النظــام القــانــونــي لإنجاز الأثــقــاب محتوى العرض تعريف الملك العمومي المائي مكونات الملك العمومي المائي استعمالات الملك العمومي المائي الخاضعة للترخيص استعمالات الملك العمومي المائي الخاضعة للامتياز شروط منح الترخيصات والامتيازات مسطرة البحث العمومي مقتضيات مقرر الترخيص سحب الرخصة شروط إنجاز الاثقاب
تعريف الملك العمومي المائي الملك العمومي المائي: مجموع الأملاك المائية و تلك ذات الصلة بالماء. تنقسم هذه الأملاك إلى صنفين (3) : الأملاك العمومية الطبيعية التي تشمل المياه و الأراضي المغمورة بهذه المياه؛ الأملاك العمومية الاصطناعية التي تشمل المنشآت المائية. يتكون الملك العمومي المائي من جميع المياه القارية : المياه السطحية المياه الجوفية المياه العذبة المياه الأجاجة المياه المالحة المياه المعدنية المياه المستعملة مياه البحر المحلاة المسالة في الملك العمومي المائي والمنشآت المائية وملحقاتها المخصصة لاستعمال عمومي ((5
مكونات الملك العمومي المائي (5) الملك العمومي المائي الطبيعي (1/2) المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، وكدا أوعيتها العقارية وضفافها الحرة بعرض مترين القطع الأرضية التي، بدون أن تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة وبالنظر لإمكانياتها المائية، لا تكون قابلة للاستعمال الفلاحي في سنة فلاحية عادية العيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر مجاري المياه بكل أنواعها سواء كانت طبيعية أو اصطناعية دائمة أو غير دائمة مسيلات مجاري المياه وعيونها ومصباتها
مكونات الملك العمومي المائي (5) الملك العمومي المائي الطبيعي (2/2) مسيل السيول أو الشعاب التي يترك فيها سيلان المياه آثارا بارزة حافات مجاري المياه إلى حدود المستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح المساحات المغطاة بمد يبلغ معامله 120 في أجزاء مجاري المياه الخاضعة لتأثير هذا المد الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات بعرض ستة أمتار أو مترين الطمي والرمال و الأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل والنباتات التي تنمو طبيعيا في مسيل المجرى المائي والمسطحات المائية بصفة عامة وحافاتها وضفافها الحرة
مكونات الملك العمومي المائي (5) الملك العمومي المائي الاصطناعي الآبار و الثقوب الارتوازية والآبار و المساقي ذات الاستعمال العمومي وكذا، عند الاقتضاء، مدارات حمايتها المباشرة التي تمت حيازة أراضيها بصفة قانونية قنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي وكذا الأراضي الواقعة في ضفافها الحرة التي تمت حيازتها بصفة قانونية الحواجز والسدود وكذا حقيناتها القناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة لاستعمال عمومي
استعمالات الملك العمومي المائي الخاضعة للترخيص (28) (1/2) 1- حفر الآبار وإنجاز الأثقاب بهدف البحث عن موارد المياه الجوفية 2- حفر الآبار وإنجاز الأثقاب بهدف جلب واستعمال موارد المياه الجوفية 2- جلب مياه العيون الطبيعية لتلبية حاجيات ذاتية إذا كان الصبيب المراد جلبه يقل عن العتبة المحددة بنص تنظيمي 4- إقامة منشآت لمدة لا تتجاوز 10 سنوات فوق الملك العمومي المائي بهدف استعمال مياه هذا الملك كالمطاحن المائية والحواجز أو القنوات 5- إقامة منشآت فوق الملك العمومي المائي لحماية الممتلكات الخاصة من الفيضانات 6- جلب صبيب من المياه السطحية يتعدى العتبة المحددة بنص تنظيمي 7- إقامة ممرات على مجاري المياه أو على أنابيب الماء أو على قنوات السقي أو التصريف
استعمالات الملك العمومي المائي الخاضعة للترخيص (28) (2/2) 8- الاحتلال المؤقت لقطع أرضية أو مبان تابعة للملك العمومي المائي 9- إقامة أي إيداع أو إزالة أي غرس أو أي مزروعات بالملك العمومي المائي 10- كحث أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم أو تحويل مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة 11- إنجاز تجويفات بالملك العمومي المائي كيفما كانت طبيعتها شريطة أن لا تتعدى مدة الاستخراج سنة واحدة 12- إنجاز تجويفات بالملك العمومي استخراج مواد البناء من مسيل مجاري المياه شريطة أن لا تتعدى مدة الاستخراج سنة واحدة 13- صب المياه المستعملة 14- إعادة استعمال المياه المستعملة
استعمالات الملك العمومي المائي الخاضعة للامتياز (33) تهيئة العيون الطبيعية المعدنية أو الحارة جلب مياه العيون كيفما كانت طبيعتها بهدف تعبئتها وتسويقها جلب مياه العيون إذا كان الصبيب المراد جلبه يفوق العتبة المحددة بنص تنظيمي إقامة منشآت فوق الملك العمومي المائي لمدة تفوق 10 سنوات لتخزين أو تحويل المياه تهيئة البحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات استعمال المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية لممارسة الأنشطة المتعلقة بالأحياء المائية أو لممارسة أنشطة ترفيهية أو سياحية أو رياضية أعمال جلب الماء عندما تخصص لتزويد العموم بالماء الصالح للشرب مآخذ الماء من مجاري المياه والسدود والقنوات بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية استغلال وتدبير المنشآت العامة المائية كالسدود وقنوات تحويل المياه التقاط المياه العذبة النابعة في البحر
شروط منح الترخيصات ولامتيازات احترام الشروط والشكليات التي يحددها القانون ونصوصه التطبيقية (23) عدم إمكانية الترخيص بالاستعمال أو الاستغلال إذا كان من شأنه إلحاق الضرر بالملك العمومي المائي، ولاسيما (23) : بالمنشآت المائية بثبات حافات مجاري المياه بحرية سيلان الماء بالوسط المائي. ضرورة توفر موارد الملك العمومي المائي (24) بعد إجراء بحث علني (24) المطابقة لتوجهات وأهداف المخطط التوجيهي (25) مراعاة مقتضيات مخطط تدبير المناطق المحمية، عند وجوده (25) مراعاة مقتضيات مدارات المحافظة أو المنع (26) مراعاة مقتضيات عقد التدبير التشاركي (26) تؤدى مقابل الترخيصات والامتيازات المصاريف المتعلقة بالبث في ملفاتها(24)
مسطرة البحث العمومي (24) إجراء البحث من طرف لجنة خاصة مكلفة بجمع ملاحظات وتعرضات الأغيار إخبار العموم بطلب الترخيص أو الامتياز بالتعليق أو بأية وسيلة إشهار مناسبة، خاصة الورقية والرقمية، المحلية والوطنية مدة الاشهار 15 يوما قبل تاريخ بداية البحث مدة البحث لا تتعدى مدته 30 يوما الزامية وكالة الحوض المائي للبث في طلب الترخيص أو الامتياز داخل أجل 7 ايام عمل البث بالاعتماد على الرأي المعلل للجنة فيما يخص ملاحظات و تعرضات الغير
مقتضيات مقرر الترخيص (31) مقتضيات مقرر الترخيص (31) الصبيب أو الحجم أو المساحة المراد استعمالها أو استغلالها مدة الترخيص التي يجب أن لا تتعدى 10 سنوات قابلة للتمديد شروط الاستغلال وكذا التدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها التدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها لتجنب تدهور الملك العمومي المائي الذي يستعمله أو يستغله كيفيات ووسائل التتبع من طرف المستفيد من الترخيص كيفيات مراقبة استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي موضوع الترخيص كيفيات تجهيز منشأة جلب الماء بعداد وشروط صيانته وإصلاحه آجال التصريح بحجم المياه أو المواد المستغلة طريقة احتساب وكيفيات أداء الإتاوة ومبالغ الزيادة المطبقة عند التأخر في أداءها في الآجال المحددة
سحب الرخصة (32) الحالات التي تسحب فيها وكالة الحوض المائي الترخيص بدون تعويض : عدم احترام الشروط التي يتضمنها الترخيص عدم الشروع في استغلال الترخيص داخل أجل سنتين تحويل الترخيص للغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي انقضاء الآجال المحددة دون تسديد الإتاوة ومبالغ الزيادة المطبقة على التأخر في أداءها استعمال للملك العمومي المائي لغرض غير ذاك المرخص به تجاوز الاستعمال أو الاستغلال كمية المياه أو المواد أو المساحة المرخص بها تلوث المياه وعدم استجابتها للمعايير المعتمدة المس بحقوق الأغيار التي يضمنها القانون إمكانية تغيير أو تعديل أو سحب الرخصة أو تقليص مدتها من اجل المنفعة العامة شريطة تبليغ المستفيد مع الاشعار بالتوصل انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ توصل المستفيد بالإشعار المذكور للمستفيد من الترخيص الحق في التعويض إذا لحقه ضرر مباشر
تذكير بنظام إنجاز الاثقاب السابق (القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء) "يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام بما يلي : قبل بدء الأشغال، التصريح لدى وكالة الحوض بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب وكذلك بكل إشارة متعلقة بها، وبعد نهاية الأشغال، إطلاع وكالة الحوض على جميع الإيضاحات حول النتائج المحصل عليها." المادة 89 من القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء
شروط إنجاز الاثقاب حسب القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء "لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الممنوحة لهم رخصة الثاقب التي تشهد أن له المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال، و أن معدات الثقب لديه تتطابق مع معايير ومقاييس معدات الثقب المحددة بنص تنظيمي. تحدد رخصة الثاقب على الخصوص شروط مزاولة مهنة ثاقب، وكيفية التصريح بأعمال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها التصريح، والمعلومات التي يجب أن يدلي بها الثاقب عند انتهاء أشغال الثقب. تحدد بنص تنظيمي شروط تسليم وتجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب من لدن الإدارة. يعهد إلى الإدارة بمسك وتحيين سجل يتضمن كل المعلومات المفيدة عن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين (المتوفرين )على ترخيصات الثاقب سارية المفعول. توضع هذه السجلات رهن إشارة مستعملي الماء بمكاتب مصالح الإدارة و وكالات الأحواض المائية." المادة 114 من القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء
شروط إنجاز الاثقاب حسب القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء "يتعين على كل شخص يزاول نشاط حفر الاثقاب عند تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 114 أعلاه أن يتقدم إلى الإدارة بطلب للترخيص داخل أجل تحدده هذه الإدارة." المادة 160 من القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء "يعاقب على ارتكاب مخالفات لمقتضيات المواد 114 و160 من هذا القانون بغرامة من 10.000إلى 100.000 درهم." المادة 149 من القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء
شروط إنجاز الاثقاب حسب القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء (114) القيام بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه، من طرف الأشخاص الممنوحة لهم رخصة الثاقب هدف رخصة الثاقب هو شهادة : أن الثاقب يتوفر على المؤهلات و القدرات اللازمة لإنجاز الاثقاب أن معداته تتطابق مع معايير ومقاييس معدات الثقب المحددة بنص تنظيمي. تحدد بنص تنظيمي شروط تسليم و تجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب من لدن الإدارة ⵛ
شروط إنجاز الاثقاب حسب القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء (114) 2 محتوى رخصة الثاقب : شروط مزاولة مهنة ثاقب كيفية التصريح بأعمال إنجاز الأثقاب العناصر التي يجب أن يتضمنها التصريح المعلومات التي يجب أن يدلي بها الثاقب عند انتهاء أشغال الثقب ⵛ
شروط إنجاز الاثقاب حسب القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء (114) تكليف الإدارة بمسك وتحيين سجل يتضمن كل المعلومات المفيدة عن الأشخاص المتوفرين على ترخيصات الثاقب سارية المفعول وضع هذه السجلات رهن إشارة مستعملي الماء بمكاتب مصالح الإدارة و وكالات الأحواض المائية ⵛ
شروط إنجاز الاثقاب حسب القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء (114) يجب على كل شخص يزاول نشاط حفر الاثقاب عند تاريخ نشر المرسوم الذي يحدد شروط تسليم وتجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب أن يتقدم إلى الإدارة بطلب للترخيص داخل أجل تحدده يحدده هذا المرسوم ⵛ
شروط إنجاز الاثقاب حسب القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء (149) يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل : من قام بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه دون توفره على رخصة الثاقب من لم يحترم : شروط مزاولة مهنة ثاقب كيفية التصريح بأعمال إنجاز الأثقاب العناصر التي يجب أن يتضمنها التصريح المعلومات التي يجب أن يدلي بها الثاقب عند انتهاء أشغال الثقب ⵛ