العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

حالة التشريعات في فلسطين من مسألة حوكمة الشركات

عروض تقديميّة مشابهة


عرض تقديمي عن الموضوع: "حالة التشريعات في فلسطين من مسألة حوكمة الشركات"— نسخة العرض التّقديمي:

1 حالة التشريعات في فلسطين من مسألة حوكمة الشركات
إعداد : الدكتور المحامي غـسـان خـالـد - أستاذ القانون التجاري وأصول المحاكمات المدنية والتجارية، كلية القانون، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. - مدير عام شركة الطليعة للاستشارات والتدريب والتحكيم، نابلس، فلسطين.

2 علاقة أدلة ومدونات الحوكمة بتشريعات الشركات
يمثل دليل ومدونة الحوكمة قفزة إلى الأمام بالمقارنة مع التشريعات المنظمة للشركات ، بل أن بنود مدونة الحوكمة التي تشكل قواعد إضافية لقواعد قانون الشركات تعدُّ غالباً مقترحات يُعدل قانون الشركات وفقاً لها .

3 الحوكمة وخصوصية الحالة الفلسطينية
تتضاعف أهمية أدلة ومدونات حوكمة الشركات في ظل خصوصية الحالة الفلسطينية وقدم التشريعات وتضاربها أحياناً . قانون الشركات رقم (12) لسنة قانون الشركات لسنة 1929 ؛ قانون الشركات العادية لسنة }يرجع الى تشريعات المملكة المتحده بشأن الأمور التي لم يرد بشأنها نص في قانون الشركات{.

4 الحوكمة خيرٌ أم شـر ! تنصب قواعد الحوكمة على تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها . إن الكلمة المفتاحية في الحوكمة تتمثل في إلتزام نظام العمل المؤسساتي في كل شيء ، وبالتحديد فيما يتعلق بوضع الأنظمة المناسبة ومن ثم إلتزام العمل بها على أكمل وجه . إن قواعد الحوكمة تهدف إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة للأطراف ذات الصلة بما يضمن النزاهة وتجنب تضارب المصالح والشفافية وبالتالي حتماً مصلحة الشركة .

5 الحوكمة ورقابة الشركات
لن تتحقق الغاية من قواعد الحوكمة إلا إذا ترافقت مع إعمال مناسب لقواعد الرقابة على الشركات منذ التأسيس ومروراً بنشاط الشركة . شرط إيداع 25% من رأس مال الشركة عند التأسيس . مسألة الإحتياط الإجباري ورأس المال . مسألة إحتياطي الحقوق العمالية المترصدة .

6 الإطار القانوني للحوكمة في الشركة العادية العامة
عدد الشركاء لا يقل عن (2) ولا يزيد عن (20) . يسأل الشركاء عن ديون الشركة العادية بصفة شخصية وتضامنية وهذا من النظام العام . لا يفضل أن يكون أحد الشركاء في الشركة العادية شركة أخرى. تكون الحصص قابلة للإنتقال للغير بموافقة جميع الشركاء ، ويفضل النص على موافقة أغلبيتهم . يجب على الشركاء عند تأسيس الشركة ولاحقاً لذلك أن يعلموا بعضهم البعض عن أية حالة إعسار مالي يتعرضون لها يتبع...

7 المدير قد يعين عند التأسيس وقد يعين لاحقاً ، إلا أنه يفضل أن يعين بعد التأسيس .
في حالة وفاة الشريك المتضامن في الشركة العادية يصبح ورثته من بعده مسؤولين عن ديون الشركة العادية في حدود التركة . يبقى الشريك الذي ينسحب من الشركة العادية مسؤولاً عن ديونها التي ترصّدت في ذمتها أثناء وجوده .

8 الإطار القانوني لحوكمة عمل المدير في الشركة العادية العامة
في الحالة التي يكون فيها مدير الشركة أحد الشركاء فلا يجوز أن يتقاضى أجر إلا بموافقة باقي الشركاء ، أما إذا كان من الغير فلا يفترض أنه يعمل مجاناً . من حق المدير أن ترد له الشركة المصاريف التي ينفقها في سبيل تنفيذه لمهامه ومن حقه في أن تعوضه الشركة عن أي ضرر يلحق به بسبب تنفيذه لعمله . لا يجوز للمدير أن يعقد تعهدات مع الشركة لحسابه الخاص ولا يجوز أن يتعاطى أعمالاً مشابهة أو منافسة لنشاط الشركة إلا بناءً على موافقة الشركاء . يتبع ..

9 تكون مسؤولية المدير عن أموال الشركة التي في حوزته على إعتبارها أمانة ، ويلزم بتعويض الشركة عن الضرر الذي قد يلحق بها بسبب تقصيره أو تعديه . يسأل المدير أمام الغير مسؤولية تقصيرية ، فيكون من حق الغير الذي تضرر بسبب فعل المدير أن يقاضي الشركة وأن يقاضي المدير شخصياً . تُسأل الشركة عن أعمال المدير أمام الغير طالما أنها تمت وفق غايات الشركة وفي حدود صلاحياته .

10 الإطار القانوني للحوكمة في الشركة العادية المحدودة
تضم نوعين من الشركاء - النوع الأول : مسؤول بصفة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة - النوع الثاني : مسؤول فقط بحدود رأسماله الذي دفعه في الشركة . لا يحق للشريك محدود المسؤولية أن يشترك في الإدارة الخارجية للشركة . يحق للشريك محدود المسؤولية الإطلاع على دفاتر الشركة والإستيضاح عن أحوالها . يتبع ...

11 يشترط لتنازل شريك عن حصته لشخص من خارج الشركة موافقة الشركاء المتضامنين ودون الحاجة إلى موافقة الشركاء محدودي المسؤولية . تخضع فيما سوى ذلك لأحكام الشركة العادية العامة .

12 الإطار القانوني للحوكمة في شركة المساهمة الخصوصية المحدودة
يتم تكوين رأسمال الشركة عن طريق الإكتتاب الخاص . يُسأل الشركاء بحدود مساهمتهم في رأسمال الشركة فقط . عدد الشركاء من 2-50 ، ويجب أن يتضمن نظام الشركة معالجة إحتمال الخلل في عدد الشركاء سواء بالزيادة أو النقصان يجب أن يتم تقييد حق بيع الأسهم لشخص من خارج الشركة في نظام الشركة . لا يتم حل الشركة عند وفاة أحد الشركاء أو إفلاسه .

13 الإطار القانوني لحوكمة مالية شركة المساهمة الخصوصية
يتم تسديد رأسمال الشركة بدفع 25% منه كحد أدنى عند التسجيل على أن يدفع الباقي خلال أربع سنوات كحد أقصى. يتكون رأس المال من الحصص النقدية والعينية حيث تقوّم الحصص العينية من خلال خبير يعينه مراقب الشركات على نفقة الشركة لتخمين قيمة الاموال العينية المقدمة. يتبع ..

14 يجب أن لا يقل رأسمال الشركة عن ( 10,000 ) دينار أردني ، مع ملاحظة أن من حق مراقب الشركات التأكد من أن رأسمال الشركة كافياً لتحقيق أهدافها وضمان حقوق الغير الذي تتعامل معه . تغطي الشركة الخسائر من الإحتياطي أو من رأس المال أو من خلال الإقتراض ، بمعنى أن الخسائر لا تُحمل للشركاء ، وإذا أصبح من المتعذر على الشركة تغطية خسائرها وجب حل الشركة بقرار من الشركاء . يتبع ..

15 لا يجوز توزيع رأسمال الشركة على الشركاء في صورة أرباح وهمية ، فهو يمثل ضمان لديون الدائنين .
إذا ارتكبت الشركة مخالفة ووزعت جزء من رأسمالها في صورة أرباح على الشركاء كان من حق الدائنين مطالبة الشركة بإرجاع هذه المبالغ إلى رأسمال الشركة . يتبع ..

16 لدائني الشركة الحق في مطالبة الشركاء مباشرة بالوفاء بحصصهم غير المدفوعة في رأس المال .
يتم تخفيض رأسمال الشركة ضمن إجراءات تعديل عقد الشركة ولا يسري في حق الدائنين إلا من لحظة الإشهار عنه حسب الأصول . يتبع ..

17 يقيد رأسمال الشركة في خصوم الميزانية لأن الشركة تعد مدينه به للشركاء وتلتزم بإعادته لهم عند إنقضائها . متى تم توزيع الأرباح على الشركاء بشكل صحيح فإنه لا يجوز بعد ذلك استردادها ولو منيت الشركة بخسائر فيما بعد لأن كل سنه مالية مستقلة عن الأخرى .

18 الإطار القانوني للحوكمة بشأن الإحتياط الإجباري
يجب أن تحتفظ الشركة بإحتياط إجباري حسب الاصول من خلال إقتطاع سنوياً نسبة 10% من صافي الربح وصولاً إلى مبلغ يساوي في مجموعه ما يعادل ربع رأسمال الشركة . يجوز زيادة مبلغ الإحتياط الإجباري عن الحد أعلاه بقرار من مجلس الإدارة إلى أن تبلغ الإقتطاعات لصالح الإحتياط الإجباري كحد أقصى في مجموعها ما يعادل رأسمال الشركة . لا يجوز توزيع مبلغ الإحتياط الإجباري على المساهمين في صورة أرباح وهمية ، فهو يمثل ضمان لديون الدائنين . يتبع ..

19 إذا استعملت الشركة جزء من الإحتياط الإجباري بسبب خسائر منيت بها وجب عليها أن تعيد للاحتياط الإجباري ما استعملته منه عندما تسمح بذلك أرباح السنين التالية .

20 الإطار القانوني للحوكمة في إجتماعات الهيئة العامة العادية
توجه الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية إلى جميع المساهمين من خلال دعوة مباشرة شخصية لكل شريك عبر البريد المسجل قبل موعد الإجتماع بأربعة عشر يوماً على الأقل ، وكذلك فإنه يعلن عن موعد الإجتماع في صحيفتين يوميتين قبل موعد الجلسة بأسبوع . يرسل مع الدعوة لكل مساهم البيانات المالية التي أعدها مجلس الإدارة وكذلك تقرير مدقق الحسابات إضافة إلى جدول الأعمال ، ونموذج التوكيل . يتبع ..

21 لا يجوز أن يبحث في الإجتماع ما هو غير داخل في جدول الإجتماع .
يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين في تمثيله في إجتماعات الهيئة العامة على أنه لا يجوز للمساهم الواحد أن يتوكل في آن واحد بأكثر من 5% من مجموع أسهم الشركة . لكي يكون الإجتماع العادي صحيحاً في جلسته الأولى يجب أن يحضره كحد أدنى مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة ، أما الجلسة الثانية فتكون صحيحة مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيها . يتبع ..

22 إذا كان النصاب غير كافي في الإجتماع الأول فلا يستعجل بالدعوة إلى إجتماع ثاني إنما ينتظر ساعة من الموعد المحدد لبدء الإجتماع . الإجتماع الثاني (الجلسة الثانية) تكون خلال عشرة ايام من تاريخ الإجتماع الأول وفي نفس مكانه ويعلن عنه في صحيفتين يوميتين على الأقل قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام . بعد احصاء الأصوات والتأكد من صحة النصاب والإعلان عن بدء الإجتماع لا يجوز للمساهم المتخلف عن الحضور حضور الجلسة أو المشاركة فيها . يتبع ..

23 التصويت يكون بالطريقة التي يعينها رئيس الهيئة بإستثناء الإنتخابات وعزل مجلس الإدارة فيجب أن تتم دائماً من خلال الإقتراع السري . قرارات الهيئة العامة ملزمة لجميع المساهمين ، سواء أكانوا حاضرين في الإجتماع أم لا ، ويجوز الإعتراض عليها أمام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدورها . لا يجوز للمساهم المدين للشركة بأقساط الإشتراك في التصويت في إجتماعات الهيئة العامة . يتبع ..

24 الإطار القانوني للحوكمة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي
تتم الدعوة إلى إجتماع غير عادي من خلال : أ. دعوة من مجلس الإدارة . ب. بناء على طلب خطي يقدم إلى مجلس الإدارة من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة . ج. بناء على طلب خطي من مراقب الشركات أو من مدقق الحسابات . د. بناء على طلب خطي من مساهمين يملكون كحد أدنى 15% من أسهم الشركة إذا اقتنع المراقب بالأسباب التي يبديها هؤلاء . يتبع ..

25 يكون مجلس الإدارة ملزم بالدعوة إلى إجتماع غير عادي في حالات (ب،ج،د) ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه طلب الدعوة إلى الإجتماع . لا يكون هذا الإجتماع قانونياً إلا إذا حضره في الجلسة الأولى مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة ولا تكون الجلسة الثانية صحيحة إلا إذا حضرها كحد أدنى 40% من أسهم الشركة . في حال البحث في فسخ الشركة أو تصفيتها فإن الإجتماع لن يكون قانونياً إلا بحضور مساهمين يمثلون ثلثي أسهم الشركة . يتبع ..

26 تصدر القرارات بموافقة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع .
إذا كان موضوع القرار: تعديل نظام الشركة ، اندماج الشركة ، فسخها ، تصفيتها ، إقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة ، نقل مركز الشركة إلى خارج البلاد ، فإن القرار يجب أن يصدرعندئذٍ بموافقة مساهمين يمثلون كحد أدنى 75% من الأسهم الممثلة في الإجتماع . إذا كان موضوع القرار نقل مركز الشركة خارج البلاد فإنه يشترط إضافة إلى ما هو وارد اعلاه موافقة وزير الإقتصاد الوطني .

27 الإطار القانوني للحوكمة فيما يتعلق بمجلس الإدارة
يعد عضو مجلس الإدارة في حكم الوكيل بأجر، ويلزم ببذل عناية الرجل المعتاد . يحق لأعضاء مجلس الإدارة الإستقالة من منصبهم في أي وقت ، ولا يجوز الرجوع عنها . يحق للهيئة العامة إقالة عضو مجلس الإدارة بعد سماع أقوال العضو المراد إقالته ويكون ذلك بناءً على إقتراح من المجلس نفسه بأغلبية ثلثي أعضائة أو بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرين بالمائة من أسهم الشركة ، وترسل نسخة عن قرار الإقالة إلى مراقب الشركات يتبع ..

28 لا يجوز لمجلس الإدارة أن يبرم عقود مع الشركة أو لحسابها فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له ، بإستثناء العطاءات التي يفسح فيها المجال للجميع وشريطة أن يكون عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل ، وأن يوافق المجلس على عرضه وإعتباره الأفضل بأغلبية الثلثين ويستثنى من التصويت العضو صاحب المصلحة ، وفي حال العقود طويلة الأجل فإن هذه الموافقة تجدد سنوياً . يتبع ..

29 على مجلس الإدارة الإلتزام بالقوانين وأنظمة الشركة وكذلك الإلتزام بتعليمات وقرارات الهيئة العامة فلا يخرج عنها إلا فيما هو أكثر نفعاً للشركة بشكلٍ واضح . لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة القيام بعمل منافس لعمل الشركة أو الإشتراك في مجلس إدارة شركة أخرى مشابهة أو منافسة لشركتهم . لا يجوز لمجلس الإدارة أن يفشي أسرار الشركة . يتبع ..

30 لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يفوض لغيره صلاحية إدارة الشركة نيابة عنه ، ولا يجوز أن يتم التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة بالوكالة أو بالمراسلة . العضوية في مجلس الإدارة لا تنتقل بالإرث . يجب كتابة محاضر إجتماعات مجلس الإدارة على النحو اللازم ، والإمتناع عن تسجيل أسماء الأعضاء غير الحاضرين والإمتناع عن إتخاذ القرارات بطريق تمرير المحاضر دون حدوث تشاور ونقاش فعلي بشأن مضمون المحاضر . يتبع ..

31 يُسأل أعضاء مجلس الإدارة أمام الشركة وأمام الغير عن أخطائهم وعن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون ، وقد تكون مسؤوليتهم مدنية من حيث وجوب تعويض الضرر الذي تسببوا به ، وقد تكون جزائية إن هم قاموا بفعل من الأفعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، وتكون مسؤولية أعضاء المجلس شخصية أو مشتركة وذلك بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب . لا يُسأل أعضاء مجلس الإدارة عن كون الشركة لم تحقق أرباحاً طالما أنهم بذلوا العناية اللازمة في إدارة الشركة . يتبع ..

32 يحق لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة من بين أعضاء المجلس أو من الغير ، وأن يفوض له صلاحيات إدارية معينة وواضحة تحت إشراف المجلس ، وله حق عزله ، وفي الحالتين يتم إعلام مراقب الشركات بالقرار . لا يفضل أن يكون المدير العام من بين أعضاء مجلس الإدارة . يعين مقدار راتب المدير العام – إذا كان من بين أعضاء المجلس بقرار يوافق عليه ثلثي أعضاء المجلس .

33 الإطار القانوني للحوكمة فيما يتعلق بنشاط مدقق الحسابات
علاقته بالشركة علاقة وكيل بأجر ويلزم ببذل عناية الرجل المعتاد . يجب أن يكون من المرخص لهم مزاولة مهنة تدقيق الحسابات . لا يجوز أن يكون شريكاً لأحد أعضاء مجلس الإدارة . لا يجوز أن يكون شريكا في الشركة التي يدقق حساباتها . لا يجوز ان يرتبط المدقق بأي علاقة مهنية أخرى بالشركة . يتبع . .

34 من حق المدقق الإطلاع على جميع دفاتر وسجلات الشركة وفي حال أنها منعت عنه وجب عليه إثبات ذلك في تقريره . عليه أن يقدم تقرير للهيئة العامة عن نتيجة عمله وبحيث يتلى هذا التقرير في الإجتماع وإلا فإن قرار تصديق حسابات الشركة يكون باطلاً . يجب عليه ان يحضر اجتماعات الهيئة العامة ليدلي برأيه بشأن ما هو متعلق بنشاطه . يتبع ..

35 إذا اطلع المدقق على مخالفات للقانون وجب عليه ان يعلم بذلك رئيس مجلس الإدارة ومراقب الشركات ، وفي الأحوال الخطيرة وجب عليه رفع الأمر إلى الهيئة العامة . يُسأل عن أخطائه وعن عدم دقة وعدم مهنية تقريره أمام الشركة وأمام الشركاء وأمام الغير ، ومسؤوليته قد تكون جزائية وقد تكون مدنية وقد تكون تأديبية .

36 إنـتـهـى


تنزيل العرض التّقديمي "حالة التشريعات في فلسطين من مسألة حوكمة الشركات"

عروض تقديميّة مشابهة


إعلانات من غوغل