ضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية المحاضرة الخامسة عشر ضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية
الالتزام بضمان التعرض يلتزم البائع بموجب عقد البيع بالامتناع عن تعرضه الشخصي ويدفع التعرض القانوني الصادر من الغير للمشتري كما يلتزم بضمان خلو المبيع من العيوب الخفية. ضمان التعرض:-يضمن البائع عدم التعرض شخصيا للمشتري كما يضمن دفع التعرض القانوني الصادر من الغير ضمان التعرض الشخصي:-يلتزم المشتري بالامتناع عن التعرض الشخصي للمشتري سواء كان التعرض مادي او قانوني.والتعرض المادي هو كل فعل مادي يصدر من البائع يعكر حيازة المشتري للمبيع دون ان يستند على حق قانوني على المبيع.
التعرض القانوني اما التعرض القانوني الذي يصدر من البائع استنادا الى حق قانوني يدعيه على المبيع في مواجهة المشتري كما لو تبين ان البائع لم يكن مالكا للمبيع وقت البيع ثم اكتسب الملكية بعد العقد وهنا لا يجوز للبائع مطالبة المشتري بالمبيع لان ذلك يعتبر تعرضا قانونيا للمشتري . ويحق للمشتري ان يطالب في التعرض المادي ان يطالب بوقف وإزالة كل ما ترتب عليه من اثار وللمحكمة في سبيل وقف التعرض المادي اللجوء الى فرض الغرامات التهديدية كما يحق للمشتري المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر.
التعرض القانوني اما اذا كان التعرض قانونيا فللمشتري المطالبة بعدم سريان بعض التصرفات القانونية في مواجهته او المطالبة برد الدعوى اذا كان التعرض القانوني قد اتخذ شكل دعوى وللمشتري المطالبة بفسخ عقد البيع مع التعويض.
ضمان البائع للتعرض القانوني الصادر من الغير يلتزم البائع بدفع التعرض القانوني الصادر من الغير ولا يسأل عن التعرض المادي الصادر من الغير. ويشترط لرجوع المشتري على البائع بضمان التعرض القانوني الصادر من الغير الشروط الاتيه: ان يكون التعرض قانونيا لا ماديا لان البائع لا يضمن سوى التعرض القانوني الصادر من الغير فقط. ان يثبت الحق للغير على المبيع قبل البيع سواء كان بفعل البائع او الغير. ان يتعرض الغير للمشتري فعلا فمجرد ظهور حق الغير على المبيع لا يخول المشتري بالرجوع على البائع بالضمان إلا اذا وقع التعرض فعلا.
ضمان الاستحقاق للمشتري الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق اذا تعرض الغير قانونيا للمشتري واخفق البائع في دفع هذا التعرض بأن حكم للغير بالحق الذي يريده. مدى التزام البائع بضمان الاستحقاق:-يميز المشرع هنا بين الاستحقاق الكلي للمبيع والاستحقاق الجزئي له. الاستحقاق الكلي:-ان مدى ضمان البائع للاستحقاق الكلي يختلف عما اذا كان البائع حسن النية او سيء النية
ضمان الاستحقاق الكلي للمبيع الاستحقاق الكلي:-ان مدى ضمان البائع للاستحقاق الكلي يختلف عما اذا كان البائع حسن النية او سيء النية
البائع حسن النية الفرض الأول/ ان يكون البائع حسن النية. اذا استحق المبيع على المشتري ، وكان البائع لا يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع ، فللمشتري بموجب المادة 554/ ف 1 من القانون المدني العراقي استرداد: أ- الثمن بتمامه نقصت قيمة المبيع أو زادت. وهذا بخلاف القانون المصري الذي يقرر تعويض المشتري على أساس قيمة المبيع وقت الاستحقاق وذلك بموجب المادة 443 منه. ب- قيمة الثمار التي التزم بردها للمستحق . ج- استرداد المصروفات النافعة التي أنفقها على المبيع ، أما المصروفات الضرورية ، فيرجع بها المشتري على المستحق ، وذلك طبقاً للمادة 1167 من القانون المدني. د- مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان يستطيع المشتري ان يتقيه منها لو اخطر البائع بالدعوى.
البائع سيء النية الفرض الثاني/ ان يكون البائع سيء النية . اذا استحق المبيع على المشتري ، وكان البائع يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع ، فللمشتري استناداً للمادة 554/2 من القانون المدني أن يسترد بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه الآتي: أ- الزيادة الحاصلة في قيمة المبيع في الفترة الواقعة بين إبرام البيع واستحقاق المبيع للغير. ب- المصروفات الكمالية التي أنفقها المشتري على المبيع. ج- التعويض عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
الاستحقاق الجزئي ويتحقق اذا ظهر ان المبيع مملوك لشخص أخر غير البائع كلا أو جزءا ، أو ظهر ان هناك بعض الحقوق كانت قد ترتبت على المبيع قبل البيع . 1- في القانون المدني العراقي . (م/555) . اذا استحق بعض المبيع أو كان به تكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان مخيراً بين أمرين: الأول/ فسخ العقد ورد المبيع. الثاني/ استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي.
ضمان الاستحقاق في البيوع المتعاقبة والبيوع الجبرية أولا / الضمان في البيوع المتعاقبة . تنص المادة 553 من القانون المدني العراقي على انه : ((إذا استحق المبيع في يد المشتري الأخير وحكم به للمستحق كان هذا حكماً على جميع الباعة ، ولكل أن يرجع على بائعه بالضمان لكن لا يرجع قبل أن يرجع عليه المشتري منه )) . فلو ان أ باع الى ب ، ب باع الى ج ، ج باع الى د ،د باع الى هـ ، واستحق المبيع في يد هـ الى و ، فان تسلسل الرجوع طبقاً للنص أعلاه يكون على الوجه الآتي : هـ على د على ج على ب على أ . على انه لا يرجع : د على ج ما لم يرجع هـ على د . ج على ب ما لم يرجع د على ج . ب على أ ما لم يرجع ج على ب . وبغير التسلسل في الرجوع أعلاه ، لا يكون الرجوع ألا عن طريق الدعوى غير المباشرة .
ثانيا / الضمان في البيوع الجبرية . انقسم الفقه القانوني في شأن ثبوت ضمان الاستحقاق في البيوع الجبرية على رأيين : الرأي الأول : ويذهب الى عدم ثبوت أحكام ضمان الاستحقاق في البيوع الجبرية ، لان البيع لا يتم بإرادة البائع وإنما يتم بناء على حكم من المحكمة . الرأي الثاني : ويذهب الى ثبوت ضمان الاستحقاق في البيوع الجبرية لان المشرع في المادة (569) من القانون المدني ، لم يحرم المشتري إلا من دعوى ضمان العيب ، والتي تنص : (( لا تسمع دعوى العيب فيما بيع بمعرفة المحكمة والجهات الحكومية الأخرى بطريق المزايدة العلنية )) .
الضمان في البيوع الجبرية ويترتب على الرأي أعلاه انه : اذا باع الدائن عينا غير مملوكة لمدينه عن طريق المزايدة ، ونزع المبيع ممن رسا عليه المزاد ، فان حق المشتري في الرجوع يكون على الوجه الأتي : 1- على المدين ( البائع ) بضمان الاستحقاق . 2- على الدائنين الذين استوفوا حقوقهم من الثمن ان كان المدين معسرا بإحدى الحالتين الآتيتين : أ- اذا اثبت المشتري ان الدائن كان يعلم ان العين غير مملوكة لمدنيه ، لاسيما اذا كان المدين قد نبهه الى ذلك او كان ينبغي ان يعلم بذلك ، جاز للمشتري الرجوع على الدائن بالتعويض طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن غشهم او تقصيرهم . ب- اذا عجز المشتري عن إثبات ما جاء في الحالة أ ، فان البيع يعد في هذه الحالة بيعا لملك الغير ، فإذا نقض المالك الحقيقي البيع بانتزاعه المبيع من المشتري ، جاز للأخير الرجوع على الدائن الذي حصل على الثمن بدعوى الكسب بلا سبب .
حالات لا يجوز الرجوع للمشتري فيها على البائع بالضمان ان الاصل ان البائع هو الضامن لوجود المبيع, وتتحقق مسؤوليته في حالة استحقاق المبيع. الا ان هناك حالات لا يجوز الرجوع للمشتري فيها على البائع بالضمان, هي: 1- اذا اثبت استحقاق الغير للمبيع اما بإقرار المشتري او بنكوله عن اليمين, مالم يكن حسن النية وانه قام بأعذار البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت المناسب ودعاه للدخول معه في الدعوى ولم يفعل .
حالات لا يجوز الرجوع للمشتري فيها على البائع بالضمان 2- اذا اثبت البائع بعد الحكم للغير بالاستحقاق استنادا الى اقرار المشتري الحسن النية او نكوله ان المستحق لم يكن على حق في دعواه بالاستحقاق . انظر نص المادة 551 ق م ع. 3-اذا لم يقم المشتري بأعذار البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت المناسب ولم يدعه للدخول معه في الدعوى وصدر عليه حكم حاز حجية الشيء المقضي به لانه يكون فد فوت على البائع فرصة تدخله في الدعوى لدفعها
حالات لا يجوز الرجوع للمشتري فيها على البائع بالضمان 4- اذا سلم المشتري للغير بحقه في الاستحقاق قبل ان يرفع الدعوى ولو لم يثبت البائع ان المعترض لم يكن على حق في دعواه. هذه هي الحالات التي يتمنع فيها على المشتري الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق , اما فيما عدا هذه الحالات فللمشتري الرجوع على البائع بالضمان .
تعديل احكام ضمن التعرض والاستحقاق المادة 556 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا ھذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان، اذا كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق المستحق.
تشديد الضمان يجوز للمتعاقدين تشديد الضمان القانوني, على ان يذكر شرط التشديد بشكل دقيق والفاظ صريحة. كان يذكر في العقد بان البائع يكون ضامنا لكل المنازعات وموانع الانتفاع للمشتري
تخفيف الضمان للمتعاقدين ايضا لهما الحق في الاتفاق على التخفيف الواقع على البائع من خلال مثلا ان البائع يشترط على المشتري الا يرجع عليه الا بقيمة المبيع وقت الاستحقاق اذا كانت هذه القيمة اقل من الثمن الذي بيع فيه. او ان يشترط عليه الا يرجع عليه بالمصروفات النافعه. ويجب ان يكون شرط تخفيف الضمان واضحا وصريحا .
اسقاط الضمان للبائع ان يشترط بانه لا يضمن للمشتري التعرض ولا الاستحقاق مطلقا. وهذا الشرط صحيح الا اذا كان البائع قد اخفى سبب الاستحقاق عمدا عن المشتري , او اذا تسبب بفعلة في الاستحقاق. انظر المواد 552/3 و 557/1 ق م ع. اما اذا استحق المبيع بفعل الغير , فيعتبر شرط عدم الضمان صحيحا ومنتجا لا ثاره , ولكن مع ذلك يبقى البائع مسؤولا عن رد الثمن للمشتري. انظر نص المدة 557/2 ق م ع.
حالات اسقاط الضمان هناك حالتان غير موجودتان في القانون المدني العراقي يمكن الاخذ بهما بشرط ان لا يكون البائع قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق. 1- اذا اثبت البائع بشرط عدم الضمان ان المشتري كان عالما وقت البيع بسبب الاستحقاق. 2- اذا اقترن شرط عدم الضمان باعتراف المشتري بانه يتحمل وحده ما قد يترتب على استحقاق المبيع للغير من نتائج.