حقوق الطبع محفوظة لموقع [1434هـ] [152] كلية الدعوة وأصول الدين حقوق الطبع محفوظة لموقع كتاب الحـج www.drthaher.com
كتـاب الحـج
مـواضيــع المحـاضـــرة القسم الأول: مقدمـة عـن الحـج، وتشمـل: تقسيم كتاب الحج (حسب إيراد ابن رشد) القسم الأول: مقدمـة عـن الحـج، وتشمـل: تعريف الحج (لغة/ اصطلاحا) دليل وجوب الحج وأهميته فضــل الحـج شروط وجوب الحج المسائل المتفق عليها في القسم (الأول). المسائل المختلف فيها في القسم (الأول). www.drthaher.com لتحميل الموضوع
كتــاب الحــج قسم (1) مقدمات عن الحـج قسم (2) أركان الحج (ما يفعل/ ما يترك) قسم (3) الأمور اللواحق (الأحكام/ الإحصار) (كفارة المحظور )
قســم (1) مقدمـة عـن الحـــج قســم (1) مقدمـة عـن الحـــج
مقدمة كتاب الحـج الحـج لغـــة الحج والعمرة اصطلاحاً الحج (بالفتح والكسر): القصد الحج والعمرة اصطلاحاً الحج: قصد مكة لأداء المناسك في زمن محدود، تعبداً العمرة: زيارة البيت للطواف والسعي والحلق أو التقصير تعبداً. دليــل وجوب الحج (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) حديث: (بني الإسلام على خمس) الإجماع على وجوب الحج مرة في العمر فائــدة فُرض الحج في السنة (التاسعة) من الهجرة ولم يحج النبي سوى حجَّة الوداع مقدمة كتاب الحـج فوائـد الحـج وأهميته أداء حقوق الغير، فعند نية السفر للحج، يتخلَّص المسلم من حقوق الغير. المساواة، حيث يَتَّحِدُ المظهر بلباس واحد، يُشعر الناس بالتساوي/ توحيد الأمة واجتماع الكلمة. السعي يحمل من معنى التوكل على الله والالتجاء إليه مع الأخذ بالأسباب، كما فعلت هاجر . الرجوع وقد غُسِلَ من ذنوبه وتطهَّر بغفران الله له، وعتقه من النار. الحج تمهيد للاجتماع الكبير في الآخرة، الذي يستعد فيه الإنسان ليوم الحساب.
فضـل الحـج (صحيح الترغيب برقم: 1112) عن ابن عمر قال كنت جالسا مع النبي في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما ثم قالا: يا رسول الله جئنا نسألك، فقال: (إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت)، فقالا: أخبرنا يا رسول الله، فقال: الثقفي للأنصاري سل، فقال: أخبرني يا رسول الله، فقال: (جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف، وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة)، فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال: (فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحا عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاؤوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمذخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى)
شـروط وجـوب الحـج خلاصة الشروط: شروط وجوب شروط وجوب شروط وجوب الاستطاعة المحرم للمرأة شروط وجوب وصحة الإسـلام العقـل شروط وجوب وإجزاء البلـوغ الحريـة خلاصة الشروط: 1ــ لا خلاف أن من شروط وجوب وصحة الحج، الإسلام/ والكافر غير مخاطب بفروع الإسلام. 2ــ المجنون والصغير غير مكلفان: (رفع القلم عن ثلاث) 3ــ غير المستطيع: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)
المسائل (المتفـق) عليهـا (في القسم الأول) 1ــ لا خلاف في وجوب الحج. 2ــ لا خلاف بين العلماء أن من شروط الحج الإسلام؛ إذ لا يصح حج من ليس بمسلم. 3ــ ينبغي أن لا يختلف في صحة وقوع الحج من الصبي الذي تصح الصلاة منه (من السبع إلى العشر). 4ــ لا خلاف في اشتراط الاستطاعة للحج. 5ــ لا خلاف بين المسلمين أن الحج يقع (يصح) عن الغير (العاجز) تطوعاً.
المسائـل (المختلـف) فيهـا (القسم الأول) مسألة (1) حكم حج الصبي (هل يصح وهل يثاب عليه؟). مسألة (2) ما هي الاستطاعة لمن يريد الحج بنفسه (المباشر للحج). مسألة (3) حكم النيابة في الحج عن الحي العاجز ببدنه، وهو قادر بماله. مسألة (4) حكم الحج عن الميت من ماله. مسألة (5) حكم أخذ الأجرة على أداء الحج عن غيره. مسألة (6) هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟. مسألة (7) هل من شرط وجوب الحج على (المرأة) وجود المحرم؟. مسألة (8) حكـم العمـرة.
حكم حج الصبي (هل يصح وهل يثاب عليه؟) المسألـة (1) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفقوا على صحة حج البالغ، واتفقوا أن حج الصبي لا يسقط عنه حجة الإسلام (الفرض)، واختلفوا هل يصح حجه ويثاب عليه؟ يصح حج الصبي ويجوز أكثر العلماء (لا) يصح حج الصبي ولا يجوز نسب للحنفية معارضة الأثر ــ في حكم حج الصبي ــ للأصول الأصل أن عبادة الحج عبادة بدنية، فلا تصح من غير عاقل، ولا يصح عقدها من الولي؛ كالصلاة عموم حديث: (رفع القلم عن ثلاث... والصبي حتى يبلغ) الإحرام سبب يلزم به حكم، فلا يصح من الصبي؛ كالنذر حديث ابن عباس: (أن امرأة رفعت للنبي صبيا وقالت: ألهذا حج يا رسول الله، قال: نعم ولك أجرٌ) [خ/م] عن السائب بن يزيد قال: (حج بي أبي مع النبي وأنا ابن سبع سنين) [خ] القول الأول (يصح)، والحديث نص في محل الخلاف لو حج الصبي صح وحصل الثواب له ولوليه لو حج الصبي فعمله باطل ولا ثواب
ما هي الاستطاعة لمن يريد الحج بنفسه (المباشر للحج) المسألـة (2) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف لا خلاف في اشتراط الاستطاعة لوجوب الحج: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، وأنها تكون بالبدن والمال مع الأمن، واختلفوا فيمن (لا) يملك الراحلة ويمكنه (المشي) الاستطاعة ملك الزاد والراحلة أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد الاستطاعة القدرة على المشي، والتكسب في طريقه/ مالك معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة، لعموم لفظ الاستطاعة عموم قوله: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، فمن استطاع المشي والقوة على التكسب فهو مستطيع سئل النبي عن الاستطاعة فقال: (الزاد والراحلة) [قطني/ حاكم/ وهو ضعيف] عموم قوله تعالى: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، فقد اشترط هنا الاستطاعة ولم يشترطها (للصلاة) و(الصوم) فدل التقييد بها أن لها حكماً زائداً على ما في العبادات القول الأول (الزاد والراحلة)، لظاهر الاية ونص الحديث من استطاع الحج سيراً لا يلزمه المشي ولا يأثم من استطاع الحج سيراً يلزمه الحج وإلا أثم
المسألـة (3) الأقـوال الأدلــة ووجه الدلالة ثمرة الخلاف حكم النيابة في الحج عن الحي العاجز ببدنه (دون ماله) (المعضوب) المسألـة (3) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفقوا على أن القادر على الحج بنفسه (لا) يجوز له أن يستنيب غيره في حج الواجب، ولا خلاف أن الحج يقع (يصح) عن الغير (العاجز) تطوعاً، والخلاف في حج (الفرض) عن العاجز عجزا دائما، هل يجب أن ينيب عنه؟ (لا) تلزم النيابة للعاجز عن الحج بنفسه مالك يلزم الإنابة بالمال لمن عجز عن الحج أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد معارضـة القيـاس للأثـر عن ابن عباس قال: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ، قَالَ : نَعَمْ. وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) [متفق] كما يجب الإطعام بالمال (للعاجز) عن الصيام، فكذا العاجز عن الحج، ينيب بماله العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد، فكما لا (يصلي) أحد عن أحد باتفاق ولا (يزكي)، فكذا لا يحج قوله تعالى: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى)، وهذا ليس من سعيه عموم قوله تعالى: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، وهذا غير مستطيع القول الثاني (يجب الإنابة)، والحديث نص في محل الخلاف من عجز عن الحج بنفسه سقط عنه مطلقا العاجز عن الحج بنفسه وله مال يجب أن ينيب أو يأثم
حكم الحج عن الميت من ماله المسألـة (4) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفقوا أن من مات وقد حج (الفرض) يجوز أن يحج عنه (تطوعا)، واختلفوا فيمن مات بعد وجوب حج (الفرض) عليه ولم يحج، هل يلزم ورثته الحج من ماله؟ يلزم الورثة أن يخرجوا من ماله ما يُحج عنه الشافعي/ أحمد لا يجب إلا أن يوصي، ويخرج من تركته أبو حنيفة/ مالك معارضـة القيـاس للأثـر العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد، فكما لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ولا يزكي، فكذا لا يحج قوله تعالى: (وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)، وهذا ليس من سعيه عموم قوله تعالى: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، وهذا غير مستطيع عن ابن عباس: (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا) [خ] عن بريدة: (أن امْرَأَةٌ أتت النبي فقالت: إِنِّ أُمِّي مَاتَتْ ولَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا، قَالَ: حُجِّي عَنْهَا) [م] القول الأول (يجب الحج عن الميت)؛ والحديث نص في محل الخلاف من مات ولم يحج يؤخذ من تركته للحج قبل قسمتها على الورثة من مات ولم يحج ولم يوصِ (لم) يؤخذ من تركته وحسابه على الله تعالى
حكم أخذ (الأجـرة) على أداء الحـج عن الغيـر المسألـة (5) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف لا إشكال في (النيابة) بأخذ ما يبلغ به البيت للحج ذهابا وإيابا دون زيادة (يأخذ ليحج، وليس يحج ليأخذ)، واختلفوا في أخذ أجرة زائدة على تكلفة الحج (أجرة) يكره الإجارة على الحج، وإن وقع جاز مالك/ الشافعي/ أحمد (ر) (لا) يجوز أخذ الأجرة على الحج أبو حنيفة/ أحمد (ر) هل الحج قربة مما تجوز الإجارة عليه، أم لا؟ (لم يذكره ابن رشد) الحج (قربة) لله تعالى وعبادة بدنية، فلا تجوز الإجارة عليه الحج يقع طاعة، فلا يجوز أخذ العوض عليه قوله : (وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى آذَانِهِ أَجْرًا) [د/ت/ن/ وصححه الألباني]، هذا في الأذان ومثله الحج الإجماع على جواز الإجارة في بناء المساجد وكتابة المصاحف، وهي قربة الحج عبادة تدخله (النيابة)، فجاز أخذ الأجرة عليه قوله : (أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) [خ] القول الثاني (الأولى/ لا تؤخذ أجرة)؛ لأنه قربة، ومنفعته تحصل للطرفين يترتب عليه جميع أحكام الإجارة، فيرد كامل المال أن أفسد الحج لا يضمن إن فسد الحج، ولا يتوسع بالنفقة، ويرد ما زاد، ويأخذ ما نقص
هل يجب الحج على الفور أم التراخي؟ المسألـة (6) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف يستحب لمن وجب عليه الحج وتوفرت فيه شروطه وعنده الاستطاعة، أن يسارع في أداء الحج، واختلفوا هل يجب عليه ذلك على الفور أم يجوز التأخير لسنوات الحـج على التراخـي مالك (ر)/ الشافعي الحـج على الفـور أبو حنيفة / مالك (ر)/ أحمد هل يشبه أول وقت من أوقات الحج على المكلف المستطيع بأول أو آخر وقت الصلاة الحج مختص بوقت؛ فيكون الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت/ والأصل أن الأمر فيه على الفور يشبه الحج (بآخر) وقت الصلاة الذي لا يجوز تأخير الفعل عنه تأخير الحج فيه غرر على المكلف، فقد يقع الموت عن عَلِيٍّ قَالَ :(مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً يَبْلُغُ بِهِ إِلَى بَيْتِ اللهِ فَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا) [ضعفه الألباني] فرض الحج قبل حج النبي بسنتين، ولو كان على الفور لما أخره يشبه أول وقت الحج (بأول) وقت الصلاة، ولا يجب أداء الصلاة أول وقتها، وكذا الحج القول الثاني (الفور) فوجوبه بصفة التوسع يخرجه عن كونه واجباً، لـتأخره لغير غاية (لا) يأثم من أخر الحج بلا عذر يأثم من أخر الحج بلا عذر
الأقـوال الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف هل من شرط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم؟ المسألـة (7) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف أجمعوا أنه لا يجوز سفر المرأة للحج إلا على وجه يؤمن فيه البلاء، وأجمعوا أن المرأة لو حجت بدون محرم فحجها صحيح، واختلفوا هل يجب عليها الحج وليس عندها محرم (لا) يشترط وجود محرم بل الرفقة المأمونة مالك/ الشافعي وجود محرم للمرأة شرط لوجوب الحج أبو حنيفة/ أحمد معارضة الأمر بالحج والسفر إليه، للنهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم قَالَ : (لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ أَيَّـامٍ ــ مسيرة يوم ــ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) [خ/م] قال : (لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ) [متفق] [النهي صريح عن جميع الأسفار بدون محرم] قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [الأمر عام فيغلب على النهي] قوله لعدي: (لإنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ) [خ/م] القول الثاني (يشترط المحرم)، والأحاديث نص في محل الخلاف من لا محرم لها تخرج للحج مع رفقه آمنة من لا محرم لها يسقط عنها الحج
حكـم العمـرة الأقـوال الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف المسألـة (8) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفقوا على وجوب الحج، واختلفوا في وجوب العمرة (هل تجب أم لا؟) العمرة واجبـة كالحج الشافعي/ أحمد العمـرة سنـة وتطـوع أبو حنيفة/ مالك تعارض الآثار، وتردد الأمر (وأتموا) بين أن يقتضي الوجوب، أم لا يقتضيه عموم حديث: (بني الإسلام على خمس) قوله : في حديث هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ: (الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ... وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [خ/م] حديث جابر: (أتى النبي أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال : لا وإن تعتمر خير لك) [حم/ت/ وهو ضعيف] حديث: (الْحَجُّ: الْجِهَادُ، وَالْعُمْرَةُ: تَطَوُّعٌ)[ضعيف] قوله تعالى: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) [أمر بإتمام الحج وعطف عليها العمرة] قوله في حديث هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ: (الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ...وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ) [قط/ هق/ وصححه غير واحد] قوله : (الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ) [ضعيف] القول الأول (وجوب العمرة)، من باب الاحتياط للعبادة من ترك العمرة يأثم لتركه واجباً من ترك العمرة (لا) يأثم لتركه سنة
الخـلاصــة (للقسم الأول) القسم الأول: مقدمـة عـن الحـج، وتشمـل: تقسيم كتاب الحج (حسب إيراد ابن رشد) القسم الأول: مقدمـة عـن الحـج، وتشمـل: تعريف الحج (لغة/ اصطلاحا) دليل وجوب الحج وأهميته فضــل الحـج شروط وجوب الحج المسائل المتفق عليها في القسم (الأول). المسائل المختلف فيها في القسم (الأول). www.drthaher.com لتحميل الموضوع
المسائل التي درست www.drthaher.com لتحميل الموضوع من الموقع مسألة (1) حكم حج الصبي (هل يصح وهل يثاب عليه؟). مسألة (2) ما هي الاستطاعة لمن يريد الحج بنفسه (المباشر للحج). مسألة (3) حكم النيابة في الحج عن الحي العاجز ببدنه، وهو قادر بماله. مسألة (4) حكم الحج عن الميت من ماله. مسألة (5) حكم أخذ الأجرة على أداء الحج عن غيره. مسألة (6) هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟. مسألة (7) هل من شرط وجوب الحج على (المرأة) وجود المحرم؟. مسألة (8) حكـم العمـرة. www.drthaher.com لتحميل الموضوع من الموقع
مواضيع المحاضرة قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) محتوى القسم الثاني أولاً/ مواقيت الإحرام المكانيـة والزمانيـة مقدمة عن مواقيت الإحـرام المكانية والزمانية المسائل المختلف فيها في المواقيت. مسألة (9) حكم من تعدى الميقات (خطأ) وقصده الحج أو العمرة وأحرم بعده. مسألة (10) مكان إحرام من كان منزله قبل المواقيت. مسألة (11) حكم من ترك الإحرام من ميقاته، وأحرم من ميقات آخر. www.drthaher.com لتحميل الموضوع
أركان الحج (ما يفعل وما يترك) محتوى القسم الثاني القسم (2) أركان الحج (ما يفعل وما يترك) 4ــ صفة الحج خطوات الحج التسعة 3ــ أنواع النسك 2ــ محظورات الإحرام 1ــ مواقيت الإحرام المكانية والزمانية
قســم (2) أركـان الحــج (ما يُفعل/ ما يُترك) أولاً/ مواقيت الإحرام المكانيـة والزمانيـة
أقسـام المواقيـت مواقيت الإحرام المواقيت المكانية (بالاتفاق) المواقيت الزمانية (بالاتفاق) شوال ذو القعدة (9) من ذي الحجة المواقيت المكانية (بالاتفاق) عن ابن عباس قال: (وقَّت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة...) [متفق] عـرقُ العـراق يلملـم اليمــن وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجـد قـرنُ فـاستبــنِ
الأقـوال الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف حكم من تعدى الميقات (خطأ) وقصده الحج أو العمرة وأحرم بعده المسألـة (9) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفق الأئمة الأربعة أن من تعدى الميقات عمدا أو خطأً، ثم عاد إليه قبل أن يحرم فأحرم منه أنه لا شيء عليه، واختلف العلماء فيمن أحرم بعد الميقات عليه دم مطلقا مالك/ أحمد إذا رجع بعد الإحرام سقط الدم عنه أبوحنيفة/ الشافعي لا شيء عليه مطلقا عطاء/ البصري/ النخعي إذا لم يرجع فسد نسكه الظاهرية اختـلافهم في ثبوت أثر ابن عباس (لم يذكره ابن رشد) عموم حديث: (فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد حجا وعمرة) دل على وجوب الإحرام منها مطلقا لم يثبت دليل عن النبي يوجب عليه شيئا عن ابن عباس: (من ترك نسكا فعليه دم) ظاهره إذا رجع لم يترك النسك عن ابن عباس: (من ترك نسكا فعليه دم) [هق/طأ/روي مرفوعا وموقوفا] لما تلبس بالنسك فوت عليه الرجوع القول الأول (عليه دم)/ لنص حديث ابن عباس من أحرم بعد الميقات ثم رجع عليه دم من أحرم بعد الميقات ثم رجع لا شيء عليه من أحرم بعد الميقات لا شيء عليه ولو لم يرجع من أحرم بعد الميقات ولم يرجع فحجه فاسد
مكان إحرام من كان منزله قبل المواقيت (كأهل المدينة) المسألـة (10) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفق الأئمة الأربعة أن من أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح، واختلفوا ما هو الأفضل هل يحرم من الميقات المحدد أم قبله الأفضل أن يحرم من منزله أبو حنيفة الأفضل أن يحرم من الميقات أكثر العلماء معارضة فعل الصحابة لظاهر الأثر (لم يذكره ابن رشد) حديث المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة...) فهذه سنة سنها النبي الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن مسعود ، أحرموا قبل الميقات، وهم أعلم بالسنة حديث أم سلمة قالت: (سمعت رسول الله يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) [د/جه/وفيه ضعف] القول الثاني (من الميقات)، لنص حديث المواقيت ولا بأس أن يلبس الإحرام من بيته ويهل من الميقات لو أحرم من بيته أجره أكثر لو أحرم من الميقات عمله أقل وأجره أكثر
حكم من ترك الإحرام من ميقاته، وأحرم من ميقات آخر المسألـة (11) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفقوا أن من أحرم من ميقاته فقد فعل ما يجب عليه من الإحرام، واختلفوا في حكم من ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر، كما لوا أحرم أهل المدينة من (الجحفة) عليـه دم مالك/ الشافعي/ أحمد لا شيء عليه وفعل خلاف الأولى أبو حنيفة هل هذا الفعل من النسك الذي يجب في تركه دم أم لا؟ لأنه لم يترك نسكا، والنبي قال: (هن لهن ولم أتى عليهن من غير أهلهن) وهذا أتى عليها من غير أهلها فأصبح من أهل الميقات الثاني عموم أثر ابن عباس: (من ترك نسكا فعليه دم) [هق/طأ/روي مرفوعا وموقوفا] وهذا تارك لميقاته الذي أقته له النبي : (ولأهل المدينة ذي الحليفة) فائدة التأقيت المنع من تجاوز الميقات من غير إحرام، وبتجاوزها لغيرها أبطل ذلك القول الثاني (لا شيء عليه)، لأنه أتى بالواجب عليه (الإحرام من الميقات) لو أهل المدني من الجحفة عليه دم لو أهل المدني من الجحفة لا شيء عليه
الخلاصـة قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) محتوى القسم الثاني أولاً/ مواقيت الإحرام المكانيـة والزمانيـة مقدمة عن مواقيت الإحـرام المكانية والزمانية المسائل المختلف فيها في المواقيت. مسألة (9) حكم من تعدى الميقات (خطأ) وقصده الحج أو العمرة وأحرم بعده. مسألة (10) مكان إحرام من كان منزله قبل المواقيت. مسألة (11) حكم من ترك الإحرام من ميقاته، وأحرم من ميقات آخر. www.drthaher.com لتحميل الموضوع
قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) ثانياً/ محظورات الإحرام مواضيع المحاضرة قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) ثانياً/ محظورات الإحرام المسائل (المتفق) عليها في محظورات الإحرام مقدمة عن محظورات الإحرام (إجمالا) محظورات الإحرام (تفصيلا) مسألة (12): حكم تخمير(تغطية) الرجل المحرم وجهه مسألة (13): حكم الطيب للمحرم (عند) إحرامه www.drthaher.com لتحميل الموضوع من الموقع
قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) ثانياً/ محظـورات الإحـرام قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) ثانياً/ محظـورات الإحـرام
المسائل (المتفـق) عليهـا (في محظورات الإحرام) 1- اتفقوا أن المحرم الرجل ــ دون المرأة ــ لا يلبس (المخيط). 2- جمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن يجد النعلين 3- أجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران. 4- أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وتغطي رأسها، وتستر شعرها، وتسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال إليها. 5- أجمعوا انه لا يُخمَّر رأس المحرم. 6- أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة. 7- أجمع المسلمون على أن وطأ النساء على المحرم حرام. 8- اتفقوا على أنه يجوز للمحرم غسل رأسه من الجنابة. 9- اتفقوا على منع غسل المحرم بالخُطْمى. 10- أجمعوا على أن الاصطياد من محظورات الإحرام. 11- أجمعوا على أنه لا يجوز للمحرم الصيد ولا أكل ما صاد منه هو.
محظــورات الإحــرام (الستة) محظـورات الإحـرام (إجمالاً) الإحـرام: نية الدخول في النسك محظورات الإحرام: الأشياء التي يمنع منها الحاج أو المعتمر بسبب التلبس بالنسك محظـورات الإحـرام (إجمالاً) عقـد النكـاح (فيه خلاف) لبس المخيط وتغطية الرأس (للرجال) تغطية الوجه (للنساء) الصيـد البري الطيـب للبـدن والإحرام إزالة الشعر والظفر والبشرة الجماع
محظــورات الإحــرام (تفصيـلاً)
أولا: لـبــس المخيـط فقـه الحديث دليــل منع لبس المخيط اتفقوا أن المحرم لا يلبس قميصا ولا شيئاً مما ذكر في الحديث، ولا وما كان في معناه من مخيط الثياب. المنع في الحديث خاص بالرجال دون النساء. أطلق الفقهاء لفظ: (المخيط) على الممنوع من اللباس، والمراد: كل لباس فُصِّل على قدر الجسم، كالطاقية والبشت والثوب والبدلة ونحوها. لا يدخل في الحكم ما يُلبس على قدر الجسم مما ليس بثياب؛ كالساعة والنظارة والحزام (الكمر) ونحوه. دليــل منع لبس المخيط عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلا الْعَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا الْبَرَانِسَ وَلا الْخِفَافَ. إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ)
حكم تخمير (تغطية) الرجل المحرم وجهه المسألـة (12) تحرير محل النـزاع الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف أجمعوا أن الرجل المحرم لا يغطي رأسه بملاصق، واختلفوا هل يجوز له أن يغطي وجهه ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم أبو حنيفة/ مالك يخمر المحرم وجهه إلى الحاجبين الشافعي/ أحمد/ داود هل تثبت الزيادة في الحديث: (ولا تخمروا وجهه) قوله في الرجل الذي وقصته دابته: (لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) [م] عموم حديث: (إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها) [قط/هق] أحكام الميت غير أحكام الحي، لذا جاز غسله بسدر، وهذا لا يجوز للمحرم الحي حديث ابن عباس في الرجل الذي سقط من دابته وهو محرم فمات، فقال : (لا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) [م/ زيادة (وجهه) وهم من الراوي ومخالف للثقات] عن ابن عمر: (ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم) [حم/د/حاكم] القول الثاني (يجوز أن يغطى الوجه) عملاً برواية الثقات للحديث من لبس الكمام للفم في الإحرام أثم وعليه دم من لبس الكمام للفم في الإحرام لا حرج عليه
ثانيا: التطيب للمحرم أحكـام الطيب دليــل منع التطيب للمحرم الطيب هو: كل ما تطيب به من الروائح والدهون؛ كالمسك والعنبر. يمنع المحرم (رجل/ امرأة) من التطيب للبدنه وللباس الإحرام، ويمنع من شم الطيب ولمسه. يجوز للمحرم أن يشم ما لا يتخذ طيبا؛ كالشيح والقيصوم والفواكه والحناء والعصفر. دليــل منع التطيب للمحرم عَنْ ابْنِ عُمَرَ : قال رَسُولُ اللَّهِ : (... وَلا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ) قوله في المحرم الذي وقصته دابته فمات: (ولا تمسوه بطيب)، فإذا (المحرم) الميت منع من الطيب، فالحي من باب أولى لأن الطيب مما يترفه باستعماله قبل الإحرام أجمع العلماء أن الطيب حرام على المحرم حال إحرامه للحج أو العمرة
حكم الطيب للمحرم (عند) إحرامه المسألـة (13) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف أجمعوا أن المحرم لا يجوز له الطيب بعد إحرامه، واختلفوا في حكم الطيب للبدن (عند) الإحرام (يكره) الطيب عند الإحرام مالك (يستحب) الطيب عند الإحرام أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ داود تعارض الآثار في الحكم/ ولأن الطيب يبقى أثره بعد الإحرام قالت عائشة: (كنت أطيب رأس رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) [خ/م] قالت عائشة لما بلغها إنكار ابن عمر تطيب المحرم قبل إحرامه: (يرحم الله أبا عبد الرحمن طيبت رسول الله فطاف على نسائه ثم أصبح محرما) [م] حديث صفوان: (أن رجلا جاء للنبي بجبة مضمخة بطيب فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب، فقال : أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها) [خ/م] الإجماع انعقد أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم ــ مثل لبس الثياب ــ لا يجوز استصحابه، والطيب مثله القول الثاني (يستحب) لأن فعله نص على ذلك، وهو متأخر عن حديث صاحب الجبة التطيب قبل الإحرام فعل (يخالف) السنة التطيب قبل الإحرام فعل (يوافق) السنة ويحصل به الأجر
دليــل منع الجماع للمحرم ثالثا: الجماع رابعا: إزالة الشعـر دليــل منع الجماع للمحرم قوله تعالى: (فمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ) الرفث: الجماع، ويلحق به المباشرة أجمع المسلمون أن وطء النساء للمحرِم حرَام، وهو مبطل للحج (قبل التحلل الأول) دليل منع إزالة الشعر قوله تعالى: (وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أن رَسُولِ اللهِ قَالَ له: (لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ) [متفق]/ ويلحق إزالة الظفر والبشرة بإزالة الشعر
خامسا:الصيـد أحكـام الصيد دليــل منع الصيد للمحرم الصيد هو: كل حيوان بري وحشي ممتنع، من طير وغيره كما لا يجوز الصيد، كذلك (لا) يجوز الإعانة على الصيد، و(لا) يجوز أن يأكل مما صاد هو منه المحرَّم، صيد (البر)، أما صيد (البحر) فجائز للمحرِم، لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) دليــل منع الصيد للمحرم قوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) أجمع العلماء أن الصيد حرام على المحرم حال إحرامه للحج أو العمرة
قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) ثانياً/ محظورات الإحرام الخـلاصـة قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) ثانياً/ محظورات الإحرام مقدمة عن محظورات الإحرام (إجمالا) محظورات الإحرام (تفصيلا) مسألة (12): حكم تخمير(تغطية) الرجل المحرم وجهه مسألة (13): حكم الطيب للمحرم (عند) إحرامه www.drthaher.com لتحميل الموضوع من الموقع
قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) مواضيع المحاضرة قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) ثالثاً/ أنواع النسك مسألة (14): من أنشأ عمرة في رمضان، واعتمر في شوال هل يكون متمتعا؟ مسألة (15): حكم إدخال الحج على العمرة ليكون قارنا مسألة (16): أي الأنسـاك أفضـل؟ www.Drthaher.com لتحميل الموضوع من الموقع
قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) ثالثاً/ أنواع النسك (الثلاثة)
أنـواع النسـك (الثلاثة) التمتــع الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم يُحِل، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يُحرم بالحج ويأتي بجميع أفعاله. وعليه هدي التمتع يوم النحر في الحرم الإفـراد القِـران الإحرام بالحج فقط، ويبقى في إحرامه إلى يوم النحر وليس عليه هدي الإحرام بالعمرة والحج جميعاً من الميقات، أو الإحرام بالعمرة وحدها ثم إدخال الحج عليها قبل طواف العمرة. ويبقى القارِن في إحرامه إلى يوم النحر وعليه هدي كالمتمتع أحكام النسك: 1ــ اتفقوا أن التمتع هو النسك المقصود بقوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)/ وأن كل من المتمتع والقارن عليه شاة. 2ــ اتفقوا أن (أهل مكة) ليس عليهم هدي: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
من أنشأ عمرة في رمضان واعتمر في شوال هل يكون متمتعا؟ المسألـة (14) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفقوا أن من أنشأ العمرة في شوال، ولم يرجع لبلده، ثم حج في عامه، فهو متمتع، واختلفوا لو أنشأ العمرة في رمضان واعتمر في شوال هل يكون متمتعا؟ العبرة بوقت الحِل مالك العبرة بوقت الطواف كله أو أغلبه أبو حنيفة/ الشافعي العبرة بوقت الإحرام أحمد هل العبرة بالتمتع بإيقاع إحرام العمرة في أشهر الحج، أم بإيقاع الطواف معه؟ لا يكون متمتعاً إلا بوقوع الإحرام في أشهر الحج؛ لأن بالإحرام تنعقد النية الطواف من أهم أركان العمرة، فوجب أن يكون متمتعاً إذا طاف في شوال كل الأشواط أو أغلبها العبرة بإيقاع العمرة كاملة، فلا يسمى من ترك السعي معتمراً، ولا يصدق عليه أنه اعتمر إلا بالانتهاء من كامل عمرته القول (الثالث) أقرب للصواب؛ لأنه أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج يكون متمتعاً ويجب عليه هدي التمتع يكون متمتعاً إن طاف في شوال وعليه هدي تمتع (لا) يكون متمتعاً وليس عليه هدي تمتع
الدليـل مسألة (15) الراجــح النسبـة حكم إدخال الحج على العمرة ليكون قارنا يصح ما لم يشرع بالطواف أبو حنيفة مالك (ر) الشافعي أحمد فعل ذلك ابن عمر ورواه عن النبي لأنه (لم) يشرع في التحلل من العمرة فجاز إدخال الحج عليها
أي الأنسـاك أفضـل؟ الأقـوال الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف المسألـة (16) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفق الأئمة الأربعة على جواز التلبية بأي نسك (تمتع/ قران/ إفراد)، واختلفوا أي الأنساك أفضل من الثلاثة الإفراد أفضل مالك/ الشافعي التمتع أفضل إن لم يسق الهدي أحمد (الصحيح) القران أفضل إن ساق الهدي أبو حنيفة اختلافهم في النسك الذي تليس به في حجة الوداع حديث عمر قال: (سمعت رسول الله يقول وهو بوادي العقيق: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة) [خ] كان عثمان ينهى عن متعة الحج، فأهل علي بها وقال: (ما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد) [خ] حديث أنس قال: (سمعت رسول الله يقول: لبيك عمرة وحجة) [خ] عن ابن عمر قال: (تمتع رسول الله في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة) [خ/م] قوله : (لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة) حديث عائشة أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع ... وأهل رسول الله بالحج) [طأ/ صحيح] التمتع والقران رخصة لذا وجب فيهما الدم القول الثالث (القران)؛ لأن حجه كان قارنا، ولا يختار تعالى لنبيه إلا الأفضل من حج مفرداً فقد وافق السنة من حج متمتعاً فقد وافق السنة من حج قارناً وساق الهدي فقد وافق السنة
قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) الخـلاصــة قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) ثالثاً/ أنواع النسك آيـة وأحكـام مسألة (14): من أنشأ عمرة في رمضان، واعتمر في شوال هل يكون متمتعا؟ مسألة (15): حكم إدخال الحج على العمرة ليكون قارنا مسألة (16): أي الأنسـاك أفضـل؟ www.Drthaher.com لتحميل الموضوع من الموقع
قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) مواضيع المحاضرة قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) رابعاً/ صفة الحج (خطوات الحج التسعة) تمهيد لصفة الحج خطوات الحج (التسعة) المسائل المتفق عليها في خطوات الحج المسائل المختلف فيها في صفة الحج أركان وواجبات الحج www.drthaher.com لتحميل الموضوع
المسائل المختلف فيها في صفة الحج مسألة (17): حكـم الاغتسـال للإحـرام مسألة (18): حكـم التلبيـة للحـج مسألة (19): حكم الزيادة على لفظ تلبية الرسول مسألة (20): حكم رفع الصوت بالتلبية مسألة (21): حكم اشتراط الطهارة للطواف مسألة (22): حكم السعي بين الصفا والمروة مسألة (23): حكم من وقف بعرفة (بعد الزوال) ودفع (قبل الغروب) مسألة (24): حكـم المبيت بمزدلفـة مسألة (25): حكم رمي جمرة العقبة (قبل) الفجر مسألة (26): حكم تأخير رمي جمرة العقبة إلى بعد المغرب مسألة (27): المحرم (بالحج) متي يقطع التلبيـة مسألة (28): حكم التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر مسألة (29): حكم الرمي (قبل) الزوال أيام التشريق www.Drthaher.com لتحميل الموضوع من الموقع
قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) رابعاً/ صفة الحج خطوات الحج (التسعة)
تمهيد لصفة الحج
تمهيــــد لـصفـة الـحــج 1ــ أنـواع الإحــرام (النسك): تمتع/ قِران/ إفراد س: ما الفرق بين: أنواع الإحرام، التلبية بالإحرام، الإحرام، لباس الإحرام؟. 2ــ أنـواع الـطـــواف: طواف: (العمرة/ القدوم/ الإفاضة/ الوداع). س: ما الفرق بين طواف: القدوم، والإفاضة، والوداع؟. 3ــ هيئات في الـطـــواف: الاضطباع/ الرّمَل. س: ما هو (الاضطباع)، وما هوالرمل؟. 4ــ أسمـاء أيام الحج: يوم التروية (12/8). يوم عرفة (12/9). يوم النحر (12/10). أيام التشريق (11ــ 12ــ 12/13).
خطـوات الحـج (التسعة) س: ما هي خطوات الحج التسعة؟. 7ــ الدفع إلى منى بعد الفجر (يوم النحر). 8ــ المبيت بمنى (أيام التشريق). 9ــ الخروج إلى مكة المكرمة لطواف الوداع. س: ما هي خطوات الحج التسعة؟. 1ــ الإحرام من الميقات. 2ــ الطواف بالبيت العتيق. 3ــ السعي بين الصفا والمروة 4ــ الخروج إلى منى (يوم التروية). 5ــ المسير إلى عرفة بعد الفجر(يوم عرفة). 6ــ الدفع إلى مزدلفة بعد المغرب.
أولا: الإحـرام (من الميقات) الذي يفعله الحاج إذا وصل الميقات 1ــ الاغتسال/ إزالة الشعر/ التطيب. 2ــ التجرد من المخيط للرجل (واجب). 3ــ لبس الإحرام للرجل (واجب). 4ــ الإحرام (ركن) من الميقات (واجب)/ التلفظ بالنُّسك. 5ــ الصلاة (إن وجد سبب). 6ــ التلبية. س/ ما المراد بالمخيط؟. س/ ما المراد بالإحرام؟.
المسائل (المتفـق) عليهـا (في الإحـرام) 1- اتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة، وأنه من أفعال المحرم. 2- اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية. 3- اتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول الله : (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة، لك والملك، لا شريك لك). 4- أجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة، هو أن تسمع نفسها بالقول. 5- أجمع فقهاء الأمصار على أن (المكي) لا يلزمه الإهلال حتى إذا خرج إلى منى، ليتصل له عمل الحج. 6ــ لا خلاف أن (المكي) لا يهل إلا من جوف مكة إذا كان (حاجاً). وأما إذا كان (معتمراً) فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى (الحِل) ثم يحرم منه ليجمع بين الحل والحرم، وبالجملة واتفقوا على أنها سنة المعتمر.
حكـم الاغتسـال للإحـرام المسألـة (17) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفق جمهور العلماء أن الغسل للإحرام (سنة)، وأن النبي اغتسل لإحرامه، واختلفوا هل الغسل واجب الغسل سنة وليس بواجب جمهور العلماء الغسل واجـب (خصوصا للنفساء) الظاهرية هل اغتساله يحمل على الوجوب أم الندب/ وهل أمره للنفساء بالغسل يعدى لغيره حديث أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله فقال: (مرها فتغتسل ثم لتهل) [طأ/ن/ وهو صحيح]، والأمر يدل على الوجوب. الأصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بدليل، ولا دليل على الوجوب. كان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه أحينا ويتوضأ أحياناً. القول الأول (الغسل سنة)، ولا دليل على الوجوب لا شيء على من لم يغتسل للإحرام يأثم من لم يغتسل للإحرام
الدليـل الدليـل الراجـح النسبة جمهور العلماء مسألة (19) الراجـح النسبة الدليـل حكم الزيادة على لفظ تلبية الرسول يستحب التلبية بلفظ النبي ولا تكره الزيادة عليها جمهور العلماء حديث جابر قال: (أهل رسول الله فاقبل يقول: لبيك اللهم لبيك...، وقال: والناس يزيدون على ذلك: لبيك ذا المعارج ونحوه والنبي يسمع ولا يقول شيئا) [د/ هق/وصححه الألباني] كان ابن عمر أنه كان يزيد في التلبية: (لبيك لبيك لبيك وسعديك، الخير بين يديك لبيك، والرغباء إليك والعمل) [متفق] ومثه عن عمر أنس وغيرهم كان من تلبية النبي :(لبيك إلاه الحق) [ن/جه/حم/هق] مسألة (20) الراجــح النسبـة الدليـل حكم رفع الصوت بالتلبية يستحب للرجال دون النساء (عند التقاء الرفاق وعند الإطلال على شرف من الأرض) جمهور العلماء قال : (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وبالإهلال) [ن/طأ/حم/وهو صحيح] حديث المطلب: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ لاَ يَبْلُغُونَ الرَّوْحَاءَ، حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ مِنْ شِدَّةِ تَلْبِيَتِهِمْ) [شيبة/ سنن سعيد]
ثانيا: الطواف بالبيت العتيق الذي يفعله الحاج عند الطواف: 1ــ دخول مكة من أعلاها، والحرم من باب (بني شيبة)، ودعاء دخول المسجد. 2ــ الطواف: للمتمتع (عمرة/ ركن)، وللقارن والمفرد(قدوم/ سنة). سنن مجهولة: 1ــ الاغتسال قبل دخول مكة. 2ــ الدعاء عند بداية الطواف 3ــ الرَّمل في أوَّل ثلاثة أشواط الطواف. 4ــ تقبيل الحجر بعد ركعتي الطواف.
المسائل (المتفـق) عليهـا (في الطـواف) 1- الجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف أن يبتدئ من الحجر الأسود. 2- أجمعوا على أنه لا رَمَل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها (المتمتعون). 3- اتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني للرجال دون النساء. 4- أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إن قدر. 5- أجمعوا على أن من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف. 6ــ أجمعوا على أن من سنة (الطواف) الطهارة. 7ــ أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع؛ القدوم والإفاضة (وهو الواجب منها)، والوداع. 8ــ أجمعوا أن طواف القدوم والوداع من سنة (أفعال) الحاج. 9ــ أجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة. 10ــ أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم (العمرة). 11ــ أجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين؛ للعمرة وللحج. وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد (فرض).
حكم اشتراط الطهارة للطواف المسألـة (21) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف لا خلاف أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست من شرط صحة السعي، وأجمعوا أن الطهارة من سنة الطواف، واختلفوا حكم الطواف بلا طهارة (لا) يصح الطواف بلا طهارة عمداً ولا سهواً مالك/ الشافعي/ أحمد يجزئ ويستحب إعادة بلا طهارة وإن سافر عليه دم أبو حنيفة يجزئ إن كان لا يعلم، ولا يجزئ إن كان يعلم أبو ثور تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة، أو لا يلحق (ذكره ابن رشد في كتاب الطهارة) (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) حديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة. ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث. قوله لأسماء بنت عميس وهي حائض: (افْعلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجَّ غَيْرَ ألاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) [الشافعي] (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) قوله : (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير) [ت/كم/هق/ وهو صحيح] القول الأول (لا يصح)؛ لحديث أسماء الطواف بلا طهارة فاسد الطواف بلا طهارة صحيح وعليه دم الطواف بلا طهارة ناسياً صحيح
ثالثا: السعي بين الصفا والمروة الذي يفعله الحاج في السعي: 1ــ قراءة آية: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة) قبل السعي. 2ــ الرقي على الصفا والتوجه للبيت والتكبير والدعاء (ثلاثا) 3ــ يسير إلى المروة ويهرول بين العلمين (للرجال). 4ــ يرقى (المروة) ويفعل ما فعل على الصفا، ثم يسير إلى (الصفا) حاسبا الذهاب شوط والرجوع شوط. 5ــ يحلق أو يقصر إن كان معتمرا أو متمتعا. سنة مجهولة: 5ــ الدعاء عند بداية أشوط السعي [الموقف (الأول) للدعاء النبوي]. سنة الدعاء عند بداية السعي التكبير ثلاثا ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)، ثم يدعو، ويفعل ذلك ثلاثا
حكم السعي بين الصفا والمروة المسألـة (22) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفقوا على وجوب طواف الإفاضة وأنه ركن كن أركان الحج، واختلفوا في حكم السعي ركن ومن تركه فسد حجه مالك/ الشافعي/ أحمد واجب ومن تركه عليه دم أبو حنيفة سنة ولا شيء على تاركه نسب لبعض الصحابة معارضة ظاهر الكتاب للأثر، والخلاف في صحة الأثر (لم يذكره ابن رشد) قوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ...) قوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)، وحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) قوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)، معناه: لا جناح عليه أن لا يَطُوف/ ولم يصح عندهم حديث ابن المؤمل حديث عبد الله بن المؤمل: (أن رسول الله كان يسعى ويقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) [الشافعي/حم/كم/وهو صحيح] الأصل أن أفعاله في هذه العبادة محمولة على الوجوب إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس. القول الأول (ركن لا يصح الحج بدونه)؛ حملاً لفعله على الوجوب ترك السعي يفسد الحج من ترك السعي صح حجه وعليه دم ترك السعي لا يوجب شيئا
أحكـام السعـي اجمعوا على أنه ليس في السعي دعاء محدود (إلا عند البداية) صفة السعي/ أن يرقى (الصفا) ويتوجه للبيت ويكبر ويدعو، ثم ينحدر، فيمشي على جبلته حتى يصل العلمين (بطن المسيل) فيركض (للرجال) حتى يقطعه إلى ما يلي المروة فإذا جاوزه مشى على سجيته حتى يأتي المروة فيرقاه ويفعل كما فعل على الصفا. ويحسب الذهاب يشوط والعودة يشوط اجمعوا على أنه ليس في السعي دعاء محدود (إلا عند البداية) (لا) خلاف بين العلماء أن الطهارة من الحدث (الأصغر) ليست من شروط السعي جمهور العلماء أن الطهارة من (الحيض) ليست من شروط صحة السعي جمهور العلماء اتفقوا على أن السعي إنما يكون بعد الطواف
رابعـا: الخـروج إلى منـى (يـوم الترويـة: 8/ 12) رابعـا: الخـروج إلى منـى (يـوم الترويـة: 8/ 12) أحكـام منـى: 1ــ يذهب الحاج لمنى قبل الظهر يوم: (8 /12). 2ــ يصلي (الظهر/ العصر/ المغرب/ العشاء/ الفجر) في منى (بمسجد الخيف). 3ــ يقصر الصلاة الرباعية مع الإمام (دون الجمع). 4ــ يبيت بمنى إلى الفجر، وبعد صلاة الفجر يخرج لعرفة. 5ــ أجمعوا على أن المبيت بمنى يوم التروية ليس شرطا في صحة الحج. س/ هل يمكن للحاج أن يتوجه مباشرة لمنى يوم التروية دون المرور بالحرم للطواف والسعي؟. س/ ما حكم المبيت بمنى يوم التروية؟
خامسا: الوقـوف بعرفـة (12/9) خامسا: الوقـوف بعرفـة (12/9) الذي يفعله الحاج إذا وصل إلى عرفة: 1ــ صلاة (الظهر/ العصر) قصراً وجمعاً في مسجد (نمرة) 2ــ الدعاء [الموقف (الثاني) للدعاء النبوي]. 3ــ البقاء بعرفة (ركن) إلى المغرب (واجب). س/ ما فضل يوم يوم عـرفـة للحاج ولغير الحاج؟
المسائل (المتفـق) عليهـا (في عرفـة) 1ــ أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأن من فاته فعليه الحج من قابل، لقوله : (الحج عرفة) [حم/د/ت/جه/وهو صحيح]. 2ــ لا خلاف أن إقامة الحج هي للسلطان، أو من يقيمه السلطان لذلك، وأنه يُصلى وراءه براً كان أو فاجراً. 3ــ لا خلاف بين العلماء أن الإمام إذا لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة، بخلاف الجمعة. 4ــ اجمعوا أن القراءة في صلاة الظهر والعصر يوم عرفة (سراً). 5ــ لم يختلف العلماء أن رسول الله وقف بعرفة إلى غروب الشمس. 6ــ اجمعوا أن آخر وقت للوقوف بعرفة (قبل) فجر يوم (النحر).
أحكـام الوقـوف بعرفـة صفة الوقوف بعرفة/ (صَلَّى النبي الْفَجْرَ بمنى، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَسَارَ فَأَجَازَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ (بِنَمِرَةَ) فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِى فَخَطَبَ النَّاسَ. ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ فدَفَعَ إلى مزدلفة). [م/ من حديث جابر] من وقف بعرفة وأفاض منها قبل (الزوال)، لا يعتد بوقوفه من وقف بعرفة، وأفاض منها قبل (الغروب)، صح وقوفه وعليه (دم) إن لم يرجع عرفة كلها موقف إلا بطن (عرنة)، لحديث: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عُرنة) [حم/د/ت/وهوصحيح]
حكم من وقف بعرفة (بعد الزوال) ودفع (قبل الغروب) المسألـة (23) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفقوا أن وقف بعرفة بعد الزوال، وأفاض منها بعد الغروب أن وقوفه صحيح، وكذا لو خرج قبل الغروب ثم عاد إليها قبل الفجر، واختلفوا فيمن أفاض قبل الغروب وقوفه فاسد مالك وقوفه صحيح وعليه دم الجمهور هل من شرط صحة الوقوف بعرفة الجمع بين النهار والليل (لم يذكره ابن رشد) حَدّيث عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّس قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلاَةَ مَعَنَا، وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ، وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ) [حم/ت/ن/وصححه غير واحد] لأنه لم يجمع بين وقوف الليل والنهار، فيبطل وقوفه، والحج عرفة، وقد وقف إلى الليل وقال: (خذوا عني مناسككم). القول الثاني (وقوفه صحيح وعليه دم)، لأنه ترك واجباً من واجبات الحج يفسد حجه ويحج من قابل حجه صحيح وعليه دم
سادسا: القول في أفعال المزدلفة الذي يفعله الحاج إذا وصل إلى مزدلفة: 1ــ صلاة (المغرب/ العشاء) جمعاً وقصراً. 2ــ المبيت بمزدلفة إلى الفجر (واجب). 3ــ صلاة (الفجر). 4ــ الدعاء عند المشعر الحرام [الموقف (الثالث) للدعاء النبوي]. 5ــ التقاط الحصى
أحكـام مزدلفة (جمع) الدليل على أن المبيت بمزدلفة من أفعال الحج قوله تعالى: (فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ) صفة المبيت النبوي بمزدلفة/ (وقف بعرفة حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ، فدَفَعَ وهو َيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ. حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ - حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ - بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ إلى منى). [م/ من حديث جابر]
القول الثاني (لا يفسد حجه)، لأنه ترك واجباً من واجبات الحج حكـم المبيت بمزدلفـة المسألـة (24) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اجمعوا على أن من بات بالمزدلفة وجمع المغرب والعشاء، ووقف بعد صلاة الصبح إلى الأسفار بعد الوقوف بعرفة أن حجه تام، واختلفوا في حكم الوقوف بمزدلفة فرض يفسد الحج بتركه الأوزاعي واجب لا يفسد الحج بتركه فقهاء الأمصار ظاهر معارضة الآثار/ وعلى ماذا يحمل الإذن بترك المبيت (لم يذكره ابن رشد) صح عنه أنه قدَّم ضعفة أهله ليلا فلم يشاهدوا معه صلاة الصبح بمزدلفة [م] أجمع المسلمون على ترك الأخذ بجميع ما في حديث ابن مضرس؛ وذلك لأن أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها إلى قبل الصبح أن حجه تام، وأجمعوا على أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله تعالى أن حجه تام. حَدّيث عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّس قَالَ: (قَالَ : مَنْ من أدرك معنا هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ...) [حم/ت/ن/وصححه غير واحد] قوله تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ) القول الثاني (لا يفسد حجه)، لأنه ترك واجباً من واجبات الحج يفسد حجه ويحج من قابل حجه صحيح وعليه دم
سابعا: الدفع إلى منى بعد الفجر (يوم النحر). الذي يفعله الحاج إذا وصل إلى منى يوم النحر (رنحط): 1ــ رمي جمرة العقبة الكبرى (واجب)، وقطع التلبية، ويبدأ التكبير بعد الصلاة. 2ــ نحر الهدي (المتمتع والقارن/ واجب)، وهدي التطوع. 3ــ حلق الرأس (واجب). 4ــ طواف الإفاضة (ركن). 5ــ السعي (ركن) (المتمتع/ القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم). 6ــ المبيت أيام التشريق ورمي الجمار بعد الزوال. ــ س: متى يحصل التحلل الأول، والتحلل الثاني، وما الفرق بينهما؟.
المسائل (المتفـق) عليهـا (في رمي الجمار) 1- اتفقوا على أن النبي دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس وأنه في يوم النحر رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس. 2- أجمع المسلمون أن من رمى جمرة العقبة في يوم النحر بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها. 3- أجمعوا أن رسول الله لم يرم يوم النحر غير جمرة العقبة. 4- أجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ومن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر أجزأ عنه ولا شيء عليه. 5- أجمع العلماء على أن سنة الحج ما ثبت عنه أنه رمى في حجته الجمرة يوم النحر ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الإفاضة.
المسائل (المتفـق) عليهـا (في رمي الجمار) 6ــ أجمعوا على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه. 7ــ اتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج (سبعون) حصاة، منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع. 8ــ أجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة. 9ــ أجمعوا أنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع. 10ــ أجمعوا أنه يجوز أن يرمي في يومين وينفر في الثالث. 11ــ أجمعوا أن حجم الحصا في مثل حصى الخذف. 12ــ أجمعوا على أن من سنة رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال.
ثامناً: الـمـبـيـت بمنى أيام الـتـشـريق يوم (11ــ12ــ12/13) ثامناً: الـمـبـيـت بمنى أيام الـتـشـريق يوم (11ــ12ــ12/13) ما الذي يفعله الحاج أيام التشريق: 1ــ المبيت بمنى (واجب). 2ــ رمي الجمرات: (الصغرى/ الوسطى/ الكبرى) بعد الظهر (واجب)، والدعاء [الموقف (الرابع) للدعاء النبوي]. 3ــ صلاة الفروض قصراً.
أحكـام رمـي الجمـار الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من طلوع الشمس إلى وقت الزوال السنة في ترتيب أعمال يوم النحر: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق ثم طواف الإفاضة. ويجوز التقديم والتأخير فيها رخص كثير من العلماء في الرمي أيام التشريق أن يجمع يومين في يوم السنة في رمي الجمرات أيام التشريق؛ أن يرمي الجمرة الأولى، ويكبر عند كل حصاة، ويقف بعدها ويدعو، وكذلك الثانية ويطيل المقام، ثم يرمي الثالثة ولا يقف ما فعله بمنى يوم النحر/ (دفع قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ إلى منى، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ إلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أتاها فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِى، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِى هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِى قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ) [م/ من حديث جابر]
الراجـح النسبة الدليـل الشافعي أحمد مسألة (26) الراجـح النسبة الدليـل مسألة (25) الراجـح النسبة الدليـل حكم رمي جمرة العقبة (قبل) الفجر لا بأس والمستحب بعد الفجر الشافعي أحمد حديث أم سلمة: (أن عائشة قالت: أرسل رسول الله لأم سلمة يوم النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفاضت) [د/هق/ وهو ضعيف] حديث أسماء: (أنها رمت الجمرة بليل وقالت: إنا كنا نصنعه على عهد رسول الله ) [د/ن/هق/وهو صحيح] مسألة (26) الراجـح النسبة الدليـل حكم تأخير رمي جمرة العقبة إلى بعد المغرب (لا) بأس والأولى الرمي قبل الغروب أبوحنيفة الشافعي حديث: (أن رسول الله رخص لرعاة الإبل في أن يرموا ليلا) [هق/شيبة/وهو حسن] حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (سُئِلَ النَّبِيُّ صلى فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ: لاَ حَرَجَ، قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ: لاَ حَرَجَ) [خ]
المحرم (بالحج) متي يقطع التلبيـة المسألـة (27) تحرير محل الخلاف الأقـوال سبب الخـلاف الأدلــة ووجه الدلالة الراجـح ثمرة الخلاف اتفقوا أن أول التلبية عند الإحرام، وأن السنة رفع الصوت بها، واختلفوا في آخـر وقت قطع (التلبية) يقطعها بغروب شمس يوم عرفة مالك يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم النحر فقهاء الأمصار وأهل الحديث ظاهر معارضة فعل الصحابة للأثر (لم يذكره ابن رشد) حديث ابْنِ عَبَّاسٍ : (أَنَّ أُسَامَةَ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) [خ/م] أثر علي أنه كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة [طأ/ شيبة]، وكذا أبو بكر وعمر وعثمان . قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. القول الثاني (يقطع التلبية عند جمرة العقبة)، وحديث ابن عباس نص في ذلك آخر وقت للتلبية غروب شمس عرفة آخر وقت للتلبية رمي جمرة العقبة
حكم الرمي (قبل) الزوال أيام التشريق جمهور العلماء مسألة (28) الراجـح النسبة الدليـل حكم التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر لا بأس والأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الإفاضة الشافعي أحمد حديث ابن الْعَاصِ قَالَ: (وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، فَقَالَ: اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ. ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ، فَقَال: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ. قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ) [خ/م] مسألة (29) الراجـح النسبة الدليـل حكم الرمي (قبل) الزوال أيام التشريق من رمى قبل الزوال أعاد الرمي بعد الزوال، وإلا عليه دم جمهور العلماء لم يرم إلا بعد الزوال وقد قال: (خذوا عني مناسككم)
تاسعاً: الخروج إلى مكة لطواف الوداع قبل الغروب يوم (12) أو (13)/12 ما الذي يفعله الحاج إذا ذهب إلى مكة؟: 1ــ يطوف طواف الوداع (واجب). 2ــ الخروج من مكة. س/ ما هي المواقف الأربعة للدعاء النبوي؟
أركـان وواجبـات الحـج الواجبـات الأركـــان 1ــ الإحرام: نية دخول النسك. 2ــ الوقوف بعرفة. 3ــ طواف الإفاضة. 4ــ السعي. س: ما الفرق بين الركن والواجب في الحج؟. الواجبـات 1ــ الإحرام من الميقات. 2ــ الوقوف بعرفة إلى الغروب. 3ــ المبيت بمزدلفة. 4ــ المبيت بمنى أيام التشريق. 5ــ رمي الجمار. 6ــ الحلق أو التقصير. 7ــ طواف الوداع.
قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) الخلاصـة قســم (2) أركـان الحــج (ما يفعل/ ما يترك) رابعاً/ صفة الحج (خطوات الحج التسعة) تمهيد لصفة الحج خطوات الحج (التسعة) المسائل المتفق عليها في خطوات الحج المسائل المختلف فيها في صفة الحج أركان وواجبات الحج www.drthaher.com لتحميل الموضوع
المسائل المختلف فيها في صفة الحج مسألة (17): حكـم الاغتسـال للإحـرام مسألة (18): حكـم التلبيـة للحـج مسألة (19): حكم الزيادة على لفظ تلبية الرسول مسألة (20): حكم رفع الصوت بالتلبية مسألة (21): حكم اشتراط الطهارة للطواف مسألة (22): حكم السعي بين الصفا والمروة مسألة (23): حكم من وقف بعرفة (بعد الزوال) ودفع (قبل الغروب) مسألة (24): حكـم المبيت بمزدلفـة مسألة (25): حكم رمي جمرة العقبة (قبل) الفجر مسألة (26): حكم تأخير رمي جمرة العقبة إلى بعد المغرب مسألة (27): المحرم (بالحج) متي يقطع التلبيـة مسألة (28): حكم التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر مسألة (29): حكم الرمي (قبل) الزوال أيام التشريق www.Drthaher.com لتحميل الموضوع من الموقع
ى هـ ت ن ا ب ا ت ك ج ح ل ا