الشروط او الاجراءات الشكلية للاختراع
تعريف الاختراع عرفه القانون الساري بانه : نتاجا جديدا او سلعة جديدة او استعمال اية وسيلة اكتشفت او عرفت او استعملت بطريقة جديدة لاية غاية صناعية . وعرفه المشروع : فكرة ابتكارية يتوصل اليها المخترع وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية و تتعلق بمنتج او بطريقة صناعية او بكليهما . لم تتطرق اتفاقيتي تريبس وباريس الى تعريف صريح للاختراع الا انه يستشف من نص المادة 27 من اتفاق تريبس بان الاختراع هو أي اختراعات سواء اكانت منتجات ام عمليات صناعية في كافة ميادين التكنولوجيا شريطة كونها جديدة وتنطوي على خطوة ابداعية وقابلة للاستخدام في الصناعة .
اتفاقية باريس لم تتطرق الى تعريف الاختراع او أي عنصر من عناصر الملكية الفكرية بل ذهبت الى تنظيم العلاقة بين دول اتفاق باريس بشأن الاليات والوسائل التي تتفق عليها هذه الدول بشأن تنظيم اجراءات الايداع والتسجيل والحماية لهذه العناصر في دول الاتحاد فاسحة المجال امام التشريعات الوطنية في تحديد تعريف هذه العناصر وشروط منح الشهادات الخاصة بها وغيرها .
الاختراع : هو عبارة عن اكتشاف او ابتكار جديد قابل للتطبيق او الاستخدام الصناعي او هو منتج جديد او طريقة انتاج جديدة او التطبيق الجديد لطرق او وسائل صناعية معلومة او هو الدمج بين عدة منتجات في الوصول لمنتج جديد منتج جديد: مثال اكتشاف الميكرويف او البارود او اكتشاف ميزان الحرارة لقياس درجة حرارة الجسم ... الخ .
طريقة انتاج جديدة : انتاج ميزان حرارة لقياس حرارة الجسم بطرقة مختلفة من خلال الجهاز الذي يوضع على جبهة المريض او الاكتشافات الجديدة فيما يتعلق بتوفير مصروف المحروقات في السيارات ... الخ .
التطبيق الجديد لوسائل وطرق صناعية معلومة :مثل استعمال البطارية في تسيير السيارة او استخدام الكهرباء في القطارات بدل البخار و الفحم و المحروقات ... الخ الدمج بين عدة منتجات موجودة في سبيل الوصول لمنتج جديد : مثال استخدام الكشاف في جهاز الموبايل وفي ولاعة السجائر او السيارات والعربات الحربية البرمائية ...الخ .
الفرق بين الاختراع وبراءة الاختراع : يجب التمييز بين الاختراع وبراءة الاختراع . ففي حين يعني الاختراع المادة الملموسة التي يتوصل اليها المخترع والتي قد تكون منتج جديد او طريقة انتاج جديدة او استخدام جديد لطرق انتاج معروفة او الدمج بين عدة منتجات من اجل التوصل الى منتج جديد . نجد ان البراءة هي الشهادة التي تمنحها الجهة المختصة للمخترع من اجل الاستئثار في اختراعه وممارسة حقوقه المادية والمعنوية ( مادة 28 من تريبس ) تجاه اختراعة بعد استيفاء هذا الاختراع لمجموعة من الشروط الموضوعية و الشكلية استنادا لاحكام القوانين السارية والاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الخصوص .
الشروط الموضوعية لبراءة الاختراع اجمعت التشريعات والاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال على ان الشروط الموضوعية لبراءة الاختراع تنحصر في الاتي : 1- وجود الاختراع : ان الاختراع هو التوصل الى فكرة اصيلة ثم تنفيذ هذه الفكرة ماديا , أي ان للاختراع جانب معنوي يتمثل في الفكرة الاصلية وجانب مادي يتمثل في التطبيق العملي للفكرة الاصلية ( الجانب المعنوي ). 2- جدة الاختراع : حتى يمكن للاختراع ان يحضي بالحماية القانونية لا يكفي ان يكون موجدا وجود معنوي ومادي بل يجب ان يتعدى ذلك الى توفر عنصر الجدة وهو الامر الذي يستوجب عدم علم الاخرين به بعد أي قبل التقدم بطلب الحصول على البراءة . ( المادة 4 فقرة 1 من القانون الساري ) .
3-ابتكارية الاختراع : عدم بديهية الاختراع أي لا تكون فكرة الاختراع بديهية بل ينطوي على فكرة ابداعية اصيلة تؤدي الى احداث تقدم صناعي غير مألوف من قبل . (مادة 27 فقرة 1 تريبس ) 4- صناعية الابتكار : امكانية ترجمة الابتكار الى شيء مادي ملموس بالشكل الذي يمكننا من الاستفادة منه عمليا عن طريق استعماله في أي مجال من المجالات الصناعية المعروفة .(مادة 29 فقرة 1 تريبس ) 5- مشروعية الاختراع : وهي الاختراعات التي لا تخالف النظام او الاداب العامة او عدم وجود مسوغ قانوني يمنع تسجيله.( المادة 8 الفقرة 5 من القانون الساري والمادة 27 في الفقرة 2 و 3 من اتفاق تريبس ) وهذا الشرط يعود الى تقدير الجهة المانحة للبراءة فالاختراع الذي يجوز تسجيله في دولة ما قد يكون ممنوعا في دولة اخرى بسبب مخالفته للنظام العام او الاداب او غيرها .
الشروط او الاجراءات الشكلية لبراءة الاختراع: اذا كانت الشروط الموضوعية تتعلق بالشروط الواجب توفرها في المنتج الصناعي الجديد حتى نعتبره اختراعاً من اجل منح البراءة . فان الشروط الشكلية تتعلق بالاجراءات المتبعة لدى تقديم طلب تسجيل الاختراع حتى يمكن التقدم بهذا الطلب للحصول على البراءة , وبعبارة اخرى هي الاجراءات الادارية الشكلية التي يجب اتباعها للحصول على البراءة وتأتي هذه الشروط او الاجراءات جنبا الى جنب مع الشروط الموضوعية لصحة البراءة من اجل التمتع بالحماية القانونية للابتكار ويمكن اجمال هذه الشروط او الاجراءات بالاتي :
اولا : تقديم طلب الحصول على البراءة : نصت المادة (5) من القانون الساري على انه يجوزللمخترع الحقيقي الاول ان يقدم الى المسجل طلبا – حسب النموذج المعين – للحصول على امتياز باختراعه سواء وحده ام بالتضامن مع شخص اخر او اشخاص اخرين . هذه المادة ضمت في طياتها العديد من الاجراءات للحصول على البراءة ( 1-طلب البراءة 2- من يحق له تقديم الطلب 3- لمن يقدم الطلب 4- كيف يقدم الطلب ) اما المادة (62) من مشروع القانون فقد نصت على انه يحق لاي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع وفق الاجراءات التالية : 1- ايداع الطلب 2- تقديم بيانات كاملة عن أي طلبات قدمت في دول اخرى 3- اذا كان مقدم الطلب ليس المخترع الاصلي يجب ابراز سند انتقال الملكية لمقدم الطلب 4- تحديد العناصر المطلوب حمايتها . اولا : طلب البراءة :
طلب الاختراع هو الطلب الذي يقدمه المخترع نفسه او خلفه القانوني سواء كان خلفا عاما او خاصا ,واذا اشترك شخصان او اكثر في نجاز اختراع يكون الحق في الاختراع لهم او لخلفائهم القانونيين مشاركة فيما بينهم واذا انجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد مقاولة او عقد عمل يكون الاختراع من حق صاحب العمل الا اذا اتفق على خلاف ذلك . ويرفق بالطلب المستندات التالية : 1- وصف تفصيلي للاختراع ويحدد في الوصف العناصر التالية
أ- المجال التقني الذي يتعلق به الاختراع أ- المجال التقني الذي يتعلق به الاختراع . ب- خلفية الفن لصاحب الاختراع من اجل فهم الاختراع وفحصه والوقائع التي تتضمن هذا الفن . ج- وصف الاشكال الواردة بالرسومات ان وجدت بشكل مختصر . د-شرح افضل الوسائل التي فكر فيها صاحب الطلب لتطبيق ألاختراع . ه-بيان واضح لطريقة تطبيق الاختراع صناعيا او لطريقة صنعه و استعماله او استعماله فقط . و- بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها والمحددة في الطلب . 2- الرسومات الخاصة بالاختراع .
3- ملخص للاختراع حتى يمكن فهم الاختراع 3- ملخص للاختراع حتى يمكن فهم الاختراع . 4-مستخرج من السجل التجاري لمقدم الطلب ( شهادة تسجيل الشركة او سجل التجاري للافراد ) . 5- المستند الدال على احقية مقدم الطلب اذا كان مقدم الطلب ليس المخترع نفسه . 6-موافقة صاحب الشأن اذا كانت العناصر الجوهرية للاختراع تم الحصول عليها من اختراع شخص اخر . 7- سند الوكالة اذا اودع الطلب بواسطة وكيل .
ثانيا : من يحق له تقديم طلب البراءة : المادة (5) من القانون الساري اجازت للمخترع الحقيقي الاول ان يقدم طلب الى المسجل للحصول على براءة الاختراع , في حين نصت المادة (62) من مشروع القانون وكذلك المادة (8) من قانون براءات الاختراعات الاردني رقم (22) لسنة ( 1999) على انه يجوز لاي شخص ان يتقدم بطلب للحصول على براءة الاختراع حسب الاصول , وفقا لاجراءات معينة . وبشكل عام يحق للاشخاص التالية ان يتقدموا بالطلب للحصول على براءة الاختراع : أ- المخترع او من تؤول اليه ملكية الاختراع . ( المادة 60 و 61 م م ) ب- وكيل تسجيل الملكية الصناعية . ج- الشريك في الاختراع . ( ويجب التمييز هنا بين اختراع التزاحم واختراع العاملين ) .( م 61 م )
ثالثاً : تقديم الطلب : يقدم الطلب من قبل صاحب الشأن على النموذج المخصص مرفق معه وصف الاختراع المطلوبه الى المسجل ( المسجل هو الشخص الذي يعينه الوزير ليقوم بتسجيل الاختراعات ومنح شهادات البراءات والذي يساعده عدد من الموظفين والكتبة حسبما يقرر الوزير . ( مادة 3 فقر 4 من القانون الساري ) .وعند تقديم الطلب يجب مراعاة ما يلي : أ- ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد او مجموعة اختراعات باعتبارها تمثل مفهوما واحدا . ب- حق طالب التسجيل التعديل على طلبه وان لا يتجاوز التعديل ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي . ج- يجوز تجزئة الطلب المقدم للمسجل الى طلبات فرعية شريطة ان لا يتعدى أي طلب فرعي ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي .(المادة 3 فقرة ز بند 1و2 من اتفاق باريس
د- يحق لطالب التسجيل ان يعدل المواصفات والرسوم التوضيحية قبل النشر مع بيان ماهية التعديل على ان لا يؤدي هذا التعديل الى المساس بجوهر الاختراع ويتبع في طلب التعديل نفس الاجراءات المتبعة في طلب التسجيل الاصلي . ه- يلتزم مقدم الطلب بتقديم ادعاء بحق الاولية خلال 12 شهر من تاريخ تقديمه تحسب من اليوم التالي لتقديمه في أي دولة عضو في اتفاقية تكون فلسطين عضوا فيها ( وفقا لاتفاقية باريس ) ويكون التاريخ المدرج في حق الاولوية هو تاريخ تقديم الطلب في فلسطين )
رابعا : الفحص الشكلي للطلب او القبول المبدئي للطلب : تكون مهمة المسجل هنا فحص الطلب من الناحية الشكلية والناحية الموضوعية : الفحص الشكلي : وهو عبارة عن فحص فيما اذا كانت الوثائق والمستندات المقدمة من قبل طالب التسجيل او من ينوب عنه قانونا مستوفية للشروط الشكلية من حيث الطلب والاقرار العدلي والرسومات التوضيحية والرسوم المقررة واحقية مقدم الطلب في تقديم الطلب من حيث اثبات ان مقدم الطلب هو المخترع او الوكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل قانوني او سندات البيع اذا كان مقدم الطلب قد حصل على الاختراع من خلال البيع او الوثائق الارثية في حال كان مقدم الطلب تحصل على الاختراع من خلال الميراث . ويجوز للمسجل او الموظف المختص ان يطلب الاضافة او الحذف في طلب الايداع متى يرى ذلك مناسبا وعادة ما يتم اعطاء طالب التسجيل وثيقة تثبت حقه في تقديم الطلب او تسمى وثيقة مراجعة تتضمن بيانات مقدم الطلب ورقم الطلب .
الفحص الموضوعي : وهو الفحص الذي يتم على اساسه التأكد من ان الاختراع مستوفي للشروط الموضوعية الخاصة بالاختراعات(وجود الاختراع , جدة الاختراع , ابتكارية الاختراع , صناعيةالاختراع , وعدم مخالفة الاختراع للنظام والاداب العامة وعدم وجود مسوغ قانوني يمنع تسجيل الاختراع) هذا الاجراء يستوجب توفر عدد من الفاحصين وضمن اختصاصات مختلفة حتى يتم التوصل الى القرار المناسب بشأن الاختراع , وفي بعض الدول تلجأ الجهات المانحة للبراءات للتعاقد مع عدد من الخبراء يكونون تحت الطلب لفحص الاختراعات المقدمة للمسجل وفي الاردن يتم الاستعانة بالجمعية العلمية الملكية او الجامعات الاردنية على نفقة طالب التسجيل .
هناك ثلاثة اتجاهات بشأن فحص البراءات : الاول : نظام الفحص السابق هناك ثلاثة اتجاهات بشأن فحص البراءات : الاول : نظام الفحص السابق . بريطانيا , امريكا , المانيا و الاتحاد السوفيتي . الثاني : نظام عدم الفحص السابق . ايطاليا , فرنسا والعراق الثالث : نظام الايداع المقيد . سويسرا , مصر , الاردن
خامسا : الاعلان او نشر الاختراعات : بعد قبول طلب التسجيل واستيفائة للشروط الموضوعية والشكلية يتم نشر الاختراع في مجلة خاصة تسمى مجلة الملكية الصناعية ( كان النشر يتم من خلال الجريدة الرسمية _ الوقائع الفلسطينية – والتي تصدر من خلال دار الفتوى والتشريع , ونتيجة للضغوطات والمماطلة تم استصدار قرار بتأسيس مجلة سميت مجلة الملكية الصناعية تصدر عن مسجل الملكية الصناعية . وتأتي هذه الخطوة من اجل فتح المجال اما الغير للاعتراض على طلب التسجيل عند توفر اسباب الاعتراض . وعادة يكون النشر على نفقة مقدم الطلب ويستوفى رسوم على هذا النشر وفق الية يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء .
سادسا: رفض الطلب :يحق لمسجل الاختراعات رفض الطلب متى كان هذا الاختراع مخالفا لاي من الشروط الموضوعية او الشكلية ( المادة 8 فقرة 5 من القانون الساري , والمادة 67 فقرة ز من المشروع ) . سابعا : قبول الطلب :يتوجب على المسجل تبيلغ طالب التسجيل بقبول الاختراع , كما ويتوجب عليه نشر هذا الاختراع في مجلة الملكية الصناعية حتى يتسنى للجمهور الاطلاع لاتاحة الفرصة لمن يرغب في الاعتراض على هذا الاختراع . وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ النشر في المجلة . ولا يشترط وجود صلة مباشرة او غير مباشرة في مقدم الاعتراض وجاء هذا التوسع في احقية أي شخص للاعتراض من اجل حماية المصلحة العامة ومحاربة لغش الجمهور من تسجيل اختراعات ليست اصلية ( المادة 11 فقرة 1 المادة (49) من القانون الساري) وعند البت في الاعتراض من قبل المسجل وبغض النظر لمصلحة من جاء القرار فان لاي من المعترض والمعترض عليه الحق في الطعب بالقرار امام محكمة العدل العليا.
ثامنا : اصدار شهادة التسجيل : في حال ان الفحص الشكلي والفحص الموضوعي لطلب الاختراع كان ايجابيا , ومرت الفترة القانونية على النشر في مجلة الملكية الصناعية ولم يم تقديم اعتراض او تم التقدم باعتراض خلال فترة الثلاثة شهور على اختراع ما ورفض هذا الاعتراض او تم البت فيه لصالح مقدم طلب الاختراع , فانه يتوجب على المسجل منح المخترع شهادة براءة الاختراع حسب الاصول , وفي حال وفاة مقدم طلب الاختراع تصدر البراءة باسم ممثله القانوني وذلك بعد دفع الرسوم المستحقة على التسجيل ( مادة 12 من القانون الساري ) وتمنح مدة حماية على الاختراع مقدارها 16 سنة من تاريخ الايداع قابلة للتجديد بموجب طلب تجديد يبين فيه الطالب اسباب التجديد ومتى اقتنع المسجل بذلك يتم تجديد الاختراع ,
وتكون مدة براءة الاختراع وفقا لمشروع القانون الفلسطين 20 سنة غير قابلة للتجديد . ( المادة 69 فقرة أ من المشروع ) . تاسعا : مسؤولية المسجل : وفقا للقانون الساري المفعول والذي اخذ بنظام الفحص السابق فان مسؤولية المسجل تتضمن التأكد من ان الاختراع مستوفي للشروط الموضوعية للاختراع , اما قانون البراءات الاردني لعام 1999 ومشروع القانون الفلسطيني فقد اعفيا المسجل من هذه المسؤولية عندما اخذا بنظام الفحص المقيد للاختراع والذي يهتم بالاجراءات الشكلية فقط ونشر الاختراع للعامة من اجل اتاحة المجال امام العامة للاعتراض على الاختراعات وبقيت المسؤولية على طالب التسجيل في اثبات الشروط الموضوعية للاختراع ( مادة 70 من المشروع ) .
عاشراًحجية التسجيل:تختلف حجية التسجيل تبعا لنظام الفحص المتبع: أ في نظام الفحص السابق تكون حجية التسجيل مطلقة لبراءة الاخترع حيث ان مسؤولية المسجل تتمثل في الفحص الفني او الشكلي والفحص الموضوعي او القانوني للاختراع وبذلك لم تمنح الفرصة للاعتراض على براءة الاختراع ولا يجوز الطعن فيها . ب- في نظام عدم الفحص السابق تكون الحجية بسيطة في براءة الاختراع حيث ان دور المسجل ينحصر في الفحص الشكلي دون الفحص الموضوعي ترك هذا النظام الباب مفتوحا والطعن في التسجيل عندما تتوفر الاسباب لذلك كالطن في مدى جدة الاختراع وصلاحيته في الاستغلال الصناعي للاختراع .
ج- في نظام الايداع المقيد تكون الحجية بسيطة في الاختراع الى وقت معين وهي الفترة التي تلي النشر للاختراعات حيث يحق لاي شخص وفقا لاسباب مقنعة التقدم بالاعتراض على الاختراعات المنشورة , وبعد مضي هذه الفترة ( الفترة التي يحددها القانون وقد تختلف هذه المدة من قانون الى اخر ) وصدور البراءة تصبح الحجية مطلقة بعد صدور القرار بالتسجيل , وينحصر دور المسجل وفقا لهذا النظام في توافر الشروط الشكلية خاصة الوصف التفصيلي وتحديد موضوع الاختراع وعدم تدخل المسجل في موضوع الشروط الموضوعية
المراجع 1- الملكية الصناعية في القانون المقارن– عبد الفتاح حجازي 2 - شرح التشريعات الصناعية والتجارية – د صلاح الدين زيدان 3- قانون امتيازات الاختراعات والرسم الاردني رقم 22 لسنة 1953 4- قانون براءات الاختراع الاردني رقم 32 لسنة 1999 5- مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني 2012