علاقة القانون بالحق لا يمكن تصور وجود الحق بغير وجود القانون، فإذا وجد الحق وجد القانون، لان الحقوق تتفرع عن القانون، والقانون جاء ليقرر الحقوق ويحميها لان فرض الحقوق وفرض احترامها هو مهمة القانون ووسيلته في تنظيم الروابط الاجتماعية
أيهم أسبق: القانون أم الحق أثارت العلاقة بين القانون والحق مشكلة حول أي من منهم اسبق وجوداً من الثاني الحق ام القانون؟ تكمن الإجابة على هذا التساؤل من خلال معرفة المذهب المتبع في الدولة:
يرى أنصار المذهب الفردي أن الحق أسبق من القانون لأن الفرد له حقوقه من وقت ولادته ووظيفة القانون المحافظة على الحقوق وليس انشائها
في حين ذهب أنصار المذهب الاشتراكي إلى أن القانون أسبق وجوداً لأن القانون هو الذي ينشئ الحق وهو الذي يمنحه وينظمه ويلغيه أي الجماعة هي مانحه الحقوق
تعريف الحق تعرضت فكرة الحق إلى الكثير من المناقشات الفلسفية فاتجه البعض إلى إنكار الفكرة في حين ذهب البعض إلى تدعيم الفكرة والإعلاء من شأنها وقد تباينت آراء الفقهاء المناصرين لفكرة الحق في تعريفهم للحق الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من النظريات والمذاهب في تعريف الحق
نظرية الإرادة (المذهب الشخصي ـ سافيني) تهتم هذه النظرية بشخص صاحب الحق، فالحق وفق هذه النظرية هو: السلطة الإرادية المقررة قانوناً للشخص مثلاً: حق الملكية هو السلطة الإرادية للشخص في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه
أساس النظرية تقوم هذه النظرية على أساس أن المشرع عند تنظيمه للعلاقات بين الأفراد فإنه يرسم لكل فرد حدود تعمل فيها إرادته ويوجد الحق في نطاق هذه الحقوق فالحق مرتبط بإرادة الشخص وهذا تطبيقاً للعبارة الشهيرة المقتبسة من أقوال الفيلسوف ديكارت أنا أفكر فأنا موجود وتحورت العبارة لتصبح: أنا أريد فأنا لي حقوق
عيوب المذهب الشخصي وجهت سهام النقد لهذه النظرية من منطلق: 1- أن المجنون والصغير والمعتوه لهم حقوق مثل حق السكن والحق في الحياة رغم عدم وجود الإرادة لديه ووفقاً لهذه النظرية فإن هؤلاء لا يثبت لهم الحق لانعدام إرادتهم 2- الخلط بين جوهر الحق واستعماله فصاحب الحق في الميراث يثبت له هذا الحق ولكنه لا يستطيع استعماله رغم توافر الإرادة لديه إلا بعد موت المورث
نظرية المصلحة (المذهب الموضوعي ـ إيرنج) يعرف أنصار هذه النظرية الحق بأنه: مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون فالحق في نظرهم يتكون من عنصرين: الأول موضوعي أو مادي: ويتمثل في الغاية التي يحققها الحق لصاحبه، هذه الغاية هي منفعة أو مزية أو مغنم ... الثاني فهو شكلي: ويتمثل في الحماية القانونية للحق عن طريق الدعوى القضائية
النتائج المترتبة على هذه النظرية ويترتب على اعتبار المصلحة هي جوهر الحق وفقاً لهذه النظرية ما يلي: 1. ثبوت الحق لصاحب المصلحة: ولا يفرق بين كامل الاهلية أو عديمها 2. الاعتداد بالمصلحة المادية أو الأدبية: أي يصح أن تكون المصلحة مادية كالحقوق المالية، أو تكون مصلحة معنوية مثل الحقوق العائلية والحق في الشرف، والحق في السمعة
تابع النتائج المترتبة على هذه النظرية 3. ثبوت مصلحة مقصودة لذاتها: فهي تتقرر خصوصاً لمنفعة صاحبها، واذا استفاد شخص آخر بطريق غير مباشر فيها لا ينشئ حق له 4. ثبوت مصلحة يحميها القانون: فالمصلحة لا تعتبر حقاً إلا إذا كان القانون يوفر لها الحماية عن طريق دعوى قضائية تقرر لصاحب الحق لصد الاعتداء الواقع على حقه
نقد النظرية رغم أن هذه النظرية ميزت بين وجود الحق واستعماله إلا أنها تعتبر أن المصلحة تمثل غاية الحق وليس جوهره فإن كان صحيحاً أن الحق دائماً مصلحة، إلا أنه ليس صحيحاً أن كل مصلحة تعتبر حقاً
مثال على وجود المصلحة دون وجود الحق قيام شخص باستئجار طابق في عمارة في الطابق الأخير، وقام بإنارة السلم، مما وفر مصلحة لأصحاب الطوابق السفلى. أصحاب الطوابق السفلى لهم مصلحة في أن يستمر المستأجر في انارة السلم، لكن هذه المصلحة لا تعطيهم أي حق تجاه المستأجر في إنارة السلم
مثال اخر قامت الدولة بفرض رسوم جمركية على السلع الاجنبية حماية للصناعة الوطنية هنا يكون للتجار الوطنيين مصلحة في هذه الحماية إلا أن هذه المصلحة لا يمكن اعتبارها حق لهم
المذهب المختلط (الجمع بين النظريتين). يعرف أنصار هذه النظرية الحق بأنه: إرادة ومصلحة، حيث يتقرر لمصلحة شخص يباشر بشأنها سلطاته الإرادية
انتقاد النظرية لا تجتمع السلطة الإرادية والمصلحة في نفس الشخص في بعض الأحيان فتكون المصلحة ثابتة لعديم الأهلية، لكن ليس له سلطة الإرادة،( مصلحة ولا يوجد ارادة) إنما تكون الإرادة لنائبه القانوني الذي ليس له مصلحة ( ارادة ولا يوجد مصلحة)
النظرية الحديثة الاستئثار والتسلط (دابان) قام الأستاذ «جان دابان» بتعريف الحق من خلال تحليله إلى عنصرين هما: عنصر الاستئثار أو الاختصاص بمال أو قيمة معينة شريطة أن تكون جديرة بالحماية وعنصر الحماية القانونية بواسطة التسلط والاقتضاء وعنصر الحماية يعني وجوب احترام الغير للحق
تعريف أنصار النظرية الحديثة للحق عرف دابان الحق بأنه: (استئثار شخص بقيمة معينة، يكفل القانون حمايته بما يقرره من تسلط واقتضاء، بغرض تحقيق مصلحة يعتبرها المجتمع جديرة بالحماية) أو هو: «سلطه يقررها القانون لشخص معين يكون له بمقتضاها التسلط على شيء معين او اقتضاء أداء معين»
عناصر التعريف هذا التعريف يبين أن للحق عنصرين: العنصر الأول: الحق هو استئثار بقيمة معينة: أي اختصاص شخص بشيء ما وينفرد به دون سائر الناس، ويحصل على مزاياه فمثلاً حق الملكية تكون مزاياه هي حق الاستعمال والتصرف والاستغلال
أنواع القيمة والقيمة التي يستأثر بها صاحب الحق نوعان: قيمة مالية، أي انها تقدر بمال مثل محل الحق في الملكية شيء مادي هو العقارات والمنقولات وأخرى غير مالية، لا تصلح للتقويم المالي مثل حق الشخص في عدم المساس بجسمه وحياته وحريته
العنصر الثاني الحق استئثار يحميه القانون في البداية لابد أن يكون استئثار الشخص للحق مشروعاً حتى يتكفل القانون بحمايته، وإلا فلا حماية له (مثال سارق الشيء) وتتحقق الحماية القانونية للاستئثار بواسطة التسلط والاقتضاء:
التسلط: القدرة على التصرف في الشيء موضوع الحق هذه القدرة تمنح الشخص سلطات وهذه السلطات قد تكون محدودة وقد تكون غير محدودة
مثال على السلطات غير المحدودة حق الملكية هذا الحق يخول لصاحبه بموجب القانون كافة السلطات وهي: سلطة الاستعمال وسلطة الاستغلال وسلطة التصرف
مثال على السلطات المحدودة الحق الشخصي الذي يرد على عمل شخص معين مثال : للدائن سلطه مطالبة المدين بالأداء ولكن هذه السلطة يقتصر أثرها على مال المدين ولا تمتد الى شخصه فالأصل هو لا يجوز حبس المدين لإجباره على الوفاء بالتزامه استثناء يجوز الحبس لمده لا تزيد على 21 يوم على كل دين، وفي السنة كاملة لمدة لا تزيد على 90 يوم
الاقتضاء وهو يعني أن يكون لصاحب الحق سلطة الحصول على المزايا المقررة له في الحق دون أن يتعرض لاعتداء من جانب الغير إضافة إلى تمكينه من اللجوء إلى الدولة لتحمي حقه وتمنع أي اعتداء أو تعرض من جانب الغير
كيف يحمي صاحب الحق حقوقه ووسيلته في حماية حقه هي الدعوى القضائية أي أن يطالب من خلال القضاء وقف الاعتداء على حقه وإذا غُصب حقه فله المطالبة باسترداده لأن وجود الحق دون حمايته لا قيمة له عند انصار هذه النظرية
أنواع الحقوق تنقسم الحقوق بشكل عام إلى: حقوق دولية حقوق داخلية تقسم الحقوق الداخلية إلى: حقوق سياسية أو دستورية حقوق مدنية أو غير سياسية
الحقوق الدولية هي الحقوق التي يقررها القانون الدولي العام لأشخاصه وهم الدولة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية تهدف هذه الحقوق إلى تمكين أشخاص القانون الدولي من القيام بنشاطهم داخل الأسرة الدولية
أمثلة على الحقوق الدولية حق الدولة في السيادة على أراضيها وسلامة حدودها حق الدولة في عدم التدخل في شئونها الداخلية حق الدولة في التبادل الدبلوماسي والقنصلي وإبرام الاتفاقيات حق الدولة في الاستفادة من المنظمات الدولية (الأمم المتحدة ـ مجلس الأمن ـ محكمة العدل الدولية) عند الحاجة
الحقوق الداخلية هي الحقوق التي تقررها القوانين الداخلية للمواطن بصفته عضو في المجتمع الوطني تنقسم هذه الحقوق الى حقوق سياسية وحقوق غير سياسية
الحقوق السياسية (الدستورية) تسمى كذلك لأنها تتقرر للفرد من خلال فروع القانون العام وخاصه القانون الدستوري وهي الحقوق التي تثبت للفرد بوصفه مواطناً في الدولة ليتمكن من المساهمة في إدارة شئون بلده
أمثلة على الحقوق السياسية المشاركة في عملية الانتخاب والترشح للعضوية في المجالس المحلية (البلدية والقروية)، والنقابات والمجالس النيابية وحق تولي الوظائف العامة وتكوين الاحزاب السياسية في مقابل تحمل الالتزامات العامة كالضرائب والتجنيد الإجباري
مزايا الحقوق السياسية تتميز الحقوق السياسية بمميزات عدة أهمها: أنها تقتصر هذه الحقوق كأصل عام على مواطني الدولة الذين يحملون جنسيتها، ولا تمنح للأجانب
استثناءات على الأصل العام استثناء على الأصل العام يمكن أن يمنح غير الوطنيين هذه الحقوق في حالات محددة مثل: أ- إبرام العقود مع الكفاءات الاجنبية لتتولى بعض الوظائف العامة في مجالات لا تتوافر فيها الخبرة الوطنية مثل الجامعات أو الزراعة أو الصناعة ب- وجود اتفاقية دولية مثل ما هو موجود في انجلترا حيث يحق للأجانب أن يكونوا أعضاء في المجالس النيابية اذا اقاموا عشر سنوات في انجلترا
شروط ممارسة الحقوق السياسية اشترط المشرع لممارسة بعض الحقوق أن يتمتع الشخص بشروط معينة وبالتالي فلا تكون متاحة لكل المواطنين وإنما لمن يتمتع بهذه الشروط مثل: 1- اشتراط بلوغ سن معين لمزاولة حق الانتخاب والترشح والتعيين في وظيفة معينه
تابع الشروط 2- خلو الشخص من عوارض الأهلية كالجنون والعته حيث لا يتمتع مثل هذا الشخص بالحقوق السياسية 3- حرمان بعض الأشخاص الذي يحصلون على الجنسية المكتسبة بممارسة بعض الحقوق لفترة زمنية معينة لحين التأكد من انتمائه للدولة
طبيعة الحقوق السياسية تعتبر الحقوق السياسية حق وواجب في ذات الوقت مثلاً: حق الانتخاب، هو حق للمواطن وكذلك واجب عليه لاختيار الشخصيات المناسبة لقيادة الدولة الدفاع عن الوطن هو حق الشخص في المساهمة في حماية الوطن وهو في ذات الوقت واجب وشرف لكل شخص
الحقوق غير السياسية ( المدنية) هي الحقوق التي تتقرر لحماية الشخص في كيانه وحريته ولتمكينه من مزاولة أنشطته المختلفة المادية منها والمعنوية كحق الشخص في الحياة وحقه في إبداء الرأي، وحقه في الاعتقاد و حقه في إبرام العقود من بيع وشراء إلى غير ذلك من الحقوق ويعتبر كل ما لا يدخل في الحقوق السياسية حقوق غير سياسية
أنواع الحقوق المدنية وتنقسم الحقوق المدنية إلى: حقوق عامة (الحقوق الشخصية) وحقوق خاصة
الحقوق العامة (حقوق الشخصية أو الطبيعية) سميت هذه الحقوق بالعامة لأنها تثبت لكافة الأفراد حيث لا يختص بها فرد دون غيره وسميت بحقوق الشخصية لأنها جزء من مقومات الشخصية الانسانية وملازمة للشخصية وسميت بالحقوق الطبيعية لأنها حقوق تفرضها الطبيعة البشرية ويقررها القانون الطبيعي بحيث تثبت للشخص بوصفه إنساناً
ماهية حقوق الشخصية وهي مجموعة القيم التي تثبت للإنسان باعتبارها من مقومات شخصيته أمثلتها: كحق الإنسان في الحياة وحقه في الاسم حق وحرية الحركة والتنقل الحق في التعليم والفكر حق التقاضي والعمل...الخ
التشريعات التي تقرر هذه الحقوق وتحميها وهي حقوق يقررها القانون العام مثل القانون الدستوري ويحميها القانون الجنائي حيث يعاقب كل شخص اعتدى على تلك الحقوق وبالتالي يحمي الانسان في حريته وماله وجسمه وعرضه
تتميز هذه الحقوق بما يلي: مميزات حقوق الشخصية تتميز هذه الحقوق بما يلي: 1- لا يجوز التصرف فيها أو نقلها أو التنازل عنها لأنها مرتبطة بشخص الانسان 2- لا تسقط ولا تكتسب بالتقادم، أي اذا لم يستعملها الانسان فترة من الزمن فلا تسقط بالتقادم
تابع الخصائص 3- لا تنتقل للورثة بعد الوفاة، بل تنتهي بمجرد وفاة الشخص لأنها لصيقة بصاحبها 4- تخول صاحبها الحق في المطالبة بوقف أي اعتداء يقع عليها كما يحق له بالمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر
الحقوق الخاصة وهي تلك الحقوق التي لا تثبت إلا لمن يتوافر فيه سبب خاص لكسبها الذي يقرر هذه الحقوق القوانين الخاصة وأبرزها القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية من أمثلتها: حق الملكية ـ الحقوق الزوجية تنقسم هذه الحقوق إلى حقوق الأسرة وحقوق مالية
الحقوق العائلية (حقوق الأسرة) هي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة والأسرة مجموع الأفراد تربطهم رابطة القرابة سواء كانت قرابة نسب أو قرابة مصاهرة
القانون المنظم لشؤون الأسرة القانون المنظم لشؤون الأسرة هو الذي يحدد حقوق كل فرد وواجباته هو قانون الأحوال الشخصية أو قانون العائلة وفي بعض الدول ينظمها القانون المدني مثل سويسرا ـ فرنسا ـ تركيا
حق الزوجة إزاء زوجها في المعاشرة الطيبة وحسن المعاملة أمثلة الحقوق العائلية حق الزوجة إزاء زوجها في المعاشرة الطيبة وحسن المعاملة وحق الأبناء إزاء الوالدين حيث يكون لهم الحق في التربية والملبس والأكل والرعاية الحق في الميراث الحق في النفقة ـ حق الأب في تأديب أولاده
مزايا الحقوق العائلية وتتميز هذه الحقوق عن غيرها بأنها: 1- حقوق غير مالية كأصل عام هي لا تقدر بمال غير أن بعضها يمكن تقويمها بالمال، كالحق في النفقة والمهر والميراث ولكن ليست هي المقصودة من الرابطة الزوجية، وإنما المقصود هو حق العشرة وتكوين الأسرة واستمرار النسل الأمر الذي يمكن معه التنازل عن هذه الحقوق التي تقدر بالمال، مثل النفقة
تتعلق هذه الحقوق بالنظام العام، بمعنى: لا يجوز التنازل عنها 2- تعلقها بالنظام العام تتعلق هذه الحقوق بالنظام العام، بمعنى: لا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة ولا تخضع للتقادم المسقط أو المكسب
وتنتقل هذه الحقوق بالميراث والوصية ويرد عليها التقادم الحقوق المالية ويقصد بها تلك الحقوق التي لها قيمة مالية، وتترتب نتيجة المعاملات المالية بين الأفراد كحق الملكية والحقوق المالية يمكن أن تكون محلاً لسائر المعاملات القانونية من بيع ومبادلة ورهن وحجز وقرض وهبة وتنتقل هذه الحقوق بالميراث والوصية ويرد عليها التقادم
وتنقسم هذه الحقوق على ثلاثة أنواع : أولاً: الحقوق العينية أنواع الحقوق المالية وتنقسم هذه الحقوق على ثلاثة أنواع : أولاً: الحقوق العينية ثانياً: الحقوق الشخصية ثالثاً: الحقوق الذهنية أو المعنوية أو الأدبية
أولا: الحقوق العينية وهو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء ما يقررها القانون ويخوله فيها الاستفادة من هذا الشيء على نحو يختلف مداه بحسب الحق ويمارس هذه السلطة دون وساطة شخص آخر فمثلاً حق الملكية يخول صاحبه سلطة استعمال واستغلاله والتصرف فيه وحق الانتفاع يخول صاحبه سلطة استعمال واستغلال فقط وحق السكنى يمنح صاحبة سلطة الاستعمال فقط
أنواع الحقوق العينية وتنقسم الحقوق العينية إلى عينية أصلية وحقوق عينية تبعية الحقوق العينية الأصلية: وهي التي تكون قائمة بذاتها وغير تابعة لحق آخر لأنها تنشأ مستقلة دون الاستناد إلى حق آخر وهي على سبيل الحصر: حق الملكية ـ الانتفاع ـ الاستعمال والسكنى ـ المساطحة (القرار) ـ حقوق الارتفاق ـ الحكر
1- حق الملكية هو حق عيني أصلي يمنح صاحبه سلطة مطلقة ومباشرة على الشيء، من خلال استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو أوسع وأهم الحقوق العينية الأصلية من حيث الصلاحيات التي تمنح للمالك لأنه يخوله سلطات الثلاث: الاستعمال والاستغلال والتصرف
حق الاستعمال يعني استخدام الشيء والانتفاع بمنافعه كاستعمال السكن للسكنى وركوب السيارة وزراعة الأرض إلى غير ذلك من مظاهر استعمال حق الملكية
الاستغلال يقصد به الانتفاع من المحصولات والثمار التي ينتجها الشيء قد تنتج هذه الثمار عن الشيء دون تدخل من الإنسان، كنتاج الماشية وصوف الأغنام، وتسمى عندئذ الثمار الطبيعية وقد تتولد الثمار بفعل الإنسان، وتدخله كالمحاصيل الزراعية وتسمى عندئذ بالثمار المستحدثة أو الصناعية. إلى جانب ذلك هناك ثمار قانونية كأجرة الشيء إذا أجره، وكفوائد السندات وأرباح الأسهم
التصرف يعني حق التصرف سلطة مالك الشيء في التحكم فيه واستخدامه سواء التصرف المادي، وذلك بإدخال تغييرات وتحويلات على الشيء، كتحويل الصوف إلى ملابس جاهزة، وكاستهلاك الطعام أو التصرف القانوني وذلك ببيع الشيء أو التنازل عنه عن طريق البيع أو الوصية أو الهبة
2- حق الانتفاع حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية يخول صاحبه (المنتفع): سلطة استعمال عين مملوكة للغير واستغلالها لكن يجب أن ترد الى صاحبها عند نهاية مدة حق الانتفاع أو موت المنتفع وبالتالي فهو حق مؤقت
ملاحظات على حق الانتفاع يلاحظ أن حق الانتفاع يجرد المالك سلطتي الاستعمال والاستغلال لتصبح في يد المنتفع ويبقي لديه سلطة واحدة وهي سلطة التصرف ويسمى المالك في هذه الحالة بمالك الرقبة يرد هذا الحق على العقار والمنقول
كيف ينشأ حق الانتفاع وينشأ حق الانتفاع بمقتضى تصرف قانوني سواء كان عقداً أو وصية أو بالشفعة كما لو كان هذا الحق مشتركاً بين شخصين وأراد أحدهما أن يبيع حقه في الانتفاع أو لو كان حق الانتفاع لشخص واحد وأراد بيعه فيحق لمالك الرقبة شراؤه بالشفعة أو بالتقادم وفقاً للمدة التي يحددها القانون
انتهاء حق الانتفاع ينتهي الحق الانتفاع: 1- بوفاة المنتفع 2- بهلاك العين محل الانتفاع 3- باتحاد الذمة بأن يصبح المنتفع مالكاً للعين 4- بتنازل المنتفع عن حق انتفاعه 5- بانتهاء المدة المحددة للانتفاع 6- ترك الاستعمال لمدة 15 سنة 7- سوء الاستعمال ويكون في هذه الحالة بحكم القضاء
3- حق الاستعمال وحق السكنى حق الاستعمال: حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية، يكون في حالة تخلي المالك عن سلطة الاستعمال فقط للغير وحق السكني هو صورة من صور الاستعمال لا يخول صاحبه الا نوع معين من الاستعمال وهو السكن حق الاستعمال يمكن أن يرد على عقار أو منقول بينما حق السكن لا يكون الا على عقار
4- حق المساطحة (حق القرار) المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير بالاتفاق ينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية يجوز النزول عنه أو إجراء رهن رسمي عليه لا يجوز أن تزيد مدته على خمسين سنة إذا لم يتفق الطرفان على المدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة أن ينهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الآخر بذلك
تابع أحكام حق المساطحة يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه على الأرض من مبان أو غراس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة إذا انتهى حق المساطحة جاز لمالك الرقبة أن يمتلك البناء أو الغراس بقيمته مستحق الإزالة إذا كان الهدم أو الإزالة يضر بالعقار إذا كان هدم البناء أو إزالة الغراس لا يضر بالعقار فلا يجوز لمالك الرقبة أن يبقيه بغير رضاء صاحب حق المساطحة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
5- حقوق الارتفاق أو الحقوق المجردة الارتفاق تكليف أو عبء يتقرر على عقار لفائدة عقار آخر يملكه شخص آخر بمعنى أن هذه الحقوق تخول شاغل العقار المقرر له الارتفاق سلطة استعمال عقار مملوك للغير استعمال جزئي يكسب الارتفاق بالتصرف القانوني أو بالميراث، أو بنص القانون سميت بالمجردة لأنها لا تتقرر إلا على عقار بطبيعته
أمثلة حقوق الارتفاق من أمثلة حقوق الارتفاق: حق المرور ـ عدم التعلية ـ الحائط المشترك ـ حق الشرب ـ حق المجرى ـ حق المسيل
6- حق الحكر تعريف الحكر: عقد بمقتضاه يكسب المحتكر حقاً عينياً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقف، لقاء أجر محدد
أحكام الحكر لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة محققة للوقف يجب أن يتم التحكير بإذن من المحكمة المختصة وأن يسجل في دائرة التسجيل لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فإذا عينت مدة تزيد على ذلك أو لم تعين مدة عد الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة
للمحتكر أن يتصرف في حقه، وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية تابع أحكام الحكر للمحتكر أن يتصرف في حقه، وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية يمتلك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر
الحقوق العينية التبعية وهي الحقوق التي توجد لتأمين أو لضمان الوفاء بحق شخصي الحقوق العينية التبعية لا تستقل بذاتها، وإنما تستند في وجودها إلى حق آخر، بهدف ضمانه وهو الدين تسمى هذه الحقوق بالتأمينات العينية لأنها توجد لتأمين الوفاء بالالتزام
مصادر الحقوق العينية التبعية وتنشأ الحقوق العينية التبعية نتيجة اتفاق الدائن مع المدين كالرهن أو بمقتضى القانون كحق الامتياز وقد يتقرر بحكم قضائي كحق الاختصاص
أنواع الحقوق العينية التبعية تنقسم الحقوق العينية إلى: 1- الرهن الرسمي (التأميني) 2- الرهن الحيازي 3- حق الامتياز 4- حق الاختصاص
1- الرهن الرسمي تعريفه: الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون
أحكام الرهن الرسمي 1- يحق للدائن أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة عند أخد حقه من ثمن ذلك العقار 2- لا يرد إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك كما في حالة السفن والطائرات 3- لا ينعقد الرهن الرسمي الا بتسجيله في دائرة التسجيل
تابع أحكام الرهن الرسمي 4- لا يؤدي الرهن الرسمي الى حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون، بل يبقى في حيازة المدين الراهن 5- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه
2- الرهن الحيازي تعريفه: عقد بمقتضاه يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله: حبس الشيء حتى استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن الشيء في أي يد يكون
الفرق بين الرهن الرسمي والحيازي 1- محل الرهن: الرهن الرسمي يقع على العقار فحسب بينما يقع الرهن الحيازي على العقار أو المنقول 2- شكل العقد: الرهن الرسمي من العقود الشكلية بينما الرهن الحيازي من العقود الرضائية
تابع الفروق 3- سلطات المرتهن الرهن الحيازي يُمكِّن المرتهن سلطات أوسع من الرهن الرسمي فكلاً منهما يخولا الراهن ميزة التقدم والتتبع بينما ينفرد الراهن في الرهن الحيازي بسلطة استغلال العين المرهونة
3- حق الامتياز «الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته» أي بسبب وجود صفة خاصة في الدائن أو في الدين لا يتقرر حق الامتياز إلا بنص القانون يمنح هذا الحق صاحبه التقدم على الدائنين العاديين
تنقسم حقوق الامتياز إلى: أنواح حقوق الامتياز تنقسم حقوق الامتياز إلى: 1- حقوق امتياز عامة: أي ترد على جميع أموال المدين سواء كانت عقار أو منقول 2- حقوق امتياز خاصة: أي ترد على أموال معينة من أموال المدين سواء كانت عقار أو منقول
أصحاب حق الامتياز العام يتقرر حق الامتياز للديون التي تكون: أ- للخزانة العامة من ضرائب ورسوم أو أية حقوق أخرى ب- المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر وذلك بالنسبة للأجور والرواتب من أي نوع كان عن الأشهر الستة الأخيرة ج- النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه عن الأشهر الستة الأخيرة
أصحاب حق الامتياز الخاص يتقرر حق الامتياز الخاص لـ: 1- للبائع على الشيء المبيع لاستيفاء الثمن 2- المبالغ المستحقة لصاحب النزل في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في النزل أو ملحقاته 3- للمؤجر على المنقولات الموجود في العين المؤجرة
4- حق الاختصاص وهو حق عيني تبعي ينشأ بمقتضى أمر قضائي ويرد على العقارات فقط يشترط لكي يصدر القاضي أمره بتقرير الحق على عقار أن يكون بيد الدائن حكم واجب النفاذ تظل حيازة العقار رغم صدور حق الاختصاص للمدين يجب على الدائن أن يسجل حق الاختصاص في دائرة التسجيل
ثانياً: الحقوق الشخصية وهي رابطة قانونية بين شخصين بمقتضاها يحق للدائن أن يلزم المدين بإعطاء الشيء، أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن العمل هذه الحقوق تسمى حقاً إذا نظرنا إليها من جهة الدائن وتسمى التزاماً إذا نظرنا إليها من جهة المدين
أقسام الحقوق الشخصية تنقسم الحقوق الشخصية إلى: 1- الالتزام بنقل أو إنشاء حق: مثل التزام البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري والتزام المشتري بدفع الثمن والتزام المستأجر بدفع الأجرة من أمثلة إنشاء حق عيني: التزام صاحب العقار بإنشاء حق ارتفاق على عقاره لمصلحة عقار آخر أو التزامه بإنشاء حق رهن على العقار ضماناً لدين عليه
والتزام المحامي بالدفاع عن موكله 2- الالتزام بعمل وهو القيام بعمل إيجابي مثل: التزام العامل بأداء عمله التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة التزام الطبيب بعلاج المريض التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والتزام المحامي بالدفاع عن موكله
3- الالتزام بالامتناع عن عمل (الالتزام السلبي) وهو الامتناع عن القيام بعمل معين مثل: التزام بائع المحل التجاري بعدم فتح محل في المنطقة التي يوجد بها المتجر منعاً للمنافسة التزام الممثل بعدم التمثيل على مسرح آخر التزام لاعب الكرة بعدم اللعب لناد آخر
مقارنة بين الحق الشخصي والحق العيني 1- الحق العيني حق مطلق والحق الشخصي نسبي الحق العيني حق مطلق لأنه ينتج أثره ويحتج به في مواجهة الكافة بسبب أنه يستطيع أن يمارس سلطته على الشيء دون وساطة بينما الحق الشخصي نسبي أو قاصر أي يقوم على وجود رابطة اقتضاء حقه من المدين ولا بد من تدخل المدين لحدوث هذا الاقتضاء وهو لا ينتج أثره ولا يحتج به إلا في مواجهة المدين وخلفه
2- ميزة التتبع 2- السلطة التي يخولها الحق العيني لصاحبه تمكنه من تتبع الشيء محل الحق في أي يد تكون دون اعتبار لمكان أو حائز هذا الشيء بينما الحق الشخصي فلا يخول صاحبه هذه الميزة لأنه رابطة بين أشخاص ومحله عمل يقوم به المدين لصالح الدائن سواء كان إيجابياً أم سلبياً
3- ميزة التقدم والأفضلية الحق العيني يخول صاحبة التقدم والافضلية سواء كان حق عيني أصلي أو تبعي بينما الحق الشخصي لا يخول صاحبه مثل ذلك، بل يشترك مع الدائنين العاديين في استيفاء حقه من أموال المدين
4- نطاق كل منهما الحقوق العينية محددة عل سبيل الحصر وبالتالي فلا يمكن للأفراد ابتداع حقوق عينية غير التي نص عليها المشرع بينما الحقوق الشخصية فهي غير واردة على سبيل الحصر ويحق للأفراد إنشاء حقوق شخصية ما دامت مشروعة وغير مخالفة للنظام العام
ثالثاً: الحقوق الذهنية أو المعنوية أو الادبية وهي سلطات يخولها المشرع للشخص على نتاج فكره وعقله كحق المؤلف على أفكاره، وحق الملحن على ألحانه، وحق المخترع على ابتكاراته أو حق يرد على قيم معنوية تجارية كالعناصر المعنوية في المحل التجاري مثل الاسم التجاري والعلامة التجارية
الفرق بين الحقوق العينية والحقوق المعنوية وتختلف الحقوق المعنوية عن الحقوق العينية من حيث أن هذه الأخيرة يكون موضوعها أو محلها شيئاً مادياً أما الحقوق المعنوية فلا ترد على شيء مادي بل يكون موضوعها أفكار من النتاج الذهني أو القيمة المعنوية
لا يسقط بوفاة صاحبه وإنما ينتقل لورثته خصائص الحق الأدبي لا يسقط بوفاة صاحبه وإنما ينتقل لورثته لا يقتصر على الوطنيين وإنما يشمل الأجانب القانطين في الدولة