الشروط الموضوعيه لمنح براءة الاختراع
الشرط الاول الجـــدة
الاهداف التعرف على مفهوم الجده التمكين من معايير الجده الاطلاع على مفهوم الفن الصناعي السائد معرفه المعايير الاسترشاديه في تحديد الجده معرفه الحالات التي يفقد بها الاختراع شرط الجده ادراك مفهوم حق الاولويه حسب اتفاقيه تربس وباريس
مفهوم الجده هو وجوب أن يكون الاختراع جديداً وغير متاح للمجتمع قبل تاريخ التقدم بطلب البراءة , وهو ما يعرف بـ Application Date. المخترع يستحق براءة الاختراع والحماية ، عند ابتكاره شيئاً جديداً لم يسبقه إليه أحد, فإذا لم يكن الاختراع جديداً وكان معروفاً من قبل فلا يوجد ما يبرر الحمايه .
معايير الجده أن يكون الاختراع جديداً بالكامل وغير معلوم من قبل . أن يكون الاختراع جديداً بالكامل وغير معلوم من قبل . يعد إضافة إلى حالة الفن الصناعى السائد State of the Art. ألا يكون الاختراع معروف من قبل فى أى زمان أو مكان سواء أكان فى الدولة التى قدم فيها طلب الحصول على البراءة أم غيرها .
مفهوم الفن الصناعى السائد يمكن اعتباره انه ، كل ما هو معروف للمجتمع سواء أكان قد تم الإفصاح عنه بصورة كتابية أم شفوية أم باستخدامه فى أى مكان فى العالم .
المعايير الاسترشادية يمكن لمكاتب براءات اختراع في الدول النامية والعربية الأخذ بها وهي :- تقييم جميع عناصر الاختراع المقدم عنه طلب الحصول على البراءة . التحقق مما إذا كان أحد العناصر يعد جزءاً من حالة الفنى الصناعى السائد. التحقق مما إذا كان أى عنصر بالاختراع قد تم الإفصاح عنه سواء أكان ذلك بصورة صريحة أم ضمنية لأى شخص آخر متخصص فى الصناعة.
الحالات التي يفقد فيها الاختراع شرط الجدة
النشر أو الإفصاح عن الاختراع سابقاً و يتحقق ذلك إذا اعلن عن الاختراع فى أية وسائل إعلامية مثل الصحف أو التلفاز أو الراديو أو الإنترنت أو أية صورة إعلامية أخرى مثل الدوريات أو المقالات العلمية. يشترط أن يتضمن النشر أو الإفصاح تفاصيل الاختراع بحيث يتمكن الآخرون من التعرف عليه وإنتاجه .
سؤال للنقاش هل يعتبر الحالة التاليه نشراً أو إفصاحاً عن الاختراع ؟؟؟؟ مخترع قام بالتعبير بصورة غير عمدية أو ضمنية فى طلب براءة الاختراع عن معلومات مستقبلية تتعلق بإمكانية تطوير الاختراع ذاته ....
تسجيل الاختراع سابقاً عندما يكون هناك براءة اختراع موجودة بالفعل سواء أكانت مطابقة أم مشابهة للاختراع المقدم بشأنه طلب التسجيل.
الاستعمال أو الإنتاج السابق للاختراع ويعنى هذا الشرط استعمال أو إنتاج الاختراع من قبل العامة قبل التقدم بطلب تسجيل البراءة ، حتى وإن كان المخترع ذاته هو من قام بتوفيره للعامة . بعض الأحيان يقوم المخترع بصنع الاختراع وعرض نسخ محدودة منه للبيع فى السوق بغرض اختبار حالة السوق ويكون ذلك قبل تاريخ إيداع طلب البراءة. ولا شك أن هذا العرض يجعل الاختراع متوافراً للكافة وبالتالى يعد سبق استعمال للاختراع وينال من جدته.
احكام جده الاختراع حسب اتفاقيه باريس واتفاقيه تربس
حق الالويه يحق للمخترع التقدم لتسجيل براءتة لمده عام وفق الشروط التاليه :- ألا يكون قد مضى أكثر من عام على تاريخ أول طلب. أن تكون الدولتان أعضاء بمنظمة التجارة العالمية. أن يقدم طالب براءة الاختراع طلب براءة الاختراع الأول ويشير إليه.
الشرط الثاني الابتكار
الاهداف التعرف على مفهوم الابتكار الاطلاع على علاقه الجده بالابتكار التمكين من المعايير الاسترشاديه فهم معايير الابتكار
مفهوم الابتكار أن يمثل الاختراع تطويراً حقيقياً للفن الصناعى السابق بحيث يكون خطوة ابتكارية فى نظر الشخص المتخصص فى ذات الصناعة . يعد أكثر الشروط صعوبة فى التقييم ، كونه شرطاً شديد المرونة حيث أنه يعتمد على اجتهاد ورأى فاحص البراءة فى تقدير مدى ابتكارية الاختراع .
دور الفاحص في تحديد الجده و الابتكار ان تقدير مدى جدة الاختراع يقتضى من الفاحص الرجوع إلى الفن الصناعى السابق للابتكار والتحقق من عدم سبق معرفة الأشخاص المتخصصين فى ذات الصناعة أو المجال له , فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى شرط الابتكارية. فهذا الشرط يعتمد بالدرجة الأولى على قدر ما يمثله الابتكار من إضافة حقيقية للفن الصناعى السابق والتى لا يستطيع الشخص المتخصص العادى أن يتوصل إليها فى ظل الحالة التقنية السائدة وفى ظل إمتلاكه لمهارات فنية متوسطة فى ذات مجال التخصص .
المعايير الاسترشاديه لشرط الابتكار مقدار النجاح التجاري للابتكار . هل استطاع الابتكار أن يقدم حلا لمشكلة فنية بالصناعة كانت موجودة منذ فترة طويلة نسبياً . مدى إخفاقات الأشخاص المتخصصين بالصناعة فى حل نفس المشكلة . هل النتيجه التي يوصل لها الاختراع تعد تفوق صناعي واذا كان كذلك هل كان متوقعاً .
معايير الابتكار
. التعرف على الفكرة الابتكارية للاختراع محل البراءة, وليس المقصود بذلك المعيار التعرف على المشكلة التى نجح الاختراع فى حلها وإنما فى تحديد المشكلة والحل الذى تم التوصل إليه. تقييم مستوى الشخص المتخصص العادى للاختراع لدى تاريخ التقدم للحصول على البراءة ، وتحديد الفن الصناعى السائد طبقا لذلك الشخص . تحديد الفروق بين الأمور التى تعد معروفة بصورة عامة وبين الاختراع الذى يراد الحصول على الحماية له. تقييم ما إذا كان الاختراع أو محل براءة الاختراع يمثل خطوة ابتكارية بالفعل لا يستطيع الشخص المتخصص العادى التوصل إليها.
قابليه التطبيق الصناعي الشرط الثالث قابليه التطبيق الصناعي
الاهداف التعرف على مفهوم قابليه التطبيق الصناعي الاطلاع على مفهوم الصناعه الواسع حسب اتفاقيه باريس
مفهومه أن يكون الاختراع قابل للتطبيق والاستغلال فى أي مجال من مجالات الصناعة , بمعنى أن يترتب على استعماله نتيجة صناعية تصلح للاستغلال صناعياً . الصناعة فى مفهومها الواسع الذى يشمل أيضاً الصناعات الزراعية وأية نشاطات ذات طبيعية تكنيكية . الاختراع إذا لم يكن قابلاً للاستغلال أو التطبيق الصناعي فإن ذلك يعنى عدم إمكانية استغلاله تجارياً .
فبغض النظر عن مدى ابتكارية أو جدة فكرة ما فإنها لن تكون ذات فائدة إذا لم تكن قابلة لتطبيقها صناعياً. فطالما كانت الفكرة الابتكارية الجديدة لازالت محض نظرية غير قابلة للتطبيق الصناعى, فإنه لا يجوز منحها براءة اختراع حتى يتم التوصل إلى جعلها منتجاً أو وسيلة أو طريقة . فإنه بالرغم مما يمكن أن تتوصل إليه النظريات أو الاكتشافات العلمية من ثورة فى مجال التقنية الحديثة فإنه لا يجوز منحها براءة اختراع .
مفهوم الصناعه - باريس نصت الماده ( 1) فقرى 3 : ”تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق ”.
عدم مخالفه النظام العام الشرط الرابع عدم مخالفه النظام العام
الاهداف بحث مفهوم النظام العام و الاداب خصائص النظام العام عناصر النظام العام التعرف على المواد في اتفاقيه تربس التعرف على المواد ذات العلاقه محليا وعربيا الاطلاع على استثناءات الخاصه بحمايه الاختراعات في الوطن العربي
مفهوم النظام العام والاداب يمكن وصف مفهوم النظام العام : مجموع المصالح الاساسيه التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء كانت سياسيه او اجتماعيه او اقتصاديه او اخلاقيه بحيث يؤدي الاخلال بها الى اختلال الامن العام بالمجتمع وزعزعه استقراره ، فيؤول الحال الى الاضراب و الفساد . الشيء المادي او السلوك : الذي يخالف النظام العام غالبا يكون مرفوض تداوله و ممارساته من قبل العامه في المجتمع .
يختلف مفهوم النظام العام من دوله الى اخرى و قد تختلف من اقليم الى اخر داخل الدوله نظرا لاختلاف شرائح المجتمع من حيث الدين و الثقافه و العادات و التقاليد و الاعراف السائده فيه . وقد يختلف مفهوم النظام العام داخل التجمع السكني (مدينه - قريه) وحتى داخل الحي بالتجمع . قد يختلف مفهومه حسب الزمن .
خصائص النظام العام يعتبر مفهوم متطور ضمن اعتبارات ليس من صنع المشرع وحده انعكاس للجو القانوني بالدوله ينتمي للتفسير القضائي
عناصر النظام العام الامن العام الصحه العامه السكينه العامه الاداب العامه النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي و الحضاري
اتفاقيه تربس بشان مخالفه الاختراع للنظام العام نصت المادة 27 (2) من اتفاقية تربس على أنه: "يجوز للبلدان الأعضاء أن تستنثنى من قابلية الحصول على براءات الاختراع ،والتى يكون منع استغلالها تجارياً فى أرضيها، ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة، بما فى ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحياتية أو النباتية أو لتجنب الأضرار الشديدة بالبيئة شريطة أن لا يكون ذلك الاستثناء ناجما فقط عن حظر قوانينها ذلك الاستغلال".
نص الماده 27/ 3 "يجوز أيضاً للبلدان الأعضاء أن تستثنى من قابلية الحصول على براءات الاختراع ما يلى: طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوان. النباتات والحيوانات، خلاف الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية الدقيقة فى معظمها لانتاج النباتات أو الحيوانات خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة . مع مراعاة البلدان الأعضاء منح الحماية لأنواع النباتات إما عن طريق براءات الاختراع أو نظام فريد خاص بهذه الأنواع أو بأى مزيج منهما .
قانون امتيازات الاختراعات والرسوم قانون رقم (22) لسنة 1953 نصت الماده 8 / 5 بانه ”يرفض المسجل قبول الطلب والمواصفات المتعلقة بأي اختراع إذا رأى أن استعمال ذلك الاختراع يخالف القانون أو ينافي الآداب أو لا يتفق مع المصلحة العامة ”.
اسثناء الحمايه للاختراعات في القانون المصري نصت المادة (2)من القانون المصرى رقم 82 لسنة 2002 على توفير حماية براءات الاختراع فى جميع مجالات التكنولوجيا والصناعة إلا انها استثنت من الحماية ما يلى: 1- الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب أو الاضرار الجسيم بالبيئة أو الاضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. 2- الاكتشافات أو النظريات العلمية أو الطرق الرياضية أو البرامج أو المخططات.
3- طرق التشخيص وجراحة الإنسان والحيوان. 4- النباتات أو الحيوانات أيا كانت ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى أساسها بيولوجية النباتات أو الحيوانات عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات والحيوانات. 5- الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم.
الدول العربيه التي تبنت نفس الماده وفى نفس الاتجاه سارت معظم تشريعات الدول العربية مثل الجزائر، والبحرين، والأردن، والمغرب، وعمان، وتونس، والمملكة العربية السعودية, والإمارات, والبحرين فضلاً عن قانون براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجى.
حاله تطبيقيه أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية تسمح بمنح براءة الاختراع إلى أى شئ, ما لم يصطدم بالنظام العام أو الآداب أو الصحة العامة أو البيئة . واستبعدت الاتفاقية منح براءات الاختراع إلى طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان والحيوان .
شكراً لحسن الاستماع