تنزيل العرض التّقديمي
العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار
1
الدفــاع المدنــــي
2
المحتويــــــــــــــــــــات
القسم الأول : جهاز الدفاع المدني. القسم الثاني : تدابير الدفاع المدني. القسم الثالث : النظام المالي للدفاع المدني.
3
القسم الأول جهاز الدفاع المدني جهاز الدفاع المدني هيئة مدنية نظامية تتبع وزارة الداخلية يناط بها اتخاذ جميع الإجراءات ومباشرة الأعمال الكفيلة بحماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب ضد المخاطر والكوارث، وتسرى على العاملين العسكريين فيه القوانين المنظمة لقوة الشرطة والأمن، أما العاملون المدنيون فيه فتسري في شأنهم القوانين المنظمة للخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية. ويرأس وزير الداخلية الجهاز، ويكون له حق الإشراف عليه ورقابة سير العمل فيه. يحكم نظام الدفاع المني القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2006م بشأن الدفاع المدني والقوانين ذات العلاقة مثل القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2004م بشأن التطوع في الدفاع المدني.
4
تكوين جهاز الدفاع المدني
يتكون الجهاز من :- أولاً : مجلس الدفاع المدني على مستوى الدولة. ثانياً : الإدارة العامة المركزية للدفاع المدني بأبوظبي والإدارات الفرعية بالإمارات والمناطق (أبوظبى – دبي – الشارقة – أم القيوين – عجمان – رأس الخيمة – الفجيرة – العين – المنطقة الغربية). ثالثاً : اللجان المحلية للدفاع المدني بالإمارات والمناطق أبوظبى – دبي – الشارقة – أم القيوين – عجمان – رأس الخيمة – الفجيرة – العين – المنطقة الغربية). رابعاً: المتطوعون.
5
أولاً : مجلس الدفاع المدني
أ- تشكيل المجلس وزيــــــر الداخليــــة رئيســــــــــاً أعضــــــــــــــــــاء وكيل وزارة البيئة والمياه. وكيل وزارة الاقتصاد. ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة. ممثل عن الهيئة الوطنية للمواصلات. الأمين العام للبلديات بالدولة. المدير العام للهيئة الاتحادية للبيئة. رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر. مدير عام الدفاع المدني. وكيل وزارة الداخلية. وكيل وزارة التربية والتعليم. وكيل وزارة الأشغال العامة. وكيل وزارة الطاقة – قطاع الكهرباء والماء. وكيل وزارة العمل. وكيل وزارة المالية والصناعة. وكيل وزارة الصحة. وكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
6
ب- نظام العمل بمجلس الدفاع المدني
يرأس وزير الداخلية المجلس ويحل وكيل وزارة الداخلية محل الرئيس عند غيابة. يجتمع المجلس مرة واحدة كل ستة أشهر في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه. يجوز للمجلس في حالة الضرورة الاجتماع بطلب من الرئيس أو أغلبية أعضاء المجلس. يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. للمجلس الحق في الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم حق التصويت. يكون للمجلس أمانة عامة تتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومهامها قرار من الرئيس.
7
جـ- اختصاصات مجلس الدفاع المدني
يختص المجلس بما يأتي : التعاون والتنسيق مع إدارات المناطق الحرة بالدولة بشأن اشتراطات الأمن والسلامة فيها. رفع التوصية لرئيس الدولة بشأن الإعلان عن وجود كارثة. اتخاذ القرارات المناسبة في شأن المخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها على ضوء النتائج والمقترحات المرفوعة إليه من اللجان المحلية للدفاع المدني. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء وتدخل في أهداف واختصاصات الدفاع المدني. المشاركة في رسم السياسة العامة للدافع المدني. اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها. تحديد مهام ومسئوليات الجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني. اعتماد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة. تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني. تقرير أولوية التنفيذ أثناء الطوارئ. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للإدارة العامة قبل رفعه لوزارة الداخلية للاعتماد.
8
أ- تشكيل الإدارة العامة والإدارات الفرعية
ثانياً : الإدارة العامة المركزية للدفاع المدني والإدارات الفرعية بالإمارات والمناطق أ- تشكيل الإدارة العامة والإدارات الفرعية الإدارة العامة المركزية للدفاع المدني بأبوظبي. الإدارات الفرعية بالإمارات والمناطق. 6. إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة. 7. إدارة الدفاع المدني في العين. 8. إدارة الدفاع المدني في المنطقة الغربية. 9. إدارة الدفاع المدني في الفجيرة. 1. إدارة الدفاع المدني في أبوظبي. 2. إدارة الدفاع المدني في دبي. 3. إدارة الدفاع المدني في الشارقة. 4. إدارة الدفاع المدني في أم القيوين. 5. إدارة الدفاع المدني في عجمان.
9
تنفيذ تدابير الدفاع المدني.
ب- مهام الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارات الفرعية بالإمارات والمناطق تكون الإدارة العامة والإدارات الفرعية مسؤولة عن مباشرة الإجراءات والأعمال المنصوص عليها في هذا القانون. تنفيذ تدابير الدفاع المدني. اتخاذ جميع الطرق الوقائية والاحترازية الكفيلة بتلاقي الأخطار أو إزالة آثارها. التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
10
اقتراح السياسة العامة للدفاع المدني.
جـ- اختصاصات الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارات الفرعية بالإمارات والمناطق اقتراح السياسة العامة للدفاع المدني. إعداد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ سياسة الدفاع المدني ومتابعتها. وضع شروط ومواصفات المخابئ العامة والخاصة. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل مجلس الدفاع المدني وتدخل في اختصاص الدفاع المدني.
11
ثالثاً : اللجان المحلية للدفاع المدني
أ- تشكيل اللجنة الفرعية بالإمارات والمناطق سمـــــو ولــــي العهـــد رئيســـــأ أعضــــــــــــــــــــاء مدير هيئة الكهرباء والمياه في الإمارة. مدير المنطقة الزراعية بوزارة البيئة والمياه. مدير مكتب وزارة الأشغال العامة. ممثل عن الشركات والمؤسسات المعنية بالاتصالات. مدير فرع مؤسسة الإمارات للاتصالات. ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة. مدير مكتب وزارة الاقتصاد. مدير فرع الهلال الأحمر. مدير عام الشرطة. مدير إدارة الدفاع المدني. مدير عام البلدية. مدير المنطقة الطبية. مدير المنطقة التعليمية. مدير مكتب العمل. مدير المنطقة المحددة في وزارة الطاقة – قطاع الكهرباء والماء.
12
ب- طريقــة عمـــل اللجنــة المحليــة للدفـــاع المدنـي
تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسها وذلك في المكان الذي يحدده، وفي حالة الضرورة يكون انعقادها في موقع الكارثة إن أمكن ذلك. يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها. تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. يتولى أحد ضباط الدفاع المدني أمانة سر هذه اللجنة. للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم حق التصويت. يحل مدير عام الشرطة بالإمارة محل رئيس اللجنة حال غيابه.
13
جـ- اختصاصــات اللجنــة المحلية للدفـاع المدنــي
تنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني. القيام بصفة دورية بدراسة المخاطر المحتملة، ووضع المقترحات عن كيفية مواجهتها، ورفع نتائج هذه الدراسة والمقترحات للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. اتخاذ جميع الأعمال والتدابير والإجراءات الضرورية لتحقيق أغراض الدفاع المدني. العمل على توعية أفراد المجتمع وحثهم وتشجعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني. إدارة غرف ومراكز العمليات لمتابعة سير الأحداث في حالات الكوارث والإشراف على التدابير والإجراءات المتخذة في هذه الكوارث والإشراف على التدابير والإجراءات المتخذة في هذه الحالات.
14
رابعاً : المتطوعــــــــــــــون
رابعاً : المتطوعــــــــــــــون أ- مـــــن هــــــــم عند اعلان حالة الكارثة أو الطوارئ يعتبر كل شخص ولو لم يكن متطوعاً مسؤولاً عن تقديم المساعدة في عمليات الدفاع المدني. يتم التطوع بطلب يقدم إلى إدارة الدفاع المدني بالإمارات والمناطق المختلفة بالدولة. يشترط أن يكون المتطوع حسن السير والسلوك ولا يقل عمره عن 16 سنة وأن يكون لائقاً طبياً. تحسب مدة التطوع ضمن الخدمة العامة له.
15
ب- مهــــام المتطوعيــــن
المساعدة في إطفاء الحرائق ومحاصرتها. المساهمة في إنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين ونقلهم إلى أقرب وحدة علاجية. المشاركة في عمليات الإيواء والإخلال للضحايا والمشردين بسبب الحروب أو الكوارث أو غيرها وإغاثتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم. المشاركة في أعمال تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة والتوعية الوقائية ورفع الروح المعنوية لدى أفراد المجتمع. الإبلاغ عن أية مواد غريبة يشتبه فيها كالمتفجرات والقنابل أو أية مواد أخرى ذات خطر محتمل. الإشراف على المخابئ وتهيئتها وإرشاد الأفراد إلى أماكنها. توعية أفراد المجتمع بأهمية الدفاع المدني وتشجعيهم على التطوع فيه. أية واجبات أخرى توكل إليه في حالات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ أو غيرها. يحصر دور المتطوعة في أي عمل يتناسب وطبيعتها ولا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية.
16
جـ- العلاقة بين المتطوع والدولة
ينقطع المتطوع عن عمله الأصلي في حالات السلم والحرب والطوارئ والكوارث أو غيرها فور استدعائه من الإدارة. ويستمر صرف راتبه أو أجره من جهة عمله الأصلية إذا كان موظفاً لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو القطاع الخاص. يمنح غير الموظف تعويضاً إذا زادت مدة استخدامه في العمل التطوعي عن (24) ساعة في كل حالة يستدعى فيها للخدمة التطوعية، ويتم تحديد التعويض بمعرفة اللجنة الخاصة. تلتزم الدولة بتأمين حاجيات المتطوع من غذاء ولباس وعلاج أثناء فترة عمله التطوعي. تلتزم الدولة بتأمين وسيلة الانتقال المناسبة للمتطوع في حالة استدعائه إذا كان يقيم خارج منطقة العمليات. تحسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية. يجوز للإدارة منح المتطوع الذي يؤدي أعمالاً بطولية أو جهوداً كبيرة ومتميزة خلال عمله التطوعي الميداليات والشهادات التقديرية والمكافآت التشجيعية.
17
أولاً : الإطار العام للتدابير
القسم الثاني تدابير الدفاع المدني أولاً : الإطار العام للتدابير 1. دراسة المخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإداراتها. 2. إعداد برامج الوقاية من المخاطر والكوارث المحتملة والاشتراطات الخاصة بها. 3. إعداد الخطط اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث وقت الطوارئ. 4. إنشاء وتجهيز غرف ومراكز إدارة الطوارئ. 5. وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، وإعداد خطط إخلاء السكان في الظروف التي تستدعي ذلك. 6. إنشاء المخابئ العامة والإشراف على أعداد المخابئ الخاصة بالأبنية والعمارات السكنية والمؤسسات وأماكن الإيواء وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين. 7. إعداد وتجهيز المعدات والآليات والأجهزة والأدوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني. 8. تشكيل الفرق اللازمة للقيام بأعمال المواجهة والإغاثة في المناطق المتضررة.
18
9. إعداد برامج التدريب والتجارب الوهمية المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين المدنيين.
10. إعداد برامج التوعية وإعلام السكان بالواجبات اللازمة أثناء المخاطر. 11. مراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. 12. تنسيق التعاون المتبادل بين إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الدفاع المدني. 13. إنشاء مراكز الدعم والمساندة وتحديد اختصاصاتها لتعزيز خدمات الدفاع المدني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. 14. الإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة.
19
ثانياً : تنفيــــذ التدابيــــر
ثانياً : تنفيــــذ التدابيــــر يصدر رئيس مجلس الدفاع المدني بناء على اقتراح المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ تدابير الدفاع المدني والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية. لأغراض تنفيذ عمليات الدفاع المدني، يكون للإدارة العامة للدفاع المدني والإدارات الفرعية حق الانتفاع بالعقارات والمنشآت مقابل تعويض عادل في حال حودث أضرار نتيجة استعمال هذا الحق ولا يجوز لمالك العقار أو المنشأة أو شاغلهما أو المنتفع بهما أو حائزهما أن يقوم بأي عمل يخالف ذلك.
20
ثالثاً : التعـاون والتنســـيق
ثالثاً : التعـاون والتنســـيق تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارات الفرعية مع الجهات المعنية على إعداد وتنسيق الخدمات الطبية، والاجتماعية، والهندسية، والإدارية، والتعليمية، وخدمات الشرطة، والقوات المسلحة، وغيرها من الخدمات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة. 1- القوات المسلحة : يتم التنسيق بين الجهاز والقوات المسلحة بقرارات يصدرها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الدفاع. ب- تحدد واجبات القوات المسلحة في تبليغ الإنذار، وأسس التعاون بين القوات المسلحة والدفاع المدني، وتحديد المعلومات والبيانات الإحصائية التي تقدمها القوات المسلحة، وكيفية تقديمها في حالات الحرب، وتنفيذ عمليات وتعليمات الدفاع المدني في معسكرات ووحدات القوات المسلحة.
21
2- الجهات التي لديها أجهزة أمن داخلية :
تقوم الإدارة العامة والإدارات الفرعية بالتنسيق فيما بينها وبين الجهات التي لديها أجهزة داخلية للأمن والسلامة وخصوصاً شركات النقط والمطارات وغيرها، وذلك لتنظيم طرق تقديم المساندة من الدفاع المدني إلى هذه الجهات عن الطلب. على جميع هذه الجهات المعنية تزويد الإدارة العامة واللجان المحلية بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات أو خدمات لتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني. 3- جميع الجهات بالدولة : على الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أن تعين أو تكلف من ذوي الاختصاص والخبرة من يكون مسؤولاً عن كل ما يتعلق بتنفيذ اشتراطات الوقاية من الحريق والسلامة داخل منشأتها، ووضع وتنفيذ الخطط الداخلية لمواجهة المخاطر المحتملة داخل المنشأة وإخلاء شاغليها بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة والإدارات الفرعية. 4- البلديات وغرف التجارة والصناعة والجهات المختصة بالتراخيص : على الجهات المختصة بإصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة عدم إصدار هذه التراخيص قبل تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من إدارة الدفاع المدني المختصة تفيد استيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة.
22
النظـــــــام المالـــــــي
القسم الثالث النظـــــــام المالـــــــي أولاً : الاعتماد المالي السنوى في ميزانية الدولة العامة أ- تتحمل الدولة نفقات تنفيذ تدابير الدفاع المدني وخططه ومشروعاته ويخصص لذلك اعتماد مالي في الميزانية العامة للدولة باسم جهاز الدفاع المدني، ويجوز للوزير الصرف من هذا الاعتماد في أحوال الطوارئ والكوارث. ب- على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بعد التشاور مع الإدارة العامة أن ترصد ضمن ميزانيتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت بند "الدفاع المدني" وذلك لتنفيذ التدابير الموكول إليها تنفيذها ضمن نطاق واجباتها أو خدماتها. ج- في أحوال الطوارئ والكوارث، يجوز تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الشراء بالأمر المباشر دون اللجوء إلى نظام المناقصات. د- تعفى الآليات والمعدات والأجهزة والأدوات المستوردة للإدارة العامة والإدارات الفرعية من أية ضرائب أو رسوم جمركية.
23
ثانياً : التعويض عن أعمال الدفاع المدني ثالثاُ : رسوم الدفاع المدني
أ- تقوم الدولة بتقديم تعويض عادل لكل من لحقه ضرر نتيجة تجارب أو أعمال الدفاع المدني على أن يتقدم المضرور للمطالبة بتعويض عن الضرر خلال ستين يوماً من تاريخ وقوعه، ما لم يكن عدم المطالبة خلال المدة المذكورة راجعاً إلى سبب خارج عن إرادته. ب- وتشكل بقرار من الرئيس لجنة من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض، وعلى اللجنة البت في هذه الطلبات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها. ج- ويجوز لصاحبها الشأن التظلم من قرار اللجنة أمام المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرارها وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمسؤولية المدنية في قانون المعاملات المدنية. ثالثاُ : رسوم الدفاع المدني يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير جدولاً للرسوم التي يتم تحصيلها من المنتفعين بخدمات الدفاع المدني وجدولاً للغرامات التي تفرض على مخالفات أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
عروض تقديميّة مشابهة
© 2024 SlidePlayer.ae Inc.
All rights reserved.