Zakat on Stocks
المسألة الأولى: من ملك أسهما بنية التجارة (المضاربة) هناك من يشتري الأسهم بنية المضاربة ، بمعنى أنه يشتريها ليبيعها إذا ارتفع سعرها ، ليحقق الأرباح الرأسمالية ، وهي التي تمثل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع ولا خلاف بين المعاصرين في أنه يجب على من ملك الأسهم بهذه النية أن يزكيها زكاة عروض التجارة ، أي يزكيها بقيمتها السوقية في يوم وجوب الزكاة ، فينظر المزكي إلى قيمة الأسهم التي عنده بسعر الإقفال في يوم وجوب الزكاة ، ولنفترض أنها بلغت عشرة آلاف دينار، فيخرج منها الزكاة الواجبة وهي ربع العشر 2.5%، فيكون قدر الزكاة هو 250 دينار هذا إذا كان الحول قمريا ، أي إذا كانت زكاة أموالك مؤقتة بالسنة القمرية ، أما إذا كان حولك شمسيا ، فأتت زكاة مالك بأشهر السنة الشمسية (فهذا وإن كان لا يجوز إلا عند الحاجة كما في زكاة الشركات التي ارتبطت ميزانياتها بالسنة الشمسية) فإن القدر الواجب إخراجه في السنة الشمسية سيزيد عن السنة القمرية ، لأن عدد أيامها تزيد على السنة القمرية بما يقارب أحد عشر يوما، فهذه الزيادة في عدد الأيام تجب فيها الزكاة ، وهنا فإن القدر الواجب إخراجه ليس 2.5 % وإنما 2.557%. وفي المثال السابق ، فإن قدر الزكاة هو257,700 دينار، ومقدار الزيادة عن السنة القمرية هي سبعة دنانير وسبعمائة فلس
المسألة الثانية: من ملك أسهما بنية الاستثمار ومن الناس أيضا من يشتري الأسهم بغرض الحصول على أرباحها السنوية ، فيحتفظ بالأسهم لسنة فأكثر طمعا في الأرباح التي توزعها الشركة على مساهميها ، فهذه الأسهم تجب فيها الزكاة عند جمهور المعاصرين ، لكن طريقة احتسابها تختلف عن طريقة احتساب زكاة الأسهم المملوكة بنية المضاربة فيجب على مالك الأسهم في هذه الحالة أن يخرج الزكاة مما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية ، ومعرفة ذلك يعسر على عامة الناس. ولذلك فإن على مالك الأسهم الاستفسار من الشركة عن مقدار الزكاة الواجبة على السهم ، وعلى كل شركة أن تحتسب الزكاة ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولا سبيل إلى معرفة الزكاة على الوجه الدقيق إلا بأن تقوم الشركة باحتساب الزكاة ، فإن لم تقم بذلك، فعلى مالك السهم الرجوع للقوائم التي تصدرها بعض الجهات كبيت الزكاة لمعرفة المقدار الواجب على السهم الواحد ، ثم يضرب عدد الأسهم التي يملكها بهذا المقدار، والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها
المسألة الثانية: من ملك أسهما بنية الاستثمار ولنضرب لذلك مثلا: قام بنك بوبيان باحتساب زكاة أسهمه، فظهر أن القدر الواجب في السهم الواحد هو 0.00136، فيقوم كل مالك لأسهم البنك بضرب عدد أسهمه بهذا المقدار، فلو أن أحدا يملك عشرة آلاف سهم ، فإن زكاتها تحتسب على النحو التالي: 10000×00136,=13،600 دينار. مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يجب على المساهم أن يزكي أسهمه إذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن المساهمين ،كما هو الحال في عدد من الشركات المحلية التي تخرج الزكاة عن المساهمين بتفويض من الجمعية العمومية
المسألة الثالثة: من ملك أسهما بنية مترددة أو مبهمة من الناس من يشتري الأسهم ولم يجزم عند الشراء بنية بينة ، هل هي للمضاربة أم للاستثمار؟ وربما يستمر الحال على هذا التردد أو الإبهام لفترة زمنية طويلة ، فإذا حال الحول وحاله كذلك فهل يزكي أسهمه على أنها للتجارة أو للاستثمار؟ الذي يظهر من كلام الفقهاء أنها للاستثمار، لإتفاقهم في أن الأسهم لا تكون عروض تجارة إلا بنية التجارة ، وحيث لا نية جازمة هنا فإن الزكاة الواجبة هي زكاة المستثمر لا زكاة المضارب ، وتقدم في المسألة السابقة طريقة زكاة أسهم الاستثمار
المسألة الرابعة: من ملك أسهما بنية المضاربة ونية الاستثمار في آن واحد من اشترى أسهما بنية الاستثمار، وجمع مع هذه النية نية البيع، فقال إن ارتفع سعرها في السوق فسأبيع أو إذا بلغت سعر كذا فسأبيع، فهل تجب على مالك الأسهم في هذه الحالة زكاة المضارب أم زكاة المستثمر؟ عند اجتماع النيتين تقدم نية الاستثمار على نية المضاربة، فتجب على مالك الأسهم في هذه الحالة زكاة الاستثمار، لأن من شرط عروض التجارة أن تتمحض النية للتجارة ، وهذا القول رواية صحيحة عند المالكية ، وبناء على ذلك يزكي المالك أسهمه على أنها أسهما استثمارية لا مضاربية ، ويتبع فيها الطريقة المذكورة في المسألتين السابقتين
المسألة الخامسة: من ملك أسهما بنية التجارة في المستقبل قد يتملك شخص أسهما بنية التجارة، لكنه لا يريد أن يبيع بالقيمة الحاضرة ، وإنما يتربص بها لسنوات ، يرجو بذلك ربحا أفضل، فتبقى الأسهم عنده مدة طويلة، فهنا تمحضت نيته للمضاربة ، فهل تجب عليه زكاة التجارة عند حولان الحول أم ماذا؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة (المضاربة) - ومنها الأسهم- ولو تربص بها لسنوات، فيجب عليه أن يزكيها كل عام عند حولان الحول، خلافا لفقهاء المالكية الذين لم يوجبوا فيها الزكاة كل عام، بل تجب عندهم مرة واحدة عند البيع وبناء على ذلك فإن المتربص بالأسهم الذي لم ينو بيعها في الحال ولم ينو استثمارها والحصول على أرباحها السنوية فإنه لا يجب عليه أن يخرج زكاتها إلا عند بيعها لسنة واحدة فقط، وهذا القول هو الأظهر
المسـالة السادسة: من ملك أسهما بنية المضاربة ثم قلبها للاستثمار أو العكس وهذا يقع كثيرا، فقد يتملك شخص أسهما بنية التجارة ثم تنخفض قيمتها فينويها للاستثمار، أو يتملكها ابتداء بنية الاستثمار ثم بعد مدة ينويها للمضاربة، فما هو الحكم في هاتين الحالتين؟ أما الحالة الأولى فلا خلاف في أن النية تنتقل فيها من التجارة إلى الاستثمار، فمن ملك أسهما بنية المضاربة ثم نواها للاستثمار فإنه لا تجب عليه عند حولان الحول زكاة المضاربة وإنما زكاة الاستثمار، مع ملاحظة أن الحول ينقطع بمجرد تغيير النية فيستأنف للاستثمار حولا جديدا ما لم يكن ذلك حيلة لإسقاط الزكاة، فإن قصد بذلك إسقاط الزكاة أو تقليلها وجب عليه إخراج زكاة المضاربة لا الاستثمار معاملة له بنقيض قصده.
المسـالة السادسة: من ملك أسهما بنية المضاربة ثم قلبها للاستثمار أو العكس وأما الحالة الثانية وهي تغيير النية من الاستثمار إلى المضاربة فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنها لا تصير للتجارة، لأنهم يشترطون في نية التجارة أن تكون مصاحبة للشراء، خلافا لبعض فقهاء الشافعية والحنابلة الذين لم يشترطوا ذلك ، وقالوا أنها تكون للتجارة بنية التجارة مطلقا، وهو ما أفتى به شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهذا القول هو الأظهر. وعلى هذا فإن غير مالك الأسهم نيته من الاستثمار إلى المضاربة انقلبت الأسهم إلى عروض تجارية، فيزكيها عند حولان الحول بقيمتها السوقية، مع ملاحظة انقطاع الحول بمجرد تغيير النية
المسألة السابعة: زكاة الأسهم غير المدرجة في السوق الرسمي( البورصة) القسم الأول: إذا حال عليها الحول قبل صدور الميزانية الأولى للشركة ، وذلك يكون عادة في السنة الأولى بعد الاكتتاب ، وفي هذه الفترة لا يمكن تداول الأسهم بصورة نظامية ، فالأسهم غير متداولة ، بمعنى أن نية المتاجرة غير متصورة فيها ، ففي هذه الحالة تجب الزكاة في أسهم الشركة على أصحاب الأسهم ، وتخرج بحسب القيمة الاسمية ، وهي قيمة الاكتتاب (100 فلس) ، نظرا لعدم وجود ميزانية يمكن الاعتماد عليها لاحتساب الزكاة ، فيضرب هنا عدد الأسهم بمائة فلس ثم يضربه ب 2,5%، والناتج هو القدر الواجب إخراجه. ولا يصح قول من يقول بأنه لا زكاة فيها ما لم تدرج في السوق، ذلك أنها مملوكة لأصحابها ملكية تامة مستقرة، ولا مانع يمنع من وجوب الزكاة فيها
المسألة السابعة: زكاة الأسهم غير المدرجة في السوق الرسمي( البورصة) القسم الثاني: إذا حال عليها الحول بعد صدور الميزانية الأولى ، لكنها تبقى غير متداولة حتى تأتي عليها ثلاث سنوات. ففي هذه الحالة تجب الزكاة في أسهم الشركة على الملاك، فيخرج كل مساهم ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية، والغالب في هذا النوع من الشركات أنها لا تقوم باحتساب زكاتها ، كما لا تقوم بذلك الجهات المختصة باحتساب الزكاة كبيت الزكاة ، وبالتالي فإن مالك الأسهم هنا لا يتمكن من معرفة زكاة السهم الواحد، وإذا كان الأمر كذلك وجب على المساهم أن يخرج الزكاة بناء على القيمة الدفترية للسهم، وهي قيمة السهم في دفاتر الشركة، فيسأل الشركة عن هذه القيمة فيخرج زكاة أسهمه بقيمتها الدفترية ، فإن تعذر ذلك أخرج المساهم زكاة أسهمه بالقيمة الاسمية ، وهي قيمة الاكتتاب من دون الرسوم أو علاوة الإصدار
المسألة السابعة: زكاة الأسهم غير المدرجة في السوق الرسمي( البورصة) القسم الثالث: إذا حال عليها الحول بعد صدور ثلاث ميزانيات ، ولم تدرج في البورصة ، لكن أسهمها ممكن بيعها في السوق الموازي أو ما يعرف بسوق الجت ، فصارت بعد مضي هذه المدة أسهما متداولة. ففي هذه الحالة يختلف حكم زكاتها بحسب نية المالك ، فإن قصد بها المضاربة زكى أسهمه بقيمتها السوقية في سوق الجت ، أما إن قصد الاستثمار فإنه يزكي ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية ، فإن لم يتيسر له ذلك زكاها بقيمتها الدفترية فإن لم يتسير زكاها بقيمة الاكتتاب أو بسعر الشراء
المسألة الثامنة: زكاة الأسهم الموقوفة عن التداول نشأ عن الأزمة تعثر عدد من الشركات، وانخفض سعر أسهمها انخفاضا فاحشا، وتأخرت في إعلان بياناتها المالية، فأوقفت عن التداول، وبات استمرارها مشكوكا فيه، فهل تجب في أسهم هذا النوع من الشركات زكاة؟ الأظهر هو القول بعدم وجوب الزكاة في أسهم هذه الشركات ، ولو كان لها قيمة سوقية في السوق الموازي أو ما يعرف بسوق الجت ، فهذه القيمة لا اعتبار لها شرعا ، لأنها من بيع الغرر، وهو بيع مجهول العاقبة ، فالذي يشتريها إنما يشتريها برخص على أمل أن يظفر بها فيبيعها بثمن أعلى ، وعودها كما لا يخفى مشكوك فيه ووجه القول بعدم وجوب الزكاة في هذه الأسهم هو تخريجها على المال الضمار، وهو المال الذي غاب عن صاحبه ولا يرجى عوده ، فقد ذهب الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة فيه في مدة غيابه ، كما ذهب إلى ذلك أيضا فقهاء المالكية لكن قالوا يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه كما يمكن تخريجها على الدين على معسر أو مماطل ، وقد ذهب الحنابلة في رواية وهو قول طائفة من السلف ، أنه لا زكاة على الدين في هذه الحالة ، وعند المالكية يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه وبناء على ذلك ، فإن مالك أسهم هذا النوع من الشركات لا يجب عليه أن يخرج زكاتها إلا عند بيعها وقبض ثمنها ، فإن قبضه زكاها لسنة واحدة فقط، عملا بقول المالكية رحمهم الله
المسألة التاسعة: زكاة الأسهم الخاسرة لا أثر لربح الشركة وخسارتها في وجوب الزكاة فيها ، فمن ملك أسهما بنية الاستثمار، وأظهرت نتائجها السنوية خسارة ، وكان لديها موجودات زكوية تزيد على مطلوباتها المتداولة فإنه يجب على المساهم في هذه الحالة أن يزكي أسهمه بالطريقة التي سبق شرحها ، إذ لا أثر للخسارة في وجوب الزكاة وعدمها وكذالك من ملك الأسهم بنية المتاجرة ، فإنه يزكيها بقيمتها السوقية بقطع النظر عن كون الشركة رابحة أو خاسرة
المسألة العاشرة: زكاة الأسهم التي انخفضت قيمتها السوقية انخفاضا فاحشا انهارت أسعار الأسهم بسبب أزمة الرهن العقاري في أمريكا عام 2008 ، ولم ينجو من ذلك سوق مالي في العالم ، وفي السوق المحلي انخفضت أسعار الأسهم انخفاضا حادا ، وبلغت مستويات سعرية زهيدة لا تعبر عن القيمة الحقيقية للشركة ، والسؤال هنا: هل تجب الزكاة على من اشترى أسهما بسعر مرتفع ، ثم انخفضت انخفاضا حادا، يصل في بعض الحالات إلى أكثر من95 % أم لا تجب إلى أن ترجع إلى قيمتها العادلة أو المقاربة؟ الأظهر وهو قول جمهور الفقهاء أنه يجب على المساهم أن يزكي أسهمه ولو انخفضت قيمتها ، لأن السعر يرتفع وينخفض بطبعه ، فكما أن الزكاة تجب فيها وقت ارتفاعها ارتفاعا فاحشا ، فكذلك يقال في حال انخفاضها انخفاضا فاحشا ، فما دام أن لها قيمة متداولة فالزكاة فيها واجبة
المسألة الحادية عشرة: زكاة الأسهم التي انقطعت قيمتها قد تبور أسهم شركة ما وتصير كاسدة ، بمعنى أن ينصرف الناس عن شرائها فلا يتبايعونها ، ولا تكون لها قيمة متداولة ، وهذا عادة ما يكون في الشركات المتعثرة تعثرا كبيرا يهدد استمرارها وبقاءها ، فهل تجب الزكاة في أسهمها؟ الصحيح من قول الفقهاء أنه لا تجب الزكاة في هذه الأسهم إلا عند بيعها فتزكى لسنة واحدة فقط ، لأنه مشكوك في تحصيلها ، فتأخذ حكم المال الضمار أو الدين على معسر أو مماطل
المسألة الثانية عشرة: زكاة الأسهم المرهونة قد يلجأ أحد الأشخاص إلى رهن أسهمه لدى البنك ، وتبقى هذه الأسهم في يد البنك مدة المديونية التي ربما تمتد لسنوات، ولا يستطيع صاحبها أن يتصرف فيها إلى أن يفك الرهن عنها، فهل تجب فيها الزكاة وهي مرهونة؟ لا يختلف حكم هذه الأسهم المرهونة عن حكم زكاة الرهن عند الفقهاء، فقد ذهب أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه تجب زكاة الرهن على الراهن كل سنة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشافعية وبناء على ذلك فإنه يجب على من لديه أسهما مرهونة لدى بنك أو غيره أن يخرج زكاتها كل عام ، ولو كان مجمدة طيلة مدة المديونية