العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار

باللائحة الاكاديمية لوائح الامتحانات إعداد : د . مرضية الطاهر الحاج

عروض تقديميّة مشابهة


عرض تقديمي عن الموضوع: "باللائحة الاكاديمية لوائح الامتحانات إعداد : د . مرضية الطاهر الحاج"— نسخة العرض التّقديمي:

1 بسم الله الرحمن الرحيم جامعة البحر الأحمر وحدة الارشاد الاكاديمي برنامج تعريف الطلاب الجُدد ب
باللائحة الاكاديمية لوائح الامتحانات إعداد : د . مرضية الطاهر الحاج تقديم :

2 اللائحة الأكاديمية لجامعة البحر الأحمر لسنة 2010 م
أمانة الشؤون العلمية اللائحة الأكاديمية لجامعة البحر الأحمر لسنة 2010 م بسم الله الرحمن الرحيم عملاً بأحكام المادة (9-2) من قانون جامعة البحر الأحمر لسنة 1995 أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:

3 الفصل الأول أحكام تمهيدية 1/اسم اللائحة وبدء العمل بها تسمى هذه اللائحة باللائحة الأكاديمية لجامعة البحر الأحمر لسنة 2010 م وتسري أحكامها على جميع طلاب البكالاريوس- بإستثناء طلاب كلية الطب- ويعمل بها إبتداءً من إجازتها بواسطة مجلس الأساتذة وتوقيع رئيس المجلس عليها.

4 2/ تفسير: فى هذه اللائحة مالم يقتضي السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح أمام كل منها. الطالب: يقصد به أي شخص مسجل للدراسة بالجامعة للحصول على الإجازة العلمية (درجة البكالوريوس) التي يمنحها مجلس الأساتذة بتوصية من مجلس الكلية. الفصل الدراسي: يقصد به المدة الزمنية التي يحددها التقويم الدراسي بالجامعة لاستمرار الدراسة وتتراوح مدته بين 12 إلى 15 اسبوعاً لا تشمل فترة التسجيل والامتحانات. المنهج الدراسي (المنهج): يقصد به الخطة الدراسية النموذجية والتي تتكون من المقررات جميعها التي يدرسها الطالب لتمكنه من الحصول على الدرجة العلمية فى تخصص معين.

5 الساعة المعتمدة: يقصد بها الوحدة القياسية للوقت المطلوب لإكمال مقرر معين وتمثل ساعة من الدراسة النظرية أو ساعتين الى ثلاث ساعات من العملي او المتابعة اسبوعياً على مدى الفصل الدراسي. المقرر: يقصد به المحتوى الدراسي المجاز من مجلس الأساتذة والذي يحمل إسماً ورقماً معيناً ويقدم فى عدد محدد من الساعات المعتمدة فى فصل دراسي معين.

6 نقاط المقرر: يقصد بها حاصل ضرب النقاط التي حصل عليها الطالب في مقرر معين حسب التصنيف الوارد في التقويم الأكاديمي من هذه اللائحة في عدد ساعاته المعتمدة . الساعات المعتمدة الفصلية: يقصد بها مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي المعني وجلس للإمتحان فيها. الساعات المعتمدة التراكمية: : يقصد بها مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي درسها الطالب وجلس للإمتحان فيها. النقاط الفصلية للطالب: يقصد بها مجموع نقاط المقررات التي درسها الطالب فى الفصل الدراسي المعنى وجلس للإمتحان فيها.. النقاط التراكمية: يقصد بها مجموع نقاط المقررات التي سبق للطالب دراستها والجلوس للإمتحان فيها.

7 الإجازة العلمية :يقصد بها الشهادة الممنوحة من مجلس الأساتذة حسب التصنيف الوارد فى هذه اللائحة
لجنة الامتحانات المركزية: يقصد بها اللجنة التابعة لمجلس الأساتذة والمسؤولة عن تطبيق أحكام الامتحانات فى هذه اللائحة وعن تقويم أداء الطلاب فى الامتحانات والتوصية بشأنها للمجلس. لجنة امتحانات الكلية: يقصد بها اللجنة المكونة من عميد الكلية المعينة لتنظيم الامتحانات والإشراف عليها.

8 لجنة مخالفات أحكام الامتحانات: يقصد بها اللجنة التي يكونها عميد الكلية قبل بداية الامتحانات والمنعقدة أثنائها للنظر فى مخالفات أحكام الامتحانات بهذه اللائحة والتوصيه بشأنها لمجلس الكلية. حالة الغش: يقصد بها الحالة التي يضبط فيها الطالب أثناء الامتحان وهو يستخدم أو يحاول أن يستخدم أي وسيلة غير مسموح بها للحصول على أية معلومة ذات صلة بالامتحان.

9 لجنة القبول والتسجيل: يقصد بها لجنة القبول والتسجيل التابعة لمجلس الأساتذة والتي تختص بشؤون القبول والتسجيل والتوصية بشأنها للمجلس. قبول بعد السنة الأولى: يقصد به قبول الطلاب فى جامعة البحر الأحمر بالتحويل من جامعات أخرى في مستوى جامعي خلاف المستوى الأول. كما يشمل التحويل الداخلي لطلاب الجامعة من كلية الى كلية اخرى او قسم الى قسم آخر .

10 الرقم القومي: هو الرقم الذي يمنح للطالب بواسطة الادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات وهو رقم استمارة القبول.      الرقم الجامعي: يقصد به الرقم الذي يعطى للطالب عند تسجيله لأول مرة بالجامعة.

11 الفصل الثاني نظام الدراسة والإجازة العلمية 3/ نظام الدراسة:
-1 تتبع الجامعة النظام الفصلي بالساعات المعتمدة والمحدد بفصليين دراسيين فى العام، مدة الفصل الدراسي لا تقل عن 12 أسبوعا ولاتزيد عن 15 اسبوعاً لا تشمل فترة التسجيل والامتحانات. 3-2 تسمح الخطة الدراسية النموذجية للطالب بإكمال دراسة المنهج فى فصول دراسية محددة بحيث لا تزيد الساعات المعتمدة فى الفصل الواحد عن 30 ساعة ولا تقل عن 15 ساعة عدا الفصليين النهائيين. 3-3 لا يسمح للطالب بالاستمرار فى الدراسة لأكثر من ضعف المدة المقررة للحصول على الإجازة العلمية بإستثناء فترات التجميد.

12 -4 تحدد الكلية أو القسم مرشداً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس لكل طالب.
3-5 تتمثل مهام المرشد الأكاديمي فى إسداء النصح والتوجيه للطالب فى كل مايختص بدراسته وتبصيره باللوائح ومساعدته فى متابعة الدراسة وفق الخطة الدراسية النموذجية وأدائه الأكاديمي.

13 الاجازة العلمية 4-1 تمنح الجامعة الإجازة العلمية للطلاب المسجلين بالجامعة الذين أكملوا المنهج الدراسي بنجاح واجتازوا إمتحانات الجامعة النهائية بمعدل تراكمي لا يقل عن (2). 4-2 لا يمنح الطالب المحول الى الجامعة من مؤسسة تعليمية أخرى الإجازة العلمية مالم يكمل بالجامعة نصف المدة المقررة للحصول على الإجازة العلمية في التخصص المعني على الأقل. 4-3 يحدد مجلس الاساتذه تاريخ منح الإجازات العلمية ويعتبر قرار المجلس نهائياً فى كل ما يتعلق بمنح الإجازة العلمية. 4-5 تسلم الإجازة العلمية لكل طالب ناجح مختومة بختم الجامعة وموقعاً عليها من مدير الجامعة وأمين الشؤون العلمية وعميد الكلية المعنى ويكون ذلك مرة واحدة فقط فى حفل التخرج (ماكان ذلك ممكناً). 4-6 تمنح الجامعة شهادة الإفادة وشهادة التفاصيل للطالب الناجح بعد إجازة مجلس الأساتذة، عليها توقيع أمين الشؤون العلمية وعميد الكلية ومسجل الكلية.

14 5/ تصنيف الإجازة العلمية:
- 1 يعتمد تصنيف الإجازات العلمية التى تمنح للطالب عند إكمال المنهج الدراسي المقرر بنجاح على المعدل التراكمي للطالب كما هو موضح أدناه. 5 – 1 – 1 بكالوريوس الشرف : تصنيف الإجازة العلمية المعدل التراكمي مرتبة الشرف الأولى 3.50 – 4.00 مرتبة الشرف الثانية (القسم الأول) 3.00 – 3.49 مرتبة الشرف الثانية (القسم الثاني) 2.50 – 2.99 مرتبة الشرف الثالثة 2.00 – 2.49

15 5- 1 – 2 البكالوريوس العام تصنيف الإجازةة العلمية المعدل التراكمي ممتاز 3.50 – 4.00 جيد جداً 3.00 – 3.49 جيد 2.50 – 2.99 مقبول 2.00 – 2.49

16 - 2 تحسب المعدلات للطلاب المحولين من مؤسسات تعليمية أخرى من نقاط وساعات المقررات التي درسوها بالجامعة بعد تحويلهم. 5- 2 تحسب المعدلات للطلاب المحولين من مؤسسات تعليمية أخرى من نقاط وساعات المقررات التي درسوها بالجامعة بعد تحويلهم.

17 5- 3 تحسب المعدلات للطلاب المقبولين على نظام التجسير من نقاط وساعات المقررات التي درسوها بالجامعة بعد قبولهم. 5- 4 عند إستخراج شهادات التفاصيل للطلاب المعنيين في المادة (5-2) بعد التخرج تتم كتابة المقررات التي درسوها بالجامعة فقط بعد تحويلهم في شهادة التفاصيل .

18 الفصل الثالث القبول والتسجيل وتجميد الدراسة
/ القبول: 6-1 يتم ترشيح الطلاب للقبول بالجامعة بواسطة الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 6-2 يجب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي الذي يجرى للمقبولين بالجامعة لتحديد اللياقة الطبية للكليات المختلفة. 6-3 القبول بعد السنة الأولى:

19 -3-1 يجوز قبول طلاب من مؤسسات تعليمية أخرى بعد السنة الأولى كما يمكن تحويل الطالب من كلية الى اخرى او قسم الى اخر بالجامعة على أن يستوفى الطالب الشروط التالية: أ. أن يكون قد حاز في الشهادة الثانوية الحد الأدنى لمتطلبات القبول فى الكلية المعينة في السنة المعينة وفقاً لشروط القبول العام او شروط القبول على النفقة الخاصة. ب. أن يكون طالباً منتظماً بإحدى الجامعات المتعرف بها.

20 ج. أن يكون قد إجتاز آخر امتحانات جلس لها بنجاح فى جميع المواد واستحق النقل من فصل دراسي إلى آخر.
د. أن يكون قد أكمل سنة دراسية كاملة (فصلين دراسيين) في التخصص المشابه لما يرغب فى دراسته بالجامعة. هـ. يرفق مع الطلب الشهادة الثانوية وشهادة تفاصيل بالدرجات التي تحصل عليها

21 2 تكون إجراءات القبول بعد السنة الاولى كما يلي:
أ‌- يملأ الطالب الاستمارة الخاصة بذلك بعد سداد الرسوم المقررة على ان ينتهي التقديم قبل اسبوعين على الأقل من بداية العام الدراسي ويقدمها لقسم القبول والتسجيل بأمانة الشؤون العلمية. ب‌- يقوم القسم بفحص أوراق الطالب والتأكد من إستيفاء الشروط الواردة في المادة (6-3-1) وارسالها الى الكلية المعنية. ج- ترفع توصية مجلس الكلية للجنة القبول والتسجيل لاصدار القرار المناسب.

22 6-3-3 ترفع أمانة الشؤون العلمية اسماء الطلاب المجازة من لجنة القبول والتسجيل للادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات لإعتمادها ولايسمح للطالب بالدراسة قبل ذلك.

23 7/ التسجيل: 7-1 يحدد التقويم الدراسي الذي يصدره مجلس العمداء مواعيد التسجيل. 7-2 يكون تسجيل الطالب نظامياً أو إعادة أو من الخارج بحسب الحال. 7-3 على الطالب ان يقوم بالتسجيل بنفسه فى بداية كل فصل دراسي. 7-4 ينتهي تسجيل الطلاب عدا أولئك المسجلين من الخارج للفصل الدراسي المعنى بعد أسبوع من بداية الدراسة ويجوز لمجلس العمداء مد مدة التسجيل أسبوعاً آخر إذا رأى ما يوجب ذلك. 7-5 ينتهي التسجيل للطلاب الممتحنين من الخارج قبل إسبوعين من بداية الامتحانات النهائية.

24 7-6 إجراءات التسجيل: تكون إجراءات التسجيل كما يلي: أ. يستلم الطالب استمارة التسجيل ويقوم بملء البيانات وفقاً لوضعه الاكاديمى (نظامي –إعادة – ممتحن من الخارج). ب.دفع رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية المقررة. ج. إعتماد الاستمارة من المسجل، ورئيس القسم اذا تطلب الأمرذلك. د. تسليم الاستمارة للمسجل لحفظها بملف الطالب واستلام البطاقة الجامعية. * التوجيه الآن باضافة توقيع المرشد الاكاديمي للطالب .

25 -7 ترسل الكلية قوائم الطلاب المسجلين إلى أمانة الشؤون العلمية بنهاية الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي. 7-8 الطالب الذي يتأخر عن التسجيل بعذر مقبول لفترة أكثر من أربعة أسابيع بعد بداية الدراسة يتم تسجيله على ان يقوم مجلس الكلية بتجميد الدراسة له لذلك الفصل. 7-9 الطالب الذي يتأخر عن التسجيل بدون عذر مقبول يعتبر مفصولاً من الجامعة. 7-10 إذا كانت فترة غياب الطالب الذي تقرر فصله وفقاً للمادة (7-9) عام دراسي او أقل وأبرز المستندات التي تبرر غيابه يجوز لمجلس الكلية التوصية للجنة القبول والتسجيل بإلغاء قرار الفصل. 7-11 يجوز فصل الطالب وفقاً للمادة (7-9) نهائياً إذا كانت فترة غيابه أكثر من عام دراسي.

26 8/ تجمـيد الدراسة: -1 يجوز للطالب الذي أكمل إجراءات التسجيل تقديم طلب بتجميد الدراسة مرفقاً معه المستندات اللازمة لإدارة الكلية فى مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من نهاية الدراسة. 8-2 يكون إتخاذ القرار بتجميد الدراسة من إختصاص مجلس الكلية ويعتمد القرار من أمين الشؤون العلمية. 8-3 يجوز للجنة القبول والتسجيل النظر فى طلبات تجميد الدراسة للطلاب بعد إنقضاء الفترة المحددة للتجميد فى الحالات الاستثنائية التى ترفع لها من عمداء الكليات.

27 8-4 يجب أن لا يتعدى تجميد الدراسة المرتين خلال فترة الدراسة.
8-5 لا تزيد مدة التجميد عن فصلين دراسيين في كل مرة ويجوز منح الطالب مرتين متعاقبتين ( أربعة فصول دراسية). لا يسمح بتجميد الدراسة لطلاب السنة الأولى وطلاب إلا فى حالات طارئة ولأسباب قاهره يوصى بها مجلس الكلية وتوافق عليها لجنة القبول والتسجيل.

28 8-7 في كل حالات تجميد الدراسة لا يجوز للطالب ترك الدراسة إلا بعد تسلمه إخطاراً مكتوباً من إدارة الكلية ومعتمداً من الشؤون العلمية بالموافقة على التجميد. 8-8 عند إنتهاء فترة التجميد على الطالب المجمد للدراسة التسجيل بالطريقة المنصوص عليها في المادة (7-6) من هذه اللائحة.

29 9/ الاستقـــالة: 9-1 يجوز لطالب الفصل الأول تقديم استقالته من الجامعة بعد إكمال إجراءات تسجيله فى الفصل الدراسي الأول. 9-2 يجوز لاى طالب من الطلاب فى الفصول الدراسية الأخرى غير الفصل الأول تقديم استقالته من الجامعة دون التقيد بإكمال إجراءات تسجيله فى الفصل الدراسي المعنى.

30 9-3 يملأ الطالب الذي يرغب فى الاستقاله من الجامعة الاستمارة المعدة لذلك.
9-4 يقوم عميد الكلية بالتحقق من أسباب استقالة الطالب ومراجعة وضعه الاكاديمى ومن ثم رفع التوصية لأمانة الشؤون العلمية.لقبول والتسجيل بالتعليق على الاستمارة 9 – 5 ترجع إستمارة الطالب الذي قبلت إستقالته من الجامعة إلى الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات.

31 الفصل الرابع اللوائح العامة للامتحانات
10/انعقاد الامتحانات 10–1 يتم تكوين لجنة إمتحانات لتنظيم الإمتحانات والإشراف على إجرائها في كل كلية أو قسم أو وحدة وفق ما هو مناسب. 10–2 يتم عقد دورتي امتحان في السنة هي دورة امتحانات الفصل الدراسي الأول و دورة امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتحتوي الدورة على الامتحانات النهائية لمقررات الفصل الدراسي المعني.

32 10-3 تعقد امتحانات البديل خلال دورة امتحانات الفصل الدراسي المعني وبعد امتحاناته النهائية بأسبوع واحد. 10-4 تعقد امتحانات الملاحق لكل فصل دراسي على حده وذلك خلال وقت كاف قبل بداية الفصل الدراسي التالي.

33 11/ الحرمان من الجلوس للامتحان
11-1 يجوزلمجلس الكلية حرمان الطالب من الجلوس للامتحان النهائى فى أي مقرر اذا تجاوز غيابه نسبة 25% من الساعات الدراسية المخصصة لذلك المقرر وذلك بصرف النظر عن سبب ذلك الغياب. 11-2 يجب ان ينذر رئيس القسم المعنى او عميد الكلية الطالب عندما تبلغ نسبة غيابه 15% فى لوحة إعلانات القسم او الكلية. 11-3 يكون قرار الحرمان فى المادة (11-1) من مسؤولية مجلس الكلية بناء على توصيه

34 12/قوائم الطلاب وجداول الامتحانات
12-1 تنشر قوائم مبدئية بأسماء الطلاب المسجلين قبل أسبوعين على الأقل من بداية الامتحانات، هذا النشر لا يعنى حق الجلوس للامتحان إذ يظل هذا الحق خاضعاً لأحكام المادة (11-1) من هذه اللائحة وتنشر القوائم النهائية للمسجلين للامتحانات النهائية قبل 72 ساعة على الأقل من بداية الامتحانات. 12-2 تنشر جداول امتحانات الملاحق وأسماء الطلاب الذين عليهم الجلوس للملاحق قبل أسبوع من بداية امتحانات الملاحق. 13-3 تنشر البنود الخاصة بتعليمات الطلاب الممتحنين في المادة (13) والبنود الخاصة في المادة (14) بالمخالفات والعقوبات، مع جداول الامتحانات بواسطة لجنة تنظيم الامتحانات

35 13تعليمات للطلاب الممتحنين :
13-1 على الطالب الممتحن الجلوس في المكان المخصص حسب رقم جلوسه أو حسب توجيه المراقب وأن يضع أمامه ما يثبت هويته. 13-2 لا يسمح لأي طالب بالدخول إلى قاعة الامتحان بعد مضي نصف ساعة من بداية الامتحان, ولا يمنح الطالب المتأخر أي زمن إضافي. 13-3 لا يحق لأي طالب مغادرة قاعة الامتحان قبل مضي نصف الزمن المحدد للإمتحان.

36 13-4 على الطالب إحضار مستلزمات الامتحان ويمنع منعاً باتاً استلاف أو تداول أي أدوات داخل قاعة الامتحان أو من خارج القاعة. 13-5 يمنع منعاً باتاً إدخال اجهزة الهاتف المحمول وأجهزة التسجيل داخل قاعة الامتحان أو أي أدوات أو أوراق ووثائق ذات صلة بالمقرر. 13-6 يمنع منعاً باتاً كتابة أي شئ يتعلق بالمقرر على الآلة الحاسبة أو المسطرة أو أي أدوات يستخدمها الطالب داخل قاعة الامتحان. ويمنع تلقي الطالب لأية مساعدة مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالامتحان من أي شخص. 13-7 تسليم كراسة الإجابة إلى المراقب يدا بيد مسؤولية الطالب.

37 13-8 يمنع منعاً باتاً الكتابة على ورقة الاسئله أو أية ورقة أخرى خلاف كراسة الإجابة.
13-9 على الطالب الممتحن عدم الإخلال بالنظام والتزام الهدوء التام ولا يجوز له التحدث إلا عند الاستفسار من المراقب ويكون ذلك بهدوء تام، وعلى الطالب العمل بتوجيهات المراقب. 13-10 لا يسمح للطالب مغادرة قاعة الامتحان خلال ربع الساعة الأخيرة من زمن الامتحان. 13-11 يعتبر عدم توقف الطالب عن الكتابة عندما يطلب المراقب ذلك في نهاية الامتحان مخالفة للوائح الامتحانات.

38 14/ إجراءات التحقيق في المخالفات:
يكوّن عميد الكلية لجنة مخالفات احكام الامتحانات للتحقيق وتقصي الحقائق تضم ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس قبل بداية الامتحانات وتكون في حالة انعقاد دائم للنظر في المخالفات التي تحول إليها من لجنة امتحانات الكلية. 14-2 إذا ارتكب الطالب مخالفة لأي بند من بنود المادة (13) من هذه اللائحة تتبع الإجراءات التالية: أ. يمثل الطالب الذي ارتكب المخالفة أمام لجنة مخالفات الإمتحانات بعد امتحان المقرر المعني مباشرة. ب. تنظر اللجنة في إفادة المراقبين وإفادة الطالب وإفادة أستاذ المقرر وترفع توصيتها لعميد الكلية في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من نهاية الامتحان. 14-3 ترفع توصيات وحيثيات لجنة مخالفات لوائح الامتحانات لمجلس الكلية ليتم إتخاذ القرار فيها وإعلانها للطلاب. 14-4 يعرض ملخص حالات الغش ومخالفة اللوائح محتوياً إسم الطالب – الرقم الجامعى والعقوبة مع نتائج الامتحانات على لجنة الامتحانات المركزية للاعتماد.

39 15/ العقـوبات 15-1 إذا إرتكب الطالب الممتحن مخالفة لأىّ من بنود هذه اللائحة عدا الغش يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية لجنة مخالفات لوائح الامتحانات أن يوقع على الطالب عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: أ‌. إنذار الطالب وإذا تكررت المخالفة بعد إعلانه بالإنذار يتم ايقافه من الدراسة لمدة عام. ب‌. إعتبار الطالب راسباً فى المقرر ويمنح صفراً. ج. التوصية لمجلس الأساتذة بفصل الطالب عن الدراسة لمدة يحددها مجلس الكلية. د. التوصية لمجلس الأساتذة بفصل الطالب فصلاً نهائياً من الجامعة.

40 15-2 إذا إرتكب طالب حالة من حالات الغش حسب التعريف الوارد في هذه اللائحة يوصي مجلس الكلية لمجلس الأساتذة بـ: أ- إعتبار الطالب راسباً فى المقرر ويمنح صفراً وإيقافه من الدراسة لمدة عام. ب- فى حالة تكرار حالة الغش من الطالب نفسه يرفع مجلس الكلية توصيه لمجلس الاساتذة بفصل الطالب فصلاً نهائياً من الجامعة. 15-3 يتم إعلان المخالفة والعقوبة بلوحة إعلانات الكلية بواسطة عميد الكلية.

41 16/ توجيهات للمراقبين 16-1 على المراقبين التأكد من نشر التعليمات الخاصة بالطلاب الممتحنين. 16 – 2 على كبير المراقبين استلام مظروف الامتحان مغلفاً قبل نصف ساعة من بداية الامتحان ولا يتم فتح المظروف إلا داخل القاعة. 16-3 على المراقبين التواجد داخل قاعة الامتحان قبل نصف ساعة من بداية الامتحان والتأكد من استلام كراسات الإجابة وكل ما يتعلق بالامتحان بالعدد الكافي. 16 – 4 على المراقبين التواجد داخل القاعة طيلة فترة الامتحان والتأكد من الهدوء التام وتجنب التشويش قدر الإمكان على الطلاب الممتحنين.

42 16 – 5 على كبير المراقبين تسجيل الزمن الحقيقي الذي بدأ فيه الامتحان والإعلان عنه وتنبيه الطلاب لملء البيانات على كراسة الإجابة. 16 – 6 يقوم المراقبون بحصر الحضور بعد مضي نصف ساعة من بداية الامتحان والتأكد من بيانات الطلاب على كراسات الإجابة ومطابقة هوياتهم. 16 – 7 يكون كبير المراقبين مسئولاً مع مراقبي القاعة عن جمع أوراق الإجابة ومطابقتها مع قائمة الحضور وتسليمها للجنة تنظيم الامتحانات.

43 16 – 8 إذا ضبط المراقب أي طالب يغش أو يتلقى أو يقدم أية مساعدة لطالب أو من طالب آخر أو يرتكب أية مخالفة لبند من بنود المادة (13) من هذه اللائحة ، عليه اتباع الإجراءات التالية : أ. إبلاغ كبير المراقبين وملء استمارة المخالفات. ب. إرفاق كل الأوراق أو الأدوات المستخدمة في حالة الغش أو المخالفة مع الاستمارة. ج. السماح للطالب بالاستمرار في أداء الامتحان. د. رفع استمارة تقصي الحقائق والمرفقات إلى لجنة امتحانات الكلية بعد التوقيع عليها من المراقب وكبير المراقبين. هـ. على كبير المراقبين إخطار الطالب للمثول أمام لجنة مخالفات الإمتحانات (يوقع الطالب على الاستمارة).

44 17/ توجيهات للأساتذة الممتحنين
17 – 1 يجب أن يكون الامتحان صادقا وشاملاً للمقرر وللمرحلة المقصودة بالامتحان. 17 – 2 يجب على الأستاذ الممتحن مراجعة الورقة بعد طباعتها والتأكد من خلوها من الأخطاء، والتأكد من كافة محتويات الامتحان من جداول وأشكال وغير ذلك. 17 – 3 يجب تسليم نتيجة الامتحان وكراسات الإجابة لرئيس القسم في زمن مناسب بعد تاريخ الامتحان مع تقديم ملاحظاته حول أداء الطلاب وتوصياته لإجازة النتيجة. 17 – 4 تحتفظ الكلية بكراسات الإجابة لمدة عام دراسي بعد إجازة النتيجة من مجلس الأساتذة.

45 تقويم الأداء الاكاديمى للطلاب
الفصل الخامس تقويم الأداء الاكاديمى للطلاب 18/ تقويم المقررات 18 – 1 الدرجة الكاملة لأي مقرر 100 درجة وتتكون من الآتي: أ/ درجة الامتحان التحريري النهائي وتتراوح بين ( 50 درجة – 70 درجة).         ب/ أعمال الفصل الدراسي المكوّن من الواجبات أو التقارير أو حلقات النقاش أو التجارب العملية أو الاختبارات وتتراوح درجة العمل الفصلي بين ( 30 درجة – 50 درجة).

46 18– 2 تحدد التقديرات في المقررات كما بالجدول الآتي :
التقدير بالدرجات التقدير بالرموز التقدير بالنقاط 80 – 100 A 4.00 B+ 3.50 70 – 74 B 3.00 69- 60 C+ 2.5 50 – 59 C 2.00 أقل من 50 F

47 19/تقويم أداء الطالب 19-1 تحسب نقاط المقرر من نقاط التقدير الذي حصل عليه الطالب في المقرر وعدد الساعات المعتمدة له كالآتي: نقاط المقرر= التقدير بالنقاط×عدد ساعاته المعتمدة يحسب المعدل الفصلي للطالب من النقاط الفصلية والساعات المعتمدة الفصلية كالآتي: معدل الفصلي= (النقاط الفصلية)÷ (الساعات المعتمدة الفصلية) (مقربا لمنزلتين عشريتين)

48 19-3 يحسب المعدل التراكمي للطالب من النقاط التراكمية والساعات المعتمدة كالاتي:
المعدل التراكمي= (النقاط التراكمية)÷(الساعات المعتمدة التراكمية) (مقربا لمنزلتين عشريتين)

49 20/ إمتحانات البدائـل: 20-1 يسمح مجلس الكلية للطالب الذي أكمل الفصل الدراسي المعنى ولكنه لم يتمكن من الجلوس لكل الامتحانات او اى جزء منها بسبب المرض أو اى أسباب أخرى مقنعة لمجلس الكلية بالجلوس لامتحانات بديلة شريطة أن يقدم الطالب شهادة طبية وفق الضوابط المقررة للشهادات الطبية او أي مستندات أخرى معتمدة. 20-2 لا يسمح للطالب الذي يكون فى إجازة مرضية بالجلوس لاى امتحان خلال فترة سريان تلك الإجازة وتلغى نتيجة أى امتحان جلس له خلال تلك الفترة. 20-3 يعتبر الطالب الذى يتغيب عن الامتحان النهائي دون عذر مقبول راسباً ويعطى صفراً. 20-4 الطالب الذي لم يجلس لإمتحان البديل بعذر مقبول تعلق دراسته ويسمح له بالجلوس لإمتحان بديل مع الدفعة التي تليه. 20-5 الطالب الذي لم يجلس لإمتحان البديل بدون عذر يعتبر راسبا ويمنح صفرا.

50 21/ امتحانات الملاحــق: 21-1 يجلس لإمتحانات الملاحق الطالب الذي يرسب في الإمتحانات النهائية للفصل الدراسي في مقررات لا تتجاوز ساعاتها المعتمدة ثلث الساعات المعتمدة لذلك الفصل الدراسي. 21-2 الطالب الذي لم يجلس لامتحان الملحق وتقدم بعذره خلال أسبوع من نهاية امتحانات الملاحق، ينظر مجلس الأساتذة (أو اللجنة المفوضة من مجلس الأساتذة) في قبول العذر أو رفضه. 21–3 الطالب الذي يتم قبول عذره من قبل مجلس الأساتذة أو اللجنة المفوضة يسمح له بالجلوس لامتحان ملحق يعقد بعد أسبوع من نهاية امتحانات الملاحق.

51 21 – 4 الطالب الذي لا يقبل عذره من قبل مجلس الأساتذة أو اللجنة المفوضة يعتبر راسباً
21– 5 الطالب الذي لم يجلس لإمتحانات الملاحق ولم يتقدم بعذر مقبول خلال أسبوع يعتبر راسباً. 21-6 الطالب الذي ينجح في امتحانات الملحق يمنح تقدير C* اشارة لنجاح بعد ملحق ويعطى نقطتين في التقدير

52 22/ الإعــادة: 22-1 يلزم الطالب بإعادة الفصل الدراسي فى الحالات التالية: أ‌. إذا رسب الطالب فى أكثر من ثلث وأقل من ثلثي الساعات المعتمدة لمقررات الفصل الدراسي المعنى عدا فصلى السنة النهائية. ب‌. إذا رسب الطالب المسجل للسنة النهائية فى ثلثي الساعات المعتمدة أو أكثرللفصل الدراسي المعني. ج- إذا رسب في مقرر أو أكثرمن إمتحانات الملاحق. 22-2 تكون الإعادة بالجلوس للامتحانات في المقررات التي رسب فيها الطالب فقط. 22-3 الطالب الذي يلزم بالإعادة عليه حضور المحاضرات وانجاز أعمال السنة لمقررات الإعادة.

53 23/ الفصل من الدراسة: يفصل الطالب من الدراسة فى الحالات التالية:-
أ‌. إذا رسب الطالب فى أكثر من ثلثي الساعات المعتمدة لمقررات الفصل الدراسي المحدد، يستثنى من ذلك الطلاب المسجلين بالسنة النهائية. ب‌. إذا كانت نتيجة الطالب إعادة الفصل الدراسي المحدد للمرة الثانية.

54 24/ الامتحان من الخارج: 24-1 يمنح الطالب المفصول وفقاً لإحكام المادة (23) فرصة الجلوس من الخارج لامتحانات المقررات التى رسب فيها، ويكون ذلك في الإمتحانات النهائية للفصل المعني في السنة الدراسية التالية أو التي تليها على الأكثر، وعليه النجاح في جميع المقررات ليصبح طالبا نظاميا. 24-2 يعطى الطالب المفصول من الدراسة وفقاً لأحكام المادة (23) فرصتان للجلوس للامتحان من الخارج فى السنوات قبل النهائية. 24-3 يمنح الطالب الذي أكمل بنجاح السنوات قبل النهائية وانتقل إلى السنة النهائية فرصاً أخرى للامتحان من الخارج على ان لا تتجاوز المدة من تسجيله وحتى إحرازه الإجازة العلمية ضعف المدة الكلية المقررة لإجازتها باستثناء مدة التجميد.

55 5/ إعادة التصحيح: 25-1 يحق للطالب الممتحن أن يتقدم بطلب لإعادة التصحيح لورقة امتحان او أكثر وفقا للضواط التالية: أ- أن يتقدم الطالب شخصيا بطلبه لعميد الكلية في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة المجازة بواسطة مجلس الكلية. ب. يقوم الطالب بملء استمارة إعادة التصحيح ودفع الرسوم المقررة من إدارة الجامعة. 25-2 يشكل العميد لجنة برئاسة رئيس القسم وعضوية أستاذين آخرين لمراجعة كراسة إجابة الطالب وتقديم توصية محددة بنتيجة المراجعة.

56 25-3 تتم إجازة نتيجة إعادة التصحيح بواسطة مجلس الكلية
25-3 تتم إجازة نتيجة إعادة التصحيح بواسطة مجلس الكلية. ثم يحيل العميد النتيجة لأمين الشؤون العلمية لإعتمادها وإخطار الطالب بها. 25-4 يجوز لمجلس الكلية اذا تبين له استغلال الطالب لهذه المادة أن يوصى لدى مجلس الأساتذة بتوقيع عقوبة من العقوبات الواردة في المادة (15) من هذه اللائحة على الطالب. * أجاز مجلس الأساتذة هذه اللائحة في الاجتماع رقم (92) بتاريخ 8/12/2010م


تنزيل العرض التّقديمي "باللائحة الاكاديمية لوائح الامتحانات إعداد : د . مرضية الطاهر الحاج"

عروض تقديميّة مشابهة


إعلانات من غوغل