المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين العيون 2013/2014 المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين العيون 2013/2014 مـــادة التشريع و أخلاقيات المهنة الأستاذ المتدرب : خالد قلاع تحت إشراف الأستاذ : ت. السمامي
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين –العيون-
مقدمــــــة
وضع أول نظام أساسي لأطر التعليم و الإدارة سنة 1915،تلاه النظام الثاني سنة 1920،الذي وقع تغييره و تتميمه عدة مرات ، مع تنوع الأطر و المهام و التسميات و التعويضات . و بعد الاستقلال لم يعرف قطاع التربية الوطنية نظاما أساسيا شاملا إلا في سنة 1967،حيث تم تقسيم الموظفين إلى قسمين : رجال و نساء التعليم ؛ و الأطر الإدارية؛ و لكل فئة نظام أساسي خاص بها . و مع صدور مرسوم 1985، أعادت الوزارة ترتيب أسلاك موظفيها ضمن نظام أساسي واحد، فصنفتهم إلى7 هيئات و أقرت مبدأ الكفاءة الواحدةو مبدأ الترقية الداخلية لأول مرة . إلا أنه على إثر الحوار الجماعي الذي جرى بين الحكومة و النقابات , صدر نظام جديد سنة 2003 يصنف موضفي القطاع ضمن 5 هيئات .
النظام الثاني تم إدماج و حذف مجموعة من المفاهيم و التسميات 1915 أول نظام لأطر الإدارة التربوية 1920 النظام الثاني تم إدماج و حذف مجموعة من المفاهيم و التسميات 1967 نظام أساسي شامل حيث تم تقسيم الموظفين إلى صنفين رجال و نساء التعليم من جهة و الأطر الإدارية من جهة أخرى. 1985 تم إعادة ترتيب جميع الأسلاك ضمن نظام أساسي واحد 2003 تم تصنيف الموظفين إلى 5 فئات (أنظر تصنيف الموظفين)
الطبيعة القانونية للنظام الأساسي
1) يعتبر النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بمثابة المرجع القانوني لجميع الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الموظفين, و نستخلص من هذا المبدأ أنه : ـ إذا لم يرد في النظام الخاص بموظفي التربية الوطنية نص استثنائي في مجال ما, فانه يتم الرجوع في شانه إلى أحكام النظام العام للوظيفة العمومية, من مثل ذلك : حقوق الموظف و واجباته, التنقيط و الترقية , وضعيات الموظف , مسطرة التأديب و العقوبات التأديبية .... 2) تطبق على موظفي قطاع التربية الوطنية مقتضيات نصوص أخرى مثل : قانون المعاشات المدنية , المراسيم الخاصة بالمرتبات و التعويضات , المراسيم و القرارات الخاصة بالترقية و الامتحانات المهنية ,قانون الضرائب ... 3) وضع هذا النظام بمرسوم صادر عن السلطة التنفيذية ــ الحكومة ــ وقعه الوزير الأول و الوزراء المكلفون بتطبيقه ـ لذا فانه لا يتم تغييره إلا بمرسوم تنظيمي آخر .
هيكلة هذا النظام الاساسي
يحتوي المرسوم على 118 مادة موزعة على 9 أجزاء الاختصاص المواد الجزء هيئة التأطير و المراقبة التربوية من المادة 1 إلى 12 الجزء 1 هيئة التدريس من المادة 14 إلى 33 الجزء 2 هيئة التسيير و المراقبة المالية من المادة 34 إلى 45 الجزء 3 هيئة التوجيه و التخطيط التربوي من المادة 46 إلى 64 الجزء 4 هيئة الدعم الإداري و التربوي و الإجتماعي من المادة 65 إلى 88 الجزء 5 مهام تنسيق التفتيش – مهام الإدارة التربوية – الرخص و التعويضات – إعادة الإدماج – التوظيف و الترقي من المادة 89 إلى 103 الجزء 6 التعيين و الترسيم من المادة 104 إلى 105 الجزء 7 مقتضيات إنتقالية من المادة 107 إلى 112 الجزء 8 مقتضيات مختلفة من المادة 113 إلى 118 الجزء 9
دراسة النظام الاساسي
1ــ تصنيف الموظفين : ثم تصنيف موظفي التعليم الابتدائي و الثانوي (الإعدادي و التأهيلي ) ضمن خمس هيئات ، حيث تتكون كل هيئة من اطر تتفرع إلى درجات. و هذه الهيئات هي :
التاطير و المراقبة التربوية هيئة الإطار الدرجة و السلم التاطير و المراقبة التربوية ــ المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي. ــ المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي . ــ المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التاهيلي . (د1، س11) (د . الممتازة ، خارج السلم ). التدريس ــ أساتذة التعليم الابتدائي . ــ أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي . ــ أساتذة التعليم الثانوي التاهيلي . ــ الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التاهيلي . (د3 ، س9 ) ( د2 ، س 10) (د1 ، س11) ( د2 ، س 10) (د1 ، س11) (د.م ، خ.س) (د1 ، س11) (د.م ، خ.س) التسيير و المراقبة المادية و المالية ـــ الممونون . ـــ مفتشو المصالح المادية و المالية . التوجيه و التخطيط التربوي ـــ المستشارون في التوجيه التربوي . ـــ المستشارون في التخطيط التربوي . ـــ المفتشون في التوجيه التربوي . ـــ المفتشون في التخطيط التربوي . ( د2 ، س 10) (د1 ، س11) (د.م ، خ.س) ( د2 ، س 10) (د1 ، س11) (د.م ، خ.س) (د1 ، س 11) (د. م ، خ.س) (د1 ، س11 ) (د. م ، خ.س) الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي ـــ الملحقون التربويون ـــ ملحقو الاقتصاد و الإدارة ـــ الملحقون الاجتماعيون
من السلم 10 إلى خارج السلالم ومن الملاحظ أن سلم ولوج الوظيفة وسقف الترقية فيهما يختلف حسب الهيئة و الإطار . و هكذا ، فان الأطر التي تبدى حياتها الإدارية في السلم 9 تنهيها في السلم 11 ، و الأطر التي تبدى في السلم 10 أو 11 تصل إلى الدرجة الممتازة (خارج السلالم) ، و ذلك كما يلي : من السلم 9 إلى السلم 11 من السلم 10 إلى خارج السلالم ـــ أساتذة التعليم الابتدائي ـــ أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ـــ هيئة الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي ـــ هيئة التسيير و المراقبة المالية و المادية . ـــ هيئة التوجيه و التخطيط التربوي . ـــ أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي . ـــ الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي . و الجديد في هذا الترتيب هو : ـــ احتواء السلم 11 على 10 رتب ورتبة استثنائية كما هو معمول به بالنسبة لسائر الموظفين ، و ذلك للأطر التي تبدأ حياتها الإدارية في السلم 10 على الأقل . ـــ احتواء السلم 11 على 13 رتبة ، مع احترام السقف الأعلى للرقم الاستدلالي (704)، بالنسبة للأطر التي تبدأ حياتها الإدارية في السلم 9 و تنهيها في السلم 11 : أساتذة التعليم الابتدائي .
التوظيف : إن التوظيف في مختلف الأطر مفتوح في وجه المرشحين البالغين (18) سنة من العمر على الأقل و (40) سنة على الأكثر عند تاريخ التوظيف ، و يرفع إلى (45) سنة إذا كان التوظيف يهم ولوج سلم الأجور رقم 10 على الأقل . هذا، ويتم التوظيف : 2.1 ــ اثر فترة تكوين خاص بأحد مراكز أو مدارس تكوين اطر قطاع التربية الوطنية أو التعليم التعالي و الحصول على شهادة التخرج منه : ـ دبلوم مراكز تكوين المعلمين و المعلمات (أساتذة التعليم الابتدائي ،س9) ـ دبلوم أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة (أساتذة التعليم الابتدائي، س9). ـ دبلوم المراكز التربوية الجهوية (أساتذة التعليم الإعدادي، س9). ـ دبلوم أستاذ التعليم الثانوي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الإعدادي، س9). ــ شهادة الأهلية للتعليم الثانوي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم التاهيلي، س10).
ـ دبلوم أستاذ التعليم الثانوي التاهيلي (أستاذ الثانوي التاهيلي، س10) ـ شهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة (أستاذ التعليم التاهيلي، س11) ـ شهادة التبريز للتعليم الثانوي التاهيلي (أساتذة مبرزون ، س11)
2.2- مباشرة بعد النجاح في مباشرة ، يشارك فيها اثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، المترشحون الحاصلون على شهادات جامعية ؛ ويمكن أن يخضع الناجحون في مباراة إلى تكوين في أحد مراكز التكوين التابعة للوزارة. و الشهادات المطلوبة هي كما يلي : أ- لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و الممونون : شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادلها. ب- لتوظيف أساتذة التعليم التأهيلي (د.1) و الممونون (د.1) : شهادة الماستر أو الماستر المتخصص ؛ أو دبلوم الدراسات العليا ؛ أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة ؛ أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة . ت- لتوظيف الملحقين التربويين (د.3) : شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة (أو المهنية). د- لتوظيف الملحقين الاجتماعيين (د.3): المترشحون الحاصلون على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو دبلوم الدراسات الجامعية (أو المهنية ). المترشحون الذين تابعوا تكوينهم بنجاح في السنة الثالثة من طور التكوين بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي.
3- التمرين و الترسيم : بعد ذلك يتم التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين و يتم الترسيم خلال سنة أو سنتين على الأكثر. وفي حالة عدم الترسيم، يتم اعفاء المتدرب أو إرجاعه إطاره الأصلي إذا كان منتميا إلى الإدارة . هذا ، مراقبة التربوية ويعفى من التدريب أطر هيئة التدريس عند ولوجهم هيئة التأطير و المراقبة التربوية أو هيئة التوجيه و التخطيط التربوي .
ترقية عادية : 4- الترقية : تتم الترقية العادية بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة تليها مباشرة بناء على أقدمية الموظف وعلى النقطة العددية الممنوحة له ، حسب شبكة تطبق على على أغلب الموظفين بالإدارات العمومية و الجماعات المحلية ، وفق ثلاث أنساق :السريع ،المتوسط و البطيء.
الترقية من سلم إلى أعلى : ينتقل الموظف من درجة أو سلم إلى أعلى بعد اجتياز : مبارة تكوين اقدمية شهادة تقويم مهني
5- وضعية بعض الأطر : وضع المرسوم الجديد عدة اطر في طريق الانقراض، أي أن ولوجها أصبح غير ممكن ابتداء من صدور المرسوم الجديد 2003 وترك اطر أخرى مفتوحة بصفة مؤقتة للترقية الداخلية في انتظار الإدماج في الأسلاك الجديدة . أ- الأطر الموضوعة في طريق الانقراض : - مفتشو التعليم الابتدائي (السلم 10) - المعلمون المرتبون في السلميين 07 و 08 . - حراس الخارجية والداخلية جميع الدرجات. - محضرو المختبرات المدرسية والجامعية (جميع الدرجات) - مساعدو المصالح الاقتصادية (السلم 07) - المقتصدون السلم 08 - المساعدون والمساعدون المختصون في التوجيه والتخطيط التربوي السلم 08و09
ب- الأطر المفتوحة مؤقتا للترقية الداخلية : - المفتشون الرئيسيون للتعليم الابتدائي السلم 11 - المعلمون المرتبون في السلم 8و 9 - حراس الداخلية والخارجية السلم 8و9 - محضروا المختبرات المدرسية والجامعية (السلم 9 و 8) - المقتصدون السلم 8 والمقتصدون الممتازون السلم 9 - المساعدون المختصون في التوجيه والتخطيط التربوي السلم 9
6- حصص العمل : التعليم الابتدائي 30 ساعة في الأسبوع التعليم الابتدائي 30 ساعة في الأسبوع التعليم الإعدادي 24 ساعة في الأسبوع التعليم التأهيلي 21 ساعة في الأسبوع الأساتذة المبرزون 14 ساعة في الأسبوع
الرخص الإدارية : 6- الرخص : 22 يوم مع إمكانية التغيب الرخصة السنوية وتمنح ل : المكلفين بنيابات عمومية خلال الدورات التكوينية ممثلي النقابات لحضور المؤترات للموظفين اللذين يدلون بمبررات للموظفين الراغبين في أداء مناسك الحج. الرخص الاستثنائية تمنح للموظفة الحامل مدتها 12 أسبوعا رخصة الولادة مرة كل سنتين بحيث لا تتعدى شهرا كاملا الرخص بدون أجر
الرخص لأسباب صحية (3 أنواع) : قصيرة الأمد كل مرض لا يدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا * لا تتعدى 6 أشهر : 3 أشهر أجرة كاملة , 3 أشهر نصف الأجرة . متوسطة الأمد لا تتعدى 3 سنوات يتقاضى الموظف أجره كاملا لمدة سنتين و نصف الأجرة في السنة الثالثة طويلة الأمد لا تتعدى 5 سنوات يتقاضى الموظف أجره كاملا لمدة 3 سنوات و نصف الأجرة في السنتين الأخيرتين
إقامة المنطقة ج 10% من الراتب الأساسي 7-التعويضات عن العمل التعويضات حسب المنطقة إقامة المنطقة أ 25% من الراتب الأساسي إقامة المنطقة ب 15% من الراتب الأساسي إقامة المنطقة ج 10% من الراتب الأساسي
تعويضات أخرى تعويضات نظامية : تعليم , بحث و تأطير سلم 10 , أعباء عائلية : 200 درهم للأبناء الثلاثة الأوائل إضافة إلى 60 درهم للإبن الرابع ( 360 درهم حد أقصى) تعويضات نظامية : تعليم , بحث و تأطير سلم 10 , أعباء تعويضات غير نظامية : تدرج إداري , منحة الإزدياد , التنقل . تعويضات عن العمل بالأقاليم الصحراوية.
و شكـــــــــــــرا