بتاريخ 29 ديسمبر 2014. الأطراف : مخابر فارماكار شركة سعيد لصناعة الأدوية. دفوعات المدعى عليها : ورد بتقرير ردّ المدّعى عليها بأنّ هذه الأخيرة تروم القيام بدعوى معارضة وهي تلتمس قبولها شكلا وفي الأصل الحكم بإلزام المدعيّة بأداء مبلغ قدره مائة ألف دينار ( دينار) لقاء قيامها التعسّفي وإلزامها بنشر منظور الحكم بصحيفتين يوميّتين وبأداء دينار لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة وبحمل المصاريف القانونية عليها. وفي ظلّ سكوت القانون المتعلّق بالمنافسة والأسعار عن شكليّة وإجراءات رفع دعوى المعارضة في مادّة المنافسة، فإنّه كان لا مناص من الرّجوع إلى الأحكام العامّة والمنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية وتحديدا بفصولها 28 و227 و228 .

14 3- دعاوى المعارضة( مثال تطبيقي)
قرار مجلس المنافسة : ” وفي ظلّ سكوت القانون المتعلّق بالمنافسة والأسعار عن شكليّة وإجراءات رفع دعوى المعارضة في مادّة المنافسة، فإنّه كان لا مناص من الرّجوع إلى الأحكام العامّة والمنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية وتحديدا بفصولها 28 و و 228. وحيث تنص أحكام الفصل 11 من هذه المجلة على أنّ "دعوى المعارضة هي التي يقوم بها المطلوب للمدافعة عن نفسه في دعوى موجهة عليه بقصد معارضة طالبه بما يطلبه منه أو لطلب المقاصة الحكمية أو لطلب غرم في مقابلة الضرر المتسبب عن القضيّة...وحيث ينص الفصل 115 م م م ت على أنّ "حق القيام بدعوى المعارضة مختص بالمطلوب ويمكن عرضها ما دامت القضية بصدد التحضير ولا تقبل هذه الدعوى إلا إذا كان المقصود منها الدفاع لرد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة. وحيث يضيف الفصل 111 على أنّه "يحكم في الدعاوى العارضة والفرعيّة والمقصود منها المعارضة مع الدعوى الأصليّة. وحيث يتّجه تأسيسا على ذلك، وطالما قدّمت الدعوى المعارضة ممّن له الصفة والمصلحة وأثناء نشر القضيّة قبولها من النّاحية الشكلية.".

15 ثانيا- الطّلبات خلال نشر الدّعاوى

16 1- طلب التّداخل أو الإدخال
القضيّة عدد: بتاريخ 27 أكتوبر 2016 المدّعية: شركة DUFRY International AG المدّعى عليهم: 1 - شركة HEINEMANN 2- شركة ATU 3- شركة هميلة الشركة المتداخلة: 4- شركة TUNISIA DUTY FREE محتوى القرار: “... حيث قاما نائبا الطالبة ضد الشركات المكوّنة للمجمع كل على حده: شركة HEINEMANN وشركة ATU وشركة هميلة والحال أنّ عريضة الدعوى تضمنت إثارة ممارسات ضد هذه الأطراف بصفة مستقلة من ناحية و ممارسات أخرى ضد المجمع الذي فاز باللزمة المتكون من الشركات الثلاث المبينة أعلاه وهو شركة مستقلة بذاتها ممثّلة في شركة: TUNISIA DUTY FREE. وحيث تبعا لإثارة الدعوى لممارسات ضدّ المجمع دون ذكرها ضمن الأطراف المدعى عليها. وحيث تبعا للطبيعة الإستقصائيّة لعمل المجلس تم إدخال المجمع والمتمثّل في شركة TUNISIA DUTY FREE كطرف مدعى عليها في القضية الراهنة. وتبعا لذلك يتّجه تجاوز هذا الخلل الإجرائي. يحق للغير الذي له مصلحة في القضية التداخل فيها بمقتضى مطلب يظرف بملف الدعوى يبين فيه أسباب تداخله ويحرر طلباته التداخل وللمحكمة بمبادرة منها أو بطلب من أحد الأفراد أن تأمر بإدخال الغير في القضية إذا رأت ذلك مفيدا للفصل في النزاع الإدخال الفصل 47 (جديــد) من قانون المحكمة الإدارية

17 1- طلب التداخل أو الإدخال
القضية عدد بتاريخ 31 أكتوبر 2016 المدعيّة: "شركة أورونج تونيزي" "Orange Tunisie” والمدعى عليهم: 1 – شركة "أوريدو تونيزي" "Ooredoo Tunisie” 2 – الشركة المتوسطية للإعلام والإتصالات "Mosaïque FM"   الدخيلة: شركة "ترافل تودو" "Traveltodo" محتوى القرار: “... أنّه يتّضح من خلال الوثائق المرفقة بتقرير الرّد أنّ المعاملة التجارية تعلّقت بعقد إشهار أبرم بين المدعى عليها وشركة "أوريدو تونيزي" تنفيذا لما التزمت به تجاه معاقدتها. أنّه بات من الثابت إنعدام أي صفة للمدعى عليها في هذه القضيّة ممّا يتعيّن إخراجها من نطاق المطالبة.

18 2- طلب التّخلي الأطراف : قرار المجلس :
القضيّة عدد بتاريخ 12 أفريل 2018 الأطراف : شركة فيرست لسندات الأكل "First tickets repas” ضدّ تعاونية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. قرار المجلس : ” ...إن التخلّي عن القضيّة هو إجراء الهدف منه إيقاف إجراءات التقاضي أمام مجلس المنافسة. وحيث أنّ تقديم مطلب في التخلّي عن الدّعوى لا يقيّد المجلس الذي يمكنه مواصلة النّظر في القضيّة متى توفّرت لدية معطيات تفيد وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار. وحيث أنّ الملّف على حالته لا يتضمّن ما يفيد القطع بوجود ممارسات مخلّة بالمنافسة بالسوق المعنيّة بالنزاع. وحيث طالما جاء مطلب التخلّي واضحا وصريحا فلا يسع المجلس سوى التصريح بقبوله“. شروط التخلي : وجود قضية . لا يتضمن الملف ما يفيد القطع بوجود ممارسات مخلة بالمنافسة في القطاع موضوع الدعوى. أن يكون طلب التخلي واضحا وصريحا.

19 2- طلب التّخلي القضيتان عدد: 141365 و141366 تاريخ 12 أكتوبر 2017:
القضيتان عدد: و تاريخ 12 أكتوبر 2017: الأطراف : شركة «أورنج» تونس و الشركة الوطنيّة للاتّصالات . شركة «أوريدو» والشركة المغاربية للاتّصالات «صوماتال» و القناة التلفزية الخاصّة «التونسيّة» وشركة الإنتاج «آيت برود» والمتداخلة. قرار المجلس: ” لا يقتصر دور المجلس في مادّة المنافسة على حماية المصالح الشخصيّة للأطراف وإنّما يتعداه إلى حماية النّظام العامّ الاقتصادي وردع الممارسات التي تخلّ بالسيّر العادي للسّوق وتنال من حرّية المنافسة فيها.وبالتالي فإنّ قرار الرّجوع في الدعوى ليس شأنا يستقلّ الخصوم بتقديره في ضوء مصالحهم الذّاتيّة وإنّما يعود البتّ فيه لمجلس المنافسة الذي له أن يقبل مطالب الطّرح أو التخلّي متى تبيّن انعدام وجود أو تأثير الممارسة المشتكى منها أو اضمحلال أثرها على السّوق المرجعيّة في القضيّة... وإنّ الدور الموكول لمجلس المنافسة في حماية النظام العام الاقتصادي ينأى به أن يكون جهازا يحمي المصالح الذّاتيّة للمؤسّسات الاقتصاديّة أو أن يقيّد بالأثر الذي يكون لسلوك بعضها على البعض الآخر. أنّ الصلح لا يجد له مجالا في أحكام المنافسة كلّما ثبت أنّ مؤسّسة اقتصاديّة قد أتت من السلوك أو الممارسات ما تؤثّر به على السير العادي للسّوق أو كان من نتائجه تقييد التعامل فيها خلال فترة زمنيّة معينة بما ينافي حريّة المنافسة والسير العادي لقاعدة العرض والطلب...“.

20 3- طلب ضم الدعاوى القضيتان عدد: 141365 و141366 تاريخ 12 أكتوبر 2017:
القضيتان عدد: و تاريخ 12 أكتوبر 2017: الأطراف : شركة «أورنج» تونس و الشركة الوطنيّة للاتّصالات . شركة «أوريدو» والشركة المغاربية للاتّصالات «صوماتال» و القناة التلفزية الخاصّة «التونسيّة» وشركة الإنتاج «آيت برود» والمتداخلة. قرار المجلس: ” ... إنّ هذه القاعدة من أوكد خصائص التقاضي في مادّة المنافسة التّي لا تبقي على دور كبير للأطراف في النّزاع بحيث وبمجرّد رفعهم الأمر إلى مجلس المنافسة، فإنّه يتعهّد بالسّوق موضوع النزاع برمتها دونما تقيّد بالأطراف أو بالأسباب والطلبات. إن كتب الصلح المبرم بين طرفي النزاع لا يمنع المجلس من التمادي في النظر في موضوع النزاع بعد أن تبيّن له تأثير الممارسات المشتكى منها بمبدأ المنافسة الحرّة والسير العادي لقاعدة العرض والطلب بالنسبة للسّوق المرجعيّة موضوع دعوى الحال. وحيث اتحدّت الدعويين في الموضوع وفي أسباب الطعن.وحيث يرى المجلس ضمانا لحسن سير القضاء ضمّهما والحكم فيها بقرار واحد... فقد قرر ...: أوّلا: ضمّ القضيّة عدد إلى القضيّة والبت فيها بقرار واحد. ثانيا: رفض مطلب التّخلي المقدّم في إطار القضيّة عدد “. شروط إقرار الضم : الاتحاد على مستوى أطراف النزاع والسوق المرجعية والممارسات المثارة والفترة الزمنية * وحدة الموضوع. * وحدة أسباب الطعن .

21 3- طلب ضمّ الدعاوى القضية عدد 101246 بتاريخ 18 أكتوبر 2012 .
الأطراف : سوتيسال ضد كوتيزال. طلبت المدعية ومندوب الحكومة في القضيّة عدد الصادر فيها القرار بتاريخ 18 أكتوبر 2012 ضمّ القضيّة عدد للقضيّة المذكورة. قرار مجلس المنافسة : ” إن ضم القضايا يقتضي توفّر جملة من الشروط تتمثّل في الاتحاد على مستوى أطراف النزاع والسوق المرجعيّة والممارسات المثارة والفترة الزمنيّة، وحيث أنّ الفترة الزمنيّة ليست نفسها في كلا القضيّتين كما أنّ المدّعي في القضيّة عدد هو وزير التجارة بينما المدعي في القضيّة الراهنة هو الشركة التونسيّة للملح "سوتيسال" إضافة إلى أنّ الممارسات المثارة في القضيّة عدد متعدّدة وتتجاوز ما تمّت إثارته في قضيّة الحال وهو ما يقتضي التطرّق إلى أطراف أخرى، هذا فضلا عن أنّ السوق ليست نفسها ذلك أنّ السوق المرجعيّة في القضيّة الراهنة تتعلّق بتوزيع الملح الغذائي في أكياس ذات وزن 1 كغ بينما تشمل السوق المرجعيّة في القضيّة عدد سوقي الإنتاج والتوزيع لأكياس الملح الغذائي ذات الوزن 1 كغ“.

22 ثالثا- مصادر الدّعاوى (1)

23 1- الأطراف المؤهلة لرفع دعاوى أمام مجلس المنافسة (1)
ترفع الدعاوى إلى مجلس المنافسة من قبل : ـ الوزير المكلف بالتجارة أو من يفوض له في ذلك، ـ المؤسسات الاقتصادية، ـ المنظمات المهنية والنقابية، ـ هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية، ـ غرف التجارة والصناعة، ـ الهيئات التعديلية، ـ الجماعات المحلية. ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق ...“ الفصل 15 من القانون عدد

24 2- مصادر الدّعاوى يمكن تصنيف الدعاوى وفق المصدر كالتالي:
الدّعاوى الوزارية : الوزير المكلف بالتجارة أو من يفوض له في ذلك. الدّعاوى المباشرة: المؤسسات الاقتصادية،المنظمات المهنية والنقابية، هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية،غرف التجارة والصناعة، الهيئات التعديلية، الجماعات المحلية. التعهّد التلقائي: مجلس المنافسة.

25 أ- الدّعاوى الوزاريّة: (1)
إجراءات رفع الدعوى الوزارية : يمكن للوزير المكلف بالتجارة أو من يفوض له في ذلك القيام برفع دعوى أمام مجلس المنافسة. الفصل 62: تقع معاينة مخالفات أحكام الباب الأول من العنوان الرابع من هذا القانون ( مجالات المنافسة) من قبل متفقدي المراقبة الاقتصادية طبقا للقانون الأساسي المنظم لسلك الرقابة الاقتصادية. تتم هذه المعاينة بواسطة تقارير بحث تستند إلى دراسة تحليلية لواقع السوق ومحاضر سماع أو معاينة للممارسات المخلة بالمنافسة. تحرر هذه المحاضر وفقا لما هو مبين بالفصل 63 من قانون المنافسة.

26 أ- الدّعاوى الوزاريّة: (2)
مصدر الدّعاوى الوزارية: مؤشرات يقع رصدها من طرف أعوان المراقبة الإقتصادية عند القيام بمهامهم أو من ممثلي الوزير المكلف بالتجارة في لجان الصفقات. عرائض مهنيين، شكاوى المستهلكين، إعلام من هيئات مستهلكين... مؤشرات حول ممارسات مخلة بالمنافسة أو عمليات تركيز اقتصادي على معنى الفصلين 5 و7 من هذا القانون بلغت إلى علم المصالح الإدارية ( الوزارات ، المشتري العمومي ...) والهيئات التعديلية. ويلزم القانون هذه الأطراف بضرورة إعلام كل من الوزير المكلف بالتجارة ومجلس المنافسة ( الفصل 64).

27 أ- الدّعاوى الوزاريّة: (3)
المشتري العمومي ملزم بإعلام الوزير المكلف بالتجارة بموجب الأمر المنظم للصفقات العمومية ( الفصلين 65 و69 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 3 مارس سنة 2014 المتعلق بالصفقات العمومية ) في الحالات التالية: إعلان طلب العروض غير مثمر في حالات التواطؤ البيّن ( الفصل 69) إقصاء العروض مفرطة الانخفاض ( الفصل 65)...

28 أ- الدّعاوى الوزاريّة: (4)
يتولى الوزير المكلف بالتجارة إعلام المجلس بالأبحاث التي تقوم بها مصالح الوزارة في مجال المنافسة. إعداد تقارير بحث (Rapports d’enquête) تستند إلى : دراسة تحليلية لواقع السوق. ومحاضر سماع أو معاينة للممارسات المخلة بالمنافسة. رفع دعوى أمام مجلس المنافسة تتضمن عريضة رفع الدعوى مرفقة بتقرير بحث والوثائق التي تثبت وجود ممارسات مخلة بالمنافسة ( وثائق تم إعدادها من طرف متفقدي المراقبة الإقتصادية أو تم الحصول عليها أثناء القيام بالأبحاث ).

29 ب- الدّعاوى المباشرة يمكن للمؤسسات الاقتصادية والمنظمات المهنية والنقابية وهيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية وغرف التجارة والصناعة والهيئات التعديلية والجماعات المحلية إما رفع دعاوى مباشرة أمام مجلس المنافسة، أو اللجوء إلى الوزير المكلف بالتجارة وإعلامه بالممارسات ( في شكل عريضة ) قصد رفع دعوى أمام مجلس المنافسة. يتضح أن المؤسسة الاقتصادية وبقية أطراف الدعوى (بإستثناء حالات التعهد التلقائي) لديها الخيار بين رفع الدعوى مباشرة أو اللجوء للدعوى الوزارية التي يقوم بها الوزير المكلف بالتجارة. هذه الفرضية تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للوزير المكلف بالتجارة وذلك حسب ما ستفرزه نتائج الأبحاث ووضعية السوق.

30 ب- الدعاوى المباشرة مفهوم المؤسسة الإقتصادية من منظور المنافسة.
القضيّة عدد بتاريخ 27 ديسمبر الأطراف : منظمة الدفاع عن المستهلك. أصحاب مدارس تعليم السياقة المنضوين تحت الغرفة الوطنية لأصحاب مدارس تعليم السياقة محتوى القرار : ”...أبدى المجلس تشبثه بوجهة نظر قانون المنافسة حول المسألة معتبرا أنّ مفهوم المؤسّسة الاقتصاديّة من وجهة نظر هذا القانون لا تتحدّد وفقا لمعايير القانون التجاري فحسب وإنّما أيضا استنادا إلى معايير اقتصاديّة تجعله يتسع إلى كلّ الشركات والتنظيمات والتجمّعات وكلّ الذّوات الطبيعيّة أو الاعتباريّة التي تمارس نشاطا اقتصاديّا، وذلك بصرف النّظر عن طبيعتها وشكلها وعمّا إذا كان وجودها قانونيّا أو واقعيّا أو إن كان من أنشأها أو يسيطر عليها من الخواص أو من الأشخاص العموميين“.

31 ج- التّعهد التّلقائي (1)
تم إدراج صلاحية التعهد التلقائي (Auto saisine) بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والمتعلق بتنقيح وإتمام قانون المنافسة والأسعار المؤرخ في 29 جويلية 1991 ).وحاليا يؤطرها الفصل 15من القانون عدد المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. كانت هذه الصلاحية مشروطة بــ: إما سحب الأطراف للدعوى . أو في حال بينت التحقيقات في قضية منشورة لدى المجلس وجود ممارسات مخلة بالمنافسة في سوق ذات صلة مباشرة بالسوق موضوع الدعوى. بداية من سنة 2005 ( تنقيح قانون المنافسة والأسعار بتاريخ جويلية 2005) تم التخلي عن هذه الشّروط ، ووقع توسيع نطاق التعهد التلقائي .

32 ج- التّعهد التّلقائي (2)
يتابع المقرّر العامّ آليّات السّوق ويرصد كلّ المؤشّرات التي من شأنها الكشف عن الممارسات المخلّة بالمنافسة ويعدّ قائمة في القطاعات الإقتصادية ذات الأولويّة. ثم يرفع تقريرا مفصّلا إلى رئيس المجلس بخصوص أحد الأنشطة المضمّنة بالقائمة المذكورة، يحتوي على دراسة للسّوق المرجعيّة وتقييما لمدى تقيّد المتعاملين فيها بقواعد المنافسة. إجراءات التعهد التلقائي : إعداد المقرر العام لتقرير . إدلاء مندوب الحكومة بملحوظاته الكتابية. إعلام الوزير المكلف بالتجارة . وعند الإقتضاء الهيئات التعديلية المعنية ( إذا كان القطاع المعني من مشمولاتها ).

33 ج- التّعهد التّلقائي (3)
إحتواء التّقارير على عناصر أو قرائن من شأنها الكشف عن وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة: يحيل رئيس المجلس ذلك التّقرير إلى مندوب الحكومة، للإدلاء بملحوظاته الكتابية في أجل أقصاه شهر واحد. ويمكنه إثر ذلك، تكليف إحدى الدّوائر القضائية بالنّظر فيها لاتخاذ قرار في التّعهد التلقائي من عدمه، ويكون ذلك بـحجرة الشّورى. لا يمكن للدّائرة القضائيّة التي قرّرت التعهّد التلقائي و للأعضاء الذين شاركوا في اتخاذ ذلك القرار، البتّ في أصل القضيّــة. يمكن التعهد تلقائيا سواء في القضاء الأصلي أو الإستعجالي.

34 أمثلة عن التعهد التلقائي (4)
تعهد تلقائي مرتبط بقضية : (بينت التحقيقات وجود ممارسات مخلة بالمنافسة ). مثال: القرار عدد بتاريخ 17 سبتمبر الأطراف : تعهّد تلقائي من مجلس المنافسة . المدّعى عليهم : شركات النّقل الجويّ والجامعة التّونسيّة لوكالات الأسفار. الممارسة : إتفاق مبرم بين شركات النّقل الجويّ والجامعة التّونسيّة لوكالات الأسفار في شأن تحديد أسعار خدمات إصدار تذاكر السّفر. الإثبات : وثيقة الإتّفاق تمّ الإدلاء بها في إطار قضيّة سابقة (سنة 2007). شمل هذا الإتفاق كلّ من الجامعة التّونسيّة لوكالات الأسفار والسّياحة وعددا من شركات الطّيران.

35 أمثلة عن التعهد التلقائي (5)
تعهد تلقائي إستعجالي بناء على علم بمؤشر لممارسة مخلة بالمنافسة في قطاع المصحات الخاصة : القرار عدد بتاريخ 25 أكتوبر 2018 الأطراف : تعهّد تلقائي من مجلس المنافسة . المدّعى عليهم : الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة . الممارسة : إتفاق على الزيادة في التعريفات المتعلّقة بالأعمال والخدمات الطبيّة . الإثبات : إتفاق على الزيادة في التعريفات المتعلّقة بالأعمال والخدمات الطبيّة المخالفة للإتّفاقيّات المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابيّة الوطنيّة للمصحّات الخاصّة.

36 3- الإعفاء من العقوبة La clémence
الفصل 26 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. الأمر الحكومي عدد 252 لسنة 2017 المؤرخ في 8 فيفري المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء الكلي للعقوبة أو التخفيف منها تطبيقا لأحكام الفصل 26 من القانون سالف الذكر. يتعهد مجلس المنافسة تلقائيا في صورة تقديم مطلب إعفاء من العقوبة أو التخفيف منها لمن كان طرفا في عمليات تحالف أو إتفاقيات مخلة بالمنافسة .

37 توزيع الدّعاوى حسب المصدر
سنة 2015 مصدر الدعاوى 02 الوزير المكلف بالتجارة 35 المؤسسات الإقتصادية 03 الهيئات المهنية والنقابية التعهد التلقائي 42 المجموع

38 الجزء الثّاني:إجراءات رفع الدّعاوى

39 أولا- الإطار القانوني والترتيبي

40 1- الإطار القانوني والترتيبي (1)
اقتضت أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في فقرتيه الخامسة والسّادسة: "ترفع العرائض إلى رئيس مجلس المنافسة من قبل المعني بالأمر أو عن طريق محام مباشرة لدى الكتابة القارة للمجلس مقابل وصل إيداع أو بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. تقدّم العريضة التي يجب أن تتضمن وسائل الإثبات الأولية في أربعة نظائر محرّرة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة معتمدة، وبخلاف ذلك تتم دعوة المعني بالأمر لتصحيح الإجراء."

41 1- الإطار القانوني والترتيبي (2)
تطرق كل من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري والمتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة والنظام الداخلي لمجلس المنافسة إلى إجراءات رفع الدعاوى يقع إيداع الدعاوى بمكتب الضبط المركزي ويقع تسجيلها في دفتر ثم يقع توجيهها إلى كتابة المجلس التي تقوم بدورها بتسجيلها وترقيمها وإعداد قرارات تكليف المقررين ومسك أصول الملفات القضائية . كما تتولى الكتابة القارة خاصة: توجيه الإستدعاءات إلى الأطراف والأعضاء ومندوب الحكومة إعداد المراسلات المتعلّقة بإعلام الوزير المكلّف بالتجارة بعرائض الدعوى وبالقرارات والآراء الصّادرة عن المجلس وبانعقاد الجلسات. إتّخاذ التّدابير المتعلّقة بإعلام الأطراف بالقرارات...

42 تقرير ختم الأبحاث (شهرين)
2- مسار عريضة الدعوى 1- تصحيح الإجراءات. 2- تسجيل وترقيم الدعاوى. 3- إعداد قرارات تكليف المقررين. 4- مسك اصول الملفات القضائية. وتمكين الأطراف من الاطلاع على ملف الدعوى . 5-الدعوى الاستعجالية: إعلام الاطراف بالدعوى والوزير المكلف بالتجارة( آجال الرد: 7ايام). 6- دعوى اصلية : إعلام الوزير المكلف بالتجارة. 7- توجيه تقرير ختم الابحاث الى الاطراف المعنية. 8- تبليغ قرارات المجلس الى المعنيين والوزير المكلف بالتجارة. 9- تسليم نسخ من قرارات المجلس الى المعنيين بها. 10- إحالة اصول ملفات القضايا المستانفة امام المحكمة الإدارية. إيداع العريضة الكتابة القارة التسجيل بمكتب الضبط تسليم وصل ايداع رئيس المجلس المقرر العام قرار التكليف المقرر إعلام الأطراف بالدعوى الأصلية (21 يوم) أعمال التحقيق تقرير ختم الأبحاث (شهرين)

43 ثانيا- الشّروط الشّكليّة لعريضة الدّعوى

44 1- مكونات عريضة الدعوى - ترفع العرائض : مباشرة أو
عن طريق محام - يجب أن تتضمّن وسائل الإثبات الأوليّة في أربعة نظائر. - يجب أن تكون عريضة الدعوى وغيرها من التقارير محرّرة باللّغة العربيّة أو مصحوبة بترجمة معتمدة، - وبخلاف ذلك تتم دعوة المعني بالأمر لتصحيح الإجراء. - شرط إضافي بالنسبة للدعوى الإستعجالية : إلزامية التقدم المسبق بدعوى أصلية ( صدور قانون 2015 ) بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو الإيداع لدى الكتابة القارة للمجلس مقابل وصل إيداع

45 1- محتوى عريضة الدعوى (1) القضية عدد 91200 بتاريخ 22 جويلية 2010
الأطراف : شركة المناولات الخدمات ضد المؤسسات الصغرى محتوى القرار: “ في ظل سكوت النص الخاص بمجلس المنافسة عن تحديد مفصل لمحتوى عريضة الدعوى المرفوعة أمامه ، فإنه لا مناص من تطبيق الإجراءات ذات الصلة الواردة بالقانون المتعلق بالمحكمة الإدارية بوصفه النص العام الذي يطبق على قضاء المنافسة في الحالات التي لا يرد بشأنها حكم بالنص الخاص“. ينص الفصل 36 (جديــد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية على أن عريضة الدعوى تحتوي على: اسم ولقب ومقر كل واحد من الأطراف . عرض موجز للوقائع والمستندات والطلبات. وتكون مصحوبة بالمؤيدات.

46 1- محتوى عريضة الدعوى (2) القضية 101236 بتاريخ 28 جويلية 2011
القضية بتاريخ 28 جويلية 2011 الأطراف : مكتب الغرياني الخاص للتكوين في الإعلامية والمكتبية. مكاتب التكوين المستمر بقبلي. محتوى القرار: ” إستقر فقه قضاء مجلس المنافسة على أنه في صورة سكوت القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار على مسألة تتعلق بالإجراءات والشكليات فإنه يتعين الإستئناس بالقواعد التي وضعها القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية بإعتبار أن مجلس المنافسة هيئة قضائية مستقلة مختصة في مسائل المنافسة وتخضع قراراته إستئنافيا وتعقيبيا إلى المحكمة الإدارية... لذا تكون الدعوى حرية بالرفض متى تبين أنها مخالفة لأحكام الفصل 36 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية لعدم تحديد إسم ومقر الجهة المدعى عليها“.

47 2- موضوع الدعوى يمكن توضيحه بالطلبات الأخيرة
القضية عدد بتاريخ 23 فيفري 2012. الأطراف: الغرفة الجهويّة لسيّارات الأجرة تاكسي فردي بولاية تونس والي تونس. شركة النّقل الحضري للتّاكسي الجماعي ( طرف متداخل) . محتوى القرار : ” تقتضي المبادئ العامّة للإجراءات أنّ العبرة في تحديد موضوع الدّعوى تكون بالطلبات الأخيرة بما يكون معه من الجائز للقائم بها أو لنائبه توضيح طلباته ورفع ما شابها من غموض أو لبس إلى حين تعيين القضيّة للمرافعة. وحيث لئن أسّست المدّعية عريضة افتتاح الدّعوى على عدم شرعيّة قرار والي تونس القاضي بتوسيع منطقة جولان الشّركة المتداخلة من حيث مساسه بقواعد المنافسة، إلاّ أنّ نائبها تدارك الأمر ضمن تقريره المدلى به إلى كتابة المجلس بتاريخ 23 جانفي 2012 مبيّنا أنّ الدّعوى تهدف في حقيقة القصد إلى إدانة سلوك المتداخلة الرّامي إلى احتكار السّوق من خلال سعيها إلى توسيع منطقة جولانها لتشمل 23 خطّا إضافيا“ . .

48 3- الصفة في القيام (1) ترفع الدعاوى أمام مجلس المنافسة من قبل :
الوزير المكلّف بالتجارة أو من يفوّض له في ذلك، المؤسسات الإقتصاديّة، المنظّمات المهنيّة أو النقابيّة، هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونيّة، غرف الصناعة والتجارة، الهيئات التعديليّة، الجماعات المحليّة، مجلس المنافسة (تعهد تلقائي). فقرة 1 ف 15 من القانون عدد

49 3- الصفة في القيام (2) الصفة في القيام:
الصفة القانونية التي بمقتضاها يحق للشخص المعارضة أو التمسك بحقه أمام القضاء. Qualité à agir : titre juridique permettant à une personne d’invoquer en justice le droit dont elle demande la sanction. التّثبت من أن الدعوى صادرة عن الأشخاص المؤهلين لرفعها أمام مجلس المنافسة. التّثبت من أن الدعوى صادرة عن شخص يمكنه تمثيل الوحدة .

50 3- الصفة في القيام (3) القضية 5188 بتاريخ 23 فيفري 2006 . الأطراف :
رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك مزودي اللحوم البيضاء بولاية زغوان . المبدأ : شرط صفة القيام من متعلقات النظام العام مما يسمح للقاضي من إثارته تلقائيا. محتوى القرار : ” بالرجوع إلى النظام الداخلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ، تبين وأنها تباشر عملية التقاضي نيابة عن المستهلكين ودفاعا عن مصالحهم طبقا لنظامها الأساسي الناص على ضرورة ترخيص من المكتب الوطني على أن يصدر عن رئيس المنظمة بعد النظر في الموضوع من قبل المكتب الوطني للمنظمة . وخلاصة لذلك ، إنتهى مجلس المنافسة إلى أن رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بزغوان لم يكن يملك صفة القيام بنفسه وأن قيامه معيب من هذه الناحية ، وقضى برفض الدعوى شكلا ”

51 3- الصفة في القيام (4) محتوى القرار :
القضية بتاريخ 20 ماي السوق : سوق الخدمات المتعلقة بتنمية القدرات الذهنية لدى الأطفال. الأطراف : شركة يو سي ماس تونس. شركة سمارت كيدز. محتوى القرار : ” تسند صفة القيام بالدعوى للشخص الذي أمضى العريضة، وذلك بصرف النظر عما ورد في نصها“ .

52 3- الصفة في القيام (5) القضيّة: بتاريخ 24 جويلية 2014. الأطراف: الغرفة النقابيّة الجهويّة لأصحاب مدارس تعليم السياقة ببن عروس طه بن تريعة . محتوى القرار:” ... وفقا لأحكام الفصل 11 من قانون المنافسة والأسعار فإنّه من بين الأطراف التي يخول لها تقديم عرائض لدى مجلس المنافسة المنظمات المهنية والنقابية. وطالما تم تقديم القضية من طرف محامي الغرفة النقابيّة الجهويّة لأصحاب مدارس تعليم السياقة ببن عروس بصفة قانونية، فإنّ صفة رفع الدعوى في القضية الراهنة متوفّرة“ .

53 3- الصفة في القيام (6) الأطراف: القضية عدد151383 بتاريخ 17 ماي 2018
الأطراف المدعية : شركة أبو الوليد للتكرير، و شركة "STIROA“ و شركة "ALMES“ و شركة "MED OIL COMPANY“ و شركة "CHO COMPANY“. والمدّعى عليهم: - الشركة الإفريقيّة لتكرير الزيوت، مؤسّسات عبد المولى ، مؤسّسات سلامة إخوان ، شركة حضرموت للصناعة والتجارة "SOHACI“ ، الشركة الصناعيّة للزيوت بصفاقس "SIOS-ZITEX“ و شركة تكرير الزيت "SORAHUILE“، وشركة "AGRO-ZITEX“ و الشركة التّونسيّة لزيت الزيتون الصّافي "SATHOP“، والشركة الخفيّة الاسم المستيريّة "SAM المدخلة: الغرفة النقابيّة الوطنيّة لمكرّري الزيوت محتوى القرار: حيث دفع نائبو المدّعى عليهم برفض الدّعوى شكلا لتقديمها ممّن ليست لهم الصّفة ضرورة أنّ الشّركات المدّعية لم تتحصّل بعد على الترخيص الإداري المسبق ليتمّ اعتبارهم مكرّرين للزيوت النباتيّة. وحيث أنّ نشاط المؤسّسات المدّعية في سوق تكرير الزيوت يمنحهم الصّفة التي تمكّنهم من سلطة رفع الدّعاوى ضدّ كلّ الممارسات التي تمسّ بالتوازن العامّ لهذه السّوق أو القرارات التي من شأنها أن تؤثّر في هذه السّوق أو النّاشطين فيها. وحيث قدّمت الدّعوى في آجالها القانونية ممن له الصفة والمصلحة واستوفت بذلك جميع شروطها الشكليّة، لذا يتعيّن قبولها من هذه النّاحية“.

54 3- الصفة في القيام بالدعوى إنتفاء الصفة في جانب موظف سابق (7)
3- الصفة في القيام بالدعوى إنتفاء الصفة في جانب موظف سابق (7) القضية عدد بتاريخ 14 ديسمبر الأطراف : محمّد صالح شيبوب. شركة التكنولوجيا والطباعة وصناعة دفاتر الشيكات "ستيماك” والمصرف التونسي للطباعة "كويتم" محتوى القرار : ودأب فقه قضاء مجلس المنافسة على اعتبار أنّ تقدير شرط الصفة في النزاعات المرفوعة أمام المجلس يمحّص على ضوء أحكام الفصل 11 (جديد) من قانون المنافسة والأسعار ضرورة أنّها حدّدت بصفة حصريّة الأطراف المخوّل لها ذلك الحقّ، وهي الوزير المكلّف بالتجارة والمؤسّسات الاقتصاديّة والمنظّمات المهنيّة والنقابيّة وهيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونيّة وغرف الفلاحة والصناعة والتجارة بالإضافة إلى مجلس المنافسة في حالات التعهّد التلقائي...“. ” ... قدّم المدّعي نفسه ضمن عريضة دعواه بأنّه موظّف سابق كان يشغل خطّة مدير فنّي وإداري في شركة "ستيماك" إلى حدود منتصف سنة 2013 دون أن يقدّم أيّ إثبات يفيد ممارسته الفعليّة لنشاط اقتصادي يمكن أن يصبغه صفة المؤسّسة الاقتصاديّة المخوّل لها التقاضي لدى مجلس المنافسة. ...إنّ المدّعي في قضيّة الحال لا تتوفّر فيه صفة القيام بنفسه لدى مجلس المنافسة، الأمر الذي يجعل قيامه الراهن معيبا شكلا، وتعيّن لذلك رفضه من هذه الناحية.“.

55 3- الصفة في القيام بالدعوى إنعدام الصفة في جانب المستهلك (9)
3- الصفة في القيام بالدعوى إنعدام الصفة في جانب المستهلك (9) القضية عدد بتاريخ 15 نوفمبر الأطراف : مستهلك بصفته شخص طبيعي: محمود بن محمد الملوكي . وزارة السياحة و شركة الخدمات الوطنية والإقامات (منتزه قمرت سابقا). محتوى القرار : ” حيث حصرت الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 11 جديد من قانون المنافسة والأسعار حق القيام بالدعاوى أمام مجلس المنافسة في مجموعة محددة من ضمنها هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية، وهو ما يعني أنّ أهلية المستهلك العادي في التقاضي لدى مجلس المنافسة منعدمة تماما. وحيث ترتيبا على ذلك فإنّ المدّعي في قضيّة الحال لا تتوفّر فيه صفة القيام بنفسه لدى مجلس المنافسة، الأمر يجعل قيامه الراهن معيبا شكلا وتعيّن لذلك رفضه من هذه الناحية“ .

56 3- الصفة غير مشروطة في جانب المدعى عليه (10)
القضيّة عدد بتاريخ 27 ديسمبر الأطراف : منظمة الدفاع عن المستهلك. أصحاب مدارس تعليم السياقة المنضوين تحت الغرفة الوطنية لأصحاب مدارس تعليم السياقة محتوى القرار : ” حيث دفع نائب المدّعى عليها برفض الدعوى شكلا بالاستناد إلى أنّ منوّبته لا تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة ممّا يجعل القيام عليها واقعا على من لا صفة له... وحيث قدّمت الدّعوى فيما عدى ذلك في آجالها القانونيّة ممّن له الصّفة والمصلحة واستوفت جميع مقوّماتها الشكليّة الأساسيّة، لذا فقد تعيّن قبولها شكلا“ يكون بذلك المجلس قد كرس الزامية توفر صفة القيام في جانب المدعية .

57 4- شرطي الصفة والمصلحة لا ينظر إليهما إلاّ من جهة القائم بالدعوى (1)
4- شرطي الصفة والمصلحة لا ينظر إليهما إلاّ من جهة القائم بالدعوى (1) القرار الإستعجالي عدد الصادر بتاريخ 12 مارس 2015. الأطراف : شركة "أوريدو تونيزي. شركة "أورنج تونس” و .شركة ” أورانج تونس أنترنات“ محتوى القرار : ” دأب فقه قضاء مجلس المنافسة على اعتبار الصفة والمصلحة في النزاعات المرفوع أمامه من الشروط التي يتعيّن تقدير مدى توفّرها على ضوء أحكام الفصل 11 (جديد) من قانون المنافسة والأسعار، ضرورة أنّ عنصر الصفة والمصلحة لا ينظر إليه إلاّ من جهة القائم بالدعوى. وحيث أثار محامي المطلوبتين بدفع شكلي يتمثّل في خرق الدّعوى لأحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مبرّرا ذلك الدفع بعدم اندراج العرض التجاري المتظلم منه ضمن نشاط كلّ من الطالبة شركة "أوريدو تونيزي" والمطلوبة الأولى شركة "أورنج تونس” وذلك بوصفهما مشغّلين لشبكتين عموميتين للاتصالات وبقائه حكرا على نشاط مزوّدي خدمات الإنترنت...“”...وأنّه طالما أنّ الطالبة تمارس نشاطا اقتصاديا يتمثّل في توفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث في إطار الإجازة التي تمّ إسنادها لفائدتها وهي تعدّ على هذا الأساس من بين المؤسسات الاقتصادية التي تخوّل لها أحكام الفصل 11 (جديد) سالفة الذكر حق القيام.“

58 5- المصلحة في القيام بالنّسبة للمؤسسات الإقتصادية: بيان مصلحة تستحق الحماية القيام بنشاط إقتصادي بالسوق المعنية أو بسوق مرتبطة بها connexe بالنسبة للمنظّمات التي تمثل مصلحة عامّة ( المنظمات المهنيّة أو النقابيّة وهيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونيّة وغرف الصناعة والتجارة) مكلفة بحماية المصالح التي يمكن أن تطالها الممارسات موضوع الدعوى. ويكون نشاطها منصوص عليه في عقد تكوينها المصلحة في القيام والضرر: ليس ضروري إثبات الضرر من الممارسات المثارة فيمكن أن يكون محتملا. المصلحة في القيام وزمنية القيام: يمكن رفع دعوى أمام المجلس على إتفاقات قديمة حتى وإن إنتهت فاعليتها ( على شرط لم تسقط بمرور الزمن = 5 سنوات من تاريخ إرتكابها ).

59 5- المصلحة في القيام (مثال لانتفاء المصلحة)
القضية عدد بتاريخ 12 اكتوبر الأطراف : الشركة التونسية للأسفار ضدّ شركة "بيقاس تورستيك" موضوع الدعوى : ” ترمي عريضة الدعوى الحاليّة إلى مقاضاة شركة "بيقاس توريستيك" "Pegas Touristik" من أجل قطعها العلاقة التجارية التي تربطها بالمدعيّة بصورة تعسفيّة ودون سابق إنذار. دفع نائب شركة "بيقاس تونس" "Pegas Tunis" أنّ شركة "بيقاس توريستيك" "Pegas Touristik" هي وكالة أسفار وشركة أجنبية مقرّها الإجتماعي بلندن بالمملكة المتّحدة وليس بالجمهورية التونسية، وأنّ شركة "بيقاس تونس" "Pegas Tunis"، شركة مستقلّة عن شركة "بيقاس توريستيك" "Pegas Touristik"، ولا تربطها أي علاقة تجارية بالمدعيّة وأنّ قيامها بدعوى الحال ضدّها يغدو في غير طريقه. تبيّن بالرّجوع إلى الرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية الخاص بالإعلانات القانونية والشرعيّة والعدلية عدد 4 المؤرخ في 8 جانفي 2011 أنّ الشّركة المدعى عليها حسب المقرّ المذكور أعلاه لا تحمل الإسم التجاري الوارد بعريضة الدعوى "بيقاس توريستيك" بل الإسم التّجاري التّالي "بيقاس تونس" "Société Pegas Tunis".

60 5- المصلحة في القيام (مثال لانتفاء المصلحة)
” ...بالإطّلاع على السجّل التجاري الخاص بشركة "بيقاس تونس" "Société Pegas Tunis” تبيّن أنّ هذه الأخيرة هي شركة ذات المسؤولية المحدودة أحدثت طبقا للقانون التونسي سنة 2010. وحيث تعلّق نشاطها، وفقا للمصادر القانونية المذكورة أعلاه، أساسا بالبعث وبالتصرّف وبالإستغلال السّياحي والنّزل. في حين تمثّل نشاط شركة "بيقاس توريستيك" "Pegas Touristik" في التّعهّد بالرّحلات. وبالرّجوع إلى اتفاقية الشّراكة وتقاسم المخاطر المظروف نسخة منها بملفّ القضيّة الرّاهنة يتّضح جليّا أنّ متعهّد الرّحلات الذي تمّ التّعاقد معه قصد دعم السّياحة التونسية هو شركة "بيقاس توريستيك" "Pegas Touristik" الكائن مقرّها الاجتماعي بالعاصمة الرّوسية "موسكو". لم تبرز المدعيّة حقيقة العلاقة التي تربطها بشركة "بيقاس تونس" ولم يتبيّن من أوراق الملفّ وجود معاملات تجارية بينهما تبرّر قيامها ضدّها من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة. لذا ، فإن قيام المدعيّة ضدّ شركة "بيقاس تونس" يكون في غير طريقه...“

61 6- الإثباتات الأولية القضيّة عدد : 161435 بتاريخ12 أفريل 2018
الأطراف : شركة المغرب الدّولي للإشهار ضدّ شركة وكالة الإشهار ODV+ وشركة وكالة الإشهار القروي والقروي. محتوى القرار : ” وحيث اكتفت المدّعية ببسط ادّعاءاتها ولم تتولّ إرفاق عريضة دعواها بوسائل الإثبات اللاّزمة لإقامة الدّليل على الممارسات المشتكى منها والتي من شأنها أن تؤول إلى عرقلة السّير الطّبيعي لآليات السّوق، وخاصّة في ما يتعلّق بالأثمان المرتفعة المقدّمة في إطار طلب العروض المعني بالنّزاع والتي تهدف إلى التّغطية على الاستغلال العشوائي للاّفتات الإشهاريّة. وحيث أوجبت أحكام الفصل 15 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار تضمين العريضة وسائل الإثبات الأوليّة وأنّه في خلاف ذلك تتمّ دعوة المعني بالأمر لتصحيح الإجراء. وحيث تمّ في إطار التّحقيق في الدّعوى الرّاهنة وبموجب مكتوب مؤرّخ في 18 أكتوبر مطالبة المدّعية بتصحيح الإجراء المختلّ غير أنّها أحجمت عن الردّ رغم ثبوت توصّلها بالمكتوب الموجّه إليها. وحيث اتّجه بناء على ما تقدّم التّصريح برفض الدّعوى شكلا لاختلال عريضة الدّعوى“. عدم تقديم وسائل الإثبات الأولية يؤدي إلى رفض الدعوى ما لم يقع تصحيح الإجراءات

62 6- الإثباتات الأولية القضية عدد: بتاريخ 17 ماي 2018. الأطراف : الشركة التونسيّة للطباعة "قرافيكا”. الجامعة التّونسيّة لشركات التأمين. تضمّنت الدعوى وسائل إثبات أوّليّة تتعلّق بالصفقة المتنازع في شأنها، واتّجه على هذا الأساس ردّ هذا الدّفع الشكلي محتوى القرار:“..وحيث يتبيّن وفق ما سبق بيانه أن الدّعوى تضمّنت وسائل إثبات أوّليّة تتعلّق بالصفقة المتنازع في شأنها، واتّجه على هذا الأساس ردّ هذا الدّفع الشكلي“.

63 7- تعهد مجلس المنافسة بالسّوق موضوع القضيّة برمّتها(1).
القضية عدد بتاريخ 10 أكتوبر الأطراف : شركة كامي KAMY شركة "ماك كورميك فرنسا” (Mc Cormick France ) المالكة لعلامة "ديكروس” Ducros وشركة "بروموفود( Promofood) واشركة "ماك كورميك أوروبا ( طرف متداخل) القطاع: صناعة وتعليب وتسويق البهارات والخلطات الخاصة بإعداد الأطعمة. قرار المجلس : ” بمجرّد رفع الدعوى أمام مجلس المنافسة يتعهّد هذا الأخير بالسّوق موضوع القضيّة برمّتها دون التقيّد بالطّلبات والمطاعن والأسانيد المثارة ودون الاقتصار على الأطراف الواردة أسّماؤها بالعريضة“.

64 7- تعهد مجلس المنافسة بالسّوق موضوع القضيّة برمّتها(2).
القضية عدد بتاريخ 10 ماي 2018 الأطراف : المدّعية: منظّمة الدّفاع عن المستهلك المدّعى عليهم: - إتحاد الصناعة والتّجارة والصّناعات التقليدية في حق الجامعة الوطنية للمواد الغذائية، ومجموعة من شركات المصبرات الغذائية. الدخيلتين: الشركة العامّة الغذائية "جودة" وشركة "عبيدة" . قرار المجلس : ” وحيث جاءت عريضة الدعوى معلّلة ومتضمّنة للوقائع والعناصر التي تدلّ على جدّيتها وأنّ إرادة المشرّع اتّجهت إلى استبعاد الدّعاوى غير الجديّة بأن اشترط تضمين العرائض وليس إرفاقها بوسائل الإثبات الأوّليّة، ممّا يترك للمجلس مجالا لإعمال اجتهاده، لا سيما وأنّه يملك حقّ التعهّد الآلي بالقضايا، وهو ما يجيز له تخطّي العيوب الشكليّة عند الإقتضاء أو التوسّع في الدّعاوى دون التقيّد بالموضوع أو الطّلبات أو الأطراف، ضرورة أنّه يتعهّد بالسّوق برمّتها بغية التصدّي للأعمال والتصرّفات التي تنال من حريّة المنافسة وحفاظا على النّظام العام الإقتصادي. وحيث اتّجه بناء على ما سبق ردّ الدّفع الشكلي الماثل“.

65 إقرار المجلس قابلية بعض الإجراءات للتّصحيح (قبل صدور قانون 2015 )
8- الإجراءات التصحيحية تجاوز المجلس في القضيّة عدد الصادر فيها القرار بتاريخ 5 أفريل 2012 خطأ المدعية في شخص المدعى عليها وتجنّب التصريح برفض الدعوى شكلا ليقوم بتوجيه الدّعوى ضدّ الجهة المعنيّة بالنزاع. فقد وجّهت المدعية دعواها ضدّ الشركة الإيطاليّة "نالكو” إلاّ أنّه تبيّن للمجلس أنّ الشركة المعنيّة هي شركة "نالكو فرنسا" التي أجابت عن عريضة الدعوى. ويستنتج من ذلك أنّ الخطأ في صفة المدعى عليه يمكن تجاوزه من المجلس إذا قام المعني بالنزاع بالجواب على العريضة. وردت عريضة الدّعوى في القضيّة عدد الصادر فيها القرار بتاريخ 18أكتوبر خالية من الطعون والطّلبات كما لم تتضمّن اسم ومقر كلّ واحد من الأطراف المدعى عليها ولم يقض المجلس برفض الدّعوى شكلا إلاّ بعد أن بادر بمطالبة المدعية بتصحيح الإجراءات المختلّة والتنبيه عليها دون جدوى. وهو نفس المنحى الذي انتهجه المجلس في القضيّة عدد الصادر فيها القرار بنفس التاريخ. إقرار المجلس قابلية بعض الإجراءات للتّصحيح (قبل صدور قانون 2015 )

66 الإجراءات التصحيحية في ظل القانون عدد 36-2015
8- الإجراءات التصحيحية يقع تصحيح إجراءات رفع الدعوى بناءا على الفصل 15 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وتتعلق خاصة بـ: وسائل الإثبات الأولية. عدد النظائر. اللغة العربية أو الترجمة المعتمدة... يقع تصحيح إجراءات رفع الدعوى من طرف الكتابة القارة للمجلس قبل إحالة الملف إلى مرحلة التحقيق. في صورة عدم قيام العارض بإجراءات التصحيح فإنه يتم رفض الدعوى . الإجراءات التصحيحية في ظل القانون عدد

67 9-آجال رفع الدعوى تقديم الدعوى في الآجال القانونيّة:
الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار " وتسقط الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة بمرور خمس سنوات على تاريخ ارتكابها ”. أكّد مجلس المنافسة ﺃﻥﹼ ﺍﻟبتّ في ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻷﺧﺬ بعين ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ التي ﻗﺎﻣﺖ بها ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ المعنية بمراقبة الممارسات المخلة بالمنافسة.

68 10- بعض الأعمال القاطعة لآجال سقوط الدعوى
الإستدعاءات الموجهة للمؤسسات في إطار الأبحاث عن ممارسات مخلة بالمنافسة. محاضر السماع المحررة من طرف الإدارة. الزيارات الميدانية والحجز. التعهد التلقائي لمجلس المنافسة. رفع دعوى أمام مجلس المنافسة. ويترتب عن هذه الأعمال القاطعة إلغاء للآجال المحتسبة قبل هذه الأعمال ويقع إعادة إحتساب آجال 5 سنوات من آخر عمل بحث أو تحقيق.

69 11- قطع آجال تقادم الدعوى قطع آجال التقادم :
قرار التعهد التلقائي يقطع آجال التقادم. التعهد بالتحقيق من قبل السلط الرقابية المؤهلة. القضية عدد بتاريخ 22 أفريل الأطراف : تعهد تلقائي من مجلس المنافسة. الجامعة التونسية لكرة القدم ومؤسسة التلفزة التونسية. محتوى القرار: “ إن قرار التعهد التلقائي بوصفه عملا قاطعا لآجال التقادم يمنع إنقضاء الدعوى من تاريخ صدوره إلى تاريخ النطق بقرار المجلس“.

70 12- تواصل الأفعال في الزمن لا يمكّن من التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن
القضيّة عدد بتاريخ 11 جويلية 2013. الأطراف : السيد عماد اللواتي بصفته موزعا لبطاقات إعادة تمويل الهاتف المسبق الدفع وبطاقات التاكسيفون شركة "اتصالات تونس" . محتوى القرار: ” ردّا على دفوعات المدّعى عليها والتي تمسّكت فيها أساسا بسقوط الدعوى لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الممارسات المدانة عملا بأحكام الفصل 11 من قانون المنافسة والأسعار،...وإنّ الأفعال المنسوبة للمدّعى عليها، ولئن انطلقت منذ سنة 2006 فإنّها بقيت متواصلة إلى حدود سنة 2010 وهو ما يتأكّد من خلال تواصل العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين إلى حدّ سنة وبالتاّلي لم يشملها التقادم“.

71 القضية عدد 81159 بتاريخ 31 ديسمبر 2008 . الأطراف :
وزير التجارة والصناعات التقليدية . العزوزي بن الطيب السويلمي . موضوع القضية : تعهد مجلس المنافسة بدعوى تقدم بها وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 15 جانفي في طلب إدانة أطراف من أجل إخلالها بالمنافسة بمناسبة مشاركتها في الصفقات العمومية المنجزة بولاية القصرين لتزويد المؤسسات التربوية باللحوم الحمراء. محتوى القرار : جاء بالتقرير المفصل المرفق بعريضة الدعوى أنّ الممارسات المخلّة بالمنافسة قد صدرت بشكل أساسي عن أحد القصابين الذي دأب على تقديم أسعارا موغلة في الانخفاض في الصفقات. وبخصوص عملية التواطؤ المذكورة جاء بتقرير الإدارة أنها تعود إلى سنة 2004. وفي هذه القضية تمسك مندوب الحكومة في رده على تقرير ختم الأبحاث بأن الدعوى لم تسقط في شأن المتواطئين مع المدعى عليه الأول بالاستناد إلى ما يلي: أنّ إشعار الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية بالممارسات المعنية من قبل الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين تمّ بتاريخ 4 جانفي 2006 الّذي يعتبر تاريخ تعهد الإدارة بالملف، في حين يرجع إرتكاب الممارسة إلى سنة 2004 تاريخ إبرام الصفقة التي شارك فيها الطّرفان المذكوران وبالتالي فإنّ حق الإدارة في تتبع المخالفين لم يسقط طالما أنه لم يتعد أجل ثلاث سنوات.

72 أنّ البت في سقوط الدعوى يستوجب الأخذ بعين الاعتبار لأعمال التحقيق التي قامت بها الإدارة خلال سريان آجال تقادم الدعوى وفقا لأحكام الفصلين 5 و 6 من مجلّة الإجراءات الجزائية اللّذين ينصان على أن "تسقط الدعاوى العمومية فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون ... بمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناجمة عن جنحة... وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة ”. إذا ، وعلى أنه على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع" حصل في غضون آجال السقوط التي سبق تعدادها بالفصل المتقدم أعمال تحقيق أو تتبع ولم يصدر عقبها حكم فإنّ الدعوى العمومية الواقع قطعها لا تبتدئ مدة سقوطها إلاّ بتاريخ آخر عمل، ويجري ذلك ولو في حق من لم يشمله عمل التحقيق أو التتبع". ونظرا إلى أنه تمّ سماع الشخصين المعنيين من قبل أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين بتاريخ جويلية 2006 وهو ما يعتبر من قبيل أعمال البحث والتحقيق فإنه قد تمّ قطع آجال سقوط الدعوى بحيث يقع احتساب سريانها من تاريخ آخر تدخل للإدارة، وبما أنّ الدعوى رفعت إلى مجلس المنافسة بتاريخ 15 جانفي 2008 فإنها لم تسقط في حق كل من المدعى عليهما المذكورين“.

73 غير أنّ الهيئة الحكمية للمجلس وإن أيدت مندوب الحكومة فيما انتهى إليه إلاّ أنها لم تشأ اعتماد التمشي المقترح من قبله والقائم على تطبيق ما جاء بأحكام مجلّة الإجراءات الجزائية واقتصرت في قرارها الصادر تحت عدد بتاريخ 31 ديسمبر 2008 على إقرار الأثر القاطع للإجراءات الواقع القيام بها من الإدارة الجهوية بالقصرين في حق المتواطئين مع المدعى عليه الأول باعتبار أنّ عملية استدعاء الأطراف والتحرير عليهم تعتبر من قبيل أعمال البحث والتحقيق القاطعة لآجال سقوط الدعوى الّتي يقع احتساب سريانها من تاريخ آخر تدخل للإدارة.

74 الجزء الثالث: تنازع الإختصاص مع الهيئات التعديلية

75 إختلاف النظر بين مجلس المنافسة والهيئات التعديلية القطاعية لا يشكل سببا للتخلي (1)
القضية عدد بتاريخ 12 جويلية 2018. الأطراف : شركة أورنج تونيزي "أورنج” وشركة "أورنج تونيزي أنترنات" ضدّ شركة "إتّصالات تونس” شركة "توب نات" TOP NET محتوى القرار : “ ... وحيث أنّ سبق تعهّد الهيئة الوطنيّة للإتصالات بنفس النزاع لا يشكّل سببا لتخلّي مجلس المنافسة عن النّظر في القضية الراهنة، ضرورة أنّ دور هذا الأخير يختلف عن دور الهيئة الوطنيّة للإتّصالات من حيث البحث والتمشي والنتيجة، حيث يقتصر دور هذه الأخيرة بوصفها هيئة تعديل قطاعيّة،على النظر في كلّ ما يتّصل بذات النّزاع في الحدود التّي لا تنال من الاختصاص الأصيل لمجلس المنافسة في مجال البتّ في الممارسات المخلّة بالمنافسة “.

76 إختلاف النظر بين مجلس المنافسة والهيئات التعديلية القطاعية لا يشكل سببا للتخلي (2)
القضية عدد بتاريخ 12 جويلية 2018 الأطراف : شركة "أورنج تونيزي أنترنات" ضدّ ، شركة "إتّصالات تونس” شركة "توب نات" TOP NET محتوى القرار : ” ...وحيث وعلى خلاف ما دفعت به المدّعى عليهما، فإنّ مجلس المنافسة هو الجهة الوحيدة القائمة قانونا وبصفة أصليّة على تتبّع الممارسات المخلّة بالمنافسة، في حين أنّ الهيئة الوطنيّة للاتّصالات هي هيئة تعديل قطاعيّة تنظر في كلّ ما يتّصل بالقطاع الرّاجع إليها بالنّظر وفي الحدود التّي لا تنال من اختصاص مجلس المنافسة. وحيث أنّ رقابة مجلس المنافسة على الوقائع والممارسات المخلّة بالمنافسة لا تتسلّط على قطاع اقتصادي معيّن، بل على أسواق مرجعيّة يتمّ تحديدها وفقا لعناصر موضوعيّة كالعرض والطّلب وإمكانيّة التّبادل بين السّلع والخدمات فيما بينها. وحيث طالما أنّ الدّعوى الرّاهنة تسّلطت على أعمال وتصرّفات تندرج ضمن الأنشطة الاقتصاديّة ذات العلاقة بعمليّات الإنتاج والتّوزيع والخدمات، وأنّ موضوعها يتعلّق بالنّظر في ممارسات عدّدها الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار، فإنّ اختصاص النّظر بشأنها يعود إلى مجلس المنافسة دون سواه“.

77 الجزء الرّابع : محتوى قرارات مجلس المنافسة

78 قرارات مجلس المنافسة (1)
الفصل 25: يصرح المجلس بقرار يقضي برفض الدعوى إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن مشمولاته أو كانت غير مدعمة بوسائل إثبات. وفي صورة قبول الدعوى أصلا تتضمن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وجوبا: - التصريح بأن الممارسات المعروضة على نظر المجلس تستوجب أو لا تستوجب العقاب. - الحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون.

79 قرارات مجلس المنافسة (2)
الفصل 27 : يمكن لمجلس المنافسة عند الاقتضاء: توجيه أوامر للمتعاملين المعنيين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في أجل معين أو فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم. إعلان الإغلاق المؤقت للمؤسسة أو المؤسسات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أنه لا يمكن إعادة فتح هذه المؤسسات إلا بعد أن تضع حـــدا للممارسات موضوع إدانته. إحالة الملف على وكيل الجمهورية قصد القيام بالتتبعات الجزائية. أن يقضي بنشر قراراته أو جزء منها على نفقة المحكوم عليه بالصحف التي يعينها. الفصل 28: …ويمكن لمجلس المنافسة عند الاقتضاء الإذن بالنفاذ العاجل لقراراته. ويتولى رئيس مجلس المنافسة وعند الاقتضاء أحد نائبيه إكساء قرارات المجلس التي لم تعد قابلة للطعن أو التي أذن فيها بالنفاذ العاجل بالصيغة التنفيذية وفقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية“.

80 الجزء الخامس : مآل الدعاوى المرفوعة أمام مجلس المنافسة
الجزء الخامس : مآل الدعاوى المرفوعة أمام مجلس المنافسة

81 1- القيام بمطلب جديد الأطراف : محتوى القرار :
القضية الإستعجالية عدد بتاريخ 27 أكتوبر 2016 الأطراف : شركة حفظ الصحّة والصحّة، شركة بولتون مانيتوبا Société Bolton Manitoba محتوى القرار : “ حيث أنّ القيام بمطلب استعجالي والبتّ فيه برفض المطلب لا يحول دون القيام بمطلب جديد طالما توفّرت للطّالب أسانيد جديدة، وعليه فإنّ المطلب الرّاهن حريّ بالقبول شكلا“.

82 2- القيام بدعوى في عدم تنفيذ قرار مجلس المنافسة (1)
القضيّة عدد بتاريخ 24 مارس الأطراف : وزير التجارة ، ضدّ شركة بروكتار وقامبال انترناسيونال أوبيراينشز س.أ Procter& Gamble International Operations SA" الوقائع : تقدّم وزير التجارة بعريضة دعوى في عدم تنفيذ شركة بروكتار وقامبال انترناسيونال اوبيرينشز س.أ القرار الاستعجالي عدد الصادر بتاريخ 19 جوان 2014 إلى حين البت في القضية الأصلية المرسمة تحت عدد والقاضي بإلزام المدعى عليها بمواصلة علاقتها التجارية ورفض المطلب فيما زاد عن ذلك . وقد طلب تبعا لذلك تطبيق ما اقتضته أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 43 من قانون المنافسة والأسعار من أنّه "ويعاقب بنفس الخطيّة المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من هذا الفصل كلّ شخص لا يمتثل لتنفيذ الإجراءات التحفّظيّة والأوامر المنصوص عليها بالفصلين 11 (جديد) و20 (جديد) من هذا القانون".

83 2- القيام بدعوى في عدم تنفيذ قرار مجلس المنافسة (2)
تبيّن أنّ المدعى عليها شركة بروكتار وقامبال انترناسيونال اوبيرينشز س.أ رفضت إرجاع العلاقة التعاقدية التي كانت تجمعها مع شركة انتركوسمتيك للتوزيع في مخالفة صريحة للأحكام التحفظية الصادرة بموجب القرار الاستعجالي عدد ما يجعلها تحت طائلة العقوبة الواردة ب الفقرة الأخيرة من الفصل 43 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار تمت إدانة المدعى عليها من أجل عدم تنفيذ قرار مجلس المنافسة الصادر بتاريخ 19 جوان 2014 تحت عدد وتم تسليط خطيّة مالية عليها جراء ذلك قدرها مائة ألف دينار (100000د) والإذن بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتين يوميتين على نفقتها.

84 3- الطعن في قرارات مجلس المنافسة (1)
ضرورة الفصل بين قرارات مجلس المنافسة وقرارات الوزير المكلف بالتجارة. قرار مجلس المنافسة : قرار قضائي يهدف إلى حماية النظام العام الإقتصادي قرار الوزير المكلف بالتجارة : قرار إداري في إطار وضع وتنفيذ سياسة المنافسة. القضية عدد بتاريخ 11 ديسمبر الأطراف : شركة الأولى لخدمات الطيران بتونس، شركة تونس لخدمات الطيران والمتداخلة: الشركة التونسية للنقل والخدمات الجوية محتوى القرار : ” مجلس المنافسة هيئة قضائية مختصة في مسائل المنافسة وتخضع قراراته إستئنافيا وتعقيبيا إلى المحكمة الإدارية الأمر الذي يتعين معه إعتباره هيكلا قضائيا متخصصا منضويا ضمن جهاز القضاء الإداري“.

85 3- الطعن في قرارات مجلس المنافسة (2)
قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن إستئنافيا وتعقيبيا أمام المحكمة الإدارية . تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في استئناف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الفصل (جديــد)  (مطة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في نوفمبر 2003) التعقيب من إختصاص الدوائر التعقيبية للمحكمة الإدارية. درجة الإستئناف تم إقرارها بموجب القانون عدد 74لسنة 2003 المؤرخ في11 نوفمبر قانون عدد : الفصل 28 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار :“...ويمكن الطعن بالإستئناف في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة أمام المحكمة الإدارية طبقا للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية. وعلى المحكمة المتعهدة بالطعن أن تصدر حكمها في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الطعن...“ إقرار آجال لاتخاذ القرارات الإستئنافية من قبل المحكمة الإدارية في مجال المنافسة ( سنة).

86 3- الطعن في قرارات مجلس المنافسة (3)
إجراءات الطعن إستئنافيا في قرار مجلس المنافسة: يقدم مطلب الإستئناف لكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى الإستئناف طبقا لأحكام الفصل 59 (جديــد) :“ يرفع الاستئناف في الحالات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بمقتضى مطلب يقدم لكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف ويسلم له وصل في ذلك. الآجال: يجب تقديم مطلب الاستئناف في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم الحاصل وفق الطريقة المنصوص عليها بالفصل 58 من هذا القانون. الفصل 60 (جديــد) الفصل 58 (جديــد) – تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالأحكام والقرارات بالطريقة الإدارية المثبتة لتاريخ الإعلام. كما يمكن للأطراف القيام بالإعلام بواسطة عدل التنفيذ. على المستأنف أن يدلي في أجل شهرين من تقديم المطلب بمذكرة في بيان تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف وما يفيد إبلاغ المستأنف ضده بنظير من تلك المذكرة وإلا سقط استئنافه الفصل 61 (جديــد)

87 3- الطعن في قرارات مجلس المنافسة (4)
 الجهة المؤهلة للقيام بالإستئناف : لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفهم. الجهة المؤهلة للقيام ضدها : كما لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن طرفا في الدعوى موضوع الحكم المستأنف. الفصل 63 (جديــد) من قانون م إ آثار الطعن إستئنافيا : نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف (الدعاوى الأصلية) إلا فيما استثناه القانون أو إذا أذن فيها بالنفاذ العاجل. . الإستئناف لا يوقف تنفيذ القرارات الإستعجالية. يمكن للرئيس الأول للمحكمة المنتصبة محكمة إستئناف إتخاذ قرار معلل للإذن بإيقاف تنفيذ قرار وذلك بطلب من أحد الأطراف. الفصل 64 (جديــد) من م إ

88 3- الطعن في قرارات مجلس المنافسة (5)
 مندوب الحكومة ومرحلة الإستئناف: له الحق نيابة عن الوزير المكلف بالتجارة : تقديم الملحوظات والردود حول الممارسات. والتداخل في النزاعات المتعلقة بها لدى المحكمة الإدارية. وذلك إستثناء لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم. آجال البت في النزاع : الفقرة 3 من الفصل 28 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار:“ على أن المحكمة المتعهدة بالطعن تصدر حكمها في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الطعن“ آجال إستنهاضية.

89 3- الطعن في قرارات مجلس المنافسة (6)
الطعن بالتعقيب : من إختصاص الدوائر التّعقيبية للمحكمة الإدارية الفصل 21 (ثــالثا) :“ تختص الدوائر التّعقيبية بالنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية المشار إليها بهذا القانون“. إجراءات التعقيب : مطلب يحرره محام لدى التعقيب . لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفه. الآجال: 30 يوما من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه.  يقدم المعقب خلال أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة ما يلي وإلا سقط طعنه: محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك الإعلام. نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه. مذكرة في بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤيدات ومفصلة لكل مطعن على حدة. نسخة من محضر إبلاغ المعقب ضده بنظير من تلك المذكرة ومؤيداتها. الفصل 68 (جديــد)

90 4- مآل الطعن بالتعقيب إعادة نشر القضية يتم من أحرص الأطراف.
رفض مطلب التعقيب شكلا و/ أو أصلا . النقض كليا أو جزئيا دون إحالة: إذا إقتصر الحكم على جزء يمكن فصله عن الدعوى. في حالة القبول: نقض جزئي أو كلي للحكم. إحالة القضية إلى حاكم الأصل ليعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة. إعادة نشر القضية يتم من أحرص الأطراف.  الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان هذا الحكم صادرا على الدولة بدفع مبلغ من المال أو برفع عقل أجرتها الدولة لاستخلاص أموالها أو إذا كان صادرا بإعدام بعض الوثائق الفصل 70 (جديــد) يمكن للرئيس الأول، بصورة استثنائية، وبطلب من الطاعن، أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه لأجل يحدده إذا كان التنفيذ من شأنه أن يؤدي إلى استحالة الرجوع بالوضعية إلى ما كانت عليه قبل إجرائه أو أن يفضي إلى نتائج يصعب تداركها. الفصل 71 (جديــد)

91 النّشاط القضائي لمجلس المنافسة خلال سنة 2018
النّشاط القضائي لمجلس المنافسة خلال سنة 2018 ملفات التعهد التلقائي: تعهد بـــــــــ 05 ملفات منها ملف إستعجالي. قيمة الخطايا: د الملفات القضائية المفصولة الملفات القضائية الواردة على المجلس 39 42 الدعاوى الأصلية 11 14 الدعاوى الإستعجالية 2 دعاوى عدم تنفيذ قرارات المجلس 52 56 المجمــــوع

92 مع الشّكــــــــــر على المتابعة والإنتباه
مع الشّكــــــــــر على المتابعة والإنتباه مجلس المنافسةConseil de la Concurrence شارع بحيرة بيوا، ضفاف بحيرة، 1053 تونس الهاتف : الفاكس:


تنزيل العرض التّقديمي "إجراءات رفع الدّعاوى أمام مجلس المنافسة"

عروض تقديميّة مشابهة


إعلانات من غوغل