مقدمات النكاح اولا - الاسرة
المراد : بفقه الأسرة يراد بفقه الأسرة الأحكام المتعلقة بكيفية بناء الأسرة عن طريق عقد النكاح والتعامل بين الزواجين وكيفية انتهاء هذا العقد عن طريق الطلاق أو الفسخ وما يتعلق بذلك من أحكام كالنفقة والعدة. الإنسان مدني بطبعه ولا بد له من مجتمع يعيش فيه يحقق له احتياجاته المادية والنفسية وقد اعتنى الإسلام بسائر مؤسسات المجتمع سواء أكان ذلك على مستوى المجتمع عامة أم كان ذلك باهتمامه بنواة المجتمع وهي الأسرة فقد أولى الإسلام الأسرة عناية فائقة وحث على بنائها لأن الأسرة تحقق كثيراً من الرغبات النفسية والمادية للفرد والمجتمع. عناية الإسلام بالأسرة :
الحكمة من مشروعيته 1 - انه السبيل للتكاثر في النسل وهو مطلب شرعي قال رسول الله ( تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة ) 2 - انه الوسيلة الصحيحة لبقاء الانساب والمحافظة عليها من الاختلاط والضياع. 3 - انه يلبي حاجة الانسان الغريزية. قال رسول الله ( اذا احدكم اعجبته المراة فوقعت في قلبه ؛فليعمد الى امراته فان ذلك يرد ما في نفسه ) 4 - انه الطريق الامثل لغض البصر وتحصين الفرج. قال رسول الله ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج....) 5 - انه الوسيلة الصحيحةالى تكوين الاسرة المترابطة. 6- انه سبب لاستقرار النفس وطمانينتها واستقرار الاسرة وثباتها. 1 - انه السبيل للتكاثر في النسل وهو مطلب شرعي قال رسول الله ( تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة ) 2 - انه الوسيلة الصحيحة لبقاء الانساب والمحافظة عليها من الاختلاط والضياع. 3 - انه يلبي حاجة الانسان الغريزية. قال رسول الله ( اذا احدكم اعجبته المراة فوقعت في قلبه ؛فليعمد الى امراته فان ذلك يرد ما في نفسه ) 4 - انه الطريق الامثل لغض البصر وتحصين الفرج. قال رسول الله ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج....) 5 - انه الوسيلة الصحيحةالى تكوين الاسرة المترابطة. 6- انه سبب لاستقرار النفس وطمانينتها واستقرار الاسرة وثباتها.
عقد النكاح
النكاح سنة مؤكدة دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع. حكم النكاح أما من الكتاب فقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) واما من السنة قال رسول الله :( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛فانه اغض للبصر؛واحصن للفرج ؛ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء )
1- يكون النكاح واجباً : إذا خاف الوقوع في الحرام كالزنا. 2- يكون النكاح مستحباً : إذا كان يرغب في النكاح ويقدر على نفقاته ولكنه يستطيع أن يصبر ولا يخاف الوقوع في الزنا. 3- يكون النكاح مباحاً : لمن لا شهوة له كالكبير وبعض المرضى بشرط ألا يضربالمرأة التي يتزوجها. بعض الأحكام العارضة للنكاح
أركان النكاح 1- الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية : أ - من موانع الرجل : أن يكون في عصمته أربع نساء أو يكون كافرا والمرأه مسلمة. ب - ومن موانع المرأة : أن تكون من محارمه, أو تكون في في ذمة زوج آخر إلى غير ذلك 2- الإيجاب : وهو لفظ التزويج الصادر من ولي المرأة أو نائبه ويصح بكل لفظ يفهم منه المقصود من النكاح كأن يقول الولي للزوج زوجتك أو أنكحتك أو يكتب ذلك. 3- القبول : وهو لفظ قبول الزواج الصادر من الزوج أو نائبه ويصح بكل لفظ يفهم منه القبول بالزواج كأن يقول الزوج للولي : قبلت هذا الزواج أو أنا موافق أو يكتب موافقته في ورقه وتقدم إشارة الأخرس.
شروط النكاح يشترط لصحة النكاح ستة شروط وهي: 1ـ تعيين الزوجين: وذالك بأن يكون كل منهما معروفا معينا باسمه أو بوصف يميزه عند العقد فإن كان مجهولين أو أحدهما لم يصح فلو قال: زوجتك إحدى بناتي وله أكثر من واحدة لم يصح. 2ـ رضا الزوجين: بحيث يتم العقد عن رضا من الطرفين فلو اجبرا أو احدهما لم يصح لأن الرضا شرط في العقود كلها بالإجماع ويستثنى من ذالك كون أحدهما غير مكلف كالمجنون والصبي والصغيرة فيجوز للأب أو وصيه أن يزوجهم دون رضاهم لعدم اعتبار إذنهم أما غير الأب او وصيه فلا وذالك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ((لاتنكح الأيم حتى تستأمر ولاتنكح البكر حتى تستأذن قالو يارسول الله وكيف إذنها؟قال:أن تسكت)) فنهى النبي صلى الله عيه وسلم عن إنكاح الأيم حتى تستأمر أي يؤخذ امرها بالنطق صراحة وعن إنكاح البكر حتى يؤخذ اذنها وذالك بنطقها او سكوتها.
تابع لشروط النكاح 3ـ الولي للمرأة: فلا يصح الزواج إلا بحضوره وإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم ((لانكاح إلا بولي)) وقوله صلى الله عليه وسلم ((أيما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل )) وأحق الناس بولايتها أصولها ثم فروعها ثم اخونها ثم اعمامها ويشترط في الولي : أ ـ ان يكون مسلما. ب ـ ان يكون عادلا. ج ـ ان يكون مكلفا. دـ ان يكون ذكر. هـ ـ ان يكون حرا. فإذا لم تتوفر الشروط في الولي الأقرب او عضل انتقلت الى مابعده وهكذافإن زوجها الأقرب او زوجها وليها الكافر أو الفاسق أو المجنون أو زوجتها امرأة أخرى لم يصح النكاح.
تابع لشروط النكاح ـ الشهود : ل فيشترط لعقد النكاح أن يشهد شاهدان على هذا العقد وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) وهذا حتى لا يكون هذا النكاح سراَ بين الرجل والمرأة. 4ـ الشهود : ل فيشترط لعقد النكاح أن يشهد شاهدان على هذا العقد وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) وهذا حتى لا يكون هذا النكاح سراَ بين الرجل والمرأة. 5ـ الكفاءة: وهي المساواة والتماثل في الدين والخلق فلا تكافئ المرأة الصالحة فاجرا ولاكافرا اما التكافؤ في غير الدين والخلق كالنسب والصناعة والمال فلا اصل له.
عادات محرمة في الزواج 1- عضل النساء عن الزواج : وهو منعهن أو تأخير زواجهن من الرجال الأكفاء فيحرم على ولي المرأة أن يؤخر زواجها من الرجل الكفء إذا رضيته لنفسها ما لم يكن هناك مانع شرعي قال تعالى { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } 2- إجبار النساء على الزواج ممن لا يرضينه : فيحرم على ولي المرأة أن يجبرها على الزواج بمن لا تريده سواء أكان ابن عمها أم قريبها أم غيره والشرع كفل لها حرية الاختيار بين الرجال الأكفاء إذا تقدموا للزواج بها وكما أن على الولي أن يمنعها من الزواج بغير الكفء بسبب ضعف دينه أو سفه عقله أو طيش أخلاقه تحجير ابن العم على ابنة عمه : فلا تزوج إلا منه كائنا ما كان ولا تزوج من غيره إلا برضاه وهو عمل من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام ببطلانها فلا يجوز شرعاً إقرار هذه العادة السيئة ولا الرضا بها بل يجب إبطالها وعدم إقرارها.