تنزيل العرض التّقديمي
العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار
1
حرية التعاقد والقيود الواردة عليها
حرية التعاقد والقيود الواردة عليها
2
حرية التعاقد في مجال العمل
من المبادئ المستقرة التي يقوم عليها التنظيم القانوني للعمل مبدأ حرية العمل إعمالاً للمبدأ الشهير وهو مبدأ سلطان الإدارة، وقد استقر مبدأ حرية العمل بعد زوال الرق والسخرة
3
أثر المبدأ فللعامل الحرية في اختيار العمل الذي يناسبه، ويتفق مع ميوله ورغبته، ولا يجبر على عمل من الأعمال قط، وله حرية اختيار المهنة، وله مطلق الحرية في التعاقد، فله أن يتعاقد مع أي إنسان كان أو شركة وله حرية اختيار المكان إذ لا يجبر على العمل في مكان دون آخر
4
مظاهر حرية العمل 1- بالنسبة للعامل
ومن أهم مظاهر حرية العمل في الوقت الراهن هو حرية التعاقد على العمل سواء من قبل العامل أو صاحب العمل: فالعامل يستطيع أن يتعاقد مع من يشاء من أصحاب العمل، كما أن له أن يرفض التعاقد من صاحب عمل معين
5
2- صاحب العمل وذات الأمر بالنسبة لصاحب العمل فله أن يتعاقد مع من يشاء من العمل وله أن يمتنع عن التعاقد مع عامل معين
6
القيود الواردة على حرية العمل
غير أن التطور الذي طرأ على علاقات العمل واتصال معظم قواعد العمل بالنظام العام ضيق من نطاق هذه الحرية من بعض الوجوه، وأصبح من المسلم به في القوانين المختلفة وجود عدد من القيود على هذه الحرية
7
موقف المشرع الفلسطيني وقد فرض المشرع الفلسطيني العديد من القيود على صاحب العمل حيث حرص المشرع على توفير الحماية لكل من النساء والأطفال على أساس أن قوة تحمّل هؤلاء أقل من الرجل ومن ثم فرض عدة قيود على تشغيلهم حماية لهذه الفئات: إضافة إلى قيود أخرى تتعلق بتشغيل الأجانب، وقد فرض المشرع على صاحب العمل تشغيل عدد معين من المعوقين وتفصيل ذلك على النحو التالي:
8
أولاً: القيود المتعلقة بسن العامل
الأصل أن تسري قواعد قانون العمل على الجميع، إلا أن المشرع وضع قواعد خاصه للأحداث للمحافظة على صحتهم ومنحهم وقت ليتعلموا مع مراعاة القدرة الجسدية والعقلية للأحداث، لذلك وضع بعض القيود عند تشغيل الأحداث منها:
9
1- من حيث وضع حد أدنى لسن التشغيل
حدد قانون العمل حد أدني لسن التشغيل هو 15 عام، وذلك مستفاد من نص المادة الأولى عندما عرف الحدث بأنه كل من بلغ 15 ولم يتجاوز 18
10
2- من حيث وضع نظام خاص بالأحداث
وضع المشرع أحكاماً خاصة بالحدث حيث وضع له نظاماً خاصاً يختلف عن تلك الأنظمة المقررة لتشغيل البالغين ومن هذه الأحكام:
11
أ- أحكام وقت وطبيعة العمل
عدم تشغيل الأحداث في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة عدم تشغيل الأحداث ليلاً وفي الأعياد
12
ب- مدة العمل تخفيض ساعات العمل اليومية للحدث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة في اليوم، علماً بأن ساعات العمل للبالغ هي 45 ساعة أسبوعياً
13
* ساعات العمل حظر المشرع أن يعمل الحدث أكثر من ست ساعات ونصف يومياً
14
**وقت العمل حظر المشرع تشغيل الحدث ليلاً ما بين الساعة السادسة مساءً والسادسة صباحاً
15
*** فترة الراحة اليومية
فيما يتعلق بالراحة اليومية يحصل العامل على فترة راحة أو أكثر يومياً مدتها لا تقل عن ساعة بحيث لا يعمل الحدث أكثر من 4 ساعات متواصلة، مع العلم أن هذه الفترة مقررة للبالغ أيضاً ولكن مدة العمل المتصلة للبالغ هي خمس ساعات
16
ج- العمل الإضافي وتحديد الأجر
منع تشغيل الأحداث ساعات إضافية أو تحديد أجورهم على أساس الإنتاج
17
د- مكان العمل منع تشغيل الأحداث في الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران
18
3- التزام صاحب العمل بشأن تشغيل الأحداث
أوجب المشرع على صاحب العمل أن يقوم ببعض الالتزامات فيما يتعلق بالأحداث وهي: أ- تعليق صاحب العمل الأحكام الخاصة بالأحداث داخل المنشاة ب- الكشف الطبي عليهم ويعاد كل 6 أشهر.
19
4- إجازة الأحداث الإجازة السنوية لهم 3 أسابيع سنوياً ولا يجوز تأجيلها بدل من أسبوعين للعامل العادي ويجوز تأجيلها بالنسبة للعامل البالغ
20
5- الاستثناءات الواردة على الحد الأدنى للتشغيل
يستثنى من الأحكام السابقة الأحداث الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأولى كالأبناء الأحداث الذين يعملون عند أمهاتهم أو آبائهم، بشرط ألا يؤثر عملهم سلباً على قدراتهم العقلية والجسدية
21
الأعمال التي لا يجوز للأحداث ممارستها
وقد أصدر وزير العمل عام 2004، نظام يوضح الأعمال التي يحظر على الأحداث الشغل فيها وهي:
22
تعداد الأعمال 1- الأعمال التي تؤدى تحت سطح الأرض.
2. العمل في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال الأخرى المتعلقة باستخراج أية مادة. 3. العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية والزجاج أو تكريرها أو إنتاجها.
23
المفرقعات – الإسمنت – الإسفلت - المبيدات
4. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة والأعمال المتعلقة بها. 5. صناعة الإسمنت. 6. صناعة ومعالجة الإسفلت. 7. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية.
24
إشعاعات مؤينة - التبغ – المسالخ - الكحولية
8. الأعمال التي تُعِّرض العاملين بها إلى إشعاعات مؤينة. 9. صناعة التبغ والتمباك. 10. العمل في المسالخ والمذابح 11. صناعة المشروبات الكحولية وما يشتق منها وأماكن شرائها وبيعها.
25
اللحام – الكاتشوك – البترول – تعبئة الغاز
12. جميع أنواع اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات ضارة. 13. صناعة الكاوتشوك. 14. استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات. 15. العمل في معامل تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة
26
تابع 16. العمل في محطات تعبئة الوقود. 17. صناعة السماد. 18. صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها. 19. دباغة الجلود. 20. إدارة أو مراقبة أو تصليح أو تنظيف الماكينات المتحركة أثناء دورانها. 21. الدهان بطريقة الدوكو 22. تركيب وصيانة الإسبست.
27
تابع 23. الأعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص أو القصدير، أو المركبات العضوية التي تحتوي على أكثر من (10%) من مادة الرصاص. 24. العمل في الحمامات العامة 25. العمل في الأحواض والموانئ والأرصفة ومخازن الاستيداع. 26. العمل في معامل الثلج والتبريد. 27. تفضيض المرايا بواسطة الزئبق. 28. العمل في تبييض وصباغة المنسوجات. 29. العمل في مختبرات التحاليل الطبية والكيماوية.
28
تابع 30. الصناعات التي تدخل فيها المواد المسببة للسرطان
31. الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً ومتواصلا، كأعمال العتالة وحمل أو جر الأثقال لأكثر من (10) كغم فما فوق، وأعمال البناء، وما شابهها من أعمال. 32. العمل في جمع النفايات المنزلية والصناعية ونضح الحفر الامتصاصية. 33-العمل في الغابات وقطع الشجار والمحميات الطبيعية.
29
أثر مخالفة النظام كل من يخالف تلك الأحكام يغرم بما لا يقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار، وتتعد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم وتضاعف في حالة التكرار.
30
ثانياً: القيود المتعلقة بعمل النساء
لقد وضع قانون العمل أحكام خاصه بالنساء في الباب السابع مراعاة لقدرة المرأة الجسدية وصحتها، ووضع أحكام خاصة بالمرأة أثناء فترة الحمل والولادة والرضاعة من هذه الأحكام ما يلي:
31
1- مساواة الرجل بالمرأة المساواة بين الرجل والمرأة في التشغيل في الالتزامات والحقوق إذا كانوا يقومون بعمل مشابه
32
2- منع عمل المرأة ليلاً عدم جواز تشغيل النساء ليلاً باستثناء الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء
33
قرار مجلس الوزراء بشأن تشغيل النساء ليلاً
وقد أصدر مجلس الوزراء نظام يتعلق بعمل النساء ليلاً عام 2003م، حيث سمح بتشغيل النساء في الفترة الواقعة بين الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا وهي:
34
الأماكن التي يجوز تشغيل المرأة فيها ليلاً
أ- العمل في الفنادق والمطاعم والمسارح والمقاهي ودور السينما وصالات الموسيقى ب- العمل في المطارات وشركات الطيران والسياحة ج- العمل في المستشفيات والعيادات والصيدليات
35
الإعلام – رعاية المسنين – محلات تجارية – أعمال الجرد
د- العمل في وسائل الإعلام هـ- العمل في دور رعاية المسنين وحضانات الأطفال ورعاية الأيتام والمعاقين و- العمل في المحال التجارية في مواسم الأعياد س- أعمال الجرد السنوية وإعداد الميزانية الصيفية
36
ص- الاستثناء على تشغيل النساء ليلاً
إذا كان العمل للحيلولة من خسارة محققة للمنشأة، أو في حالات طارئة شرط إبلاغ وزارة العمل وموافقتها عليه
37
3- عدم تشغيل النساء في الأعمال الخطرة
أصدر وزير العمل نظام بشأن عدم تشغيل النساء في الأعمال الخطرة والشاقة عام 2004، وحددها كالتالي 1- المناجم والمحاجر وأعمال الحفر التي تؤدى تحت سطح الأرض. 2. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة والأعمال المتعلقة بها. 3. صناعة ومعالجة الأسفلت.
38
الكحول – المبيدات – اللحام - المذيبات - الغابات
4. صناعة الكحول وكافة المشروبات الروحية. 5- صناعة واستعمال المبيدات الحشرية. 6. جميع أعمال اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات ضارة. 7. الأعمال التي يدخل بها بعض المذيبات التي تستخدم في تنظيف الماكينات والملابس كيماويا. 8. العمل في الغابات وقطع الأشجار والمحميات الطبيعية
39
استثناء تشغيل النساء في الأعمال الخطرة
أجاز النظام العمل للنساء في تلك الأعمال إذا كانت ذات طبيعة إدارية فقط
40
عمل النساء الحوامل والمرضعات
كما حظر النظام تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في الأعمال التالية:
41
الزئبق – صهر المعادن - الرصاص
1- الأعمال الصناعية التي يستخدم فيها مادة الزئبق مثل تفضيض المرايا. 2. العمل في أفران صهر المعادن والزجاج. 3. الأعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص، والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.
42
أبخرة النفط – الإشعاعات المؤينة - الديكو
4- . أي عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو أدخنة منبعثة من مشتقات النفط. 5. الأعمال التي تستلزم التعرض للإشعاعات المؤينة. 6. الدهان بطريقة الدوكو.
43
كاوتشوك – أسمدة – بطاريات
7. صناعة الكاوتشوك. 8. صناعة الأسمدة بكافة أنواعها. 9. صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها
44
4- توفير وسائل الراحة خاصة بالنساء
نصت المادة 102 من قانون العمل على: «ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨشأﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺭﺍﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻼﺕ» ويلاحظ أن النص لم يحدد هذه الوسائل
45
5- العمل الإضافي للحوامل والمرضعات
يمنع تشغيل النساء ساعات إضافية أثناء الحمل وفترة 6 أشهر التالية للولادة
46
6- إجازة الوضع تُمنح المرأة الحامل إجازة وضع 10 أسابيع مدفوعة الأجر، بشرط أن تكون قد أمضت 6 أشهر في العمل قبل طلب الإجازة منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة
47
7- فصل المرأة أثناء إجازة الوضع
لا يجوز فصلها أثناء إجازة الوضع، أو خلال فترة الحمل، إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل أخر خلال الإجازة المذكورة
48
8- إجازة ساعة يومياً للرضاعة
منح المرأة المرضعة مدة ساعة على الأقل كل يوم لمدة سنة من تاريخ الوضع مدفوعة الأجر للرضاعة
49
9- إجازة مرافقة الزوج أو رعاية الطفل
يجوز للمرأة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو مرافقة زوجها
50
10- تعليق نظام تشغيل النساء في المنشأة
وضع نظام خاص بتشغيل النساء في كل مكان يتم فيه تشغيل امرأة
51
أثر مخالفة أحكام تشغيل النساء
ويترتب على مخالفة تلك الاحكام فرض غرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار وتتعدد بتعدد العمال وتضاعف بالتكرار
52
ثالثاً: القيود الواردة على عمل الأجانب
من أهم الالتزامات التي تقع على الدولة توفير فرص عمل للمواطنين، ويعتبر هذه الالتزام صعب التحقق في حالة السماح للعمال الأجانب العمل دون قيود حيث تكون العمالة الاجنبية غالباً على حساب العمالة الوطنية، لذلك اشترط المشرع على صاحب العمل الذي يرغب في تشغيل الأجانب بعض الشروط، ووضع أحكاماً خاصة لتشغيل الأجانب وهي:
53
الحصول على ترخيص من وزارة العمل
بناء على المادة 14 يمنع على صاحب العمل في فلسطين التعاقد مع أي عامل أجنبي دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل
54
شروط منح الترخيص وقد أصدر مجلس الوزراء نظام يحدد فيه شروط منح تراخيص عمل للعمال الأجانب عام 2004
55
شروط مجلس الوزراء 1- عدم مزاحمته للأيدي العاملة الوطنية (أي اعطاء الاولوية للعمالة الوطنية) 2- الاحتياج الفعلي لعمله (إذا كان العمل يمكن تحقيقه من طرف عمال وطنيين لا يمنح الترخيص للأجنبي) 3- تتناسب مؤهلاته وخبراته مع المهنة المطلوب الترخيص له بالعمل فيها 4- منح الترخيص للعامل الأجنبي يكون محدد بسنة واحدة
56
رابعاً: القيود المتعلقة بتشغيل أصحاب الإعاقات تعريف المعاق
عرفت المادة الأولى من قانون العمل المعاق بأنه: «.. الذي يعاني من عجز في قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية ..»
57
وجوب تشغيل نسبة من المعاقين
وقد فرضت المادة 13 من قانون العمل على كل صاحب عمل تشغيل عدد معين من المعاقين المؤهلين بأعمال تتلاءم مع إعاقتهم، بنسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة في المنشأة
58
المؤسسات التي يجب عليها تشغيل المعاقين
وهذا الالتزام مفروض على المؤسسات الخاصة والحكومية أيضاً (قرار مجلس الوزراء رقم 146 لعام 2004)
59
شروط تقييد المؤسسة بتشغيل المعاقين
ولكي يلتزم صاحب العمل بالنسبة يجب أن يكون عدد العمال في المنشأة عشرين عامل على الأقل، ولكن لا يوجد ما يمنع من قيام صاحب العمال بتشغيل معاقين بالرغم من كون حجم القوى العامل أقل من 20.
عروض تقديميّة مشابهة
© 2024 SlidePlayer.ae Inc.
All rights reserved.