تقدير المركزية الإدارية : أولاً : مزايا المركزية الإدارية : 1- قوة السلطة العامة أو المركزية 2-إشراف الحكومة المركزية على إدارة المرافق العامة القومية في كل أنحاء الدولة 3-تؤمن المركزية الإدارية بعض المساواة والعدالة وعدم التحيز 4- تحقق المركزية الإدارية وحدة النظم الإدارية المطبقة 5- تؤدي المركزية الإدارية إلى الإقلال من النفقات العامة
ثانياً : عيوب المركزية الإدارية : 1- انفراد السلطة المركزية بسلطة التقرير والبت النهائي 2- يتعارض الأسلوب المركزي مع ديمقراطية الإدارة 3- عدم الإستجابة لحاجات ورغبات وميول المواطنين من سكان الوحدات المحلية تطبيقات المركزية الإدارية : - ديوان المحاسبة : الجهاز الرقابي المالي الأعلى في الإمارات العربية المتحدة ( رقابة النفقات والإيرادات العامة ) 1- الجهات الخاضعة لديوان المحاسبة :
أ- الوزارات والدوائر الحكومية الإتحادية ب- المجلس الوطني الإتحادي ج-المؤسسات والهيئات التابعة للدولة د- الشركات والهيئات التي يكون للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة حصة في رأسمالها لا تقل عن 25 % أو التي تضمن لها حد أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية د-أية جهة أخرى يعهد المجلس الأعلى للإتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء إلى الديوان مراقبتها
و- ممارسة الرقابة المالية على الدوائر الحكومية في أية إمارة بناءً على طلب خطي من حاكم الإمارة 2- وسائل الديوان في الرقابة : أ- القيام بأعمال التدقيق والتفتيش العام أو الجزئي التلقائي ، أو بناءً على طلب الجهات المعنية ب- مراقبة تصرفات الموظفين العاملين في مجال الرقابة المالية والوزراء المختصين مع الإلتزام برفع تقرير إلى المجلس الأعلى للإتحاد ورئيس الدولة ومجلس الوزراء
ج- تلقي إجابات وردود الجهات الإدارية المعنية عن ملاحظات الديوان على تصرفاتها المالية د- التحقيق في مخالفات الموظفين المالية
اللامركزية الإدارية : أولاً : مبادئ اللامركزية الإدارية : 1- مبدأ تعدد السلطات الإدارية 2-مبدأ ديمقراطية الإدارة ثانياً : تعريف اللامركزية الإدارية :توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مصلحية مستقلة بحيث تكون هذه
الهيئات في ممارستها لوظيفتها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية الهيئات في ممارستها لوظيفتها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية . ثالثاً : أركان اللامركزية الإدارية : 1- وجود مصالح ذاتية متميزة : تمييز المصالح المحلية أو المرفقية عن المصالح القومية : أ- التعداد التشريعي على سبيل الحصر ب- المعيار العام
2- وجود هيئات مستقلة لإدارة هذه المصالح : أ- يجب أن ينتمي أعضاء الهيئات المحلية التي تتولى مهام إدارة شؤون الوحدة المحلية إلى أبناءها ب- أن يتم أنتخاب أعضاء الهيئات المحلية من قبل سكان الوحدة المحلية 3- خضوع الهيئات اللامركزية لرقابة السلطة المركزية :( الوصاية الإدارية ) : وهي مجموع السلطات المحددة التي يقررها القانون لسلطة عليا ( السلطة المركزية
وممثليها في الأقاليم ) على أشخاص وأعمال الهيئات اللامركزية بقصد تحقيق المصلحة العامة وضمان إحترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون . - أهداف الوصاية الإدارية : 1- هدف سياسي ( صيانة وحدة كيان الدولة السياسية ) 2- ضمان وحدة الدولة من الناحية الإدارية 3- ضمان حسن سير المرافق العامة التابعة للأشخاص اللامركزية 4- حماية مصالح سكان الوحدة المحلية
5- حماية مصالح الغير رابعاً : تقدير اللامركزية الإدارية : 1- المزايا : أ- تتجاوب مع الأفكار الديمقراطية ب- تخفف الأعباء الإدارية للسلطة المركزية ج- إن الهيئات اللامركزية تكون أقدر من الإدارة المركزية في إدارة المرافق المحلية والمؤسسات العامة د- إبعاد النفوذ السياسي عن إدارة المرافق العامة ه- تستطيع الهيئات اللامركزية مواجهة الأزمات الطارئة
2- العيوب : أ- تمس الوحدة السياسية والإدارية في الدولة ب- تحتاج إلى نفقات كبيرة تتحمل بها غالباً خزانة الدولة ج- طغيان المصالح المحلية على المصالح الوطنية د- أن الهيئات اللامركزية تفتقر إلى الخبرة والدراية بإدارة المرافق العامة ه- التنافر بين المؤسسات العامة المتعددة والمنافسة بينها مما يؤدي إلى خسارة محققة في الأموال
النشاط الإداري : المبحث الأول : الضبط الإداري : المطلب الأول :تعريف الضبط الإداري: حماية وإقامة النظام العام بعناصره المتفق عليها وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب والأخلاق العامة ، وتمثل هذه العناصر الحد الأدنى للنظام العام الذي تتفاوت في الأخذ به كافة المجتمعات في كل زمان ومكان . المطلب الثاني : تعريف الضبط الإداري الخاص : وهو حماية أحد عناصر النظام العام كحماية الآثار العامة
أو حماية الحدائق العامة أو حماية الشواطئ أو الغابات أو حماية الحدائق العامة أو حماية الشواطئ أو الغابات . - وينقسم الضبط الإداري الخاص إلى ثلاثة أقسام : 1- الضبط الإداري الخاص بنشاط معين : مثل حماية المواد الغذائية المعروضة للبيع في الأسواق العامة 2- الضبط الإداري الخاص بالمكان : مثل تنظيم الضبط الإداري في الموانئ والمطارات 3- الضبط الإداري الخاص بأغراض أخرى : مثل المحافظة على الآثار والأماكن السياحية
المطلب الثالث : تعريف النظام العام وخصائصه : أولاً : تعريف النظام العام : مجموع الأسس والمفاهيم والمعتقدات والقيم التي يقوم عليها المجتمع سواء كانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية – السائدة في الدولة وهي قابلة للتطور والتغير بحسب ظروف الزمان والمكان . ثانياً : خصائص النظام العام : 1- قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها 2- تتكون عن طريق التقاليد والأعراف والمبادئ العامة 3- فكرة مرنة ومتطورة
4- تختلف باختلاف النظام السياسي والاجتماعي للدولة المطلب الرابع : عناصر النظام العام : 1- الأمن العام : أي أمن الفرد والدولة والمجتمع . كحماية الإنسان وأمواله ، وحماية الدولة من الفتن ، وحماية المجتمع من السرقة والزلازل 2- الصحة العامة : أي صحة الفرد والمجتمع . كوقاية الجمهور من الأمراض المعدية ، والوقاية من تلوث البيئة . 3- السكينة العامة :كالحفاظ على الهدوء والسكون ،
ومنع الضوضاء ،وتنظيم تراخيص عملية مزاولة المهن المقلقة للراحة كورش الحدادة والنجارة داخل المناطق السكنية . 4- الآداب والأخلاق العامة :وهي مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين بإتباعها ولو لم يأمرهم القانون بذلك ، وهي وليدة المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة والقيم السائدة وما جرى العرف وتواضع الناس عليه . كمنع التسكع في الشوارع ، ومنع معاكسة الفتيات ، ومراقبة محلات الفيديو ، ومنع تشبه الرجال بالنساء وبالعكس .
المطلب الخامس: الفروق الجوهرية بين الضبط الإداري والضبط القضائي : 1- من حيث الطبيعة القانونية : الضبط الإداري نشاط مانع أي يمنع الإخلال بالنظام العام ، أما الضبط القضائي نشاط جزائي قمعي لإثبات وقوع الجريمة وملاحقة المجرم وتقديمه للعدالة . 2- من حيث الغاية : غاية الضبط الإداري تنصب على منع الاضطراب وتفاقمه ، بينما غاية الضبط القضائي القمع . 3- من حيث تبعية سلطاتهما : تمارس وظيفة الضبط
الإداري بإشراف ورقابة السلطة الإدارية التنفيذية ، بينما تمارس وظيفة الضبط القضائي بإشراف ورقابة موظفين تابعين لوزارات مختلفة حسب طبيعة النشاط الذي تمارسه ، فمنهم من يتبع وزارة الداخلية ومنهم من يتبع وزارة الجمارك أو وزارة التموين . 4- من حيث مسؤولية الدولة عن إجراءاتهما : أن الدولة تسأل عن إجراءات الضبط الإداري . ( التعويض ) ، أما إجراءات الضبط القضائي فالأصل عدم مسؤولية الدولة عنها وخاصة الأعمال المتصلة بالنيابة العامة ، غير أن القضاء في بعض الدولة أصبح يقبل التعويض
عن الأضرار الناجمة عنها في حالة الأخطاء الجسيمة عن الأضرار الناجمة عنها في حالة الأخطاء الجسيمة . 5- من حيث التكييف القانوني للقرارات الصادرة : تعتبر قرارات الضبط الإداري قرارات إدارية تخضع للنظام القانوني للقرارات الإدارية ، بينما تعتبر أعمال الضبط القضائي أعمالاً قانونية تخضع للنظام القانوني للأعمال القضائية . 6- من حيث الاختصاص : تخضع المنازعات الناشئة عن أعمال الضبط الإداري إلى اختصاص القضاء الإداري ، بينما تخضع المنازعات الناشئة عن أعمال الضبط القضائي إلى اختصاص القضاء المدني .
المطلب الخامس : وسائل الضبط الإداري : أولاً : لوائح الضبط الإداري : 1- شروط لوائح الضبط الإداري : أ- عدم مخالفة الدستور ب - عدم مخالفتها للنص التشريعي المعني بتنظيم الموضوعات الصادرة بشأنها ج- عدم تضمنها لتدبير أو إجراء من شأنه فرض حظر نهائي أو كامل على الحريات العامة .
2- صور لوائح الضبط الإداري في تقييدها للنشاط الفردي : أ- الحظر ب - الإذن السابق ج – الإخطار السابق د- تنظيم النشاط ثانياً : الأوامر والقرارات الفردية ثالثاً : التصرفات المادية : ( التنفيذ الجبري )
- ويشترط في التنفيذ الجبري ما يلي : 1- أن يكون القرار الإداري محل التنفيذ مشروعاً ، أي يستند إلى نص قانوني معين أو نص لائحي ، وأن يكون نافذاً في حق المخاطبين به . 2- أن يرفض أو يمتنع الفرد المخاطب بالقرار تنفيذه اختياراً أو يبدي مقاومة أو إرادة سيئة متميزة في التنفيذ 3- ألا تتجاوز الإدارة في تنفيذها للقرار الحدود الضرورية للتنفيذ . 4- ألا يكون أمام الإدارة أو سلطة الضبط الإداري وسيلة قانونية أخرى للالتجاء إليها