قواعد أخرى في الاستدلال إعداد: وفاء بنت محمد العيسى
قواعد أخرى في الاستدلال
اتباع سنة الخلفاء الراشدين اتباع سنة الخلفاء الراشدين
ومن أسس السياسة الشرعية اتِّباع سنة الخلفاء الراشدين فيها، وهو طريق مهم من جهة اتباعهم في الجزئيات وفي طريقة النظر الفقهي المضبوط بحماية المقاصد الشرعية. والمراد بالخلفاء الراشدين: الخلفاء الأُول الأربعة: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين. فهم المعنيّون عند جماهير العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي…))؛ بل قد حكى الإجماع على ذلك، ودلَّل عليه غير واحد من العلماء المحققين. والمراد بسنَّة الخلفاء الراشدين: ما أفتى به وسنَّه الخلفاءُ الراشدون أو أحدُهم؛ للأمَّة، وجمعوا الناس عليه، ولم يخالف نصّاً، وإن لم يتقدم من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيءٌ. ذكره ابن القيم رحمه الله في معرض استدلاله للاحتجاج بأقوال الصحابة، والخلفاء الأربعة هم صفوة الصفوة رضي الله عنهم أجمعين ؛ وهذه المسألة أخص؛ وهي من باب أولى.
أمَّا مَا سنَّه الخلفاء الراشدون، ولم ينقل أنَّ أحداً من الصحابة خالفهم فيه؛ فهذا من مسائل الإجماع. قال أبو العباس ابن تيمية: "والذي لا ريب فيه أنَّه حجة: ما كان من سنَّة الخلفاء الراشدين الذي سنُّوه للمسلمين، ولم ينقل أنَّ أحداً من الصحابة خالفهم فيه؛ فهذا لا ريب أنَّه حجَّة؛ بل إجماع. وقد دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم
الأصل الأول: الأصل في المنافع الإباحة الأصل الأول: الأصل في المنافع الإباحة والمراد به: أنّ المنافع التي لم يرد بشأنها دليل من الشارع؛ فالقـاعدة في حكمها: الإباحة؛ حتّى يثبت خلافها الذي هو المنع. قال إمام الحرمين الجويني: "فما لم يُعلَم فيه تحريم يجري على حكم الحِلِّ؛ والسبب فيه أنَّه لا يثبت لله حكمٌ على المكلفين غير مستند إلى دليل؛ فإذا انتفى دليل التحريم ثَمَّ، استحال الحكم به". وقال: "من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنَّه إذا لم يُسْتَيْقَن حجرٌ أو حظرٌ من الشارع في شيءٍ؛ فلا يثبت فيه تحريم في خلو الزمان". ابن تيمية: "وأمَّا العادات فهي ما اعتاده النَّاس في دنياهم مما يحتاجون إليه؛ والأصل فيها عدم الحظر؛ فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى… والعادات الأصل فيها العفو؛ فلا يحظر منها إلا ما حرَّمه وإلا لدخلنا في قول الله تعالى: ?قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا?
والثاني: الأصل في المضارّ التحريم والثاني: الأصل في المضارّ التحريم وقد يعبر بـ(ـالمنع) أو (الحظر) بدل (التحريم).والمراد به: أنَّ ما لم يرد بشأنه دليل من الشارع من المضار فالقاعدة في حكمه، التحريم؛ حتى يثبت خلافه. قال القرافي: "الأصل في المنافع: الإذن، وفي المضار المنع، بأدلة السمع