تنزيل العرض التّقديمي
العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار
تمّ نشره من قِبَل Eleanor Taylor
1
مفهوم حقوق الإنسان لغةً واصطلاحًا: مفهوم الحقوق: لغةً: المفرد في العربية هو (الحق)، وهو بمعنى الثابت والواجب المقتضي، والجمع (حقوق)، والفعل منه ( حقَّ) بمعنى ثبت ووجب ، يقال: ( هو أحق به ) بمعنى أجدر ، ويقال : ( كان حقًا له في مال أبيه ) ؛ أي : نصيبه ، وحظه من المال ، فالحق فى المال تعني النصيب.
2
الحق اصطلاحًا: الحق: هو ما ثبت للشخص على سبيل الاختصاص، ويمكن تعريفه بأنه الميزات، أو المصالح، أو الحريات، التي يتوقعها الفرد، أو الجماعة من المجتمع، أو من الدولة، وبما يتفق مع معاييرهما. وحقوق الانسان من وجهة نظر القانون ؛ هي السلطة التي يخولها القانون لشخص ؛ لتمكينه من القيام بأعمال معينة تحقيقًا لمصلحة له يعترف بها القانون ، كما يمكن تعريفها على أنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للبشر أن يعيشوا من دونها بكرامة كبشر. كذلك تعرف بأنها: مجموعة من الاحتياجات أو الامتيازات تتصل طبيعياً بكل كائن بشري، يتمتع بها الإنسان ويضمنها القانون ويحميها .
3
خصائص حقوق الإنسان: 1- تحمي وتعزز الكرامة المتأصلة للإنسان
خصائص حقوق الإنسان: 1- تحمي وتعزز الكرامة المتأصلة للإنسان. 2- تحمي حقوق الأفراد والجماعات. 3- عالمية. فهي حقوق عالمية وواحدة لجميع البشر مهما اختلفوا في الجنس او الدين او العرق او اللون او اللغة .... الخ . 4- مضمونة دولياً. 5- محمية بموجب القوانين. 6- ملزمة للدول وهيئاتها.
4
7- متكاملة غير قابلة للتجزئة
7- متكاملة غير قابلة للتجزئة. حقوق الانسان متكاملة أي أنها كل لا يتجزأ فهي كتلة واحدة لا يجوز الانتقاص منها بأي ذريعة وهي كذلك لا تعترف بالترتيب فكل الحقوق متساوية في الأهمية . 8- غير قابلة للتنازل أو المصادرة: بعض من حقوق الانسان غير قابلة للتنازل فهي لصيقة بذات الإنسان فلا تورث ولا تشتري، ولا يجوز حرمانه منها تحت اي ظرف فهي تولد معها بمجرد خروجه للحياة ولا يجوز انتزاعها منه باي مبرر .
5
مصادر حقوق الانسان: هناك اربعة انواع من المصادر لحقوق الانسان
1- المصادر الدينية حقوق الانسان في الديانة اليهودية - حقوق الانسان في الديانة المسيحية - حقوق الانسان في الديانة الاسلامية 2- الفكر الفلسفي والسياسي ومبادئ الثورات الكبرى 3- الاتفاقيات والمواثيق الدولية 4- التشريعات الدستورية الوطنية
6
حقوق الإنسان في الإسلام المبحث الأول - المنطلقات الأساسية لحقوق الانسان في الاسلام المطلب الأول - الأساس الإسلامي لحقوق الانسان ترتكز مفاهيم حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية على الأسس الأتية: 1- طابع الضرورة المؤسس على العقيدة: وهو طابع يقوم على ضمان معنى الإنسانية، فالإسلام دين عالمي ولم يرسل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) للعرب فقط فدعوته جاءت للناس جميعاً، وقد انطلق الاسلام من قاعدة أساسية ثابتة فيما يتعلق بحقوق الانسان وهي أن أصل الانسان واحد ومصيره واحد. قال تعالى: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) المؤمنون 12
7
2- التكريم الإلهي للانسان: فالإنسان هو خليفة الله في الأرض ومحور الرسالات السماوية وله سجدت الملائكة وفضل على سائر المخلوقات وسخر له ما في الكون. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا الاسراء: 70 {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم} التين: 4 3- ان هذه الحقوق هي منحة من الله تعالى وقد شرع الاسلام الكثير من الأحكام وبيّن الحقوق والواجبات في جوانب الحياة المختلفة والزام المسلمين أداءها والوقوف عندها، والتقيد بها فقال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها فالحدود هي الفواصل بين الحقوق والواجبات والأوامر والنواهي والحق والباطل.
8
خصائص حقوق الإنسان وحرياته في الاسلام 1- هي أنها منح ربانية الهية وليست منة من دولة أو حاكم. 2- انها شاملة من حيث الموضوع لكل الحقوق والحريات وعامة لسائر الجنس البشري، وبذلك فإن الشريعة الاسلامية تكون قد أدانت التفرقة العنصرية والنظم التميزية الأخرى على المستوى الوطني والمستوى الدولي. 3- انها كاملة وغير قابلة للإلغاء أو الوقف لمجرد ضيق الدولة أو الحاكم بمباشرتها لأنها جزء من الشريعة الإسلامية.
9
رسالة حقوق الانسان 1- تشكل التراث المشترك للإنسان
رسالة حقوق الانسان 1- تشكل التراث المشترك للإنسان. 2- اللغة التي تشكل إطاراً للمحادثة والحوار الإنساني (وما بين الدول). 3- تساعد الناس على حماية أنفسهم وحماية الآخرين من الآذى. 4- (هي) أدوات لبناء مجتمع وعالم أفضل.
10
تصنيفات حقوق الإنسان: تتعدد التصنيفات الخاصة بحقوق الانسان تبعا للمعيار الذي ينظر من خلاله: 1- وفقا لمعيار طبيعة الحق أو محله فتصنف الى خمس مجموعات: حقوق مدنية وحقوق سياسية (الجيل الاول) وحقوق اقتصادية وحقوق اجتماعية وحقوق ثقافية (الجيل الثاني). 2- وفقا للمعيار الخاص بمدى قابلية الحق للتقدير بالنقود فتصنف الى ثلاث مجموعات: حقوق غير مالية: اي تلك الحقوق التي لا يمكن تقويمها ماليا كالحقوق المدنية والسياسية، - حقوق مالية: اي تلك التي تهدف الى اشباع حاجات مالية، كالحقوق العينية، كجق الملكية. - حقوق مختلطة: اي تتداخل فيها الجوانب غير المالية والجوانب المالية في ذات الوقت، ومن امثلتها: الحقوق الذهنية، كحق المؤلف.
11
3- وفقا للمعيار الزمني، بمعنى الوقت الذي يتعين أن تكفل خلاله الضمانات كافة اللازمة للتمتع بالحقوق والحريات المقررة للافراد: - حقوق انسان في حالة السلم: الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية ...الخ - حقوق انسان في حالة الحرب أو النزاعات المسلحة: ما بات يعرف بالقانون الانساني الدولي. 4- وفقا للمعيار الخاص بالمستفيد من هذه الحقوق، تصنف الى: حقوق فردية: وهي الحقوق التي تثبت للانسان بصفته فردا يعيش وسط الجماعة البشرية. وهي على مجموعنين من الحقوق؛ حقوق مدنية وسياسية، وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.
12
حقوق جماعية: هي الحقوق التي تثبت لمجموعة من الاشخاص يشتركون فيما بينهم في خصائص وسمات معينة. ومن أمثلتها: الحق في تقرير المصير، حقوق الاقليات، الحق في السلام، الحق في بيئة صحية سليمة، الحق في التنمية، حقوق المدنيين في ظل النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال، حقوق الاجانب، حقوق السكان الاصليين. ويعد هذا التصنيف الاكثر شيوعا لدى الفقه القانوني على المستويين الوطني والدولي.
13
المبحث الاول: الحقوق الفردية
تنقسم الحقوق الفردية الى حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية. اولاً- الحقوق المدنية والحقوق السياسية: أ. الحقوق المدنية: هي مجموعة الحقوق الملازمة لشخصية الانسان والتي لا يمكن أن يعيش حياة كريمة بدونها، ويقررها القانون لكافة الافراد داخل المجتمع دون تفرقة بينهم لاعتبارات الجنس أو اللون أو الدين، وتمكينا لكل فرد من القيام باشباع مصلحة شخصية في حياته اليومية. أمثلة الحقوق المدنية 1- الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي 2- الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
14
3- الحق في الاسم والاعتراف للإنسان بالشخصية القانونية 4- الحق في المساواة أمام القانون، وحق التقاضي 5- الحق في عدم التعرض إلى الاعتقال أو الاحتجاز أو النفي على نحو تعسفي 6- حق المتهم في أن يعامل على أساس البراءة حتى تثبت إدانته. 7- الحق في التمتع بجنسية 8- الحق في الزواج وتأسيس أسرة 9- حرية الفكر والضمير والدين 10- حرية الرأي والتعبير 11- تحريم سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية (عدم حبس المدين المعسر) 12- الحق في حرية الحركة والانتقال
15
ب. الحقوق السياسية: هي الحقوق التي تثبت للانسان بصفته عضوا في الجماعة السياسية، بقصد تمكينه من المشاركة في ادارة شئون المجتمع الذي ينتمي اليه ويرتبط به برابطة الجنسية. أمثلة الحقوق السياسية: 1- الحق في تولي الوظائف العامة 2- الحق في التجمع السلمي 3- الحق في الانتخاب 4- الحق في ادارة الشئون العامة
16
ثانياً- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجيل الثاني) هي الحقوق المقررة للافراد والجماعات للحصول على خدمة اساسية من الدولة باعتبارها الكيان السياسي الذي يعيشون فيه. أمثلة هذه الحقوق. 1- الحق في الضمان الاجتماعي. 2- الحق في العمل. 3- الحق في الحصول على أجر متساوٍ ومكافأة عادلة ومرضية. 4- الحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها. 5- الحق في الرعاية الصحية. 6- الحق في الضمان الاجتماعي في حالة البطالة أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة. 7- الحق في التعليم. 8- حرية البحث العلمي وحماية الإنتاج العلمي.
17
المبحث الثاني: الحقوق الجماعية التعريف بالحقوق الجماعية: هي الحقوق التي تستلزم لممارستها والتمتع بها وجود مجموعة من الاشخاص يشتركون فيما بينهم في خصائص وسمات معينة. أمثلة الحقوق الجماعية: 1- الحق في تقرير المصير 2- حقوق الاقليات 3- الحق في السلام 4- الحق في التنمية 5- حقوق المدنيين اثناء النزاعات المسلحة 6- حقوق العمال المهاجرين أو الاجانب 7- حقوق السكان الاصليين
18
مفهوم حقوق الإنسان في القانون الدولي: يشير مفهوم حقوق الإنسان بحسب الأدبيات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى مجموعة الحقوق العامة التي يتمتع بها الأفراد على قدم المساواة لكونهم بشراً ينتمون إلى مجتمع إنساني واحد. وتعرفها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنها: " الحقوق المتأصلة لجميع البشر بشكل متساوٍ، وأياً كانت الجنسية أو الإقامة أو الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي وضع أخر." وتكمل هذا التعريف بالقول: إن حقوق الإنسان هي مترابطة وغير قابلة للتجزئة.
19
سياق تطور حقوق الإنسان : من العام إلى الخاص
ميثاق الأمم المتحدة (Charter) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) التمييز العنصري (CERD) التمييز ضد المرأة (CEDAW) التعذيب (CAT) حقوق الطفل (CRC) العمال المهاجرين (MWC) قرارات وملاحظات عامة من قبل الأجسام التعاقدية إعلانات، لوائح، مجموعة المبادئ، القواعد الدنيا
20
حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة: أكد ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، على أهمية حقوق الإنسان للشعوب، وجعل تحقيقها هدفاً تسعى وتعمل من أجله الأمم المتحدة، حيث جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة النص الآتي: " نحن شعوب الأمم المتحدة، قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية". كما تنص المادة الأولى من الميثاق على أن من بين مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها: "3- تحقيق التعاون على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء". وكذلك يلزم الميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، القيام بإعداد الدراسات وتقديم توصيات وإنشاء لجان بغرض إنماء التعاون الدولي على تحقيق احترام حقوق الإنسان.
21
حقوق الإنسان في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان المرجع الأساسي الناظم لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وذلك لأنها تفرض التزامات أدبية وقانونية على الدول المنضمة إليها، حيث إن الدول مُلزَمة بأخذ ما جاء فيها من حقوق وحريات ضمن تشريعاتها المحلية. (أ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: بتاريخ 10 كانون الثاني 1948، صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ما أصطلح على تسميته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعد هذا الإعلان أول وثيقة دولية متكاملة لحقوق الإنسان تجمع الحقوق والحريات اللازمة للإنسان. ويتكون هذا الإعلان من ديباجة تتحدث عن أهمية حقوق الإنسان لبني البشر كافة، والتزامات الدول فيما يتعلق بمجموعة الحقوق والحريات الواردة فيه، ثم تلا ديباجته ثلاثون مادة تشتمل على كل من الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
22
1- الحقوق المدنية والسياسية في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمنت المواد من (1-21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة الحقوق المدنية والسياسية اللازمة للإنسان، حيث بدأت المادة (1) بالنص على مبدأ المساواة بين جميع الناس حيث جاء فيها أنه: " يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وُهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء". المادة (2) تنص على مبدأ المساواة وعدم التمييز من خلال النص على أنه: "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي وغير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته".
23
وتنص المواد اللاحقة من (3-21) على الحقوق والحريات الآتية: الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحرية من العبودية والرق، وعدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، والحق بالاعتراف للإنسان بالشخصية القانونية، والحق في المساواة أمام القانون، وحق التقاضي، وعدم التعرض إلى الاعتقال أو الاحتجاز أو النفي على نحو تعسفي، وحق المتهم في أن يعامل على أساس البراءة حتى تثبت إدانته، والحق في التمتع بجنسية، والحق في الزواج وتأسيس أسرة، وحرية الفكر والضمير والدين، وحق التملك، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الاشتراك في الاجتماعات والحق في المشاركة في الشؤون العامة لبلده وغيرها من الحقوق
24
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تنص المواد من (22-28) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث اشتملت هذه المواد على الحقوق الآتية: الحق في الضمان الاجتماعي، والحق في العمل، والحق في الحصول على أجر متساوٍ ومكافأة عادلة ومرضية، والحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الضمان الاجتماعي في حالة البطالة أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة، والحق في التعليم وغيرها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
25
وتنص المادة (28) على أنه " لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاماً". وتنص المادة (29) على الآتي: "1- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل. 2- لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفاً منها حصراً ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي. 3- لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها".
26
أما المادة (30) فتشدد على ضرورة التزام الدول والأفراد بما جاء بمقصد هذا الإعلان وعدم القيام بأي نشاطات يمكن أن تؤثر على فهم مغلوط لما تضمنه من حقوق وحريات، إذ تنص على الآتي: "ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه".
27
3- القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: حول القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هناك اتجاهان في الفقه القانوني الدولي، الاتجاه الأول: وهو الاتجاه الراجح يرى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يتمتع بقوة الإلزام القانونية لأنه لا يعد اتفاقية دولية، ولأنه صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل توصية للدول. أما الاتجاه الثاني فيقول بأن هذه الوثيقة تتمتع بقوة الإلزام في حدود معينة، وهو يؤدي إذا ما توافرت شروط معينة إلى تكوين وإرساء قواعد قانونية تلتزم الدول بها عن طريق العرف الدولي.
28
(ب) العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان لعام 1966: المقصود بالعهدين الدولين الخاصين بحقوق الإنسان هما: الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تم إقرار هاتين الاتفاقيتين بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 2200 أ (د-21)
29
فحوي العهدين الدوليين لحقوق الإنسان: يحتوي هذان العهدان على بعض الأحكام المشتركة كمقدمة كل منهما، والمواد (1، 3، 5) حيث أن ديباجة كل اتفاقية منهما تذكر الدول بالتزاماتها طبقاً لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وتذكر الفرد بالمسؤولية الملقاة عليه في السعي إلى تعزيز هذه الحقوق واحترامها، وتشير المقدمة كذلك إلى المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقيتان المتمثلة بالكرامة اللصيقة في جميع أعضاء الأسرة الدولية وحقوقهم المتساوية، وصدور هذه الحقوق كذلك عن الكرامة اللصيقة بالإنسان، وتضيف أن لا فرق من حيث الأهمية بين حقوق الإنسان المختلفة، فالتحرر من الخوف والحاجة يتحقق فقط إذا استطاع كل فرد أن يتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية.
30
الحقوق المشتركة بين الاتفاقيتين تعلن المادة الأولى من الاتفاقيتين أن حق تقرير المصير حق عالمي، ودعت الدول إلى احترام هذا الحق وتعزيزه، وتؤكد المادة الثالثة من الاتفاقيتين على حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق كافة، وطالبت الدول بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة مطبقة. وتنص المادة الخامسة من الاتفاقيتين على ضمانات ضد القضاء على أي حق من الحقوق أو الحريات الأساسية أو تقييدها دون مسوغ، كما تضمنت ضمانات ضد سوء تفسير أي نص من نصوص الاتفاقيتين واتخاذ هذا التفسير مبرراً لانتهاك أي حق من الحقوق أو حرية من الحريات الواردة فيهما.
31
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد الدولي وردت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المواد (6-15) من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه تشمل الحق في العمل، والحق في التمتع بشروط عمل صالحة وعادلة، وحق تشكيل النقابات والانضمام إليها، والحق في الإضراب، والحق في الضمان الاجتماعي وحماية الأسرة، والحق في مستوى معيشي مناسب، والحق في الصحة البدنية والعقلية، وحق كل فرد في الثقافة مع وجوب جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً للجميع، مع تيسير التعليم الثانوي والمهني والفني، والتعليم العالي فضلاً عن حرية البحث العلمي وحماية الإنتاج العلمي.
32
الحقوق المدنية والسياسية الواردة في العهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية جاء تفصيلها في المواد (6-27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمنت الحق في الحياة، والحق في الحرية والسلامة الشخصية، وحق كل متهم في معاملة إنسانية، وتحريم سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية (عدم حبس المدين المعسر) والحق في التنقل، والحق في المساواة أمام القضاء، وحق كل إنسان في أن يعترف به بوصفه شخصاً أمام القانون وحرية الفكر والضمير والديانة، والحق في الاجتماعات السلمية، والحق في إنشاء الجمعيات، والحق في الزواج، وحق الأطفال في الحماية بما في ذلك الحق في الإسم والجنسية، وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والمساواة أمام القانون، وعدم التمييز وحماية الأقليات العنصرية أو الدينية أو اللغوية والتي تتضمن حقهم في التمتع بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم واتباع تعاليمهم أو استعمال لغتهم.
33
التزمات الدول في إعمال الحقوق والحريات بموجب الشرعة الدولية: تفرض الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على الدول التزامات محددة لإعمال الحقوق والحريات الواردة فيها، وتختلف هذه الالتزامات تبعاً لاختلاف مجموعات الحقوق. أولاً: مجموعة الحقوق المدنية والسياسية تتطلب ما يسمى بالالتزامات السلبية من قبل الدولة بمعنى أن تمتنع الدولة عن التدخل أو اتخاذ أية إجراءات لمنع ممارسة هذه الحقوق من قبل الأفراد ثانياً: مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتطلب التزامات إيجابية من قبل الدولة، أي أن تقوم الدولة بالتدخل مادياً عن طريق توفير الموارد المالية والبشرية لإعمال هذه الحقوق
34
أولاً: التزامات الدول في إعمال الحقوق والحريات المدنية والسياسية يتضمن نص المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خمسة التزامات يقع على عاتق الدول تنفيذها بشكل فوري، وذلك لغرض إعمال الحقوق والحريات التي جاء فيها. سيتم استعراض هذه الالتزامات على النحو الآتي: 1- إعمال الحقوق المدنية والسياسية وبشكل متساوٍ لجميع المواطنين تنص المادة (2) الفقرة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الآتي: " 1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".
35
2- اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية لإعمال الحقوق والحريات الواردة في العهد تنص المادة (2) الفقرة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الآتي: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية". 3- إنشاء أجسام مختصة تكون مهمتها تلقي تظلمات المواطنين بشأن انتهاكات حقوقهم تنص المادة (2) الفقرة (3) البند (أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الآتي: " أن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص اُنتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية".
36
4- أن تكفل الدولة البت في انتهاكات حقوق المواطنين تنص المادة (2) الفقرة (3) البند (ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الآتي: " أن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي". 5- أن تلتزم الدولة بتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة المنتهكة حقوقهم تنص المادة (2) الفقرة (3) البند (ج) منه على الآتي: " أن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين".
37
ثانياً: التزامات الدول في إعمال الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 1- الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تنص المادة (2) الفقرة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه: " 1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية".
38
2- إعمال الحقوق الواردة في العهد دون تمييز بين المواطنين: تنص المادة (2) الفقرة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أنه: " 2- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".
39
3- إعمال الحقوق الواردة في العهد لغير المواطنين بالقدر الذي تسمح به مواردها المالية: تنص المادة (2) الفقرة (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه: " للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين".
40
4- إعمال الحقوق الواردة في العهد بشكل متساوٍ بين الجنسين: تنص المادة (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه: "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد". 5- عدم إخضاع التمتع بالحقوق لإجراءات لا تتفق مع طبيعة هذه الحقوق: تنص المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه: "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تُخضِع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقاً لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي".
41
التقييدات الممكنة على ممارسة الحقوق
أينما توجد تلك التقييدات فهي محددة في اتفاقية حقوق الإنسان ذات العلاقة. بشكل عام، التقليصات والتقييدات مسموحة فقط إذا: إذا كانت بموجب القانون. ضرورية في مجتمع ديموقراطي من أجل: ضمان احترام حريات وحقوق الآخرين. حماية السلامة، والصحة، والآداب، والنظام العام.
42
الحقوق غير القابلة للانتقاص
الحق في الحياة. الحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. الحماية من العبودية. منع السجن لأسباب عدم الوفاء بالتزامات تعاقدية. لا جريمة ولا عقاب بلا قانون. الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية لكل إنسان. حرية الفكر والوجدان والدين.
43
أحد تطبيقات الحقوق الجماعية
الحق في تقرير المصير أحد تطبيقات الحقوق الجماعية تذكير الحقوق الجماعية هي الحقوق التي تثبت لمجموعة من الاشخاص يشتركون فيما بينهم في خصائص وسمات معينة. ومن أمثلتها: الحق في تقرير المصير، حقوق الاقليات، الحق في السلام، الحق في بيئة صحية سليمة، الحق في التنمية، حقوق المدنيين في ظل النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال، حقوق الاجانب، حقوق السكان الاصليين.
عروض تقديميّة مشابهة
© 2024 SlidePlayer.ae Inc.
All rights reserved.