الدكتور ممدوح عبد الحميد أستاذ علم العدالة الجنائية التفتيش الجمركى الدكتور ممدوح عبد الحميد أستاذ علم العدالة الجنائية
مقدمة تتولى الدول بسط سيادتها على حدودها وتدافع عنها بكافة الوسائل المشروعة وتحرص على وضع قواعد محددة وواضحة المعالم لحدودها السيادية التى تمثل سلطتها فى بسط نفوذها عليها. ومن اجل تحقيق هذا الغرض تدخل الدول فى المعاهدات الدولية بغرض الاشتراك فى المنظومة الدولية واضفاء الصفة القانونية لحدودها وسيادتها عليها .
المنافذ الجمركية الدول تعتبر احد اهم مظاهر السيادة على حدودها هى المنافذ الجمركية بحيث ان الدولة تحدد مناطق محددة سواء كانت برية ام بحرية ام جوية. عن طريق المنافذ يتم دخول الاشخاص والبضائع الى البلاد بحيث تستطيع الدوله بسط نفوذها على حدودها الاقليمية عن طريق الدوائر الجمركية والمحددة سلفا لدخول او خروج البضائع او الاشخاص.
الضبطية القضائية لكى يؤدى موظفى الجمارك وظيفتهم بالصورة المرجوه اضفى عليهم المشرع صفة الضبطية القضائية استثناء من الاصل العام لمن لهم صفة الضبطية القضائية من الشرطة. ذلك لتمكينهم من مراقبة وضبط الحدود الجمركية للدولة عن طريق تفتيش البضائع والاشخاص داخل الدائرة الجمركية واثناء دخولهم البلاد او الخروج منها عبر الدائرة الجمركية المحددة سلفا لاتمام الاجراءات الجمركية فيها سواء كانت جوية او بحرية او برية وذلك سواء لتحصيل الضرائب الجمركية او منع دخول البضائع الممنوعة.
المصطلحات الجمركية فى العمل الجمركى اولا :- الاقليم الجمركى : ويعرف بالارض والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويشمل الارض والمياة الاقليمية والفضاء الجوى الذى يعلوهما ويخضع البحرالاقليمى لما يخضع له الاقليم البرى من سيادة للدولة. مباشرة الدولة لسيادتها الساحلية على بحرها الاقليمى ليست مطلقة بل تخضع لبعض القيود المقررة لصالح الملاحة الدولية واهم قيد فى هذا الشأن حق المرور البرئ اذ من المتعارف علية بمقتض الاتفاقات الدولية ان السفن التابعة لجميع الدول تتمتع بحق المرور البرئ فى البحر الاقليمى لاية دولة ساحلية دون ان يتوقف ذلك على موافقتها ويترتب على هذا الحق عدم جواز فرض الضرائب على تلك السفن الاجنبية او على ما تحمله من بضائع بسبب مرورها العارض فى البحر الاقليمى .
المصطلحات الجمركية ثانيا :- الخط الجمركى : ويعرف بالحدود السياسية الفاصلة بين الدولة والدول الاخرى المجاورة وكذلك شواطئ البحار المحيطة وهو بهذا المعنى يتفق مع الحدود السياسية الا انه طبقا لمقتضيات الملاحة العالمية وحق المرور البرى يتم تحديد الحد الجمركى البحرى وفقا لطبيعة ومياة كل دوله بحيث تراعى الاتفاقات الدولية فى هذا الشأن. كما هو الحال بشأن قناة السويس بأعتبارها ممرا دوليا فقد اعتبر المشرع المصرى ضفتاها وشواطئ البحيرات التى تمر بها خطا جمركيا وبالتالى يخضع اجتياز البضائع لها للمراقبة الجمركية .
نطاق الرقابة الجمركية اولا : النطاق البحرى : يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى الى مسافة 12 ميل بحرى فى البحار المحيطة ويمكن للدول توسعه هذا النطاق حسب ظروفها. وبناء عليه فأن سلطة الدوله على المنطقة المجاورة ليست مجرد سلطة اشراف وقائى فقط ولكن سلطة رقابة وضبط .
نطاق الرقابة الجمركية ثانيا : نطاق الرقابة البرى : خول المشرع الجمركى السلطة المختصة فى كل دولة سلطة اصدار القرارات التى تحدد هذا النطاق فى ضوء مستلزمات الرقابة ويرتبط ذلك بالحدود السياسية للدولة وطبقا لظروف وطبيعة كل دولة .
الدائرة الجمركية وهى النطاق الذى يحدده السلطة المختصة فى كل ميناء بحرى او برى او جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بأتمام الاجراءات الجمركية كلها او جزء منها . وحيث تعد الضريبة الجمركية نوعا من الضرائب غير المباشرة نظرا لتعلقها بحركة البضاعة عبر حدود الدولة. وقد وضع المشرع الجمركى اساسا عاما فى شأن الخضوع للضريبة الجمركية مميزا بين البضائع الواردة والبضائع المصدرة. فبالنسبة للبضاعة الواردة الاصل فى شأنها خضوعها للضريبة الجمركية الا ما استثنى بنص خاص اما البضائع المصدرة فالاصل عدم خضوعها للضريبة الجمركية ولاستثناء هو خضوعها لهذه الضرائب فى حدود ما يرد به نص خاص ،
التفتيش الجمركى يقصد بالتفتيش الجمركى قيام موظفى الجمارك بمباشرة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب القانون فى بسط سلطة الدوله على حدودها عن طريق:- تفتيش البضائع الواردة اليها والمصدرة منها. اقتضاء الضريبة الجمركية المستحقة. مباشرة منع دخول السلع المحظورة والممنوعة وتطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة بتلك السلع.
نطاق التفتيش الجمركى مناط صحة التفتيش ومباشرة الصلاحيات المخولة لموظفى الجمارك هو ان تباشر تلك الاجراءات داخل القيود المكانية التى حددها المشرع وبمناسبة تأدية هؤلاء الرجال وظائفهم.
نطاق التفتيش الجمركى الاصل ان سلطة رجال الجمارك كمأمورى ضبط قضائى بما تخولهم من حق تفتيش الاماكن و الاشخاص والبضائع ووسائل النقل تشمل الدائرة الجمركية فلا تجوز ان تتعدى سلطاتهم فى مباشرة اى من هذه الاجراءات حدود هذا النطاق والا وقع التفتيش باطلا.
نطاق التفتيش الجمركى المشرع اطلق هذه السلطات لموظفى الجمارك فى الحالات الاتية :- 1 – ضبط البضائع الممنوعة والمحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك فى كافة انحاء البلاد. 2 – مطاردة البضائع المهربة ومتابعتها عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية . 3 – معاينة وتفتيش القوافل المارة بالصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لاحكام القانون .
الضريبة الجمركية تحصيل تلك الضرائب يمثل الاجراء الاخير فى الاجراءات الجمركية والتى تنتهى بتمام اجراءات الافراج عن البضاعة. القاعدة فى الافراج الجمركى ان يكون مسبوقا بأداء الضرائب الجمركية ما لم ينص القانون على غير ذلك كحالات السماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات الجمركية.
الضرائب الجمركية الواجبة الاداء 1 – الضريبة الجمركية :- وهى ما يصدر بتحديدها التعريفة الجمركية السارية وقت السداد على البضاعة وهى ما تعرف بضريبة الوارد . 2 – الضرائب الاضافية :- وتفرض فى بعض الدول على البضائع التى يكون منشأها بلاد لم تبرم معها الدولة اتفاقات دولية تتضمن شرط الدولة الاكثر رعاية ولهذه الضرائب بعد سياسى يتاثر بالاعتبارات السياسية والاقتصادية . 3 – الضرائب التعويضية :- وتفرض على البضائع الواردة التى تتمتع فى الخارج باعانة مباشرة اوغير مباشرة وكذلك فى الحالات التى تخفض فيها الدول اسعار منتجاتها بغرض كساد منتجات الدول الاخرى – والغرض من فرض هذه الضرائب تحقيق التوازن فى الاسعار العالمية مقارنة بالاسعار العالمية والحيلولة دون ورود منتجات اجنبية منخفضة الاسعار يكون لها بالغ الاثر فى كساد نظيرها من المنتجات المحلية .
الضريبة على القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة الضريبة على القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة لإبرام إتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الأخرى، أدرك قادة دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية إيجاد آلية بديلة من شأنها أن تتيح المجال للدولة التعويض عن الخسائر المترتبة على إلغاء الرسوم الجمركية بمجرد سريان هذه الإتفاقيات. وأجرى صندوق النقد الدولي بالتعاون مع جمارك دبي دراسة مكثفة لصالح دول مجلس التعاون الخليجي حول أفضل نظام ضريبي غير مباشرة مطبق في العالم وتحديد الأكثر ملائمة لمتطلبات دول المجلس. وقد أوصت الدراسة بتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة. كلفت دول مجلس التعاون الخليجي حكومة الإمارات العربية المتحدة بهذه الدراسة التي بدورها قامت برفعها إلى وزارة المالية التي عينت جمارك دبي بمهمة دراسة تطبيق هذا النظام الجديد للضريبة غير المباشرة .
الضريبة على القيمة المضافة ما هي الضريبة على القيمة المضافة ؟ هي ضريبة إستهلاك تفرض على معظم السلع والخدمات و استيراد السلع. ويطلق عليها في بعض الدول ضريبة السلع والخدمات . هل ستكون الضريبة على القيمة المضافة بديلاً للرسوم الجمركية ؟ نعم، إذ أن الهدف من ذلك هو التعويض عن الخسائر في الإيرادات المتصلة بالرسوم الجمركية نتيجة لإتفاقيات التجارة الحرة . ما هو الفرق بين الضريبة على القيمة المضافة وضريبة المبيعات ؟ تختلف الضريبة على القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات في أن الضريبة على القيمة المضافة تُفرض على سعر كل معاملة منفذة خاضعة للضريبة و لكن بإمكان التجار استرداد الضريبة المدفوعة على مشترياتهم مما يعني أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على القيمة التي تضاف على السلع عند كل مرحلة من مراحل إنتاجها . أما ضريبة المبيعات فهي عادة تفرض على المبيعات للمستهلك النهائي.
الضريبة على القيمة المضافة كم عدد الدول التي تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة ؟ أكثر من 140 دولة تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة (ضريبة السلع والخدمات) من بينها لبنان ومصر والأردن وتونس والمغرب . كما ظل هذا النظام مطبقاً لعدة سنوات على نطاق دول الإتحاد الأوروبي فضلاً عن الدول التي تتمتع بإقتصادات حديثة مثل سنغافورة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا . من هو الشخص الخاضع للضريبة ؟ "الشخص": الشخص الطبيعي أو المعنوي أو أي نوع من أنواع الشراكة الأخرى بما فيها شركات الأشخاص والعقود الائتمانية.
الضريبة على القيمة المضافة من هم الذين يتعين عليهم التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة ؟ كل شخص خاضع للضريبة سواء كان مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها يجب عليه التسجيل بموجب الشروط والأحكام التالية: أ. كل شخص خاضع للضريبة و مقيم في الدولة و يتجاوز حجم مبيعاته السنوية حد التسجيل المحدد في القانون، يجب أن يتقدم بطلب لتسجيله في الإمارة التي يقوم فيها بمعاملات توريد سلع أو تقديم خدمات لقاء بدل باستثناء المعاملات المعفاة من الضريبة. ب. كل شخص خاضع للضريبة و غير مقيم في الدولة و يقوم بمعاملات توريد سلع أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة إلى عميل مقيم في الدولة و لكن غير مسجل لغايات الضريبة أن يتقدم بطلب لتسجيله أما مباشرة أو من خلال ممثل ضريبي في الإمارة التي يقوم بالمعاملة فيها .
الضريبة على القيمة المضافة ما هو الفرق بين الإعفاءات الضريبية و الضريبة بنسبة صفر بالمئة؟ - الضريبة المعفاة (حق الخصم): المعاملة التي لا تفرض عليها الضريبة على المخرجات و لا يحق للمورد أن يخصم الضريبة على المدخلات التي تحملها عند استيراد السلع أو اكتساب السلع و الخدمات من أجل القيام بالمعاملة . - الضريبة بنسبة صفر بالمئة (مع إعطاء حق الخصم): المعاملة التي لا تفرض عليها الضريبة على المخرجات و لكن يحق للمورد أن يخصم الضريبة على المدخلات التي تحملها عند استيراد السلع أو اكتساب السلع و الخدمات من أجل القيام بالمعاملة .
أساس استيفاء الضريبة الجمركية الضريبة الجمركية اما ان تكون ضريبة نوعية او ضريبة قيمية فتحصل الاولى على الوزن او المكيال او المقاس او العدد بينما تحتسب الثانية بنسبة مئوية من قيمة البضاعة المستوردة. العبرة فى احتساب الضريبة الجمركية فى الحالة الاولى حالة البضاعة عند تقدير القيمة الجمركية مراعاة لكافة العوامل التى من شأنها التأثير على قيمة البضاعة بحسبان ان القيمة هى اساس احتساب الضريبة لها. اما فى الحالة الثانية فيتم استيفاء الضريبة عنها بصرف النظر عن حالتها بحكم ان المعول عليه نوعها وليس قيمتها مالم يكن قد اصابها تلف نأشئ عن قوة قاهرة او حادث جبرىتتحقق منه الجمارك .
الضبطية القضائية لموظفى الجمارك و مناطها الضبطية القضائية لموظفى الجمارك و مناطها لضمان فاعلية القانون الجمركى وسرعة وانضباط تنفيذ احكامه كان لزما على المشرع ان يقرر اسباغ صفة مأمور الضبط القضائى على القائمين بتنفيذ احكام هذا القانون وهم موظفو الجمارك فى حدود اختصاصهم المنوط بهم قانونا وبالنسبة لكل فعل يتعارض مع القواعد المنظمة لحركة البضاعة عبر الحدود.
موظفى الجمارك من مأمورى الضبط ذوى الاختصاص الخاص موظفى الجمارك من مأمورى الضبط ذوى الاختصاص الخاص حددتهم القوانين الجمركية بمن يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير العدل بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم سواء كانت تلك الوظيفة اصلية او كان منتدبا اليها. اذ العبرة فى اضفاء الضبطية القضائية على موظف الجمارك هى بالقيام فعلا بأعباء تلك الوظيفة اصالة او ندبا او تكليفا مؤقتا .
مأمورى الضبط القضائى العام والخاص مأمورى الضبط القضائى العام والخاص مأمور الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام هو من يقوم بصفة الضبطية القضائية بالنسبة لجميع الجرائم سواء فى نطاق اقليمى محدود او فى جميع انحاء الدولة. مأمورى الضبط ذوى الاختصاص الخاص اى ان صفة الضبطية القضائية تنعقد لموظفى الجمارك فى الجرائم التى تتعلق بالوظائف التى يؤدونها اثناء تطبيق احكام القانون الجمركى .
سحب الصفة من عدمه اضفاء صفة الضبط القضائى على فئة معينة من الموظفين بصدد الجرائم المتعلقة بوظائفهم لا يعنى بحال من الاحوال سحب تلك الصفة من مامورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام. وكذلك لا تنحسر صفة الضبط القضائى ايضا عن من خولت لهم تلك الصفة بمقتضى قوانين خاصة.
القانون العام يتم الالتزام بكافة قيود الضبط والتفتيش الواردة بقانون الاجراءات الجنائية وهو القانون العام الذى ينظم اعمالهم .
السلطات الاجرائية لمأمورى الضبط القضائى السلطات الاجرائية لمأمورى الضبط القضائى مباشرة كافة الاجراءات التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى لجمع الادلة الخاصة بوقوع الجريمة ومرتكبها والحصول على الايضاحات واجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع المبلغة اليهم او التى يقفون عليها بأنفسهم او التى يعلمون بها بأية كيفية كانت واتخاذ جميع الاجراءات التحفظية والتدابير اللازمة لمنع الجريمة او للمحافظة على ادلتها عند وقوعها .
السلطات الاجرائية لمأمورى الضبط القضائى السلطات الاجرائية لمأمورى الضبط القضائى خول المشرع موظفى الجمارك وفقا للضوابط والحدود المكانية المبينة سلفا سلطات واسعة تعد من اجراءات التحقيق مثل تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل وتفتيش السفن وضبط ما بها من بضائع مخالفة واقتيادها ومطاردة البضائع.
السلطات الاجرائية لمأمورى الضبط القضائى السلطات الاجرائية لمأمورى الضبط القضائى اكتفى المشرع بالنسبة للاشخاص بقيام حالة تنم عن شبهة التهريب الجمركى دون استلزام وجود المراد تفتيشه فى احدى الحالات المقررة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية.
السلطات الاجرائية لمأمورى الضبط القضائى السلطات الاجرائية لمأمورى الضبط القضائى ولا غرو انه متى عثر موظف الجمارك اثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية ( جلب مخدر مثلا – او تهريب عملة – او اثار او سلعة ممنوعة او محظورة) فأنه يصح الاستدلال بهذا الدليل امام المحكمة فى تلك الجريمة لانه ظهر اثناء اجراء مشروع فى ذاته ولم يرتكب فى سبيل الحصول عليه اية مخالفة .
جمارك دبي تحبط واحدة من عمليات تهريب الآثار في المنطقة 26/11/2008 جمارك دبي تحبط واحدة من عمليات تهريب الآثار في المنطقة 26/11/2008 أعلن فى جمارك دبى عن اكتشاف محاولة تهريب قطع آثار يصل عددها إلى 128 قطعة، يرجع تاريخها إلى عصور مختلفة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط، تمتد إلى الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الاسلامي، وذلك عن طريق إحدى السفن القادمة إلى دبي، حيث تم ضبط القطع خلال محاولة تهريبها للبلاد عبر "مدخل الخور" في دبي.
تفاصيل العملية مفتشي الجمارك اشتبهوا في سفينة قادمة إلى "مدخل الخور" بسبب التصرفات المريبة لقائدها وأفراد طاقمها، حيث صرح قائد السفينة لدى سؤاله عن حمولتها أنها فارغة، ولا تحمل شيئا، وأخذ يلح بشكل حثيث على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية على السفينة المذكورة، مما أثار شكوك مفتشي جمارك دبي.
تفاصيل العملية قام فريق مكون من ثلاثة مفتشين بالنزول إلى جوف السفينة والتفتيش الدقيق لها، ليتبين لهم وجود قاطع (حاجز) على مكان معين في جدار السفينة، وحين طلب من قائد السفينة إزالة القاطع ادعى أنه جزء لا يتجزأ منها، وأن إزالته ستؤدي إلى دخول المياه للسفينة ومن ثم غرقها، وهو ما زاد من شكوك المفتشين الذين أصروا على إزالة ذلك القاطع الخشبي.
تفاصيل العملية وبالفعل تم البدء في إزالة الحاجز، ليتبين وجود عدد كبير من الآثار المخبأة في صناديق ورقية، تم تشخيصها بشكل مبدئي على أنها آثار مهربة. وعلى الفور أنكر قائد السفينة وطاقمها علمهم بهذه المهربات، وبعد التحقيق المبدئي عن طريق محققي الجمارك في الخور، اعترف أحد البحارة أنه هو من قام بتخزين هذه الصناديق دون علم قائد السفينة وبقية بحارتها.
تفاصيل العملية تم عرض الآثار المضبوطة على خبير مختص من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، حيث أكد ماهيتها، وأنها آثار تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الاسلامي، حيث تضم هذه الآثار تماثيل ومجسمات حجرية، وأواني فخارية وفضية، وعملات ذهبية وفضية، وقطع ذهب وفضة مصوغة، وحلي تعود لحقب زمنية مختلفة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
تفاصيل العملية وقامت إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحفظ على الآثار المضبوطة في مكان آمن، وتحت حراسة مشددة إلى حين تسليمها للجهات المختصة، كما تم التحفظ على المهربين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معهم.
جمارك دبي تدشن مختبراً متحركاً لمكافحة التهريب دشن أحمد بطي أحمد مدير عام جمارك دبي يوم الخميس الموافق 8/1/2009 في المقر الرئيسي للجمارك، مختبراً متحركاً يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة للكشف عن المخدرات والمتفجرات والمواد الكيماوية والمشعة التي قد تجري محاولات تهريبها للدولة.
المختبر المتحرك المختبر يضم جهازا لكشف الفراغات، وجهاز المنظار للكشف على الأماكن الضيقة، وجهازا آخر لكشف المخدرات والمتفجرات عن بعد، إضافة لأجهزة الكشف عن المخدرات والمتفجرات عن قرب، كما يحتوي المختبر على كاميرا للرقابة الخارجية.
المختبر المتحرك ويرتبط المختبر المتحرك مباشرة بغرفة العمليات في جمارك دبي حيث يحتوي على جهاز كمبيوتر يقوم بإرسال تقارير مباشرة للغرفة عن سير عملياته ونتائجه أولاً بأول.
المختبر المتحرك تسريع عمليات التفتيش الميداني في الكشف عن المواد المهربة أو المشتبه فيها.
النظام "القانون" الموحد للجمارك أُقر النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر 1999م. وقرر المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط يومي 30 – 31 ديسمبر 2001م بدأ العمل بهذا النظام "القانون" اعتباراً من الاول من يناير 2002م .
النظام "القانون" الموحد للجمارك يعتبر هذا النظام "القانون" الأداة القانونية التي تنظم الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك بدول المجلس، وتنظم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين معها من مواطنين ومقيمين أو مستوردين، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك بالدول الأعضاء أي اختلاف بالاجراءات الجمركية في أي من دول المجلس، كما ينظم هذا النظام "القانون" علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدولة
النظام "القانون" الموحد للجمارك ويقع هذا النظام "القانون" في (17) بابا تحتوي على (178) مادة تتضمن أحكاما تنظم عمل الجمارك وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية، وطبيعة الإجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد، التي تطبق في عمليات الاستيراد والتصدير وتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الواردة ومراحل تخليص البضاعة والإعفاءات والادخال المؤقت للبضائع، وتحديداً للمستندات المطلوب تقديمها للجمارك للتخليص على البضائع، والاحكام الخاصة بإنشاء المناطق والاسواق الحرة، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين ومعالجة المخالفات الجمركية وقضايا التهريب، وتنظيما لحقوق موظفي الجمارك وواجباتهم.
التحري عن التهريب 1- على موظفي الإدارة مكافحة التهريب، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا النظام "القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة. 2 - لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات. 3 - يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقاً للأنظمة "القوانين" النافذة. 4 - لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.
تفتيش السفن لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها، وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش جميع أجزاء السفينة .
الحق في الصعود إلى السفن لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة "المانيفست" وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام "القانون". ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية.
حالات امتداد الاختصاص يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية : 1 - في النطاقين الجمركيين البري والبحري. 2 - في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية. 3 - خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسؤولين عن ذلك، بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
الحق في الاطلاع على المستندات لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ جميع الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.
التحفظ على أي شخص يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية : 1 - التهريب. 2 - نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
محضــــر الضبـــط يحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون". ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة أن ينظم محضر الضبط موظف واحد .
محتويات محضر الضبط يذكر في محضر الضبط ما يلي : 1 - مكان وتاريخ وساعة تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام . 2 - أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم. 3 - أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية. 4 - البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي. 5 - تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم. 6 - النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك. 7 - جميع الوثائق الأخرى المفيدة، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك. 8 - إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة. 9 - تحديد الجهة التي تم تسليم المواد المهربة إليها، وتوقيع هذه الجهة بالتسليم. 10- تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة التسليم وتاريخه.
حجية المحضر أ - يعد محضر الضبط المنظم وفق القانون حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس. ب - لا يعد النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لبطلانه، ولا يمكن إعادته إلى منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.
حجز البضائع للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها، وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت، كالقوارب والسيارات والحيوانات عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب، إلا إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب .
التصرف فى المواد يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة .
تدابير احتياطة الحجز الاحتياطي أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضماناً للرسوم والضرائب والغرامات. ب- يجوز للمدير العام ـ عند الاقتضاء ـ أن يستصدر أمراً من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب تحت يد الغير ضماناً لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وتنفيذاً للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.
القبض لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية : 1- جرائم التهريب المتلبس بها. 2- مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها. يصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية. يقدم المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه.
المنع من السفر يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين او المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات. ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.
التهريب التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام "القانون" والأنظمة والقوانين الأخرى.
يدخل في حكم التهريب 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية. 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها. 3 - تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري. 4 - تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مـع مراعاة أحكام المـادة (40) من هذا النظام "القانون". 5 - عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة "منافست"، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية
يدخل في حكم التهريب 6 - تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها. 7 - اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابىء بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع. 8 - الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام "القانون" والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية، ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريباً أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.
يدخل في حكم التهريب 9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام "القانون". 10- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية . 11 - تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد.
يدخل في حكم التهريب 12 - نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية. 13 - نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي. 14 - عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأي غاية كانت.
المسئولية والتضامن أ - تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها . ب - تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع .
المسؤلية يعد مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها. أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك .
المسؤلية يكون الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب "الرسوم" الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين.
المسؤلية يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين مسئوولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية، وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم. أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.
المسؤلية يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون" والناتجة عن تلك الأعمال .